﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم هذا درس اليوم شمس خلص اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
رحمه الله تعالى باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق منه وبقدره ويأخذ الفاضل وبمئة او وبمائة او بمعين لا تصح له. وتصح بحمل بحمل تحقق وجوده قبلها وجوده وجوده ولحمل تحقق وجوده قبلها

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد فان هذا ابو الموصى له وهو المتبرع له. الموصلة هو المتبرع له

4
00:01:21.700 --> 00:01:53.300
وذكر عندكم في الحاشية الاولى الحاجة الاولى ان اركان الوصية اركان الوصية اربعة موصي وهو وتبرع بالمال وصيغة ايش؟ لا الموصي هو المتبرع بالمال والصيغة هي الكلام واللفظ. اللفظ او الكتابة التي بها اوصى

5
00:01:53.550 --> 00:02:19.800
وموصى له وهو المستفيد مستفيد او هو الموكول له بالتصرف كما تقدم معنا فينا نوصيه نوعان اما المستفيد من التبرع او هو المأذون له بالتصرف بعد الموت والرابع الموصى به

6
00:02:20.300 --> 00:03:00.450
الموصى به اما انه مال اما انه مال او انه احد يقوم عليه الوصي كالايتام او الوقف والعقار طيب هذا الباب الذي معنا هو في الموصى له. الموصى له قال رحمه الله ها؟ ارفع صوتك

7
00:03:00.450 --> 00:03:34.050
في اربعة اوصي وصيغة وموصى له وموصى به. طيب قال رحمه الله تصح لمن يصح تملكه تصح لمن يصح تملكه. المراد هنا هو المستفيد من المال. المنتفع من المال جزءين وصية

8
00:03:35.200 --> 00:04:06.050
يعني المتبرع له بالمال. تصح لمن يصح تملكه. يعني ان يصح ان يوصي لمن يصح يصح تملكه ان يتملك تتملك سواء كان مسلما او كافرا او صغيرا حتى صغيرا او عاقلا او غير عاقل لانه يملك

9
00:04:06.050 --> 00:04:35.600
ولذلك لو مات شخص عن ابن مجنون ورث ورثت لكن الذي يتصرف في ماله هو وصيه. هو يملك والصغير يملك ويجب عليه الزكاة في المال طيب قال ولعبده بمشاع كثلثه. ولعبده بمشاء كثلثه. يعني انه

10
00:04:35.600 --> 00:05:07.100
يصحوا ان يوصي الانسان بالمال الى عبده. يعني لمملوكة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل العبد يملك ام لا لان العبد المملوك يملك ام لا؟ والصابن هو لا يملك الصابون هنا يملك الا في مسألة واحدة وهي ما اذا ملكه سيده. الارض لا يملك الا اذا

11
00:05:07.100 --> 00:05:32.300
سيده ودليله اي الدليل على ان العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال من باء عبدا له مال

12
00:05:32.750 --> 00:06:00.300
فماله لسيده الا ان يشترط المبتغ. فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع  انباع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترط المبتغى. طيب تأملوا الحديث هذا الاستدلال الاستدلال به مستقيم ام لا

13
00:06:00.900 --> 00:06:32.500
اي نعم. اللي اشتراه الحديث اش يقول؟ من عاب من باع عبدا له مال طيب يعني نحن استدللنا بهذا الحديث على ماذا لا لا لا العرض ما يملك العبد ما يملك. قال ان العبد لا يملك

14
00:06:33.150 --> 00:06:59.100
استدل بهذا الحديث على ان العبد لا يملك طيب فيقول قائل الحديث هذا ظدكم اقر حديث من باع عبدا له مال. كيف تقولون ما يملكه له مال؟ فالجواب ان هنا للاختصاص لا للتمليك

15
00:07:00.050 --> 00:07:38.100
اكتبوا تعليق الحديث واللام في قوله لهما للاختصاص لا للتمليك لا لا الملك عفوا لا للملك كما تقول هذا السرج للحصان وهذه الحظيرة للغنم هل ملكت الغنم تخصهم. وتقول هذا اللجام للفرس. وهذا الزمام للبعير

16
00:07:39.200 --> 00:08:05.350
اذا الاستدلال المستقيم وقوله مال فما له لسيده دليل على ان مالكه يملك ماله طب كيف ماله نقول كأنه يكون حدادا عنده ادوات الحدادة او نجارا عنده ادوات النجارة المنشار والمطرقة وما اشبه ذلك فيكون له

17
00:08:05.350 --> 00:08:30.750
له مال يعمل به. فتقول ما له للسيد الاول الا يشترط السيد الجديد. طيب نقول انه اذا ملكه سيده ملك اذا ملك سيده ملك. طيب ما الفائدة؟ وهو اصلا وهو هو ما له لسيده؟ نقول الفائدة اذا اعتقه ان ما له معه

18
00:08:30.750 --> 00:09:00.750
طيب يقول المؤلف يصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه هذي الان مسألة غير التملك لان هذي وصية بعد بعد الموت الان سيد الان سيد هذا العبد يقول ثلثي لعبدي

19
00:09:00.750 --> 00:09:30.700
متى ينفذ الثلث؟ بعد الموت لكن المؤلف يقول ولعبده بمشاع. ايش معنى مشاع يعني مشترك بخلاف معين افراز المعين كما سوف يذكر المؤلف. فاذا قال ان عبدي ان اوصيت لعبدي بثلثي ثلثي مشارع. نقول

20
00:09:30.700 --> 00:10:01.100
من ضمن هذا الوصية العبد فالعبد بمجرد موت سيده يملك ثلث نفسه ولا لا واضح ولا واضح تقول الان اذا قال العبد اوصيت اذا قال السيد اوصيت اوصيت العبد بثلثي ثلث مالي. طيب العبد من ظمن المال

21
00:10:01.100 --> 00:10:22.450
فبمجرد موته كانه قال اعتقت ثلثه. كانه قال اعتقت ثلث عبدي. يعتق ثلثه. خلاص على طول  العبد طيب ثم ننظر في بقية الثلث. ان كان يساوي بقية قيمة العبد عتق

22
00:10:22.450 --> 00:10:51.700
وان كان يعني لا يساويها يعتق منه بقدره. مثاله رجل عنده ثلاث مئة ريال  وعبده قيمته مئة ريال فقال اوصيت لعبدي بثلثي. كم الثلث؟ مئة. طيب العبد كم يساوي؟ مئة. كم في

23
00:10:51.700 --> 00:11:19.650
في المئة ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وثلاثة وثلاثين خلص. طيب بمجرد موت العبد يعتق ثلثه طيب هو الان اعتق فملك بهذا الجزء المعتق الثلث الباقي بقية الثلث يملك لان البعض يملك. لابد ان بعض المجزأ يملك بالجزء الحر

24
00:11:20.000 --> 00:11:52.650
فلما تحرر منه الثلث ملك به بقية ثلث المال فساوى قيمته فعتقه انتم معنا ولا لا؟ نعيدها. ايه. خلنا يضبط لا الان السيد هو اللي مات. الان اذا قال اوصيت لعبدي بثلثي

25
00:11:52.950 --> 00:12:19.600
هو قلنا ان الصواب ان السيد يملك عبده. مات مات السيد نقول العبد نفسه ملك لك ثلث نفسه لان هو ثلثه مال يملك ثلث نفسه ايه او حتى ربع ربعه او عشرة فيصير اتحرى منه عشر فيملك بالعشر هذا

26
00:12:19.600 --> 00:12:43.600
الثلث بقية الثلث. فان ساوى قيمة العبد عتقه كله وان كان اقل عتق منه بقدره. وان كان اكثر عتق كاملا وملك الاكثر خذوا ثلاث امثلة رجل عنده ثلاث مئة الف

27
00:12:44.500 --> 00:13:16.550
والعبد يساوي مئة ريال. عشان نظبطها. طيب لما مات العبد كم ملك من وقال اوصيت بثلثي لعبدي كم ثلث المال كله؟ مئة الف. طيب بمجرد موت العبد يعتق ثلثه لانه هو من ضمن المال. وملكه سيده ثلث كل المال. فوق العمارة ملك ثلثها. مزرعة ملك ثلثها

28
00:13:16.550 --> 00:13:39.200
ابن ملك ثلثها عبد ملك ثلثه هو نفسه ملك ثلث نفسه فلما تحرر من الثلث ملك به الثلث ثلث العمارة وثلث المزرعة وثلث الابل وثلث السيارات يملك يعني يملك لان العبد ما يملك

29
00:13:40.050 --> 00:14:02.650
يملك ان يصير له واضح؟ لو كان ما حرره ما قدر يملك طيب خلونا في هذا ونجيب مثالا ما يملك العبد فيه شيئا طيب هل واضح ولا لا؟ نقول بمجرد موت السيد هذا العبد من المال

30
00:14:02.650 --> 00:14:24.900
العبد يملك من كل شيء ثلثه. فالملك من عمارة ثلثها ومن كان ثلثه. من نفسه ثلثه. فلما تحرى الثلث بدأ يملك هذا الثلث واضح؟ ملك ثلث نفسه ثم يقال خلاص جب الباقي هل تحررت الان مئة ريال كم باقي؟ تسعة وتسعين الف

31
00:14:24.900 --> 00:14:51.250
تسع مئة ريال وتسعة وتسعين واضح؟ طيب لو ما لم لو لم يتبرع بمشاع. قال عبدي هذا له ثلثها هذه العمارة وثلث المزرعة وثلث الابن بس فلما مات السيد هل العبد تحرر؟ ما تحرر

32
00:14:51.550 --> 00:15:27.750
ما يملك ما يملك ولذلك ما يأتيه ولا هللة ويبقى عبدا بيننا حينما تبطل وصية ها الاول ان العبد من ضمن الوصية. ايه. لا وصى للعبد بالعمارة اما الاولى فقد وصى للعبد بكل ماله والعبد من المال فكأنه قال حررت ثلثك

33
00:15:27.750 --> 00:15:50.400
كان وقع غا الحرارة ثلثك. ذكرنا انه اذا بإذن السيد يمكن العبد يملك. ايش؟ باذن سيدي ايه اثناء حياته لكن ما زال عبدا فهي له معه لكن لو عتق ياخذها ما عتق يبقى لسيده

34
00:15:50.400 --> 00:16:10.900
ومات بس بقي اذا ما حره اذا لم يحرره يبقى عبدا ويأخذ يأخذ العبد وما عنده الورثة. الوصية تعتبر اذن نقف لا بد من تحرير او مثل هذه الصورة ان يوصي له بثلث مشاع

35
00:16:11.400 --> 00:16:38.150
طيب قال رحمه الله ويعتق منه بقدره يعني لو كانت الوصية اقل من الثلث. اقل من الثلث يعتق من بقدر الثلث بس يبقى مبعظا وقوله يأخذ الفاضل يعني لو كان الثلث اكثر من قيمة العبد عتق وخذ الفاضل كما مثلنا. واضح؟ اذا اذا

36
00:16:38.150 --> 00:17:00.550
ولعبده بمشاع فلو ثلاث احوال ان يكون الثلث يساوي قيمة العبد فيعتق. الثاني ان يكون الثلث اقل من قيمة العبد فيعتق منه بقدره الثالث حالة ثالثة ان يكون الثلث اكثر من قيمة العبد فيعتق ويأخذ الباقي

37
00:17:01.200 --> 00:17:31.500
طيب اذا اوصى لعبده بمشاة فله ثلاثة احوال اذ اوصى لعبده بمشاء فله ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون الثلث بقدر قيمة العبد فيعتق العبد ولا يأخذ شيئا عبده عتقا كاملا

38
00:17:31.700 --> 00:18:14.650
يعتق يعتق الثوب يعتق العبد ولا يأخذ شيئا. ايه طيب مثاله لو كان له لو كان ماله ثلاث مئة ريال ومن ضمنها العبد وقيمة العبد مائة ريال وقيمة العبد مئة ريال. فاذا مات

39
00:18:14.650 --> 00:18:57.800
فانه يعتق من العبد ثلثه يملك من اعتق من عبده ثلثه. وملك بهذا هذا الجزء المحرر ثلث المال وهو المئة فيسري فيسري العتق على بقية العبد فيسر العتق على بقية العبد

40
00:18:58.750 --> 00:19:57.500
طيب الحالة الثانية ها؟ الحالة الثانية ان يكون خله. ان يكون الثلث اقل من العبد فيعتق منه بقدره في المثال السابق المثال السابق لو كان المال مئة وخمسين مئتين وخمسين

41
00:19:58.800 --> 00:20:50.000
والعبد قيمته مائة فان الثلث خمسين الثلاثة وخمسين فهنا اذا مات السيد عتق ثلث العبد عتق ثلث العبد لا لا اصبر لا عتق سدس الارض كم قيمتها قلناه؟ مئة وخمسين مئة وخمسين وكم الثلث

42
00:20:50.100 --> 00:21:14.450
ايه نعم يعتق من نفسه الثلث يملك ثلث نفسه لكن كم الثلث؟ لحظة ثلاثين ثلاثة وثلاثين وخمسين صارت ثلاثة وثمانين باقي هو سوف يتحرص لعبته هنا في هذه الحالة سوف يتحرر

43
00:21:14.450 --> 00:22:00.300
نصف العبد كيف نطلعها؟ وقيمة المياه طيب اذا اذا تحرر يملك ثلث نفسه او لا ايه. ايه. يأخذ منها خمسين ريال لا ترى الثلث خمسين ريال بس خمسين ريال ستة وستين. ستة وستين. توفرت منها خمسين. اللي هي من المغل. ايه. الى ست طعش

44
00:22:00.850 --> 00:22:34.100
ايه هو الان سوف يتحرر منه نصفه خمسين؟ ايه. سوف تحر نصها لانه يملك يملك ثلث نفسه لا اقل من الثلث يملك نصف الثلث يملك نصف الثلث والسدس سدس والباقي من الوصية. خمسين. وقيمته كم هو؟ مئة. مئة. والوصية والمال

45
00:22:34.100 --> 00:23:04.850
ثامنا مئة وخمسين فثلث المال خمسين فسوف يرث فسوف يكون العبد خمسين. يتحرر منه جزء فيملك به بقية الوصية بقية الوصية بقية الثلث. كم هو؟ خمسين. فيتحرى منه نصفه تيصير هاد عبدو موعظا بالنصف. لو بغى لو كان العبد يريد انه يتملك الخمسين ولا يشتري باقي. باقي نفسه

46
00:23:04.850 --> 00:23:35.550
ما يمكن يبقى اسياط ثم هذا ليس اختياريا ليس اختياريا الاختيار المكاتبة لو كاتب السيد العبد هنا الاختيار عند العبد. اما انا لما اتحرر خلاص تحرر غصب عليه لو كان العكس يا شيخ لو كان العكس ان الاسياد ما يريد ايه ما يقدر لكن ما نريد

47
00:23:35.550 --> 00:24:01.300
الى هنا بيجينا مسألة وهي الاستسعاء ان من حرر جزءا من عبده فان كان هذا العبد اعظم فاما ان كان له كاملا وجب ان يحرره وان كان له اسياد اخرون كما لو كانوا بالنص مع واحد. نقول يجب على هذا السيد الذي حرره ان يشتريه من ابن سيد الباقي. لزاما فرض هذا

48
00:24:01.300 --> 00:24:34.800
وحكم شرع لكن لو قال ما عندي شي ما يقدرون. هذا في الوصية لكن كلام في التحرير طيب الصورة الثالثة حول الثالثة ان يكون الثلث اكثر من قيمة العبد مثاله ان يكون ماله ست مئة

49
00:24:34.800 --> 00:25:21.150
فثلثه كم؟ مئة مئتان مئتان فاذا مات السيد ملك العبد ثلث نفسه وملك بقية الثلث بالجزء المحرر بالجزء المحرر  وملك بقية الثلث بالجزء المحرر بيسري العتق على بقيته ويبقى له مئة

50
00:25:22.400 --> 00:25:52.900
تبقى لهم يا اخوة على بقيته. بقية العبد لان الثلاثاء طيب ثم قال وبمئة او بمعين لا تصح له يا عندنا اوصى السيد للعبد بمئة ريال او بشيء معين مثل هذه العمارة هذه المزرعة هذه الناقة نقول ما يملك

51
00:25:52.900 --> 00:26:16.000
زين لانه يموت وهو عبد. والعبد لا يملك فيصير من ضمن التركة. هو وما اوصي له. فلا يملك شيئا قال وتصح بحمل يأتي ان شاء الله بعد قراءة الكلام الشارح حفظه الله. نعم

52
00:26:16.000 --> 00:26:36.000
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله باب الموصى له. قال الشارح اركان الوصية اربعة. نوصي وصيغة وموصى لها وموصى به. وهذا الفصل يبحث في الموصى له. وهو الركن الثالث. واقعا هذا ما يصح نحوا ولا املاء

53
00:26:36.000 --> 00:27:06.350
مصيبة اربعة موصل بالتنوين دنيا وصيغة وموصا له وموصا به. اما موصي فان الياء تذهب وتبقى الصاد منونة بالكسر واما موصل له فان الالف تذهب لكن تبقى صورتها. لتكون عليها الفتحة. وكذلك موصى به

54
00:27:06.350 --> 00:27:31.600
تبقى سورة الالف وتكون على الفتحتان نعم. قوله تصح لمن يصح تملكه. قال الشارع حفظه الله من مسلم وكافر لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي

55
00:27:31.600 --> 00:27:57.350
والنصراني لان القريب هو الصديق والمراد هنا الوصية المعينة عفوا اليهود والنصراني المعين. المراد هنا اليهودي او النصراني المعين  كم مرة معنا ان صفية رضي الله عنه اوصت لاخيها لنفسه وقل وصية

56
00:27:57.350 --> 00:28:26.400
المعنى ملكها واما الوسيط العامة مثل فقراء اليهود وفقراء النصارى ما تجوز نعم. قوله ولعبده بمشاع كثلثه. قال الشارح اي وتصح الوصية لعبده بشيء مشاع اي غير معين كثلث ماله وربعه. فيتناول العبد الموصى له فيتناول العبد العبد

57
00:28:26.400 --> 00:28:49.150
تتناوله فيتناول العبد الموصى له. قوله ويعتق ويعتق منه بقدره. قال الشارح اي يعتق العبد العبد الموصى له بقدر الثلث. فان كان ثلثه مئة وقيمة العبد مائة مائة فاقل. عتق كله

58
00:28:49.150 --> 00:29:12.250
كله عتق كله لانه يملك من كل جزء من المال ثلثه. ومن جملته نفسه. فيملك ثلثها فيعتق فيعتق ويسري الى بقيته. شفتوا كيف؟ يملك من كل جزء من المال ثلثه. واو صالة

59
00:29:12.250 --> 00:29:30.700
من المال هو نفسه. فمجرد ما يموت السيد يملك العبد ثلث نفسه فيتحرر ثم يسري الباقي آآ يعني باقي تحرر العتق على بقية العبد. لانه ملك بهذا الجزء بقية المال. فحر نفسه

60
00:29:30.700 --> 00:30:03.550
نعم ثلثه ثم ثلث المال ايضا ملك ملك به هذا الجزء المتحرر بقية المال بقية الثلث. فحرر نفسه  لو قال مثلا اوصيت لك نفسك كذا نقول ما يمكن الا الثلث الا الثلث. الا اذا اجاز ورثه

61
00:30:04.650 --> 00:30:26.600
اذا كان هو ثلث هو الثلث. تحرر ما رأيكم نقول اذا اوصى له بنفسه هذه مسألة اخرى. عندنا مسل اذا اوصى له بمعين ما يتحرر من شيء. اذا اوصى بثلث

62
00:30:26.600 --> 00:30:55.000
يتحرر. اما اذا اوصى له بنفسه فلا يملك لانه من من هو ضمن الوصية. ثم نقول اذا كان اذا نظرنا الى المال كله فخرج هو من الثلث تحرر لو قال اوصيت اوصيت لك بنفسك ثم نظرنا في المال

63
00:30:55.200 --> 00:31:15.200
فاذا هو المال ثلاث مئة. العبد بمئة. فلما اوصانا بنفسه تحرر كاملا. ها هو معين لكن هو اعتق نفسه. هو المعين الاخر غير هو ما يملكه لانه ما ما يتحرر. لكن لما اوصى له بنفسه

64
00:31:15.200 --> 00:31:40.250
تحرر ولذلك هذه صورة ثالثة واصل ها؟ ايه القيم ايه؟ كان اكثر من اقل من الثلث. اكثر من الثلث الورثة ان اجازوه تحركوا له وان لم يجوزوه بقية بعضا. قوله ويأخذ الفاضل قال الشارح

65
00:31:40.250 --> 00:32:07.100
اي يأخذ العبد يأخذ العبد يأخذ العبد بعد بعد عتقه الفاضل فاضلا  ايامنا عبد ان يأخذ العبد بعدها عفا الله عنك اي يأخذ العبد بعد عتقه الفاضل من الثلث اذا كان الثلث اكثر من قيمته. لانه صار حرا فكأن الموصي

66
00:32:07.100 --> 00:32:28.200
قال اعتقوا عبدي من ثلثي واعطوه ما فضل منه. فان كان الثلث اقل من قيمته عتق منه بقدر الثلث قوله وبمئة او بمعين لا تصح له. قال الشارح اي اذا اوصى لعبده بذلك لا تصح الوصية لانه

67
00:32:28.200 --> 00:32:45.800
لا يدخل منه شيء فيما فيما وصى له به فلا يعتق منه شيء. ويصير ما وصى له به للورثة. لان العبد ملك الورثة وما وصى له به فهو لهم. فكأنه وصى لورثته بما يرثونه

68
00:32:46.700 --> 00:33:21.150
قوله وتصح بحمل كم مرة كاملة؟ قوله وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ويدقق ولحمل تحقق وجوده قبلها واذا اوصى من لا حد عليه ان يحج عنه بالف حجة. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلث

69
00:33:21.150 --> 00:33:41.150
مؤنة حجة بعد اخرى حتى ينفد. ولا تصح ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. وينجاه وينجهل فالنصف. وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرداه

70
00:33:41.150 --> 00:34:01.150
وصيته فله التسع. طيب قومه رحمه الله وتصح بحمل. يعني ان يوصي لاحد بحمل لكن لابد ان يكون تحقق وجوده قبل الوصية. فلو كان عنده ناقة وقال اوصيت لزيد بحمل هذه

71
00:34:01.150 --> 00:34:33.550
صح لأن الحامل يورث والحمل له قيمة ونعم لا يباع ولا يعني يتصرف بالبيع ولا بالاجارة للحمل لكنه امرها يسير يصح. قال ولحمل تحقق وجوده قبلها. يعني يوصي بحمل في بطني امرأة قال اه مثلا عنده اخو وعنده مرة حامل زوجته حامل فيقول اوصيت بهذي

72
00:34:33.550 --> 00:35:06.850
لحمل اخي. يعني في بطن زوجته. يا صح هذا. فاذا ولدت ولدت حيا ملكا. وان ولدت ميتا ما ملك. طب وين يذهب الوصية؟ ترجع للتركة يرث هل ورثه وقوله تحقق وجوده قبلها قال العلماء بان تلده لاكثر من ستة اشهر ولاقل من اربع سنين

73
00:35:07.400 --> 00:35:46.150
عندكم ذكرة؟ من تضعه لاقل من ستة اشهر لا. ان تضعه لاكثر من بشر لان قارن اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها اربع سنين. فاذا مات هذا الموصي نقول ننظر هذه المرأة

74
00:35:46.400 --> 00:36:12.250
ان ولدته لاقل من ستة اشهر لاقل من ستة اشهر صحيح. تحققنا انه حمل ان حملت قبل قبل ان يموت. معنى هذا ان  وصية صيحة او يقول لاقل الاربع سنين ان لم تكن فراشا. لانها اكثر مدة الحمل

75
00:36:12.750 --> 00:36:42.450
هكذا قالوا ها ها؟ نبقى على كرم الشيخ حتى اتحقق. فراش انها توطأ  طب عشان هتوطى قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفث

76
00:36:43.100 --> 00:36:59.050
طيب قوله اذا اوصى من لا حج عليه مفهومه ان من عليه حج غير هذا الحكم نقول نعم من علي حج واجب يجب ان يخرج عنه وقد مضى معنا هذه المسألة

77
00:36:59.450 --> 00:37:17.450
الدرس الماظي ولا لا ان يخرجوا الواجب من حج وغيره. وفصلنا قلنا ان ان كان ترك الحج تهاونا وتسويفا نخرج الحجة. اما من ترك الحج لا يريد الحج فانه لا ينفعه ولا نخرج منه شيئا

78
00:37:18.150 --> 00:37:37.300
طيب على هذا الذي عندنا في هذا الفصل رجل قد حج انتهى فرضه لكن اوصل الحج عنه بذل ماذا نفعل؟ نقول كل سنة نخرج من هذا الثلث قيمة حجة. ونعطيها من يحج حج بدل اسمها حج بدل

79
00:37:37.450 --> 00:37:59.750
فاذا نفذت الثلث انتهينا طيب لو كانت الحجاج في قدر الثلث واضح كل سنة كل سنة يحج عنه لكن لو اخر سنة وجدنا مبلغا لا يكفي الحجة نقول هنا نصرفه في المصلحة العامة صدقة

80
00:38:00.950 --> 00:38:29.050
وين يقول يا جماعة تبرعوا له ما يصلح هذي شحذة سؤال الناس غير محمود قال ولا تصح لميت لملك وميت وبهيمة وميت. يعني ناصح ان يوصي لملك فلو قال ثلثي لجبريل عليه السلام لاني احبه ابره نقول لا ما يملك لانه ليس في حاجتك هذا الملك ولا يملكه

81
00:38:29.550 --> 00:38:51.450
وبهيمة بهيمة لان البهيمة لا لا تملك. لكن قال شيخنا رحمه الله ان كان هذه البهيمة مما فيه مصلحة المسلمين مثل ابن جهاد وخير الجهاد او اه حيوانات تنقل الماء للناس

82
00:38:52.000 --> 00:39:22.750
ولا يصح ويصرف في مصلحة هذه الحيوانات لانها في الواقع تخدم المسلمين او تخدم الجيش. فيصح وميت لو قال اوصيت بثلثي لفلان الميت بيصح هل هو يملك الميت؟ ما يملك. فعلى قول المؤلف تبطل وصية. ويرجع المال للورثة

83
00:39:22.750 --> 00:39:50.300
والصواب انها تصح لان الوصية للميت اي في وجوه البر الذي تعود على الميت. اليس الان واحد يدعو للاموات ويحج عنهم ويعتمر عنهم ويتصدق عنهم كذلك فهذه صدقة للميت هذه صدقة للميت تصح

84
00:39:51.400 --> 00:40:24.800
ايه لو قال اوصيت بثلثي بجد فعل الميت تقول يصح ويصرف في وجوه الخير واجرها لمن؟ لجده ها؟ لا بل تصرف في وجوه الخير ويكون اجرها لهذا الميت ها لا بيجي الحين. قال فين وصى لحي وميت يعلو موتى فالكل لحي

85
00:40:25.650 --> 00:40:46.150
اذا وصى لحي وميت قال اوصيت بثلثي لابي ولجدي وين جدك؟ قال توفي الله يرحمه من عشر سنين. على قول المؤلف ما يصح. لماذا؟ لانه ما يملك والقول الثاني انه يصح

86
00:40:46.500 --> 00:41:07.950
ويصرف في وجوه الخير في بناء المساجد في شراء كتب العلم وفي آآ يعني اصلاح الطرق وما اشبه ذلك من المصالح لعامة المسلمين فهذا الصوب انه يصح ما يصح ياخذها الحليب كاملا

87
00:41:08.450 --> 00:41:38.950
لان الميت ما يملك على قوله فكانه اوصى له بها كاملة. وان جاهد له لفالنصف. ان جهل موته النصف بان يأخذ الحي يا عندنا اوصي الاثنين قال هذا لابي ولجدي وجدي اظنه مات. جده عند خواله في اليمن. ها وان جده مات من قطع اخوانه

88
00:41:38.950 --> 00:42:04.600
ثم لما مات هذا ابوه حي اخذ النصف طب وين جده؟ يقول اه جده مات  فعلى قول المؤلف يرجع النص الى لا الى الورثة يرجع نص الورثة لنتبين ان الذي اوصالهم قد مات

89
00:42:05.050 --> 00:42:31.950
وعند المؤلف الميت لا يملك ولا يصح الوصية له. والذي رجحنا انه يصح فنقول يصح ويبقى الثلث هذا حق للميت لجده يصرف وجوه الخير لجده. لجده الميت نعم. نصفه لابيه هذا الحي ونصفه لجده الميت في وجوه الخير. لا في وجوه الخير. وعلى قول ما يذهب في نصف

90
00:42:31.950 --> 00:42:52.650
اية اللي توفي نصيبه كله يرجع للورثة؟ نعم. ايه. اذا بطلت رجع الورثة ايه لان هذا الجد ما يدري انه مات فلما مات هذا الرجل ايه علموا بعد ذلك انه ايه فهذا قول

91
00:42:52.650 --> 00:43:20.150
المؤلف يرجع وراثه والصواب انه الميت قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فرد وصيته فلو التسع  ها؟ ايه جانب النصف يقول بل الجهل النص الحي والنصف الاخر الميت. لان وعلى قول المؤلف

92
00:43:20.150 --> 00:44:00.000
النصف يرجع للورثة والصوب ان وصيته صح كاملة وتصرف للميت في وجوه الخير اجرا له. ها من الصالحين ايه لا نصفه بس ايه والنصف الثاني الميت صدقة طيب قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فلو اتسع مثاله

93
00:44:00.000 --> 00:44:37.500
نضحي به كل شوي. وعياله ابراهيم ومحمد واجنبي موسى قال مالي لابراهيم ومحمد وموسى موسى التشادي. طيب فنقول ان قبل الولدان فله الثلث ثلث كاملا فصلت كاملا اوصى لهم وصية تقتضي تساوي

94
00:44:38.400 --> 00:45:04.750
هو الان وصاهم كان بالمال كاملا بالمال كاملا وهو من ورثة قبلوا فان رد قال لا لا ما نقبل وصية. ما نقبل بين رد فهنا تكون الوصية ثلثا. فيملك منها الاجر بهذا الثلث

95
00:45:04.750 --> 00:45:31.100
والثلث هذا ثلث الوصية يعتبر تسع المال ولذا يقول وان وصى بما لابنيه اجنبي فرد وصيته فله التسع. كيف صار التسع؟ نقول لان لان وصية لهم كلهم. فان اجازوها كاملة صار له الثلث. وان ردوها فانه لا لان الوصية الان كم

96
00:45:31.100 --> 00:45:51.100
المال كاملا والوصية باكثر من الثلث لا تجوز الا باجازة الورثة. وان اجازوا ويكون يأخذ الثلث. فالرد اللي بناه قال لا انا ما نبغى عند الشرع. نقول الشرع نوصيه بكم؟ بالثلث

97
00:45:51.100 --> 00:46:17.400
طيب الثلث هذا لمن؟ نقول الثلاثة نقسم الثلث هذا ثلاثة اجزاء. لكل واحد منهما ثلث. فاعطينا اعطينا موسى الثلث. كم الثلث بالنسبة المال التسعة التسع واذا قال وان وصاني بمال ابنه واجل به فردد تسع املاحي

98
00:46:17.400 --> 00:46:41.000
واضح ان شاء الله خلص اقعد قوله وتصح بحمل قال الشارح اي تصح الوصية بحمل حقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الارث من حيث كونها انتقال المال من الانسان بعد موته الى الموصى له كانت

99
00:46:41.000 --> 00:47:04.450
الى وارثه والحمل يورث فيوصى به قوله ولحمل تحقق وجوده قبلها قال الشارح اي قبل الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر من الوصية ان كانت فراشة او لاقل من اربع سنين ان لم تكن فراشا

100
00:47:04.500 --> 00:47:24.500
قوله واذا اوصى من لا حد عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفذ قال الشارح اي حتى ينفد الالف لانه وصى به في جهة في جهة قربة فوجد فوجب صرفه فيها

101
00:47:25.050 --> 00:47:47.550
قوله ولا انا راجعت الكلام الكلام مستقيم قوله رحمه الله بان تضع لاقل من ستة اشهر من الوصية. في اقل طيب ان وضعت بعدها وضعت بعدها وهي توطأ فيحتمل انها حملت بعد الموت

102
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
مثاله لو وضعت بعد موت الموس هذا من ستة اشهر يوم وزوجها يطأها نقول يحتمل ان زوجها وطئها بعد بعد موت موسى هذا بيوم فحملت ووضعت. فيكون هذا الحمل تخلق بعد موت الموصي بيوم فتبطل

103
00:48:08.300 --> 00:48:26.300
لكن غير متأكدين نقول مع الاحتمال يبطل الاستدلال ما يصح لان لما ولدت في اكثر من اربعة اشهر اكثر من ستة اشهر احتمال انها حملت قبل موت الموصي. فيكون الوصية

104
00:48:26.300 --> 00:48:47.000
للحمل هذا واحتمال انها حملت بعد موت الموصي فالوصية لا تكون له وانما تكون للورثة الورثة. طيب نحن غير متأكدين؟ نقول في الاصل عدم التمليك ونصل بقاء المال للورثة هذا المعنى

105
00:48:47.350 --> 00:49:21.150
نكمل بعدين نشوف. يلا. قوله فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وقوله ولا تصح لملك وبهيمة وميت قال الشارح اي لا تصح الوصية لهؤلاء بعدم صحة تمليكهم قوله فان والصالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. قال الشارح لانه اوصى بذلك مع علمه بموته فكان

106
00:49:21.150 --> 00:49:41.150
قصد الوصية للحي وحده قوله وان جهل فالنصف اي قال الشارح اي ان جهل موت احد ينجهل موت احد الموصى لهما فالحي فللحي منهما نصف الموصى به. لانه اضاف الوصية اليهما ولا قرينة تدل على

107
00:49:41.150 --> 00:50:12.600
عدم ارادة الاخر قوله وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع. قال الشارح لانه بالرد رجعت الوصية الى الثلث. والموصى له والموصى له ابنان. والاجنبي  صح. ابراهيم ومحمد وموسى الاجنبي. ابنان واجنبي. والموصى له بنان والاجنبي

108
00:50:12.600 --> 00:50:42.600
فله ثلث التسع وهو وهو تسع فله فله ثلث فله ثلث الثلث ايه. وهو تسع. نعم يتسع يتسع المال. تسع المال كاملا. ايه. اعطيه اجنبي اعطيه كذا. ايه صحيح؟ انتحر لكنك يوم مت انت رحمك الله قلت ما لي وصيتي

109
00:50:42.600 --> 00:51:06.100
اثنين والاجنبي والوصية باكثر من الثلث لا تجوز الا باجازة الورثة لها. وورثتك اثنان فقالوا لا ما نجيز. فلينفذ ابن فيها الثلث يقول الثلث هذا موصى به للثلاثة. في تثال ثومه فلما اخذ كل واحد من الثلث تبين ان

110
00:51:06.100 --> 00:51:21.350
هذا تسع المال كاملا. وهذا معنى قوله فردى فانه اتسع بارك الله فيكم ها احسن الله اليك يا شيخ. خلاص يا عبد المنعم. في سؤال لكن خارج الدرس. طيب عطني اياه

111
00:51:21.400 --> 00:51:48.950
عندك عندك. يقول السائل ابو فيصل ما نصيحتكم حفظ بلوغ المرام او عمدة احكام اولا ارجو ارجوكم الجواب وكيف اتقانها مع بعض دون اللخبطة بينهما والله الذي ارى ان من كان حفظه متقنا قويا فيبدأ بالعمدة. ثم بلوغ المرام واما كان حفظ

112
00:51:48.950 --> 00:52:08.950
والمتوسط انه غالب الناس او حتى قويا لكنه ما يعني ما عنده صبر. فنقول يكثف بلوغ المرام واذا عنده وقت ياخذ زيادات العمدة على البلوغ. وهي عندي موجودة من ارادها ارسلتها له. زيادات العمدة على بلغ المرأة موجودة عندي

113
00:52:08.950 --> 00:52:25.003
واما كيف يحفظ بدون لخبطة نقول المراجعة عليك بالمراجعة. المراجعة والصبر واذا اشكى عليك شيء اكتبه اكتبه يعني احفظه واكتبه بارك الله فيكم