﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
درس اليوم تفضل. وما في مناقشة اليوم من اه اختبار امس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
سامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير اي ان يوصي بالخمس بالخمس ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الاجازة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الورثة لها بعد الموت فتصح فتصح تنفيذا. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الكتاب كتاب

4
00:01:00.050 --> 00:01:36.350
والوصايا تشمل امرين تشمل التبرع بالمال وتشمل الوكالة بتصرف او العهد بتصرف وهذا الكتاب من من كتب المعاملات يعني الابواب او المسائل اللي تبحث فيها في هذا الباب هي من من من مسائل المعاملات

5
00:01:37.400 --> 00:02:12.500
وقد تقدم معنا العبادات وسوف يأتينا ايضا البيوع وما يتعلق بها شفعة والشركات والوكالات فهذا نوع من المعاملات لكن نوع خاص فيشمل الوصية بمال للغير يقصد به التقرب ويشمل اه العهد بالتصرف لاحد

6
00:02:12.550 --> 00:02:37.350
سوف يفصيل. طيب قوله الوصايا الوصية جمع الوصايا جمع وصية الوصايا جمع وصية وهي اما مأخوذة من العهد للعهد يعني الى الغير بتصرف او وتشمل في اللغة ايظا الامر. قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه احسانا

7
00:02:37.350 --> 00:03:01.000
فهذا من الوصية طيب واما في الاصطلاح وذكر عندكم انها تشمل امرين في الاصطلاح الفقهي الشرعي تشمل امرين الامر بالتصرف بعد الموت الامر منتصر بعد الموت تشمل التبرع بالمال موجود عندكم

8
00:03:01.150 --> 00:03:26.350
التبرع بالمال. طيب اتصرف بعد الموت مثل ماذا؟ كان يقول اذا مت فالوصي على اولاد فلان  اذا مت فالوصي على اولادي فلان اذا اذا او يقول هذا وقف هذا وقف فاذا مت فالناظر عليه فلان

9
00:03:27.500 --> 00:03:51.900
هذا اذا وصية بالتصرف والثاني التبرع بالمال فيقول اذا مت فثلثي للفقراء او ثلثي ها قديش بدأت التبرع بالمال بعده. هذي مثاله. التبرع بالمال يقول اذا مت فثلثي او فهذه العشرة الاف

10
00:03:51.900 --> 00:04:25.200
لهذا المسجد او لهذا الشخص فهذا معنى المعنى الاصطلاحي. طيب قال رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس  هذه الجملة من كان المؤلف فيها عدة مسائل. الاولى ان الوصية مسنونة. الوصية مسنونة

11
00:04:25.200 --> 00:04:51.800
فليست واجبة والثانية ان هذا هذه السنية لمن ترك خيرا لمن ترك خيرا وفسره المؤلف رحمه الله بقوله وهو المال الكثير وهو المال الكثير. طيب من اين اخذ هذا الاسم

12
00:04:52.100 --> 00:05:15.000
من اين اخذ ان المال الكثير هو الخير؟ من القرآن. قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم موتى ان ترك خيرا الوصية طيب اذا فتسن لمن ترك مالا كثيرا. طيب من من غير ذلك؟ نقول يأتي حكمه

13
00:05:15.050 --> 00:05:49.100
حكم الفقير كيف وصيته طيب قال وهرمون كثير ان يوصي بالخمس. هذي مسألة الثانية ان الوصية تكون بالخمس. يعني اقل فاقت طيب لم يذكر لمن يوصي لم يذكر المؤلف لمن؟ يوصي لكنه في القرآن لمن؟ للوالدين والاقربين. الوالدين

14
00:05:49.100 --> 00:06:18.450
ولا قرابين وعلى هذا نقول ان الوصية مسنونة للاقارب واقرب الاقارب من هم؟ والدان. والدان لكن قد نزلت اية المواريث فنسخت هذه الاية نسخت هذه الاية او بعبارة ادق خصصتها

15
00:06:18.700 --> 00:06:45.250
الجمهور يقول نسختها والصواب انها خصصتها فخصصت من يرث وتركت من لا يرث تمام طيب على هذا نرجع فنقول قوله يسن لمن ترك خير ان يوصي يعني لغير الوارث بغير الورث

16
00:06:46.250 --> 00:07:20.050
وهذه الوصية على قول المؤلف مسنونة لا لا واجبة. وقالوا ان الذي حولها من السنية هي اية اية المواريث والقول الثاني ان الوصية واجبة. الوصية واجبة. لكن بشرطين  الشرط الاول ان يكون عنده مال كثير

17
00:07:21.050 --> 00:07:43.450
او يقول بثلاث شروط احسن ان يكون عنده مال كثير. الثاني ان يكون لغير وارث لغير الوارث من الاقارب او غيرهم من الاقارب وغيرهم. الثالث ان يكون باقل بالثلث او اقل

18
00:07:43.800 --> 00:08:10.300
بالثلث او اقل واستدلوا للوجوب بالاية ذكرها عندكم الشارع قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. فكتب يعني اوجب. واجب. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

19
00:08:11.100 --> 00:08:41.400
هذا يدل على الوجوب وايضا في قوله تعالى في نفس الاية ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا فقولوا حقا يعني واجبا قوله حقا ايضا لزاما واجبا. وقوله على المتقين فهذا يفيد ان امتثالها تقوى وعدم امتثال

20
00:08:41.400 --> 00:09:09.800
خلاف التقوى وهذا اختيار شيخنا وشيخه ابن سعدي رحمه الله ان الوصية واجبة للاقارب غير الوارثين ولكن يشترط ان يكون عنده مال كثير. وان تكون بالثلث او او اقل. واضح هذا؟ كم شرط اذا؟ تعيدها

21
00:09:09.800 --> 00:09:38.500
ثلاث شروط اول مال كثير. احسنت. احسنت. ثلث. جميل. خلنا نكمل احسن ما طيب وهذا هو الراجح واما اية المواريث فهي لمن ورث الوارث ما ما يوصله. طيب وقوله الخمس

22
00:09:38.850 --> 00:10:03.650
الخمس يعني خمس الماء وهذا مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر ارضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ان الله عز وجل قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خمس هو للرسول

23
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
خمس مسائل في الخبز ذكرنا قل لا اله الا الله محمد رسول الله خل الاسئلة اخر شيء عشان المسائل تأتي شيئا فشيئا. خله سجل السؤال ده. طيب ان يوصي بالخمس. ثم قال ولا تجوز باكثر

24
00:10:24.650 --> 00:10:52.250
من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا انجاز الورثة قوله الا بجازة الورثة يشمل امرين. باكثر من الثلث الاجنبي ولوارث بشيء طيب قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي دليله ذكره عندكم في احاديث سعد ابن ابي وقاص

25
00:10:52.250 --> 00:11:17.500
رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا. كان سعد مريضا. فقال يا رسول الله انه ليس لوارث الا ابنه. ما عنده الا بنت افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال اتصدق بشطرة؟ قال قال الثلث والثلث

26
00:11:17.500 --> 00:11:40.150
كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكفون الناس طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ان ان يتبرع باكثر من الثلث طيب وقوله ولا لوارث بشيء

27
00:11:40.250 --> 00:12:03.300
يعني انها لا تجوز الوصية لوارث. الدليل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل لي حقا لا وصية لوارث فلا وصية لوارث. والحديث عندكم يقول رواه احمد وابو داوود والترمذي. نقول

28
00:12:03.300 --> 00:12:35.200
وحسنه اختي محسنة حسنة احمد الترمذي. وصححه الالباني ها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. عن ابي امامة رضي الله عنه طيب وقوله الا باجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا

29
00:12:35.250 --> 00:13:02.550
الا باجازة الورثة له بعد الموت فتصح تنفيذا. يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث. فنقول ننظر من جانبين. من جانب موصي ومن جانب الوصية نقول اما الموصي فقد وقع في اثم وحرام. لانه خالف النهي

30
00:13:03.750 --> 00:13:36.350
واما الوصية فنقول لا تنفذ الا اذا اجاز الورثة لان الحق لهم ويعتبر تبرعا من عندهم فلو اوصى لاجنبي بالنصف فنقول الثلث ينفث وما فوق الثلث والسد والسدس المال هنا ننظر ورثة ايها الورثة تسمحون ان قالوا نسمح نقول جزاكم

31
00:13:36.350 --> 00:13:58.750
الله خيرا ونعطيه المواصلة. هم قالوا لا فنقول نرد هذا للتركة وهكذا لو اوصى لوارث فلو كان عنده ابنان وبنت. اوصل البنت بالف ريال فنقول الوصية حرام ولا تجوز اذا كان يعرف الحكم

32
00:13:59.100 --> 00:14:15.550
وهي لا تجد بكل حال لكن ان كان يعرف الحكم اثم وان كان يعرف الحكم لا يأثم يعذر بالجهل. لكن هذا الالف نقول الخوين هل تسمحان لاختكما بالالف؟ قالوا نعم

33
00:14:15.600 --> 00:14:50.650
خلص نفذ وقالوا لا يرد في التركة ولها منه الخمس كيف؟ نصيبها لان التركة تقصر خمس اخماس بالذكر من حضن الذكرين لهم الانثى ايه  نعم هكذا هكذا القسمة. طيب فتصح تنفيذا ثم قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج

34
00:14:50.650 --> 00:15:19.800
تكره وصية وارث لفقير وارث محتاج. سبق معنا الوصية الغني. ولا وصية الغني. الرجل عنده مال كثير. نقول يوصي بالثلث اقل طيب الفقير نقول هذا الفقير له حالان ان يكون وارثه محتاجا وكل وارثه غير محتاج. وهل يمكن؟ نعم

35
00:15:19.800 --> 00:15:37.400
لو كان انسان عنده ابن فقط ابن واحد هو فقير. لكن هذا الابن توظف وعمل في التجارة صار غنيا  نقول هذا لو اوصى هذا الفقير ليس عليه شيء لان اصلا الوارثة غير محتاج

36
00:15:37.600 --> 00:15:59.850
لا بأس طيب فلو كان هذا الفقير وارث محتاج عنده ابن فقير لا وظيفة ولا بيت ولا زوجة وبدا يوسف غلال لا توصي الوصية في ولدك. الصدقة في وارثك. واضح؟ اذا ما حكم وسيط

37
00:15:59.850 --> 00:16:21.350
فقير تفصيل ان كان وارثه غنيا جاز. وان كان وارثه محتاجا نقول مكروهة او محرمة. كقول النبي وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة تكفر الناس

38
00:16:22.100 --> 00:16:46.350
نعم. ما فهمت اشر. مبطلة. الفقيه الفقيه لو عندنا رجل. فلنقل انت وبدون نعوم وعندك ولد وولدك مناحي ما شاء الله توظف ورجل حرت شاطر في التجارة ما عنده بيوت وعمارات وهو وارثك الوحيد

39
00:16:46.550 --> 00:17:07.600
توصي قد يجوز ولا تكره. ليه الاصل وارث ولدك دامه محتاج وزعوه في تركة ابوي ما ابيها  هذا ما يكره. يجوز او لا توصي لغيره. للمساجد لطلبة العلم. للاقارب غير

40
00:17:07.600 --> 00:17:30.400
الوارثين اما لو كان فقيرا ما عنده شي فتقول وصيتك مكروهة او محرمة. لانوارثك محتاج كيف تتصدق وارثك محتاج  فان قال قال طيب الان يمكن يموت هذا قبله تقول نعم لكن الغالب انه يبقى

41
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
قال من يبقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد انك ان تذر ورثتك. ولم يقل ما هو بمشكلة تصدق ان ممكن يموتون قبلك. ما قال هذا نعم. قوله كتاب الوصايا قال

42
00:17:50.450 --> 00:18:18.100
الشارح حفظه الله تعالى جمع وصية وهي لغة وهي لغة لغة مأخوذة من من من وصيت الشيء سميت بذلك لان الموصي وصل ما كان وصل لان الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته وتطلق على الامر. قال الله تعالى ووصى بها

43
00:18:18.100 --> 00:18:37.100
بنيه ويعقوب وقال تعالى ذلكم وصاكم به. وتعريفها اصطلاحا هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع او التبرع او التبرع بالمال بعده. طيب او هنا هل للشك ام للتنويع ام للعطف

44
00:18:37.900 --> 00:18:57.000
عطف او للعطف لانها تشمل امر بالتصرف وتشمل التبرع بالمال فان قلنا للشك فقلنا التعريف ما يدري هل هي كذا ولا كذا ان قلنا للتنويع فنقول اما ان تكون كذا او تكون كذا تنويع

45
00:18:57.000 --> 00:19:27.900
ويقولون للعطف فنقول تكون بالمال وتكون بالتصرف ها؟ لا ليس بالتأخير ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم زيادة في حسناتكم

46
00:19:27.900 --> 00:19:51.650
اجمع العلماء على جوازها قوله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. قال الشارح هذا بيان لحكمها ومقدارها. وهذا المقدار مروي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما قال ابو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني قوله تعالى واعلموا ان ما

47
00:19:51.650 --> 00:20:30.200
غنمتم من شيء فان لله خمسا طيب سؤالك يا مناحي تقول الخبز ولا راح الخمس اه اعد اعد ثلاثة ماذا فين موجود  ذكرنا ثلاث مسائل في ماذا  خمس مسائل ايوه

48
00:20:30.550 --> 00:20:59.250
كنا على طول لها خمس نساء اكتب لنا ثلاث والله ما ادري تشهدون له ان الوصية مسنونة ان يوصي مسنونة وليست واجبة هذا واحد. ايه هذه سمية لمن ترك خيره من الوسيط يكون بخمس واقل. بس هاي الثلاثة. كان المؤلف. يعني في هذا

49
00:20:59.250 --> 00:21:23.000
قطعة من كان المؤلف فيها ثلاث مسائل السنية المال الكثير المقدار الوصية والرابع ما ذكر المصنف قلنا لمن يوصي؟ قلنا للاقارب غير الوارثين نعم قوله ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي؟ قال الشارح حفظه الله اذا كان له وارث لتعلق حق الورثة

50
00:21:23.000 --> 00:21:43.000
بما زاد على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال اوصي بمالي كله قال لا قال شطر قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه. قوله ولا لوارث بشيء الا باجازة

51
00:21:43.000 --> 00:22:03.000
لها بعد الموت فتصح. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه احمد وابو داوود والترمذي قوله فتصح تنفيذا. قال الشارح اي اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث او للوارث

52
00:22:03.000 --> 00:22:26.150
فانها تصح تنفيذ اي امضاء امضاء المورث لا ابتداء لا ابتداء منهم ابتداء ابتداء لا ابتداء منهم قوله وتكره وصية فقير وارثه محتاج. قال الشارح لانه عدل عن اقاربه المحاويج الى الى الاجانب

53
00:22:26.150 --> 00:22:47.900
قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يفي الثلث بالوصايا بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبلها

54
00:22:47.900 --> 00:23:11.400
ويثبت الملك به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما في فله فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وله فله وبعدها لعمرو. طيب خلاص

55
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
قوله رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذي الحالة الثالثة الحالة الاولى ان يكون اه غني غنيا وله ورثة وغير ورثة مسنون. الثاني كن فقيرا. وفي رواية محتاج وغير محتاج فصلنا فيها

56
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
ثالث لا وارث له. قال رحمه الله ويجوز بالكل. يعني بكل ماله اذا لم يكن له وارث. طيب دليل نقول الدليل آآ الاصل الجواز. ولا مانع هنا والنبي صلى الله عليه وسلم انما

57
00:23:51.400 --> 00:24:15.400
منع سعدا لان له ورثة. وقال انك ان ترى ان تذر ورثتك اغنياء. خير ننتظر معاناة يتكفون الناس فالمانع انما كان لحظ الورثة. وهنا ورثة. وايضا في انه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. مروي جواز

58
00:24:15.400 --> 00:24:38.100
ان يوصي من لا ورث له بماله عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وان لم يفي الثلث بالوصايا فلنقصد بالقسط. الفقهاء رحمهم الله في هذه الكتب المختصرة يأتون بجمل يفهم

59
00:24:38.100 --> 00:24:59.150
منها بالسياق والا فان معنى الجملة هذي ان هذا الشخص اوصى لعدة اناس او سألت ناس ولم يف الثلث بالوصايا هذا المعنى المعنى ان هذا الشخص الذي مات قد اوصى لعدة اشخاص

60
00:24:59.400 --> 00:25:37.150
ثمان ثلثه لم يفي بالوصايا. فماذا نفعل؟ يقول المؤلف فالنقص بالقسط يعني ننقص من وصاياهم بالقسط لا بالعدد مثاله لو اوصى لثلاثة لكل واحد منهم عشرة ريالات عشرة ريالات. ثم لما احصينا تركته وجدنا ان ثلثه خمسة عشر ريالا

61
00:25:37.200 --> 00:26:04.000
وكم تركتها كلها ها؟ خمسة واربعين نقل العداء عشان نعرف نضبطها. طيب فالان الوصية كم؟ الثلث كم؟ خمسطعش. ولما شفنا الوصايا عندنا ثلاث اشخاص لكل واحد عشرة. فمن نعطي الخمسة عشر هذه؟ لو اعطينا الاول اخذها كاملة والثاني

62
00:26:04.000 --> 00:26:34.700
ياخذ نص والثالث نحرمه. لا. ما نفعل هكذا بل نقول نعطيهم بالنسبة. فنجد ان نسبتهم واحدة. فنقول نعطي ننسب الثلث الى الوصايا الثلث كم؟ خمسة عشر والوصايا ثلاثون. كم نسبتها؟ النصف. فنعطي كل واحد

63
00:26:34.700 --> 00:26:57.750
نصف ما وصي له نعطي الاول خمسة والثاني خمسة والثالث خمسة. واضح ان شاء الله؟ وهكذا لو زاد زاد الثلث جات الوصايا بالنسبة لو كانت عطية مر معنا انه يبدأ بالاول فالاول

64
00:26:58.900 --> 00:27:20.750
فلو اوصى لعبد المنعم ثم المناحي ثم لابراهيم عشرة عشرة. فلما احسينا الثلث وجدناه خمسة عشر فوجدنا ان اوصى لعبد منعم اول واحد وبعد شهر المناحي وبعد شهر لابراهيم. نبدأ بعد ونام نكمله عشرة اعطي العشرة. مناحي

65
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
كم له؟ عشرة. لكن ما لقينا الا خمسة. قلنا الشكوى لله ما لك الا هذا. ابراهيم هنا اطلب الله. ما لك قال طيب فلان اعطوهن خمسة خمسة ما تعطونا مثلهم نقول لا هذه عطية

66
00:27:40.750 --> 00:28:03.950
تلك وصية فالعطية التبرع بالمال حال الحياة. واما الوصية تبرع بالمال بعد الموت ولذلك من الفروق بين العطية والوصية ان في الوصية يسوى بينهم ان وصى لهم والعطية يبدأ في الاول فالاول

67
00:28:04.100 --> 00:28:33.100
طيب اذا فقوله وان لم في الثلث بوصايا فالنقص بالقسط ان يعطون كلهم ولكن ينقص منهم بالنسبة طيب ها حسب الوصية لكن في المثال اعطينا هنا النصف النصف وقد تكون بالثلث قد يكون خمسة بالمئة حسب الموجود. طيب قال رحمه الله وان اوصى

68
00:28:33.100 --> 00:28:59.300
ثالثا فصار عند الموت غير وارث صحت نوصى لوارث. فصار عند الموت غير وارث. صحت. نقول اولا ما حكم الوصية لوارث  لا تجوز الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لكن اوصى

69
00:28:59.400 --> 00:29:22.400
وقعت الوصية فقلنا فيما سبق انه يأثم لكنها بعد الموت ان اجاز الورثة صحت طيب قال وان اوصى لوارث يعني في في حياته كتب وصية فلما مات طلع هذا غير وارث ولها صور

70
00:29:22.400 --> 00:29:42.400
منها ان يوصي لاخيه يكون عنده بنت بس واخ شقيق ثم ثم يوصي في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال اذا مت يعطى اخي هذا البيت. هذا اوصى لوارث. ثم الرجل عاش

71
00:29:42.400 --> 00:30:09.350
ومات في الف وثلاث واربع مئة وسبعة وثلاثين. في هذه المدة حملت زوجته وولدت ابنا والابن يحجب الاخ الشقيق والوصية الباقية مات مات ولما الوصية وجدناه قد تبرع ببيته لاخيه حين كتب الوصية كان الاخ وارثا

72
00:30:10.100 --> 00:30:34.900
لكن لما مات صار غير وارث فتصح واذا كاصحت طيب قال والعكس بالعكس والعكس بالعكس يعني لو اوصى لغير وارث عند صار وارثا ما تصح مثاله نعكس هذا المثال. كان عنده ابن

73
00:30:35.400 --> 00:31:02.000
حي فاوصى في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين قال هذا البيت لاخي فلان شقيقه. ولكن بعد سنة مات ابنه ثم مات واياه فصار الاخ هذا وارثا فمات صح الا اذا جاز الورثة. البنت مثلا والزوجة. واضح هذا

74
00:31:02.000 --> 00:31:31.250
طيب ثم قال ويعتبر القبول بعد الموت وان طال القبول يعني قبول الموصى له. الوصية بعد الموت. لماذا بعد الموت؟ نقول لان الوصية اصلا انما تكون بعد الموت وعرفنا في تعريفها انه التبرع بالمال بعد الموت بعكس العطية

75
00:31:31.250 --> 00:31:51.350
التبرع بالمال في الحياة. ولذلك القبول العطية حال الحياة. والقبول الوصية بعد الموت طيب قال ويعتبر القبول بعد الموت. لانه وقت الاستحقاق. وان طال قوله وان طال يعود الى القبول

76
00:31:51.350 --> 00:32:15.500
لو ان اخوه توفي اليوم قلنا اخوك تبرعك لهذا البيت. قال والله ما لي في حال بيت ولا حال غير بيت. يا اخي تقبل؟ قال فكوني. ما قال ما ابغى ما ردها ولا قبل وراح. للرياض ولا شي وبعد شهرين كلمنا قال انتوا قلتوا في اخوك تبرع لك ببيت

77
00:32:15.500 --> 00:32:44.900
خلاص قبلت فهنا قبل. قبل وطال هذه المدة. طيب هل فيه هل فيه فرق بين يقبل مباشرة يقبل بعد مدة؟ تقول نعم. ملكه ما يكون الا ان قلنا ان القبول بعد الموت

78
00:32:45.950 --> 00:33:14.000
فهذا واظح يكون هذا ملكا له. فلو كان له ريع يكون له ريع له ويقول لا هو القول الثاني والمذهب ان الملك يثبت اسف يقول ويعتبر قول بعد لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت. هذي الجملة توضح الفرق

79
00:33:14.050 --> 00:33:38.550
طيب مرة ثانية نعود نقول قوله يعتبر قبوله بعد الموت وان طال لا قبله ويثبت به الملك عقب الموت  عندنا المسألة فيها قولان القول الاول ان ثبوت الملك يكون اذا قبل وينسحب من بعد الموت

80
00:33:39.600 --> 00:34:06.850
والقول الثاني ان الملك يكون بعد القبول وان طال. مثاله. انسان مات اخوه في واحد الف واربع مئة واربعين ولم يقبل الا في رمضان طيب في المسألة قولان القول الاول انه لما قبل صار هذي المدة الملك له

81
00:34:07.850 --> 00:34:30.200
فلو كانت الوصية لها ريع صار له مثاله بيت يؤجر بيت كل يوم مئة ريال كل يوم مئة ريال ومات اخوه الى الان وهو يأجر يوميا بمئة ريال. طيب اذا قبل في رمضان الاجرة من واحد

82
00:34:30.200 --> 00:34:53.700
الى رمضان تكن لمن؟ تكن له تكون له والقول الثاني ان ملكه لا يثبت الا بالقبول في رمضان على هذا الاجرة اللي من واحد محرم الى رمضان تكن لمن؟ تكون للورثة ترد في التركة

83
00:34:53.950 --> 00:35:18.800
طيب المؤلف الحجاوي على اي قول الاول على هذا لو كان البيت يؤجر او المزرعة فيها انتاج او الغنم مثلا انتجت قال قول المؤلف كل الملك له والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الروظ وهو مذهب الحنابلة

84
00:35:19.050 --> 00:35:56.850
هذا بالحنابلة يقولون ان الملك انما يثبت بعد القبول لانه قبل القبول لم يدخل ملكه قبل قيودكم ملكه ولكل من القولين وجاهة لكل من القول وجاهة واختار شيخنا رحمه الله ان الموصى له مع الورثة يصطلحون

85
00:35:58.100 --> 00:36:29.500
اي يصطلحون فيما قبل القبول في الريع اللي من بعد الموت الى القبول اما بالنص او احد التبرع الاخر هل هذا هو الاحوط لان كلا من القولين له وجاهة وله قوة. خلنا نكمل بعدين نعود. طيب ثم قال ومن قبل

86
00:36:29.500 --> 00:36:56.300
ثم ردها لم يصح الرد من قبلها يعني الوصية ثم ردها ما صح الرد طب ماذا نفعل؟ نقول تكون منك تبرعا لا ردا تكون منك تبرعا لا ردا. فله ان يخص باحد الورثة

87
00:36:56.850 --> 00:37:24.050
وله ان يعطيها غيرهم. ولو قلنا انها رد لكانت للورثة لكل واحد بقدر وهذا الفرض مثاله اوصى لاخيه ببيت البيت وكان عنده ابن وابنة وهو غير وارث ثم ان الاخ هذا قبل البت

88
00:37:25.100 --> 00:37:51.150
ثم بعد ذلك قال لا انا هونت قلنا ما عاد هوب لك كذا. لانه لو لو رددنا لقلنا للابن ثلث البيت والبنت الثلث. لكن الان صار ملكك فتصرفي تصرف المالكي ملكه. تعطيه لهما ممكن بالنص بالنص تعطي الاخت ثلثاه ثلثيه

89
00:37:51.150 --> 00:38:17.300
والابن ثلثه لك هذا. نقول لماذا لا يصح الرد؟ نقول لانه دخل ملك دخلوا ملكه طيب قال ويجوز الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية وذلك لان الوصية لا تكون وصية الا بعد الموت

90
00:38:17.450 --> 00:38:40.500
الوصية لا تكن وصية الا الا بعد الموت. لان التبرع بالمال بعد الموت. فقبل ذلك  لم تكن وصية ونظيرها لو انه لو ان في في جيبه مئة ريال. لو ان في جيبه مئة ريال. ونوى ان يتصدق بها

91
00:38:40.500 --> 00:39:01.550
ثم انه عدن فهل يأثم؟ ما يأثم. ما اخرجها. فالوصية مثلها. هو ارادني يتبرع بعد الموت لكنه عدل على داء عن ذلك فيجوز. طيب والان ايضا وارد عن عمر رضي الله عنه

92
00:39:01.550 --> 00:39:27.350
وبعض السلف ثم قال وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها  طيب قال ولنمثل بمثالين عبد المنعم جزاه الله خير له صديقان

93
00:39:27.350 --> 00:39:55.450
مناحي ابراهيم. قمنا صديقه راح معه للسودان رحت معه ها لكن قال ابن عبد المنعم مناحي سافر يروح يسافر اه ما يدري هو يجي ما يجي مات يمكن هاجر وغزا في سبيل الله فقال هذا البيت

94
00:39:56.050 --> 00:40:25.950
للمناحي ان قدم في حياتي فان لم يقدم فهو ابراهيم ثم النمناه قبل يموت عبد المنعم بيوم جا في كل بيت لمن؟ لمناح. لمناح ولو انه لم يقدم الا بعد موت عبد المنعم بيوم واحد. يكون بيت ابراهيم. هكذا الشرط

95
00:40:25.950 --> 00:40:48.850
يقولون قدم في حياتي فاثبت. وان قدم بعد موتي فيكون ابراهيم. هل في هذا ظلم؟ ليس في ظلم ما ما ظلم احدا اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز بالكل

96
00:40:48.850 --> 00:41:13.300
لمن لا وارث له. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم انك انك ان تذر ورثتك اغنياء. وهنا لا ورث له يتعلق حقه بالمال قوله وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. قال الشارح فيتحاص فيتحاصون في الثلث

97
00:41:13.300 --> 00:41:42.000
بقيت عاصون. اتحصون يعني نسبة ان يأخذوا كل منهم نسبة معينة فيتحاصون في الثلث فيدخل النقص على الجميع كل كل بقسطه. قوله وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير صحت قال الشارح كاخ حجب بابن كاخ حجب بابن تجدد بعد الوصية للاخ

98
00:41:43.100 --> 00:42:03.100
فتصح اعتبارا بحال الموت لانه حال لانه لانه الحال الذي الذي يحصل به الانتقال الى الوارث والموصى له قوله والعكس بالعكس فمن قال الشارح فمن اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلة الوصية ان لم تجز ان لم تجز

99
00:42:03.100 --> 00:42:37.800
الورثة لماذا بطلت الوصية لان الاخ صار وارثا لان الخسارة واردة. انا مثلت لكم كتبتوها ولا لا طيب قوله ويعتبر القبول بعد الموت قال الشارح اي يعتبر وقبول الموصى له الوصية بقول او فعل بعد موت الموصي. لانه وقت لانه وقت ثبوت لانه وقت ثبوت

100
00:42:37.800 --> 00:43:00.100
قوله وان طال قال الشارح اي القبول على التراخي فيصح وان طال الزمن بين الموت والقبول. قوله لا قبله قال الشارح اي لا يصح قبول الوصية قبل موت الموصي لانه لم يثبت له حق. قوله ويثبت الملك به عقب الموت. قال الشارح

101
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
اي لا يثبت الملك للموصى له الا بالقبول بعد الموت. قوله ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال لانه لان ملكه قد استقر عليها بالقبول الا ان يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم

102
00:43:20.100 --> 00:43:38.700
قوله ويجوز الرجوع في الوصية. قال الشارح اي يجوز للموصي ان يرجع عن وصيته. لانها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. ولانه قول جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه

103
00:43:39.950 --> 00:44:14.650
قوله وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمر فقدم في حياته فله. قال الشارح اي فالوصية لزيد فالوصية لزيد لرجوعه في حياة الموصي وقد عدل وقد عدل عن الاول وصرفه الى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. معلقا. معلق

104
00:44:14.650 --> 00:44:44.450
ام بشرط وقد وجد قوله وبعدها لعمرو قال الشارح ان رجع زيد بعد حياته الموصي فالوصية لعمرو لانها استقرت له بموت الموصي قبل قدوم زيد قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته

105
00:44:44.450 --> 00:45:04.450
وان لم يوصي به فان قال ادوا الواجب من من ثلثي من ثلث فان قال ادوا الواجب من ثلث في ثلث بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. هاتان مسألتان المسألة الاولى

106
00:45:04.450 --> 00:45:44.850
اذا مات الميت فماذا نفعل نخرج اولا الديون التي عليه الديون ثم الوصية ثم التركة. هكذا نبدأ. نبدأ اولا بالحقوق الواجبة ثم بعض الحقوق بالوصية ثم ما فضل اه نعم الورثة. لكن يشترط في الوصية ان تكون ثلث الباقي فاقل

107
00:45:46.050 --> 00:46:23.850
الباقي فاقل  طيب مثاله رجل آآ خلف مئة ريال خلف مئة ريال فلما نظرنا في الديون وجدنا عنده عنده دينا وجدنا عنده آآ وصية وعنده ورثة فنظرنا في الدين فاذا هو ثلاثون ريالا. نقول نخرج الثلاثين. نخرج الثلاثين. كم باقي

108
00:46:23.900 --> 00:46:57.550
باقي سبعون طيب فاذا هو قد تبرع بخمسين ريال فنقول ما نخرج الخمسين لان الباقي كم؟ سبعون نقول نخرج ثلث السبعين وصية والباقي ترك بين الورثة. واضح طيب ولو انه اوصى بخمسين

109
00:46:57.600 --> 00:47:22.250
ثم وجدنا عنده دين وجدنا ان التركة ثلاث مئة ثلاث مئة ووجدنا الدين مئة وخمسين فنخرج. كم باقي؟ مئة وخمسين. مئة وخمسين. كم الوصية؟ خمسين. خمسين. ننفذها كاملة ولا لا؟ نفذها لانها الثلث

110
00:47:22.250 --> 00:47:45.750
فنخرج الوصية خمسين ومئة ريال للورثة. هذا معنى قوله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل بعد الموت وان لم يصبه طيب وقوله من دين سواء كان هذا الدين للادمي او لله. فالدين الادمي

111
00:47:45.750 --> 00:48:19.150
ثمن مبيع اه قرض مداينة والذي لله مثل الكفارة والزكاة وما اشبه ذلك. وقوله وحج يعني ان كان علي حج واجب. حج واجب مخرج من ماله الحج هذا دين لازم قال العلماء ان كان ترك الحج تهاونا

112
00:48:20.300 --> 00:48:40.850
وتسويفا فنخرج حجة  اما ان ترك الحج لا يريد الحج لا جحدا يقول الحج واجدك ماني بحج هنا ما ينفعه ان يخرج عنه واضح الفرق يقول من ترك الحج تسويفا

113
00:48:41.150 --> 00:49:03.350
يقول حج السنة القادمة اللي بعدها مشغول. عندي سفر هنا لا استطيع هو مستطيع فهنا نخرج عن حجة اما اذا ترك الحج لا جحدا لانه جحد الحج كان كافرا ترك الحج عصيانا ما نحج عنه

114
00:49:03.500 --> 00:49:33.500
لان الحج ما ينفعه  ما عليه حج هذا  لماذا حج اصلا ذاك رجل تاجر تاجر حج واجب على كل ما حج. طيب ثم قال فان قال هذي المسألة الثانية ان قال ادوا

115
00:49:33.500 --> 00:49:53.500
من ثلث بدأ به. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. طيب هذا رجل قال اوصي بثلثي لفلان. لكن ان كان علي ديون وما يدري عليه ديون ولا لا؟ التزامات خذوها

116
00:49:53.500 --> 00:50:15.750
الثلث فنظرنا في تركته فاذا هي ثلاث مئة  فكم يكون الثلث كم ثلثها؟ مئة فتقول هو المتبرع له لكنه قال انظروا عليه ديون ولا لا؟ فنظرنا فاذا فاتورة كهرب بعشرين ريال

117
00:50:15.750 --> 00:50:46.500
واذا عليه كفارة يمين بثلاثين ريال واذا زكاة في خمسين كم راح؟ مئة. فهل ان بقي من الثلث شيء؟ ونسقط التبرع يسقط طيب فان كانت الديون ثمانون ثمانين ريال كم باقي؟ باقي عشرون ونقول يأخذ

118
00:50:46.500 --> 00:51:06.500
صاحب التبرع يصير ريال بس. واضح؟ هذا معنى قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثه بدء به. فان بقي منه شيء اخذ صاحب التبرع والا والا سقط. طيب باقي التركة؟ نقول ورثة. الورثة. هذا المعنى. نعم. قال

119
00:51:06.500 --> 00:51:30.550
قال المصنف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته ان لم يوصى به وان لم يوصي به قال الشارح حفظه الله تعالى لقوله تعالى من بعد وصية يوصي من بعد وصية يوصي بها او دين

120
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
الارث مؤخر عنهما. ولقول علي رضي الله عنه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي طيب قوله قول الشاعر حفظه الله لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني انه يخرج الواجب قبل

121
00:51:50.550 --> 00:52:11.850
قبل التركة ان الله عز وجل قال ولابويه لكل واحد من السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورث ابواه فلامه الثلث فان كان يقدث منامه السدس من بعد وصية. بعد وصية يوصي بها او دين. طيب فنقول التركة اصلا ما نتكلم فيها

122
00:52:11.850 --> 00:52:33.250
الا بعد الدين ثم الوصية. تأخذ من الثلث فقط ثم التركة. قال لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين يعني ان لا ننظر فيها الا بعد ايفاء الديون. والوصية والوصية ان تكون بثلث اقل بس

123
00:52:33.400 --> 00:53:00.250
طيب ثم ذكر الشارح حفظه الله حديث علي رضي الله عنه وانه يبدأ بالدين قبل الوصية لماذا؟ لماذا ذكر الشارح حفظه الله هذا الحديث نقول ليستدل ان الدين يبدأ به قبل الوصية. وذلك لدليل وتعليم. الدليل

124
00:53:00.250 --> 00:53:26.750
هذا الحديث ان الرسول باع صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل وصية والتعليل ان الدين واجب والوصية تبرع ليش تواجبه؟ فكيف نقدم غير الواجب على الواجب واضح؟ ها؟ الوصية نخليها بعدين. لو رجل تركته مئة ريال. اوصى لواحد بعشرة ريال

125
00:53:26.750 --> 00:53:44.600
فهل نقول نوفي الديون اولا ونعطيه التبرع اولا يقول هو ذا الرجال ذا عطوني التبرع قلنا ليش ؟ قال لان الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها او دين. فلقد قدم الوصية صح؟

126
00:53:44.600 --> 00:54:04.650
ورانا اعطوني الوصية اول شي. الله يقول من بعد وصية يوصي بها او دين فبدأ الله بالوصية قبل الدين نقول لا بل نبدأ بالدين قبل الوصية بدليل وتعليم اما في حديث علي

127
00:54:05.500 --> 00:54:31.250
والحديث هذا فيه ضعف لكن اجماع العلماء عليه هذا من الغرائب من الغرائب وهذا فيه عدة مسائل سبحان الله. دليلها ضعيف والاجماع عليه هذا منه انه يبدأ بالدين قبل وصية والحديث ضعيف لكن بالاجماع العلماء على هذا المعنى

128
00:54:31.850 --> 00:54:59.200
ثم من جهة المعنى ان الدين واجب والوصية ليست واجب تبرع فكيف نبدأ بالتبرأ قبل الواجب واضح؟ فان قيل فلماذا قدم الله الوصية في الاية نقول ها نقول لتعليلين نقول لان الدين له من يطالب به

129
00:54:59.900 --> 00:55:32.850
والوصية ليس لها مطالب ربما اصلا اللي له ما يدري. ما يدري. والثاني ما ذكر ابو مبارك انه تحريصا الورثة الا يتهاونوا فيها تهاونوا فيها نعم التعليل الثاني تعليل لان التبرع واجب الاية

130
00:55:32.850 --> 00:56:41.600
اه اه لماذا قدمها تحريصا للورثة ان يخرجوها والدين له من يطالب به   فتحيص للورثة لانهم قد يستثقلون يستثقلون التبرع بعكس الدين ويستثقلونه. القول الجزء الاخير قوله قوله فان قال ادوا الواجب من ثلثي من ثلثي بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. قال

131
00:56:41.600 --> 00:57:02.450
الشارح حفظه الله لانه لم يوصى له بشيء الا ان اجاز الورثة. يعني اذا الثلث ما في ثلث فليس له شيء بارك الله فيكم. اصبروا على العلم. علمها ثقيل ترى. الحمد لله

132
00:57:02.450 --> 00:57:13.750
