﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.000
بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة للدرس الماظي. ابراهيم من الفرق بين الهبة والعطية في هذا الباب فالعطية جزء من الهبة طيب ما الهبة؟ الهبة التبرع في الماء؟ نعم. يكون معلوم. واما العطية؟ لا

2
00:00:34.000 --> 00:01:11.450
خاصة العطية من الهبة والهبة عامة فلتشمل هدية لا الهبة  محمد. في مرض الموت هي الهبة في مرض الموت طيب ما شروط المال المتبرع به؟ نعم شروط ايش؟ المال متمرة به. شروط المال المتبرع به. يقول التبرع بتمليك ما له

3
00:01:11.450 --> 00:01:41.450
الوجود الموجود الموجود والمعيوب والمعلوم؟ في حياته في حياته صح طيب لو بكلب. عفوا تعطاه كلبا. يصح ولا ما يصح او لو تبرع له بكلب. ايه. يصح على اربعة حراسة. اذا كان في الحراسة اوصين. اوصين

4
00:01:41.450 --> 00:02:11.450
الصيد او الماشية او اذا كان بوليسية صح اذا كان يجوز اقتناعه طيب لو اعطاه هبة بعوض اعطنا صورة لها مثالا اترك سيارتي مئة الف. فيها صح هذا؟ يصح انك تاخذ احكام

5
00:02:11.450 --> 00:02:51.450
البيع تمام طيب ابراهيم لو تبرعوا بشيء مجهول قال اعطيتك بشيء من مالي. مذهب لا يصح قياسا على قياسا على البير والصوب انه يصح لانه ليس عليه ضرر حصل له خير ولا لم يحصل له ضرر. لما تنعقد الهبة

6
00:02:51.450 --> 00:03:31.450
تمام طيب ما الفرق بين الاجابة والقبول ايجاد ان يقول تعرفه عرفه هو اللفظ الصادر من من الصادر من الموهوب. لقول قبلت. طيب. هذا الاجاب طب بالقبول؟ لا لا الاجابة الواحد. اذا الايجاب القول لفظ من الصادر من الواهب والقبول صادر من الموهوب

7
00:03:31.450 --> 00:04:01.450
له جميل. طيب المعطاة يشترط فيها ان تكون منور ولا ايه؟ ها؟ ها؟ دامت على العطية فلو قال خذ كتابي وجه سيارتي الله يكثر خيرك ويرحم والديك تعطي اكبر قال ما اعطيك اياه ابيك توديها سيارتي وشله معي شله كتاب

8
00:04:01.450 --> 00:04:31.450
خذ خذ هذا الكتاب شله. ما ادري على الهبة. لكن لو قال تفضل. مثلا مثال لو كسر جوالك قال ابحث هذا يدل عليه عرفا. عبد المنعم بماذا؟ متى تلزم الهبة تلزم تنعقل بالايجاب والقبول او المعطاة ما تلزم

9
00:04:31.450 --> 00:05:02.950
بالقفظ طيب متى لا يشترط القبظ؟ لا يشترط القبظ وهي لازمة. كانت في يده. صح. اذا كانت في يد اعطنا مثالا يعني مثل العاري يستعر مثلا. استعار كتابه مثلا. فقال وهبتك الكتاب. فلزم لانه الان في يده

10
00:05:02.950 --> 00:05:32.950
احسنت مناح من ابرغ ريمه من دينه يبرأ ما يبرأ. من من من دينه ابرأ غريمه من دينه. تبرأ ذمته طيب اشترطنا ان لا الا تكون فيه منة ايه فهنا ان خشي المنة فلا تبرأ منه

11
00:05:32.950 --> 00:06:07.550
لا هو تبرأ وان لم يقبل. فنقول كذلك الا اذا خشي من الفم فلابد من رضاه. صح درس اليوم مقطع ايوه متهب يعني الموهوب له  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

12
00:06:07.550 --> 00:06:32.950
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب ان يرجع ان يرجع في هبته اللازمة

13
00:06:32.950 --> 00:06:52.150
الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول اصدق

14
00:06:53.200 --> 00:07:11.450
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا الفصل في احكام العطية للاولاد وكذلك في الرجوع فيها

15
00:07:11.550 --> 00:07:33.550
وكذلك في الاخذ من مال ولد اذا ثلاث مسائل كبرى عطيت الاولاد الاخذ من مال الولد اه الرجوع في الهبة طيب قال رحمه الله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. يجب التعديل في عطية

16
00:07:33.550 --> 00:08:02.100
ينادي بقدر ارثهم. طيب الدليل على هذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه وهب له غلاما ان اباه وهب له غلاما فقالت زوجته اشهد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:02.200 --> 00:08:30.950
اشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال اكل ولدك نحلته مثله اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا

18
00:08:31.850 --> 00:09:03.350
قال فاشهد على هذا غيري قال فشد على هذا غيري. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم  اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فاشهد على غير ذلك. فاشهد على هذا غيري

19
00:09:04.200 --> 00:09:37.100
وفي رواية ثالثة اني لا اشهد على جور اني لاشهد على جور والجور خلاف العدل وقوله رحمه الله بقدر ارثهم بقدر ارثهم. هذا هو الضابط التعديل. يرحمك الله هذا هو

20
00:09:37.100 --> 00:10:32.150
وضابط التعديل ان يعطيهم بقدر ارثهم اي للذكر مثل الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قال ان الذكر والانثى سواء في العطية فهذا ضعيف لان الله وهو الحكم العدل

21
00:10:33.550 --> 00:11:21.000
لان الله هو الحاكم العدل جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث. جعل للذكر مثل حظ في الميراث قال رحمه الله في فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة ان فضل بعضهم سوى برجوع وزيادة. يعني لو انه حصل وفضل احد الاولاد

22
00:11:21.000 --> 00:11:52.950
ابنا كان وبنتا على غيره. فنقول يجب التعديل. وللتعديل طريقان ذكر المؤلف الاول ان يرجع بهبته نرجع في هيبته فيأخذ الهبة من الولد ليستووا في عدم الهبة ليستوا في عدم هبة

23
00:11:53.350 --> 00:12:33.350
الثاني الطريق الثاني ان يعطي بقية الاولاد بقدر ارثهم يعطي بقية الاولاد مثل الاول بقدر ارثهم قال رحمه الله فان مات قبله ثبتت فان مات قبله ثبتت يعني ان مات الوالد قبل التعديل

24
00:12:33.350 --> 00:13:27.600
برجوع او زيادة ثبتت العطية. ثبتت العطية لانها صارت ملك الموهوب له لانها صارت ملكا وهبا والقول الثاني انها لا تثبت لان هذا خلاف الشرع ان هذا خلاف الشرع. فان لم

25
00:13:27.600 --> 00:14:07.000
افعل اجبره الحاكم لم يفعل؟ موهوبي له قبل فان لم يحصل حاكم فانه يخصم من نصيبه في التركة. ان وجد. يخصم من نصيبه التركة تنوجد قال رحمه الله ولا يجوز

26
00:14:07.000 --> 00:14:34.650
لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب ولا يجوز لواهب ان يرجع هبة اللازمة الا الاب. نقول اما معنى اللازمة انها المقبوضة باذن الواحد. اللازمة هي الهبة المقبوضة باذن الوهم

27
00:14:34.650 --> 00:15:07.100
فلو اراد الواهب ان يرجع بالهبة اللازمة لم يجوز لدليل وتعليل لدليل وتعليم. اما الدليل فذكر عندكم في الشرح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:15:07.100 --> 00:15:38.550
العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه. وفي لفظ يقي ثم يعود في قيءه  وهذا التشبيه للتنفير. وهذا التشبيه التنفير لانه في غاية غاية القبح والاستقدار لان في غاية الوقوف استقدار. ومن التعليل

29
00:15:38.550 --> 00:16:20.950
ان الهبة اللازمة صارت من مال الموهوب له بذبة اللازمة صارت مال مهيب له موهوب له. فلا يجوز اخذها الا باذنه وقوله الا الاب  يعني انه يجوز ان يعود في الهبة اللازمة

30
00:16:20.950 --> 00:16:50.950
ودليله ذكر عندكم في الشرح حديث ابن عباس ابن عمر رواه الصحابيان هؤلاء رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد فيما يعطي ولده. يقول

31
00:16:50.950 --> 00:17:27.150
خمسة وصححه الترمذي وايضا صححه الحاكم والذهبي والالباني. الحاكم والذهبي والالباني ابن عمر ابن عباس كلاهما قال رحم الله وله ان يأخذ تملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه

32
00:17:27.750 --> 00:17:50.500
وله يعني الاب ان يأخذ ويتملك. هل المراد يأخذ ثم يتملك ام المراد يأخذ احيانا ويتملك احيانا الجواب الثاني الثاني لانه قد يتملك مال ولده وقد يأخذ ذهب على سبيل يستخدم

33
00:17:50.500 --> 00:18:17.250
رجال فالوالد يتصرف مال ولده اما على سبيل التمليك يملكه خلاص ما عاد يرجعه الولد. او يأخذه على سبيل الاعارة او ما اشبه ثم يرده كلاهما جائز للوالد لكن قال من مال ولده فلو كان في يد الولد ما ابليس له كما لو استعار

34
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
شيئا او كان يعمل في سيارة او ما شابه ذلك فهذه لا يجوز اخذها يعني ليست من مال ولد وقولوا ما لا يضره ولا يحتاجه. يعني ما ليس بضروريا ولا وليس بحاجيا ايضا. فان كان الولد مضطر الى ما له

35
00:18:37.250 --> 00:19:21.250
لم يجز الوالد اخذه وكذلك لو كان محتاجا لماله محتاجا لماله فان ليس الوالد ان يأخذ منه والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة تلحق حرج بالمضطر. تلحق الحرج بالمضطر. هم

36
00:19:21.250 --> 00:19:57.150
واما الحاجة فعلى سبيل الانتفاع وما اشبه ذلك. كما كما لو كان عنده اكثر من فراش كما لو كان عند الولد اكثر من فراشه. فراش يستخدمه  وفراش ارصده للضيف او للزائر. فراش يستخدمه وفراش ارصده

37
00:19:57.150 --> 00:20:37.700
هو الزائر اقرأ قول المصنف رحمه الله فصل قال شائح اي يبحث يبحث في هذا الفصل احكاما العطية. ووجوب تعديل الوالد بين اولاده فيها قوله يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم قال الشارح بان يعطي الذكر منهم مثلما يعطي الانثيين

38
00:20:37.700 --> 00:21:06.100
اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حالة الموت. قوله فان فضل بعضهم على الشارح بعض اولاده بان اعطاه فوق ارثه او خصه دون غيره. قوله فان مات قوله سوى برجوع او زيادة قال الشارح اي وجب عليه ان يسوي بينهم باحد امرين اما ان يسترجع ما فضل به احدهم

39
00:21:06.100 --> 00:21:26.100
او خصه به واما ان يزيد المفضول ليساوي الفاضل. لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق قوله فان مات فان مات قبله ثبتت قال الشارح اي اذا مات الواهب قبل التسوية برجوع او زيادة ثبت

40
00:21:26.100 --> 00:21:46.100
العطية فليس للورثة الرجوع على المعطي. قوله ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة. قال الشارح اي المقبوضة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه

41
00:21:46.100 --> 00:22:06.100
قوله الا الاب قال الشارح فله الرجوع مطلقا قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. لكن يشترط لجواز رجوع

42
00:22:06.100 --> 00:22:26.100
اب وصحته اربعة شروط. الاول ان يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الوالد في ملك الولد الثاني ان تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد. فان رهنها او حجر عليه لفلس فليس لوالده الرجوع

43
00:22:26.100 --> 00:23:00.400
الثالث الا تزيد العين الموهوبة الموهوبة زيادة متصلة. كالسمن ايه يعني وهب له شاة ثم سمنت او سخلة ثم كبرت او عبدا جاهلا ثم تعلم وتعلم صنعة الا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعه

44
00:23:00.400 --> 00:23:27.000
الرابع الا يكون الاب قد اسقط حقه من الرجوع ماشي اكرم قوله ولا ولا يحتاجه لا والله فان تصرف ولا يحتاجه. طيب ماشي. قوله ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم

45
00:23:27.000 --> 00:23:58.950
قوله وله ان يأخذ لك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قال الشارح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولاد وان اولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه. ولحديث انت ومالك لابيك. رواه ابن ماجة وليس للوالد

46
00:23:58.950 --> 00:24:18.950
في ان يأخذ من مال ولده ما يضر به او يحتاجه لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف رحمه الله تعالى تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول

47
00:24:18.950 --> 00:24:51.000
من او نية تملكه يعني قبل تملكه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم بل بل بعده كمل وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه ان له مطالبة مطالبته بها وحبسه عليها. طيب فيما سبق

48
00:24:51.350 --> 00:25:10.300
اول اخذنا عطية الوالد للاولاد لابد من التعديل. ثم اذا وهب اذا وهب الانسان هبة ثم لزمت يجوز الرجوع نقول لا يجوز الا اذا كان الاب. طيب الان تصرفات الوالد في مال الولد

49
00:25:10.700 --> 00:25:30.150
نقول هذا لا يخلو من حالين. ان يكون فيما وهبه له وان يكون في مال الولد الاصلي ان يكون في ما وهبه له وان يكون فيهما في ماله الاصلي. يقول المصنف وركزوا لان فيها

50
00:25:30.150 --> 00:25:56.650
اخ الظمائر فيها تداخل اشكالات شوي لكنها سهلة ان شاء الله. يقول فان تصرف في ماله. يعني تصرف الوالد في مال الولد ولو فيما وهبه له يعني في ماله الاصلي او في الذي وهبه له. كيف تصرف؟ قال لبيع او عتق او ابراء

51
00:25:56.650 --> 00:26:23.850
هذا كم تصرف هذي؟ ثلاثة لبيع باع سيارته عتق عند الولد عبيد واعتقهم. ابراء للولد دين عند اخر فقال ابريتك من بريدة  يصح المصنف يقول لا يصح طيب الان الوالد اراد ان يتصرف

52
00:26:23.850 --> 00:26:53.450
ما الولد يبقى او عتق او ابراء لبيع جا سيارته باعها عتق عند الولد عبد اعتق الوالد. ابراء للولد دين عند اخر فقال لصاحب الدين بلات ذمتك نقول ما يصح اي على قول المصنف هو المصنف ما يصح لان لان

53
00:26:53.450 --> 00:27:13.050
هذا مال الولد واتصرف فيه لكن لانه ما بعد يعني لم يتملكه حتى نام الصحيح ترى هذا فيه اشكالات خلنا نمشي فيها حتى نضبط طيب اذا نقول اذا تصرف الوالد

54
00:27:13.050 --> 00:27:38.850
في مال ولد ببيع او عتق او ابراء فعلى قول مصنف لا يصح. لماذا لانه وضع تملكه وملك الولد تام عليه. والقول الثاني انه يصح البيع والعتق قل الثاني انه يصح ان يبيع من مال ولده ويعتق

55
00:27:38.950 --> 00:28:07.100
لانه اذا كان له ان يتملكه فكونه يتصرف فيه ويرد باقي عليه يعني الثمن والولاء للولد. الثمن المبيع ولاء العبد للولد  هذا من باب اولى. واما الابراء فلا يصح لان الابراء ليس مالا

56
00:28:07.850 --> 00:28:34.200
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك تفضل المصلي يقول لا يصح. ايه في قول اخر انه يصح الا الابراء. ايه. ايه. لانه ليس مالا. لانه ليس. هم. طيب

57
00:28:34.200 --> 00:28:58.200
قال او اراد اخذه قبل رجوعه هذا الان تصرف اخر ما هو؟ هو اخذ المال لكن قال قبل رجوعه يعني العطية العطية يريد ان يأخذ ما اعطاه اعطاه الولد. اعطاه سيارة ياخذها الان

58
00:28:58.500 --> 00:29:34.150
لكن يقول قبل رجوعه او تملكه انتم معنا ولا لا؟ فلنضرب مثلا هذي السيارة اعطاها الوالد للولد فاراد اخذ هالوضع لكنه اخذها مباشرة لم يرجع فيها والرجوع لابد فيه من قول فيقول يا ولدي كنت اعطيتك هذي السيارة وانا ارجع فيها. ما في اشكال

59
00:29:35.200 --> 00:30:08.700
او ان يتملك السيارة وتملكها باحد امرين اما بقول فيقول اخذت السيارة هذي او بنية وقبض المعتمر ها؟ نعم هذي في العطية هذا عكسها. الا لكن لكل مال نوع قبض

60
00:30:08.700 --> 00:30:36.700
يعني كيف يقبض؟ اسمع. اذا نقول الرجوع في العطية لابد فيه من من قول رجعت لكن هو تصرف قبل الرجوع القوة المؤلفة طيب خل نكمل بعدين اش قالت. الثاني ان يأخذه يتملكه بقول او او نية

61
00:30:36.700 --> 00:31:11.600
تفضل قبل ان يتملك اخذه جا للسيارة وشغلها زين؟ لم يقل تملكتها ولم يقبضها بقبض معتبر ونية ومن اخذها هكذا فيقول مؤلفني يقول لا يصح يقول لا يصح الحركة هذا هذا اخذ يقول المؤلف

62
00:31:11.600 --> 00:31:42.800
واراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح الاشكالات واجد. يعني هذا هذا العبارة المؤلف مشكلة في تصويرها وفهمها لنقسمها ونفهمها على شوي شوي اعود مرة ثانية نقول اما اعطاء الوالد للولد فعرفناه لابد من تعديل

63
00:31:42.800 --> 00:32:04.050
بقدر تتذكر من حضن اثنين واحد ثانيا الرجوع في الهبة. يجوز؟ نقول اذا كانت الهبة تمت قبضت لا يجوز لها الا الوالد. فيما اعطى ولده. طيب الان اراد ان يتصرف

64
00:32:04.050 --> 00:32:30.550
الوالد في مال الولد تصرف او اراد ان يأخذه ولما التصرف عرفنا انه ثلاثة المؤلف ظرب ثلاث امثلة. بيع عتق ابرة وقلنا ان البيع والعتق يصح والابرة ما يصح لانه لا يدخل في الحديث. مع انه لو قيل به لكان له وجه

65
00:32:30.800 --> 00:32:56.950
لو قيل حتى الليبرا يتصرف لكنه الى الان لم يدخل المال اللي عند المدين لم يدخل في مال الولد فليس للوالد ان يتملكه ما بعد دخل في ماله فنقول ما يصح طيب مسألة اخرى اراد الوالد ان يأخذ من مال الولد ثم ما الولد هذا

66
00:32:56.950 --> 00:33:19.050
اما ان الوالد اعطاه او انه مال اصلي للولد فان كان مما اعطاه فنقول اذا اراد الوالد ان يأخذ العطية يقول رجعت فيها لانه لما اعطاه اياها صارت ملكا للولد

67
00:33:19.750 --> 00:33:42.250
فان اراد اخذها فلابد ان يرجع اولا يقول يا ولدي رجعت في هبة فلو انه اخذها قبل الرجوع والمؤلف ما يصح ماشي. كلامنا قبل قليل. اسمع يا ابني. هنا يقول طبقه

68
00:33:42.250 --> 00:34:10.300
الثاني هذا الان المال غير الهبة غير مو هبل نقول هذا المال هذا جوال  هذا الجوال الوالد اعطى الولد قلبه هونت اخذه لكن ما قال لولده ترى رجعت تقول ما يصح الان اذا تبغى تاخذه قل لولدك رجعت

69
00:34:11.450 --> 00:34:37.100
فهو تصرف قبل ان يرجع فيه. خلاص؟ طيب في مال الولد اخر. هذا على الصحيح ما يصح انا كان معنف طيب الان اذا اراد ان يتملك نقول له طريقان اما بالقول فيقول تملكت هذه النظارة حقت ولده

70
00:34:37.850 --> 00:35:03.500
او يقبضها بنية التملك يقبضها بدون ما يقول شي هذا يصح لكن المشكلة ان هذا الوالد الله يهديه اراد ان يتملك قبل القول وقبل القبض والنية ناشد والمؤلف رحمه الله

71
00:35:04.400 --> 00:35:24.900
وعار المسألة لكن ايش نسوي؟ لازم ندرس يقول المؤلف لم يصح ليش؟ يقول بل بعده اذا اراد ان ان القبض هذا والتملك يصح فلابد ان يكون بعد القول فيقول تملكت هذه النظارة

72
00:35:25.000 --> 00:35:53.400
او يكن قبضها بنية التملك ولذلك يقول لم يصح بل بعده. يعني اما بعد الرجوع في الهبة او بعد القول او القبض والنية  صح؟ نرجع مرة ثانية او نقرأ اقرأ اقرأ كلامك

73
00:35:53.750 --> 00:36:13.750
بندق النقطة الاخيرة يا شيخ. من عند قوله في تصرف في ماذا؟ قال صنف فان تصرف في ماله ولو فيما ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او

74
00:36:13.750 --> 00:36:37.950
اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. بل بعده هذا الشارع قوله فان تصرف في ماله قال الشارح حفظه الله تعالى اي تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبظه

75
00:36:37.950 --> 00:36:57.950
لم يصحها لم يصح تصرفه. قوله ولو فيما وهبه له. قال الشارح اي لولده واقبضه اياه. فحكم حكم حكم مال الوالد؟ لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه. قوله ببيع او عتق او ابراء قال

76
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
شارح اي ابراء اي ابراء غريم اي ابراء غريم ولده من دينه لم تصح كل هذه التصرفات. لان ملك الوالد على مال نفسه لان ملك الولد على مال نفسه تام فلا يصح تصرف تصرف الوالد فيه قبل تملكه وقبضه

77
00:37:17.950 --> 00:37:42.100
لانه حينئذ تصرف غير شرعي قوله او اراد اخذه قبل رجوعه قال الشارح اي اراد الوالد اخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه فيه بالقول تراجعت فيها لم يصح التصرف. لان الرجوع لم يحصل بالقبض مع النية. وانما يحصل بالقول. قوله او

78
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
تملكه بقول او نية اذا الرجوع في الهبة ماسح بالقبض بل لابد من القول رجعت هبتك طيب كونه او تملكي بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. قال الشارح اي

79
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
الوالد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه. لانه لا تملكه الا بالقبض مع القول او النية. فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. قوله بل بعده. قال الشارح

80
00:38:22.100 --> 00:38:50.950
اي بل يصح تصرفه في مال ولده بعد القبض المعتبر مع القول او النية لصيرورته ملكا له بعد بذلك طيب قال وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقة الواجبة عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليها. طيب لو كان

81
00:38:50.950 --> 00:39:18.900
الولد دين على الوالد. مثلا مبيع او سلفة ولا يجوز. لا يجوز ان يطالبه لماذا؟ نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت مالك ناديك لكن لو ان الولد سكت والوالد ما اوفاه ثم توفي الوالد فهل له ان يطالب بحقه؟ الجواب

82
00:39:18.900 --> 00:39:42.050
حتى ما سقط طيب لو انه وهب الدين لابيه حال حياته. فهل له الرجوع بعد مماته؟ الجواب لا. ذمته برئت وسقط حقه فيها. قال رحمه الله الا بنفقة الواجبة. عليه فانه مطالبته بها وحبسه عليه

83
00:39:42.050 --> 00:40:05.200
فيها لان هذه واجبة ولان آآ النفقة واجبة لحفظ حياة الولد ويطالب بها ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهند بنت عتبة رضي الله عنها ان تأخذ من مال ابي سفيان لها ولولدها

84
00:40:05.200 --> 00:40:31.150
وهذا يشبه المطالبة رفعته الى الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام فامرها ان تأخذ منه بالمعروف ما يكفيه ويكفي ولدها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه قال الشارح

85
00:40:31.150 --> 00:40:51.150
لانه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يقتضيه دينا عليه فقال انت ومالك لابيك. رواه الخلال قوله الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. قال الشارح اي الا بنفقة الولد

86
00:40:51.150 --> 00:41:15.900
على ابيه لفقر الولد وعجزه عن التكسب لضرورة. فللولد مطالبة ابيه بها. والمطالبة عليها بحبسه. لا لا صح صح. حبسي. الحبسي. والمطالبة بحبسه عليها ان لم يؤدها لضرورة حفظ النفس

87
00:41:16.050 --> 00:41:37.050
فائدة تحصل مما سبق ان للاب ان للاب الاخذ الاخذ من مال ولده بستة شروط ان للاب الاخذ من مال ولده بستة شروط. الاول ان يكون فاضلا عن حاجة الولد. الثاني الا

88
00:41:37.050 --> 00:41:57.050
يعطي ما اخذه لولد اخر. الثالث الا يكون ذلك في مرض موت احدهما. الرابع الا يكون الاب كافرا والابن والابن مسلما الخامس ان يكون ما اخذه الاب عينا موجودة لا دين. السادس ان يكون تملكه

89
00:41:57.050 --> 00:42:07.650
بقبض مع قول او نية. احسنت