بسم الله الرحمن الرحيم هذا درس اليوم شمس خلص اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق منه وبقدره ويأخذ الفاضل وبمئة او وبمائة او بمعين لا تصح له. وتصح بحمل بحمل تحقق وجوده قبلها وجوده وجوده ولحمل تحقق وجوده قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد فان هذا ابو الموصى له وهو المتبرع له. الموصلة هو المتبرع له وذكر عندكم في الحاشية الاولى الحاجة الاولى ان اركان الوصية اركان الوصية اربعة موصي وهو وتبرع بالمال وصيغة ايش؟ لا الموصي هو المتبرع بالمال والصيغة هي الكلام واللفظ. اللفظ او الكتابة التي بها اوصى وموصى له وهو المستفيد مستفيد او هو الموكول له بالتصرف كما تقدم معنا فينا نوصيه نوعان اما المستفيد من التبرع او هو المأذون له بالتصرف بعد الموت والرابع الموصى به الموصى به اما انه مال اما انه مال او انه احد يقوم عليه الوصي كالايتام او الوقف والعقار طيب هذا الباب الذي معنا هو في الموصى له. الموصى له قال رحمه الله ها؟ ارفع صوتك في اربعة اوصي وصيغة وموصى له وموصى به. طيب قال رحمه الله تصح لمن يصح تملكه تصح لمن يصح تملكه. المراد هنا هو المستفيد من المال. المنتفع من المال جزءين وصية يعني المتبرع له بالمال. تصح لمن يصح تملكه. يعني ان يصح ان يوصي لمن يصح يصح تملكه ان يتملك تتملك سواء كان مسلما او كافرا او صغيرا حتى صغيرا او عاقلا او غير عاقل لانه يملك ولذلك لو مات شخص عن ابن مجنون ورث ورثت لكن الذي يتصرف في ماله هو وصيه. هو يملك والصغير يملك ويجب عليه الزكاة في المال طيب قال ولعبده بمشاع كثلثه. ولعبده بمشاء كثلثه. يعني انه يصحوا ان يوصي الانسان بالمال الى عبده. يعني لمملوكة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل العبد يملك ام لا لان العبد المملوك يملك ام لا؟ والصابن هو لا يملك الصابون هنا يملك الا في مسألة واحدة وهي ما اذا ملكه سيده. الارض لا يملك الا اذا سيده ودليله اي الدليل على ان العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال من باء عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط المبتغ. فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع انباع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترط المبتغى. طيب تأملوا الحديث هذا الاستدلال الاستدلال به مستقيم ام لا اي نعم. اللي اشتراه الحديث اش يقول؟ من عاب من باع عبدا له مال طيب يعني نحن استدللنا بهذا الحديث على ماذا لا لا لا العرض ما يملك العبد ما يملك. قال ان العبد لا يملك استدل بهذا الحديث على ان العبد لا يملك طيب فيقول قائل الحديث هذا ظدكم اقر حديث من باع عبدا له مال. كيف تقولون ما يملكه له مال؟ فالجواب ان هنا للاختصاص لا للتمليك اكتبوا تعليق الحديث واللام في قوله لهما للاختصاص لا للتمليك لا لا الملك عفوا لا للملك كما تقول هذا السرج للحصان وهذه الحظيرة للغنم هل ملكت الغنم تخصهم. وتقول هذا اللجام للفرس. وهذا الزمام للبعير اذا الاستدلال المستقيم وقوله مال فما له لسيده دليل على ان مالكه يملك ماله طب كيف ماله نقول كأنه يكون حدادا عنده ادوات الحدادة او نجارا عنده ادوات النجارة المنشار والمطرقة وما اشبه ذلك فيكون له له مال يعمل به. فتقول ما له للسيد الاول الا يشترط السيد الجديد. طيب نقول انه اذا ملكه سيده ملك اذا ملك سيده ملك. طيب ما الفائدة؟ وهو اصلا وهو هو ما له لسيده؟ نقول الفائدة اذا اعتقه ان ما له معه طيب يقول المؤلف يصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه هذي الان مسألة غير التملك لان هذي وصية بعد بعد الموت الان سيد الان سيد هذا العبد يقول ثلثي لعبدي متى ينفذ الثلث؟ بعد الموت لكن المؤلف يقول ولعبده بمشاع. ايش معنى مشاع يعني مشترك بخلاف معين افراز المعين كما سوف يذكر المؤلف. فاذا قال ان عبدي ان اوصيت لعبدي بثلثي ثلثي مشارع. نقول من ضمن هذا الوصية العبد فالعبد بمجرد موت سيده يملك ثلث نفسه ولا لا واضح ولا واضح تقول الان اذا قال العبد اوصيت اذا قال السيد اوصيت اوصيت العبد بثلثي ثلث مالي. طيب العبد من ظمن المال فبمجرد موته كانه قال اعتقت ثلثه. كانه قال اعتقت ثلث عبدي. يعتق ثلثه. خلاص على طول العبد طيب ثم ننظر في بقية الثلث. ان كان يساوي بقية قيمة العبد عتق وان كان يعني لا يساويها يعتق منه بقدره. مثاله رجل عنده ثلاث مئة ريال وعبده قيمته مئة ريال فقال اوصيت لعبدي بثلثي. كم الثلث؟ مئة. طيب العبد كم يساوي؟ مئة. كم في في المئة ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وثلاثة وثلاثين خلص. طيب بمجرد موت العبد يعتق ثلثه طيب هو الان اعتق فملك بهذا الجزء المعتق الثلث الباقي بقية الثلث يملك لان البعض يملك. لابد ان بعض المجزأ يملك بالجزء الحر فلما تحرر منه الثلث ملك به بقية ثلث المال فساوى قيمته فعتقه انتم معنا ولا لا؟ نعيدها. ايه. خلنا يضبط لا الان السيد هو اللي مات. الان اذا قال اوصيت لعبدي بثلثي هو قلنا ان الصواب ان السيد يملك عبده. مات مات السيد نقول العبد نفسه ملك لك ثلث نفسه لان هو ثلثه مال يملك ثلث نفسه ايه او حتى ربع ربعه او عشرة فيصير اتحرى منه عشر فيملك بالعشر هذا الثلث بقية الثلث. فان ساوى قيمة العبد عتقه كله وان كان اقل عتق منه بقدره. وان كان اكثر عتق كاملا وملك الاكثر خذوا ثلاث امثلة رجل عنده ثلاث مئة الف والعبد يساوي مئة ريال. عشان نظبطها. طيب لما مات العبد كم ملك من وقال اوصيت بثلثي لعبدي كم ثلث المال كله؟ مئة الف. طيب بمجرد موت العبد يعتق ثلثه لانه هو من ضمن المال. وملكه سيده ثلث كل المال. فوق العمارة ملك ثلثها. مزرعة ملك ثلثها ابن ملك ثلثها عبد ملك ثلثه هو نفسه ملك ثلث نفسه فلما تحرر من الثلث ملك به الثلث ثلث العمارة وثلث المزرعة وثلث الابل وثلث السيارات يملك يعني يملك لان العبد ما يملك يملك ان يصير له واضح؟ لو كان ما حرره ما قدر يملك طيب خلونا في هذا ونجيب مثالا ما يملك العبد فيه شيئا طيب هل واضح ولا لا؟ نقول بمجرد موت السيد هذا العبد من المال وحكم شرع لكن لو قال ما عندي شي ما يقدرون. هذا في الوصية لكن كلام في التحرير طيب الصورة الثالثة حول الثالثة ان يكون الثلث اكثر من قيمة العبد مثاله ان يكون ماله ست مئة العبد يملك من كل شيء ثلثه. فالملك من عمارة ثلثها ومن كان ثلثه. من نفسه ثلثه. فلما تحرى الثلث بدأ يملك هذا الثلث واضح؟ ملك ثلث نفسه ثم يقال خلاص جب الباقي هل تحررت الان مئة ريال كم باقي؟ تسعة وتسعين الف تسع مئة ريال وتسعة وتسعين واضح؟ طيب لو ما لم لو لم يتبرع بمشاع. قال عبدي هذا له ثلثها هذه العمارة وثلث المزرعة وثلث الابن بس فلما مات السيد هل العبد تحرر؟ ما تحرر ما يملك ما يملك ولذلك ما يأتيه ولا هللة ويبقى عبدا بيننا حينما تبطل وصية ها الاول ان العبد من ضمن الوصية. ايه. لا وصى للعبد بالعمارة اما الاولى فقد وصى للعبد بكل ماله والعبد من المال فكأنه قال حررت ثلثك كان وقع غا الحرارة ثلثك. ذكرنا انه اذا بإذن السيد يمكن العبد يملك. ايش؟ باذن سيدي ايه اثناء حياته لكن ما زال عبدا فهي له معه لكن لو عتق ياخذها ما عتق يبقى لسيده ومات بس بقي اذا ما حره اذا لم يحرره يبقى عبدا ويأخذ يأخذ العبد وما عنده الورثة. الوصية تعتبر اذن نقف لا بد من تحرير او مثل هذه الصورة ان يوصي له بثلث مشاع طيب قال رحمه الله ويعتق منه بقدره يعني لو كانت الوصية اقل من الثلث. اقل من الثلث يعتق من بقدر الثلث بس يبقى مبعظا وقوله يأخذ الفاضل يعني لو كان الثلث اكثر من قيمة العبد عتق وخذ الفاضل كما مثلنا. واضح؟ اذا اذا ولعبده بمشاع فلو ثلاث احوال ان يكون الثلث يساوي قيمة العبد فيعتق. الثاني ان يكون الثلث اقل من قيمة العبد فيعتق منه بقدره الثالث حالة ثالثة ان يكون الثلث اكثر من قيمة العبد فيعتق ويأخذ الباقي طيب اذا اوصى لعبده بمشاة فله ثلاثة احوال اذ اوصى لعبده بمشاء فله ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون الثلث بقدر قيمة العبد فيعتق العبد ولا يأخذ شيئا عبده عتقا كاملا يعتق يعتق الثوب يعتق العبد ولا يأخذ شيئا. ايه طيب مثاله لو كان له لو كان ماله ثلاث مئة ريال ومن ضمنها العبد وقيمة العبد مائة ريال وقيمة العبد مئة ريال. فاذا مات فانه يعتق من العبد ثلثه يملك من اعتق من عبده ثلثه. وملك بهذا هذا الجزء المحرر ثلث المال وهو المئة فيسري فيسري العتق على بقية العبد فيسر العتق على بقية العبد طيب الحالة الثانية ها؟ الحالة الثانية ان يكون خله. ان يكون الثلث اقل من العبد فيعتق منه بقدره في المثال السابق المثال السابق لو كان المال مئة وخمسين مئتين وخمسين والعبد قيمته مائة فان الثلث خمسين الثلاثة وخمسين فهنا اذا مات السيد عتق ثلث العبد عتق ثلث العبد لا لا اصبر لا عتق سدس الارض كم قيمتها قلناه؟ مئة وخمسين مئة وخمسين وكم الثلث ايه نعم يعتق من نفسه الثلث يملك ثلث نفسه لكن كم الثلث؟ لحظة ثلاثين ثلاثة وثلاثين وخمسين صارت ثلاثة وثمانين باقي هو سوف يتحرص لعبته هنا في هذه الحالة سوف يتحرر نصف العبد كيف نطلعها؟ وقيمة المياه طيب اذا اذا تحرر يملك ثلث نفسه او لا ايه. ايه. يأخذ منها خمسين ريال لا ترى الثلث خمسين ريال بس خمسين ريال ستة وستين. ستة وستين. توفرت منها خمسين. اللي هي من المغل. ايه. الى ست طعش ايه هو الان سوف يتحرر منه نصفه خمسين؟ ايه. سوف تحر نصها لانه يملك يملك ثلث نفسه لا اقل من الثلث يملك نصف الثلث يملك نصف الثلث والسدس سدس والباقي من الوصية. خمسين. وقيمته كم هو؟ مئة. مئة. والوصية والمال ثامنا مئة وخمسين فثلث المال خمسين فسوف يرث فسوف يكون العبد خمسين. يتحرر منه جزء فيملك به بقية الوصية بقية الوصية بقية الثلث. كم هو؟ خمسين. فيتحرى منه نصفه تيصير هاد عبدو موعظا بالنصف. لو بغى لو كان العبد يريد انه يتملك الخمسين ولا يشتري باقي. باقي نفسه ما يمكن يبقى اسياط ثم هذا ليس اختياريا ليس اختياريا الاختيار المكاتبة لو كاتب السيد العبد هنا الاختيار عند العبد. اما انا لما اتحرر خلاص تحرر غصب عليه لو كان العكس يا شيخ لو كان العكس ان الاسياد ما يريد ايه ما يقدر لكن ما نريد الى هنا بيجينا مسألة وهي الاستسعاء ان من حرر جزءا من عبده فان كان هذا العبد اعظم فاما ان كان له كاملا وجب ان يحرره وان كان له اسياد اخرون كما لو كانوا بالنص مع واحد. نقول يجب على هذا السيد الذي حرره ان يشتريه من ابن سيد الباقي. لزاما فرض هذا فثلثه كم؟ مئة مئتان مئتان فاذا مات السيد ملك العبد ثلث نفسه وملك بقية الثلث بالجزء المحرر بالجزء المحرر وملك بقية الثلث بالجزء المحرر بيسري العتق على بقيته ويبقى له مئة تبقى لهم يا اخوة على بقيته. بقية العبد لان الثلاثاء طيب ثم قال وبمئة او بمعين لا تصح له يا عندنا اوصى السيد للعبد بمئة ريال او بشيء معين مثل هذه العمارة هذه المزرعة هذه الناقة نقول ما يملك زين لانه يموت وهو عبد. والعبد لا يملك فيصير من ضمن التركة. هو وما اوصي له. فلا يملك شيئا قال وتصح بحمل يأتي ان شاء الله بعد قراءة الكلام الشارح حفظه الله. نعم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله باب الموصى له. قال الشارح اركان الوصية اربعة. نوصي وصيغة وموصى لها وموصى به. وهذا الفصل يبحث في الموصى له. وهو الركن الثالث. واقعا هذا ما يصح نحوا ولا املاء مصيبة اربعة موصل بالتنوين دنيا وصيغة وموصا له وموصا به. اما موصي فان الياء تذهب وتبقى الصاد منونة بالكسر واما موصل له فان الالف تذهب لكن تبقى صورتها. لتكون عليها الفتحة. وكذلك موصى به تبقى سورة الالف وتكون على الفتحتان نعم. قوله تصح لمن يصح تملكه. قال الشارع حفظه الله من مسلم وكافر لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني لان القريب هو الصديق والمراد هنا الوصية المعينة عفوا اليهود والنصراني المعين. المراد هنا اليهودي او النصراني المعين كم مرة معنا ان صفية رضي الله عنه اوصت لاخيها لنفسه وقل وصية المعنى ملكها واما الوسيط العامة مثل فقراء اليهود وفقراء النصارى ما تجوز نعم. قوله ولعبده بمشاع كثلثه. قال الشارح اي وتصح الوصية لعبده بشيء مشاع اي غير معين كثلث ماله وربعه. فيتناول العبد الموصى له فيتناول العبد العبد تتناوله فيتناول العبد الموصى له. قوله ويعتق ويعتق منه بقدره. قال الشارح اي يعتق العبد العبد الموصى له بقدر الثلث. فان كان ثلثه مئة وقيمة العبد مائة مائة فاقل. عتق كله كله عتق كله لانه يملك من كل جزء من المال ثلثه. ومن جملته نفسه. فيملك ثلثها فيعتق فيعتق ويسري الى بقيته. شفتوا كيف؟ يملك من كل جزء من المال ثلثه. واو صالة من المال هو نفسه. فمجرد ما يموت السيد يملك العبد ثلث نفسه فيتحرر ثم يسري الباقي آآ يعني باقي تحرر العتق على بقية العبد. لانه ملك بهذا الجزء بقية المال. فحر نفسه نعم ثلثه ثم ثلث المال ايضا ملك ملك به هذا الجزء المتحرر بقية المال بقية الثلث. فحرر نفسه لو قال مثلا اوصيت لك نفسك كذا نقول ما يمكن الا الثلث الا الثلث. الا اذا اجاز ورثه اذا كان هو ثلث هو الثلث. تحرر ما رأيكم نقول اذا اوصى له بنفسه هذه مسألة اخرى. عندنا مسل اذا اوصى له بمعين ما يتحرر من شيء. اذا اوصى بثلث يتحرر. اما اذا اوصى له بنفسه فلا يملك لانه من من هو ضمن الوصية. ثم نقول اذا كان اذا نظرنا الى المال كله فخرج هو من الثلث تحرر لو قال اوصيت اوصيت لك بنفسك ثم نظرنا في المال فاذا هو المال ثلاث مئة. العبد بمئة. فلما اوصانا بنفسه تحرر كاملا. ها هو معين لكن هو اعتق نفسه. هو المعين الاخر غير هو ما يملكه لانه ما ما يتحرر. لكن لما اوصى له بنفسه تحرر ولذلك هذه صورة ثالثة واصل ها؟ ايه القيم ايه؟ كان اكثر من اقل من الثلث. اكثر من الثلث الورثة ان اجازوه تحركوا له وان لم يجوزوه بقية بعضا. قوله ويأخذ الفاضل قال الشارح اي يأخذ العبد يأخذ العبد يأخذ العبد بعد بعد عتقه الفاضل فاضلا ايامنا عبد ان يأخذ العبد بعدها عفا الله عنك اي يأخذ العبد بعد عتقه الفاضل من الثلث اذا كان الثلث اكثر من قيمته. لانه صار حرا فكأن الموصي قال اعتقوا عبدي من ثلثي واعطوه ما فضل منه. فان كان الثلث اقل من قيمته عتق منه بقدر الثلث قوله وبمئة او بمعين لا تصح له. قال الشارح اي اذا اوصى لعبده بذلك لا تصح الوصية لانه لا يدخل منه شيء فيما فيما وصى له به فلا يعتق منه شيء. ويصير ما وصى له به للورثة. لان العبد ملك الورثة وما وصى له به فهو لهم. فكأنه وصى لورثته بما يرثونه قوله وتصح بحمل كم مرة كاملة؟ قوله وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ويدقق ولحمل تحقق وجوده قبلها واذا اوصى من لا حد عليه ان يحج عنه بالف حجة. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلث مؤنة حجة بعد اخرى حتى ينفد. ولا تصح ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. وينجاه وينجهل فالنصف. وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرداه وصيته فله التسع. طيب قومه رحمه الله وتصح بحمل. يعني ان يوصي لاحد بحمل لكن لابد ان يكون تحقق وجوده قبل الوصية. فلو كان عنده ناقة وقال اوصيت لزيد بحمل هذه صح لأن الحامل يورث والحمل له قيمة ونعم لا يباع ولا يعني يتصرف بالبيع ولا بالاجارة للحمل لكنه امرها يسير يصح. قال ولحمل تحقق وجوده قبلها. يعني يوصي بحمل في بطني امرأة قال اه مثلا عنده اخو وعنده مرة حامل زوجته حامل فيقول اوصيت بهذي لحمل اخي. يعني في بطن زوجته. يا صح هذا. فاذا ولدت ولدت حيا ملكا. وان ولدت ميتا ما ملك. طب وين يذهب الوصية؟ ترجع للتركة يرث هل ورثه وقوله تحقق وجوده قبلها قال العلماء بان تلده لاكثر من ستة اشهر ولاقل من اربع سنين عندكم ذكرة؟ من تضعه لاقل من ستة اشهر لا. ان تضعه لاكثر من بشر لان قارن اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها اربع سنين. فاذا مات هذا الموصي نقول ننظر هذه المرأة ان ولدته لاقل من ستة اشهر لاقل من ستة اشهر صحيح. تحققنا انه حمل ان حملت قبل قبل ان يموت. معنى هذا ان وصية صيحة او يقول لاقل الاربع سنين ان لم تكن فراشا. لانها اكثر مدة الحمل هكذا قالوا ها ها؟ نبقى على كرم الشيخ حتى اتحقق. فراش انها توطأ طب عشان هتوطى قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفث طيب قوله اذا اوصى من لا حج عليه مفهومه ان من عليه حج غير هذا الحكم نقول نعم من علي حج واجب يجب ان يخرج عنه وقد مضى معنا هذه المسألة الدرس الماظي ولا لا ان يخرجوا الواجب من حج وغيره. وفصلنا قلنا ان ان كان ترك الحج تهاونا وتسويفا نخرج الحجة. اما من ترك الحج لا يريد الحج فانه لا ينفعه ولا نخرج منه شيئا طيب على هذا الذي عندنا في هذا الفصل رجل قد حج انتهى فرضه لكن اوصل الحج عنه بذل ماذا نفعل؟ نقول كل سنة نخرج من هذا الثلث قيمة حجة. ونعطيها من يحج حج بدل اسمها حج بدل فاذا نفذت الثلث انتهينا طيب لو كانت الحجاج في قدر الثلث واضح كل سنة كل سنة يحج عنه لكن لو اخر سنة وجدنا مبلغا لا يكفي الحجة نقول هنا نصرفه في المصلحة العامة صدقة وين يقول يا جماعة تبرعوا له ما يصلح هذي شحذة سؤال الناس غير محمود قال ولا تصح لميت لملك وميت وبهيمة وميت. يعني ناصح ان يوصي لملك فلو قال ثلثي لجبريل عليه السلام لاني احبه ابره نقول لا ما يملك لانه ليس في حاجتك هذا الملك ولا يملكه وبهيمة بهيمة لان البهيمة لا لا تملك. لكن قال شيخنا رحمه الله ان كان هذه البهيمة مما فيه مصلحة المسلمين مثل ابن جهاد وخير الجهاد او اه حيوانات تنقل الماء للناس ولا يصح ويصرف في مصلحة هذه الحيوانات لانها في الواقع تخدم المسلمين او تخدم الجيش. فيصح وميت لو قال اوصيت بثلثي لفلان الميت بيصح هل هو يملك الميت؟ ما يملك. فعلى قول المؤلف تبطل وصية. ويرجع المال للورثة والصواب انها تصح لان الوصية للميت اي في وجوه البر الذي تعود على الميت. اليس الان واحد يدعو للاموات ويحج عنهم ويعتمر عنهم ويتصدق عنهم كذلك فهذه صدقة للميت هذه صدقة للميت تصح ايه لو قال اوصيت بثلثي بجد فعل الميت تقول يصح ويصرف في وجوه الخير واجرها لمن؟ لجده ها؟ لا بل تصرف في وجوه الخير ويكون اجرها لهذا الميت ها لا بيجي الحين. قال فين وصى لحي وميت يعلو موتى فالكل لحي اذا وصى لحي وميت قال اوصيت بثلثي لابي ولجدي وين جدك؟ قال توفي الله يرحمه من عشر سنين. على قول المؤلف ما يصح. لماذا؟ لانه ما يملك والقول الثاني انه يصح ويصرف في وجوه الخير في بناء المساجد في شراء كتب العلم وفي آآ يعني اصلاح الطرق وما اشبه ذلك من المصالح لعامة المسلمين فهذا الصوب انه يصح ما يصح ياخذها الحليب كاملا لان الميت ما يملك على قوله فكانه اوصى له بها كاملة. وان جاهد له لفالنصف. ان جهل موته النصف بان يأخذ الحي يا عندنا اوصي الاثنين قال هذا لابي ولجدي وجدي اظنه مات. جده عند خواله في اليمن. ها وان جده مات من قطع اخوانه ثم لما مات هذا ابوه حي اخذ النصف طب وين جده؟ يقول اه جده مات فعلى قول المؤلف يرجع النص الى لا الى الورثة يرجع نص الورثة لنتبين ان الذي اوصالهم قد مات وعند المؤلف الميت لا يملك ولا يصح الوصية له. والذي رجحنا انه يصح فنقول يصح ويبقى الثلث هذا حق للميت لجده يصرف وجوه الخير لجده. لجده الميت نعم. نصفه لابيه هذا الحي ونصفه لجده الميت في وجوه الخير. لا في وجوه الخير. وعلى قول ما يذهب في نصف اية اللي توفي نصيبه كله يرجع للورثة؟ نعم. ايه. اذا بطلت رجع الورثة ايه لان هذا الجد ما يدري انه مات فلما مات هذا الرجل ايه علموا بعد ذلك انه ايه فهذا قول المؤلف يرجع وراثه والصواب انه الميت قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فرد وصيته فلو التسع ها؟ ايه جانب النصف يقول بل الجهل النص الحي والنصف الاخر الميت. لان وعلى قول المؤلف النصف يرجع للورثة والصوب ان وصيته صح كاملة وتصرف للميت في وجوه الخير اجرا له. ها من الصالحين ايه لا نصفه بس ايه والنصف الثاني الميت صدقة طيب قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فلو اتسع مثاله نضحي به كل شوي. وعياله ابراهيم ومحمد واجنبي موسى قال مالي لابراهيم ومحمد وموسى موسى التشادي. طيب فنقول ان قبل الولدان فله الثلث ثلث كاملا فصلت كاملا اوصى لهم وصية تقتضي تساوي هو الان وصاهم كان بالمال كاملا بالمال كاملا وهو من ورثة قبلوا فان رد قال لا لا ما نقبل وصية. ما نقبل بين رد فهنا تكون الوصية ثلثا. فيملك منها الاجر بهذا الثلث والثلث هذا ثلث الوصية يعتبر تسع المال ولذا يقول وان وصى بما لابنيه اجنبي فرد وصيته فله التسع. كيف صار التسع؟ نقول لان لان وصية لهم كلهم. فان اجازوها كاملة صار له الثلث. وان ردوها فانه لا لان الوصية الان كم المال كاملا والوصية باكثر من الثلث لا تجوز الا باجازة الورثة. وان اجازوا ويكون يأخذ الثلث. فالرد اللي بناه قال لا انا ما نبغى عند الشرع. نقول الشرع نوصيه بكم؟ بالثلث طيب الثلث هذا لمن؟ نقول الثلاثة نقسم الثلث هذا ثلاثة اجزاء. لكل واحد منهما ثلث. فاعطينا اعطينا موسى الثلث. كم الثلث بالنسبة المال التسعة التسع واذا قال وان وصاني بمال ابنه واجل به فردد تسع املاحي واضح ان شاء الله خلص اقعد قوله وتصح بحمل قال الشارح اي تصح الوصية بحمل حقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الارث من حيث كونها انتقال المال من الانسان بعد موته الى الموصى له كانت الى وارثه والحمل يورث فيوصى به قوله ولحمل تحقق وجوده قبلها قال الشارح اي قبل الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر من الوصية ان كانت فراشة او لاقل من اربع سنين ان لم تكن فراشا قوله واذا اوصى من لا حد عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفذ قال الشارح اي حتى ينفد الالف لانه وصى به في جهة في جهة قربة فوجد فوجب صرفه فيها قوله ولا انا راجعت الكلام الكلام مستقيم قوله رحمه الله بان تضع لاقل من ستة اشهر من الوصية. في اقل طيب ان وضعت بعدها وضعت بعدها وهي توطأ فيحتمل انها حملت بعد الموت مثاله لو وضعت بعد موت الموس هذا من ستة اشهر يوم وزوجها يطأها نقول يحتمل ان زوجها وطئها بعد بعد موت موسى هذا بيوم فحملت ووضعت. فيكون هذا الحمل تخلق بعد موت الموصي بيوم فتبطل لكن غير متأكدين نقول مع الاحتمال يبطل الاستدلال ما يصح لان لما ولدت في اكثر من اربعة اشهر اكثر من ستة اشهر احتمال انها حملت قبل موت الموصي. فيكون الوصية للحمل هذا واحتمال انها حملت بعد موت الموصي فالوصية لا تكون له وانما تكون للورثة الورثة. طيب نحن غير متأكدين؟ نقول في الاصل عدم التمليك ونصل بقاء المال للورثة هذا المعنى نكمل بعدين نشوف. يلا. قوله فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وقوله ولا تصح لملك وبهيمة وميت قال الشارح اي لا تصح الوصية لهؤلاء بعدم صحة تمليكهم قوله فان والصالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. قال الشارح لانه اوصى بذلك مع علمه بموته فكان قصد الوصية للحي وحده قوله وان جهل فالنصف اي قال الشارح اي ان جهل موت احد ينجهل موت احد الموصى لهما فالحي فللحي منهما نصف الموصى به. لانه اضاف الوصية اليهما ولا قرينة تدل على عدم ارادة الاخر قوله وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع. قال الشارح لانه بالرد رجعت الوصية الى الثلث. والموصى له والموصى له ابنان. والاجنبي صح. ابراهيم ومحمد وموسى الاجنبي. ابنان واجنبي. والموصى له بنان والاجنبي فله ثلث التسع وهو وهو تسع فله فله ثلث فله ثلث الثلث ايه. وهو تسع. نعم يتسع يتسع المال. تسع المال كاملا. ايه. اعطيه اجنبي اعطيه كذا. ايه صحيح؟ انتحر لكنك يوم مت انت رحمك الله قلت ما لي وصيتي اثنين والاجنبي والوصية باكثر من الثلث لا تجوز الا باجازة الورثة لها. وورثتك اثنان فقالوا لا ما نجيز. فلينفذ ابن فيها الثلث يقول الثلث هذا موصى به للثلاثة. في تثال ثومه فلما اخذ كل واحد من الثلث تبين ان هذا تسع المال كاملا. وهذا معنى قوله فردى فانه اتسع بارك الله فيكم ها احسن الله اليك يا شيخ. خلاص يا عبد المنعم. في سؤال لكن خارج الدرس. طيب عطني اياه عندك عندك. يقول السائل ابو فيصل ما نصيحتكم حفظ بلوغ المرام او عمدة احكام اولا ارجو ارجوكم الجواب وكيف اتقانها مع بعض دون اللخبطة بينهما والله الذي ارى ان من كان حفظه متقنا قويا فيبدأ بالعمدة. ثم بلوغ المرام واما كان حفظ والمتوسط انه غالب الناس او حتى قويا لكنه ما يعني ما عنده صبر. فنقول يكثف بلوغ المرام واذا عنده وقت ياخذ زيادات العمدة على البلوغ. وهي عندي موجودة من ارادها ارسلتها له. زيادات العمدة على بلغ المرأة موجودة عندي واما كيف يحفظ بدون لخبطة نقول المراجعة عليك بالمراجعة. المراجعة والصبر واذا اشكى عليك شيء اكتبه اكتبه يعني احفظه واكتبه بارك الله فيكم