بسم الله الرحمن الرحيم ناخد اسئلة. يلا مناحي. ما حكم التعديل بين الاولاد يجب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله احسنت طيب ما التعديل بين الاولاد؟ كيف يكون التعديل احسنت كالميراث كالميراث طيب بو عبد الله لو انه اعطى احد اولاده اكثر من حقه فما حكم فعله جائز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب ماذا نقول له ثم تسترجع ما اخذت ما اعطيته او تعطي البقية احسنت. طيب محمد بن مبارك متى يجوز الرجوع في الهبة؟ متى يجوز الرجوع للهبة؟ اما ان كان للوالد فله الرجوع مطلقا. تمام واما ان كان غير الوالد فيجوز له الرجوع بالربا قبل القبر. احسنت قبل القبض على الصحيح. نعم. وان كان خلاف وان كان فيه خلاف هذا لا يجوز. خلاف الاولى درس اليوم الجو ناقص كم له يرجع الاب في هبة في اربعة شروط يلا هات الشروط ترضوا وتكون معلومة؟ ايه. موجودة لملك الولد. ايه. وان تكون الثانية هيكون يقدم اوقفها ما تصرف فيها برهن او وقف اي نعم تكون يعني ثالثة عندك. طيب. يكفي ان شاء الله. بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. من مرض هو غير مخوف كوجع الضرس وعين وصداع يسير اضيفوا يسير وصداع يسير هذا نوع فيه كلمة يصير ساقطة مستطاع يسير نعم وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. وان كان مخوفا كبير سامن اسم مرض وان كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فالج واخر الظاهر كلامه انه لا ينفذ كلام الطيبين اذا بكم شرط؟ لا. ثلاثة. الاول التعدد يكون فيكونان اثنين او اكثر. الثانية يكونا الثالث ان يكون عدلين يعني ثقتين مأمونين والقول الثاني واخر سلم نعم. والحمى المطبقة والربع. وما قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه ومخوف ومن وقع الطاعون ببلده كمل. كمن كمن في بلده ببلده ومن اخذ الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه وان عوفي فك الصحيح فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا الفصل هو الاخير في هذا الكتاب كتاب الوقف كتاب الشيق الذي فيه صعوبة الفهم لكن يعني حصل منه ما تيسر. وهذا الفصل في تصرفات المريض يعني في عطيته. هل انفذ ما تنفذ نرى يقول رحمه الله من مرظه غير مخوف الامراظ ثلاث انواع الامراض ثلاثة انواع الاول المرض المخوف وهو الذي يتوقع موت المريض منه المرض المخوف وهو الذي يتوقع موت المريض منه وضرب المؤلف له عدة امثلة. الثاني المرض غير المخوف المرض الذي غير مخوف وهو الذي لم تجري العادة ان يموت بسببه المريض. وهو الذي لم تجد العادة ان يموت المريض بسببه الثالث المرض الممتد المرض الممتد يعني المرض الذي تطول مدته المرض الذي تطول مدته وسوف يذكر المؤلف له مثالين السل والفالج طيب فالحكم العام ان المرض غير المخوف تصرف المريض فيه كالصحيح تصرف المريض فيه كالصيح. في الاول المرض غير المخوف المرض غير المخوف واما المخوف فان تصرفه تصرف المريظ فيه لا يلزم الا بما يشبه الوصية الا بما يشبه الوصية ما يلزم المرض المخوف لو اعطى وتبرع ما يلزم الا بوصية يعني الثلث اقل طيب قال رحمه الله من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه هذه ثلاثة امثلة للمرض غير مخوف. وجع الضرس كان يكون الام في ضرسه او في تسوس تحس بالالام. الثاني العين. وجع العين مثل رمد او مثل الحكة حساسية الثالث الصداع اليسير. والصداع يكون في الرأس الم في الراس لكنها يسيرة هذا تصرفه كالصيح طيب فلو تبرع بشيء نفذ ولو اوقف ما له كله نفذ ولو اعطى وارثا ولو اعطى وارثا نفث صح صح. ينفث فاما غير الولد فلا يشكر فلو اعطى اباه واعطى امه ومرثه تبرع لهم ينفذ ولو كان له ولد واحد اعطاه بنت عطاها عمارة ينفث اما المرض المخوف لا ينفث الا الثلث لغير الوارث واما الوارث فلا ينفذ نهائيا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير حينما اراد سعد رضي الله عنه ان يوصي فحكم العطية في مرض الموت كالوصية ايه بيجينا انها كل وصيفة اكثر الاحكام وتختلف عنها في اربعة احكام طيب قال رحمه الله وان كان مخوفا هذا النوع الثاني كبر سامن وذات الجنب الى اخره ذكر عدة امثلة اظنها احد عشر مثالا كل هذه مخوفة قال في اخرها لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لان في حال الحياة هنا وان كان حيا الا انه كحكم الميت ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث الا باجازة الورثة لها ان مات منه طيب نرجع الان يقولون كان مخوفا شوف الامثلة والكبير سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وابو الفالج واخر سل الحمى المطبقة والربع الى اخره. طيب ذات الجنب البرسام يقول هنا هو مرض يصيب الدماغ يختل منه يعني ارتجاج في الدماغ فانسان عقله يذهب ذات الجنب يعني ذات الظلوع التهاب في الرئة ووجع قلب يعني الام قلب هذا خطير لان القلب هو المكينة اللي تضخ الدماء الى البدن ودوام قيام دوام يعني استمرار. والقيام هو الاسهال. لانه قد يؤدي الموت لانه لا يبقى فيه طعام ولا شراب ورعاة يعني دوام رعاف اذا كان الرعاة مستمرا لانه ينزف الدم حتى يموت. واول فالج الفالج قال بعض العلماء انه كالجلطة او الشلل. الجلطة الشلل واخر سن والسل يقول في الشرح هو داء يأخذ الرئة والحمى المطبقة يعني الدائمة التي لا تنفك منحو الحمى حارة حرارة والربع الربع ماخذ من الربع يعني انها تعود كل اربعة ايام يشفى منها ثم تعود يشفى منها ثم تعود بعدها قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان انهما خوف يعني ما اتفق طبيبان على انه مرض مخوف فهو مخوف. حتى لو لم يكن معروفا من هذه الامراض التي الفقهاء وظاهر كلامه انه لا ينفذ قول الطبيب الا بثلاث شروط انه يكفي طبيب واحد ثقة حاذق ان يكفي طيب واحد ثقة الحاضر ولو كان غير مسلم ولو كان غير مسلم ويدل لذلك يعني الى قبول غير المسلم حتى في الامور الخطيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في الهجرة رجلا من بني الديل قيل انه اسمه عبد الله بن اريقط في الصحيح انه من بني من بني الديل واعطاه الرواحل وواعده بعد ثلاثة ايام وقد وفى واوصله من المدينة ولم يخن العمدة على الثقة والامانة. الامانة والقوة. الامانة هي الثقة والقوة. قال الله تعالى عن بنت صاحب مدين نقلت لابيها ان خيرا من استأجرت القوي الامين. وقال اني في مجلس سليمان اني عليه لقوي امين. فاذا وجدت الامانة والقوة فاننا نثق. وهذا المعمول الان انه اذا قال الطبيب للمريض افطر حتى لو كان كافرا بيفطر يعني يكون عليه مضرة بعدها قال ومن وقع الطاعون في ببلده فان من وقع من بلده حتى لو لم يصب بالطاعون فانه في حكم المريض مرضه مخوف. لماذا نقول لان الطاعون ينتشر بسرعة ويقضي على الناس تعونا ننتشر بسرعة ويقضي على الناس بعدها قال ومن اخذها الطلق والطلق هو الام الولادة الام الولادة وهي الام شديدة وقد تموت المرأة منها في الطلق وان كان نادرا موتها الا انه يحدث قال في الحكم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لان هناك الوصية فالوصية فان قيل لماذا لماذا جعلنا كالوصية فالجواب لان سبب الموت قد انعقد وهو المرض المخوف فلزموا التبرع لوارث. ولا بما فوق الثلث. يعني الاجنبي لان النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان يتبرع باكثر من ثلث ما له. لان النبي صلى الله عليه وسلم معنا منع سعد بن وقاص رضي الله عنه ان يتبرع باكثر من ثلث ما له قال رحمه الله الا باجازة الورثة لها ان مات منه الا في جاز الورثة لها ان مات منه. لها يعني بالعطية اما لوارث او بما فوق الثلث لاجنبي فاذا اجاز الورثة نفث. نفذ ماذا؟ التبرع الوارث او التبرء ما فوق الثلث الاجنبي لكن مش شرطين ان تكون الاجازة بعد الموت بعد الموت الثاني ان يكون الوارث ممن يجوز تبرعه لمن يجوز تبرعه وهو العاقل البالغ الرشيد العاقل البالغ الرشيد قال وان عوفي فكصحيح من يعني ان مات من هذا المرض فاننا لا نجيز التبرع لوارث ولا نجيز التبرع التبرع بما فوق الثلث للاجنبي لكن لو ان ما مات قد ينفذ فلو انه في مرض موته اعطى اجنبيا نصف ما له بس في معنى ثم عوفي فنقول ينفذ كله. فلو مات كم ينفث الثلث فقط. طيب قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج. هذي ثلاث امثلة انا قلت مثالين هي ثلاثة طيب ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس نقول هذا هو المرض الممتد وله حالان. الحالة الاولى ان يلزم المريض الفراش ان يلزم المريض الفراس. يعني لا يستطيع الخروج من المنزل لان المرض يرهقه فهذا كالمرظ المخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة ها الورثة طيب من امتد مرضه فنقول هذا نوعان ان يلزمه الفراش فهذا كالمرظ المخوف الثاني الا يمنعه من الخروج فهو مريض لكن يتصرف التصرف الصحيح. يذهب ويجيء ويخرج ويدخل ويسافر ويقيم فهذا تبرعه من كل ماله يصح طيب الخلاصة ان المرظ الممتد له ثلاث امثلة. الجذام والسل والفالج. ثم نقول المرظ الممتد له حالان الحالة الاولى ان يلزمه الفراش. فهذا نعامله معاملة المريض والخوف. مرظا مخوفا. الثاني ان لا الفراش فهذا نعامله معاملة الصغير طيب معاملة مرض المخوف؟ نقول لا يلزم التبرع لوارث بشيء ولا الاجنبي بما فوق الثلث. طيب صحيح؟ يجوز ان يعطي ما شاء يعطي من شاء ما شاء. الا انه اذا كانوا اولادا فلا بد من التعديل طيب اقرأ قال الطالب رحمه الله تعالى فصله في تصرفات المريض. قال الشارح حفظه الله تعالى اي في بيان حكم تصرفات المريض ومحاباة بعطية ونحوها كابراء من دين او صدقة وما يتعلق بذلك قوله من مرضه غير مخوف قال الشارح اي لا يخاف منه الموت في العادة. قوله كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه هو لازم كالصحيح ولو مات منه. قال الشارح اي كتصرف الصحيح لانه حين تصرفه في حكم الصحيح قوله وان كان مخوفا كبرسام قال الشارح مرض في الدماغ يختل منه عقل الانسان. قوله وذات الجمع قال الشارح التهاب في غلاف الرئة يحدث منه يحدث منه سعال وحمى والم في الجنب. قوله ووجع قلب ودوام قيام. قال الشارح هو الاسهال. قوله ورعاف قال الشارح نزيف نزيف الدم من الانف المستمر لان قال ورعاة يعني ودوام رعاف. واما الرعاة في اليسير ما يضر نعم. قوله واول فالج قال الشارح داء معروف يرخي بعض البدن واخر سلم قال الشارح بكسر السين داء يحدث في الرئة قوله والحمى المطبقة قال الشارح الحمى داء معروف ترتفع به درجة حرارة الجسم والمطبقة هي الدائمة التي لا تنفك عنه ليلا ولا نهارا. قوله والربع قال الشارح اي التي تأتيه كل رابع يوم. قوله وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. قال الشارح فهو مخوف لانه ما من اهل الخبرة بذلك قوله ومن وقع الطاعون قال الشارح وباء معروف ومرض عام يفسد يفسد يفسد يفسد له الهواء فتفسد له الامزج والابدان قوله ببلده ومن اخذ ومن اخذها الطلق قال الشارح اي الولادة حتى تنجو منه طاعون ببلده ها؟ الحاشية تكون على بلده صح؟ اعد ومن وقع الطاعون هنا الحاشية حطاه ببلده ومن اخذ الطلقة الحاشية يعني المفروض تكون في بلده. صحيح ان عرف عرف الطاعون بس. فانت قول هو الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق قال الشارح اي الولادة حتى تنجو منه. قوله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. قال الشارح اي كل من هؤلاء لا يصح لا يصح تبرعه للوارث منه في هذه الحالة الا برضا الورثة بذلك ان مات منه قوله ولا ولا بما فوق الثلث. قال الشارخ لاجنبي. قوله الا باجازة الورثة لها ان مات منه. قال الشارح فان اجاز الورثة ما تبرع به لوارث وما فوق الثلث لاجنبي حال المرض المخوف صح ذلك لان الحق لهم فائدة حكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في خمسة اشياء. اولا انه يقف نفوذها على اجازة الورثة او خروجها من الثلث. ثانيا انها لا تصح للورث الا باجازة الورثة. ثالثا ان فضيلته ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. رابعا ان العطايا تتزاحم في الثلث اذا وقعت دفعة دفعة واحدة فيه. خامسا ان خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله طيب هذي هذي الاشياء اللي تتفق فيها العطية والوصية والعطية عرف انها نوع من الهبة وهي الهبة في في مرض الموت. وتختلف عنها في اربعة اشياء يذكرها المؤلف الشرح الشرح والماتن اقرأ. قوله وان عوفي فك صحيح. قال الشارح فان عوفي من ذلك المرض صح تبرعه كالصحيح لعدم المانع فتنفذ عطاياه من جميع ماله حتى للورثة لكن ان كان هناك اكثر من ولد فلا بد من التعديل قال المصنف رحمه الله او سلم او فالج ولم يقطعه بفراش. فمن كل ومن امتد مرضه قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام قال الشارح مرض تتآكل منه الاعضاء فتتساقط ويسميه بعض بعض العلماء الغرغرينا الله يعافينا واياكم من التآكل الجسد الغرغرينا. نعم او سل او فالج ولم يقطعه بفراش قال الشارح اي لم يلزمه الفراش قوله يلزمه لم يلزمه والفراش يعني يبقيه في الفراش. فمن كل ماله قال الشارح اي فعطاياه تنفذ من كل ماله. لانه لا لا ايقاف تعجيل لا يخاف لا يخاف تعجيل تعجيل الموت منه كالهرم كمل قال المصنف رحمه الله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته العكس بالعكس كمل بالعكس بالعكس يعني ان لم يلزمه ان الزمه الفراش فانه احكامه كالمرض المخوف. والعكس بالعكس قال شارح اي فان لزم الفراش لهذه الامراض فعطاياه حكمها حكم الوصية. لانه مريض صاحب فراش يخشى فتنفذ عطاياه من ثلث ماله كالوصية قوله ويعتبر الثلث عند موته اقرأ كامل هذا ما شرحت. ويسوي بين المتقدم عندي في نسختي ويسوى. هذا افضل. يسوي لانه هذا المعطي او الموصي نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول يبدأ. احسن. يبدأ ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت ويثبت الملك ويثبت الملك اذا. والوصية بخلاف ذلك طيب ذكر ماتن رحمه الله هنا اربعة فروق بين الوصية والعطية. والشارح ذكر خمسة اشياء تتفق فيها الوصية والعطية. طيب الفروق يقول فقبله قبله قال ويعتبر الثلث عند موته هذه مسألة قبل ان يذكر الفروق يعتبر عند موته يعني ان ان ثلث نعرف حسابه عند الموت وليس عند العطية حتى لو جلست سنة ثم مات اعطاه لكن في مرض موته وامتد ثم مات فنقول متى نقدر الثلث اولا ما حاجة تقدير الثلث نقول لان العطايا في مرض الموت كالوصايا لا تنفث الا بالثلث فاقل طيب متى نعرف ثلثه؟ نقول عند موته ولا نقول عند العطية لانه قد يعطي ثم يزيد ماله او او ينقص. فتكن له تجارة فيربح اضعاف اضعاف ما عنده بالعكس تخسر تجارته او يحترق ماله او يسرق فهذا فلا يصح ان نعتبر الثلث عند عند العطية بل عند الموت طيب قال ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول الفرق الاول الفرق الثاني ولا يملك الرجوع فيها. يعني في العطية. والوصية يملك ويعتبر قبول لها عند وجودها يعني عند عند العطية. فلو اعطاه ثم بعد شهر مات. متى يقبل؟ نقول قبل الشهر هذا يقول اعطيتك يوم قبلته. اما الوصية فانه لا يقبلها الا بعد الموت. لانها اصلا لا تعتبر الا بعد الموت قال ويثبت الملك اذا. يعني يثبت ملك الموهوب له. اذا يعني عند القبول والوصية نقول لا يثبت ملكه الا بعد الموت مرة ثانية ما الفرق بين العطية والوصية؟ نقول اولا انه في الوصية يسوى بين الجميع فلو انك يا مناحي بعد عمر طويل كم سنة؟ سنتين ثلاث تكفيك؟ طيب قلت الان قلت اعطي عبد المنعم الف ريال تعطي محمد الف وخمس مئة. اعطي عبد المنعم اه الشيخ عبد المنعم الفين والسر خمس الاف لانه عنده عيال طيب ثم مت طيب ما عندك الا الف ريال. من نعطيه لأ هنا نسوي بينهم وننسب عطاياهم الى الالف ونعطيهم بالنسبة لا نقول اذا خرج من الثلث. اذا كان ثلث الف ريال نعطيه. طيب اما العطية لو انك اعطيت عبد المنعم ثم محمدا ثم عبد المنعم الثاني ثم ابو عبد الله فنقول اذا مت نبذ بعبد من الاول. كم له؟ قال له خمس مئة. عطه الخمس مئة. ايش بدأ لانها عطية. العطية يثبت بها الملك مباشرة. لكننا لا ننفذها الا اه بعد الموت في مات اعتبرناها من الثلث وان لم يمت اعطيناه اه كل ما اعطيته يعني لو قال عشر الاف عشرين الف او مشكلة. هكذا حكم العطية حكم العطية. لا ما تكفي. لو ان المال يكفي اعطيناهم كلهم اذا ما كفى العطية العطية في مرض الموت كالوصية كيف كالوصية؟ يعني ما تخرج الا من الثلث. فاقل اعطيكم مثالا خليها ريال عشان تضبط ان شاء الله الامور. طيب الشيخ مناحي رحمه الله كان رجلا طيبا طيب اه تركته مئة ريال او نقول تسعين ريال عشان ما فيها كسور. تسعين فاعطى في مرظ موته اعطى عبد المنعم عشرة ريالات واعطى محمدا عشرين ريالا. واعطى عبد المنعم ثلاثين ريالا واعطي السر ثلاثين ريالا طيب ثم مات ثم مرض فهنا نبدأ بعبد المنعم ونقول كم كم تركته؟ قالوا تركته تسعون ريالا. نقول لا ينفذ الا ثلثه بس ثلاثين. فنقول ثلاثين. طيب كيف نعطيهم؟ نبدأ بالاول كم اعطاه عبد المنعم؟ عشرة عشرة خذ عشرتك. كم اعطى محمدا عشرين نعطيه طيب عبد المنعم وابو عبد الله اسقطوا ما بقي لهم شيء ولو انه اوصى يوم مت انت رحمك الله فوجدناك موصي. نقول اوصي بعشرين عبد منعم خام. خمسطعش لمحمد ثلاثين عبدالمنعم السر نقول كم كم ثلثه؟ قالوا ثلاثين. قلنا يلا اجمعوا الوصايا كلها ثم هذا الثلث واعطوا كل واحد بالنسبة كلهم يأخذون لكن لان الثلث لا يكفيهم ننقصهم بالنسبة اما العطية العطية فلنعطي الاول ثم الثاني فاذا ما بقي شيء سقط الثالث والرابع في الوصية تعطي بالنسبة. نعم. النسبة لا بالتساوي يا شيخ. لا ناخذ مثال مناحي كم تركته؟ تسعين كم ثلثها؟ ثلاثين طيب يمكن عودة كم له اوصاله بعشرة نقصه عشان تضبط اوصاه بعشرة واوصالك بخمسطعش هذا شروع في بيان الفروق بين العطية والوصية. وهي اربعة قوله بين المتقدم والمتأخر في الوصية قال الشارح هذا هو الفرق الاول. قوله ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها الواقع المفروض ستة واوصى لعبد منعم بعشرة والعب ابو عبد الله بخمسطعش نجمعها كم تطلع فهمتي؟ خمسين طيب نقول خمسين ثلاثين الى خمسين نسبتها خلها ستين خل اوصالكم عشرة عشرة عشرين عشرين. عشرة عشرة عشرين. الوصية كم هي؟ الوصاية ستين. والثلث ثلاثين طيب ننسب الثلاثين الى الستين نص نص نعطي كل واحد منكم نصف الوصية عبد المنعم اوصاني بعشر نعطيه خمسة انت عشرين نعطيك عشرة عشرين نعطي عشرة عشرة نعطيه خمسة ننسب اما العطية العبد منهم عشرة كم ياخذ؟ عشرة كاملة. محمد عشرين ياخذها. العود المنعم الثاني يقول ما عاد في شي شو الفرق؟ نقول انه في العطية يبدأ بالاول فالاول نكملك خلاص. قلت خلاص. اما الوصية فالجميع يعطى. لكن بالنسبة. خلاص نام طيب الفرق الثاني لا يملك الرجوع فيها ثم تكتبون الفائدة اكتبوا فهمتم الان ها؟ وش الفايدة؟ اكتب ما فهمت؟ انت فهمت خلاص اكتب موجود طيب الفرق الثاني يقول لا يملك الرجوع فيها يعني في العطية وذلك انه اذا قبل اذا قبل المعطى وقبضها لزمت لقبضها لزمت فلو ان مناحي جزاه الله خيرا اعطى عبد المنعم خمسين ريال لكن مرض الموت فنقول ما لك عبدالمنعم لكن لو مات مناحي قلنا طلعوها هي من الثلث ولا لا؟ قالوا لا الثلث ثلاثين قلنا هات هات عشرين ايه اما لو انهم يعني شوفي فتنفث ولا يمكن الرجوع فيها بخلاف الوصية فلو اوصى مناحي لعبد المنعم بخمسين ريال ثم قبل يموت بساعة قال انا رجعت هونت جاز لماذا؟ نقول لان ملك الموصى له لا يثبت الا بعد الموت. فقبل الموت المال الموصي بعكس العطية فالعطية بمجرد ان يعطي ويقبض خلاص لكن تشبه الوصية في انه لا ينفذ الا الثلث. الثلث طيب قال ويعتبر القبول لها عند وجودها يعني يعتبر القبول للعطية عند العطية فلو قال مناحي خذ يا عبد المنعم هذي خمسين. قال جزاك الله خيرا قبلت كثر الله خيرك. هنا انتهى طيب والوصية قل ان لم يكون القبول بعد الموت. لانها لا تكن الا بالموت الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت فالقبول بعد الموت. طيب قال الفرق الرابع ويثبت الملك اذا يعني يثبت ملك المعطى اذا يعني عند القبول عند القبول طيب وش اللي يترتب على هذا ويترتب عليه ان العطية لو نمت فانها للمعطى. مثاله ناحي عند ابن وقال عبد المنعم هذه الناقة هذي هذي لك قبلت خلها مع ابني خلهم ترعى مع الابل وولدت ثم مات وخرجت من الثلث لان الثلث اكثر كثير فنقول هذه الناقة وولدها لموهوب له. اما الوصية فلو قال يا عبد المنعم ترى الناقة ذيك موصيها لك وجلس عشر سنين وولدت الناقة وولدت كل سنة تولد طيب اولادها لمن لا النبوذ ورثة الورثة طيب كان من احد اعطاني اياها قلنا نعم الوصية ما تملكها الا بعد موت الموصل. ابو العطية تملكها اذا هذا الفرق الرابع واضح ان شاء الله؟ طيب اعيد الفروق نقول فروق انه يبدأ بالاول فالاول في العطية. ويسوى بين الجميع في الوصية الثاني ان العطية لا يملك الرجوع فيها اما الوصية يملك لان العطية تثبت مباشرة والوصية انما تكون بعد الموت فله ان ينقصها يزيدها يلغيها الثالث انه يعتبر قبول العطية عند الاعطاء واما القبول الوصية فبعد الموت الرابع ان ملك المعطى يثبت عند القبول. واما الموصى له فلا يثبت الا بعد الموت ويترتب عليه انه لو كان العطية معينة ونمت فانها للمعطى واما الوصية فلو كانت معينة فانها لا ولو نمت يعني لها اولاد او شيء فانه لا يملكها لان ملكه انما يكون بعد الموصي والله تعالى اعلم. طيب انتهينا من كتاب الوقف الحمد لله. وفيه اختبار اختبار يحملك مع المذاكرة فماذا تريدون الاختبار اضل بكرة غير مناسب طويل شوي عشان المذاكرة. ولذلك جاء اليوم الاحد ان شاء الله ها؟ اي اجازة؟ طيب عندك يوم الاحد ايه بس الاجازة عندنا سلية تخوينا ايه ممتع ومسلم. الخميس. الخميس والجمعة ممتع. والسبت مسطر يوم الاحد ان شاء الله. بارك الله فيكم. الشرح. ما قال الشرح اتفضل قال المصنف رحمه الله تعالى ويسوي بين ويسوى بين ويعتبر الثلث عند موته. قال الشارح اي يعتبر ثلث ثلث ما للمعطي في المرض عند موته لانه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. قوله ويسوى قال الشارح عند قوله الاول مفروض يقول ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول في الاول في العطية هنا حط رقم ستة بهذا الفرق الاول الفرق الاول انه العطية يبدأ بالمتقدم والوصية يساوي بين الجميع نعم. ولا يملك الرجوع فيها. قال الشارح هذا هو الفرق الثاني. الوصية في ملك لانه له اه ان يتصرف قبل موته قوله ويعتبر القبول لها عند وجودها. قال الشارح هذا هو الفرق الثالث بخلاف الوصية. فيعتبر القبول لها عند الموت قوله ويثبت الملك اذا؟ قال الشارح هذا هو الفرق الرابع اي عند قبولها. اذا يعني عند القبول قوله والوصية بخلاف ذلك قال الشارح فلا تملك بعد الموت فلا تملك احسن الله فلا تملك قبل الموت احسنت بارك الله فيك