من زوجة وابن وابن اضف واوا ومع زوجة وابن تسع وبسهم من تسع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء لو كان قال كيف يخرج؟ كيف نعطيه؟ هو اقل لو قومناه. فالاوجه ان يقال ولو قل المال ايه لو قل المال لان القليل يصير فيه المنافسة اما الكثير ما فيه اشكال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز ورثاه. طيب يجمع هذه يعني هذه الجملة ان الوصية بشيء لا يتمول الوصية بشيء لا يتمول لكنه يختص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه اه يعجز احسن تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في الهواء. وبالمعدوم يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم ان لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوله رحمه الله باب الموصى به يعني باب الشيء الذي يوصى به اه لبر الموصى له. وسوف يأتينا الموصى له. موسى اليه طيب قال رحمه الله تصح تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه يعني بكل شيء حتى معجز عن تسليمه يعني بكل ما يتمول حتى ما يعجز عن تسليمه ثم ضرب مثالا مثالين فقال كابق وطير في الهوى الابق هو العبد الهارب من سيده. الابق هو العبد الهارب من سيده. والطير في الهواء يعني كان يقول هذه الحمامة لفلان اذا مت. او هذا الصقر اذا كان له اذا مت فمع انه يعجز عن تسليمه الان الا انه يصح الوصية به والتعليل التعليل انه لا ضرر على الموصى له لانه ان حصل له شيء فهو غانم وان لم يحصل له شيء فليس بغرب ان حصلوا شيئا فهو غانم يعني كاسب وايه اللي يحصل شيء فلا ضار عليه طيب قال وبالمعدوم يعني بالشيء غير الموجود والفرق بين الاول اللي هو ما يلزم تسليمه وهذا ان المعجوز عن تسليمه موجود لكنه اما هارب او طائر واما المعدوم فهو لم يوجد حتى الان ثم ضرب مثالين فقال كبما يحمل حيوانه والثانية وشجرته ابدا او موزة المعلومة كم مثال عندنا لذلك كم مثال اربعة اربعة. هم. يقول كما هي الحيوانة اما ابدا او موتة معينة او شجرته اما ابدا او مدة معينة امثلة يعني يمكن يصير لهذه الوصية اللي هي المعدوم اربع صور وربما اكثر كان يقول مثلا ما حملت ناقتي هذه كل ما تحمل فهو لفلان بعد ما يموت فتكون الناقة للورثة واما حملها المواصلة او يقول اوصيت بحمل ناقتي هذه السنة القادمة لفلان وشجرة كذلك هذي النخلة كل ما تحمل نخلة فهو لف هنا قال ابدا او ثلاث اعوام او عامين او عاما واحدا هذي امثلة طيب نقول يصح مع انه معدوم والتعليل سبق ما هو؟ ان الموصى له اما ان حصل شيء فهو غانم ولم يحصل له ما عليه ضرر. قال والله يا اخي علي ضرر اخذ منك اخذ منك شيئا ولا شيء. طيب. ولذلك قال فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية يعني الامثلة السابقة الابق ما وجدناه ابدا العبد الابق هرب نهائيا الطير طار ولا ولم يرجع. كذلك الحيوان البعير الناقة ما حملت. الشجرة ماتت طيب هل عليه ظرر؟ نقول لا ظرر والوصية بطلت لان محلها فقد. ثم قال وتصح بصيد ونحوه ها قبلها الا في اللي بيحصل من شيء ان بطلت الوصية ايه طيب لكنه ايش؟ يختص مثل الكلب والمراد هنا الكلب الذي يجوز اقتناؤه وما الذي يجوز اقتناءه من الكلاب؟ نقول ثلاثة والحق رابعا كلب الصيد والحرف والغنم في الحرث الزرع وكذلك حرص حراسة العمارات حراسة الخيام والثاني اللي هو الغنم يرعى الغنم والكلاب تتدرب فترعى الغنم. وتحميها باذن الله من الذئاب. طيب. وهذا معنى نحوي نحو الصيد يعني مثل حارة والماشية. والثاني الزيت المتنجس الزيت المتنجس مثل زيت الزيتون الذي وقعت فيه نجاسة. فهو زيت طاهر لكنه تنجس هنا لا يباع فهو اذا ليس مالا يعني ليس مال متمول اي يباع ويشترى ويعوض به لكنه نوع مما يورث ولذلك لو مات وعنده كلب صيد وكلب حراثة وكلب ماشية ورث يرثونه. لعل انه مال لكن على انه مختص ومثل الزيت ومثله عن مذهب دماغ الميتة اذا دبغ. عفوا جلد الميتة اذا اذا دبغ. فانه يجوز استعماله لكنه ما يباع طيب يقول المؤلف وتصح بكلب صيد يعني تصح الوصية بكلب الصيد ونحوه وبزيت متنجس. وله وثلثهما ان لم تجز الورثة مثاله عمرو اوصى لزيد بكلب امر اوصل زيد بكلب. فنقول ان اجازت الورثة الكذب له كاملا طب ايه اللي بتجزي الورثة؟ قال له ما ما نجز. ينفث الثلث لان الوصية تجوز بالثلث فاقل. طيب لو ثلثها؟ كيف ثلثها؟ طيب يعني ننشر الكلب ثلاثة ثلاث ولا ايش؟ ونبيعه يقول لا يا انتفاع. فينتبع ينتفع في الوقت ومن ضل في الوقت يتفقون اما كل ثلاث اشهر شهر عند هذا وشهرين عندهم في الحراسة شهر يحرص ماشية او حرثهم او عمارتهم وشهرين وهكذا هذا عند النزاع. طيب وكذلك الزيت المتنجس. الزيت واضح. نقص من ثلاث اثلاث فثلثه للموصلة طيب لماذا نص على الكلب الصيد والزيت المتنجس نقول لانه اذا اوصى به فانه شيء مستقل ما نقول له ثلث المال لان الكلب والزيت المتنجس ليس ليس مالا وانما قلنا انه اختص ينتفع بهم انتفاعا لا بيع طيب ولذلك نص عليه وقول المؤلف ولو كثر المال الاوجه ان يقال ولو قل المال لانه لو كثر المال خرج من الثلث لو لو كثر المال خرج من الثلث. لكن لو قل المال فانه ان خرج من الثلث واضح. وان لم يخرج نقول يخرج ايضا مثاله انسان اوصى بكلب قال هذا الكلب قلنا عمرو اوصى لزيد بالكلب فلما جمعنا ما له وجدنا ان ما له مئة ريال بس ثم قومنا الكلب لو كان يباع. قالوا لو كان يباع بيسوى مئة طب كم ثلث المائتين ثلثمئتين ستة وستين وشوي ها طيب الكلب كم هو؟ قيمته مئة لو بيع. طيب هل هو الثلث او اكثر؟ اكثر من الثلث فنقول لا اعطيه الثلث اعطه اياه زين؟ اما لو كان المال كثيرا عنده ملايين وهو من الكلب مئة ريال هذا يخرج اصلا بكل حال واضح احسنت. احسنت. هو كذلك حتى وان كان المال كثيرا ايه صحيح صحيح وكان الاوجه الذي يقول المال هذا وجيهة ايه ايه لا لو قل المال اوجه لماذا؟ نقول له لو كثر المال نقول يخرج ساحسبناه او لم يحتسبه. لكن لو قل المال ثم قلنا من قومه بقيمة لوصل بعمارة عشرة دور حقاش هادو وماله قليل؟ تقول لا تعال وين هذا؟ لكن لو اوصى ابن عمار عشرة دور عنده ملايين عمارات مكة ومن جدة وفنادق هذي عشر ماله ولا حتى اقل. طيب على كل حال اذا الخلاصة انه ما ليس من جنس المال ان اجاز الورثة اعطيه كاملا وان لم يجزم الورث الورثة اعطي الثلث ثم قال وتصح بمجهول طيب تقرأ في اقرأ الشرح؟ قال السارح حفظه الله تعالى قول باب الموصى به قال الشارح من مال ومنفعة. وهو الركن الرابع من اركان الوصية. قوله تصح بما يعجز عن تسليمه كابق طير في الهواء قال الشارح لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. ولانها اجريت مجرى الميراث. وما يعجز عن تسليمه يورث فيجوز ان يوصى به. والاوجه مع شيخنا رحمه الله ان الموصى له. ليس اما غانم واما سالم قوله وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة قال الشارح اي وتصح الوصية بالمعدوم ومثاله ما يحمل حيوانه ونحوه. لان المعدوم يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة فجاز ملكه بالوصية سواء كان سواء كانت الوصية به دائما او مدة معينة كسنة او سنتين قوله ايش معنى السلام وان كان معهم بنت فله التسعان. وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين ولم يبين كان له مثل ما لاقلهم نصيبا. فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة ومع زوجة ابن تسع والمضاربة والموساقى نقول السلم المضارب أنواع بيوع السلم الدين والمضاربة متاجرة قيمة عشرة الاف يقول تاجر فيها بالنصف. والمساقاة يعطيه غرسا ويقول ازرعه بالنصف ومر لها ابواب لكل من هذي باب نعم الحين يا شيخنا الفلفل في المعجوز عنه. والمعدوم. هذا في المعدوم. في المعدوم اذا مثلا في يعني مع احتمال امكانيته لا القادم ودرك السلام يعطيك مثلا عشر الاف ريال على ان تعطيني السنة القادمة اخلاص مثلا او تمر برحي. طيب البرحي موجود موجود؟ ما بعد جاء السنة الجاية. فهو معدوم. مثل المضاربة. مضاربة اعطيك عشرة الاف وتعطيني الربح السنة القادمة. هذا المعنى. لا يعني الان مع مع امكانية وجود الشيء هذا. هم. مثلا لو اوصى بمستحيل. ايه برضو مستحيل لا وشو متى ليش قال يعني اذا ناقتي هذي اذا جابت فلك يعني. احسنت. ما يصح. لو قال اذا ناقت اجابة عنزا فهي لك. هذا مستحي طيب ما تصح هذا؟ هذا لغو لكن لو قال اذا جابت ناقتي اه اه مثلا اه ولدين في بطن واحد هذا ممكن. مع انه يندر يندر في الابل الشياه كثير. لكن ممكن. اما نقاشاه هذا مستحيل. ها ممكن من هذا وممكن هذا. لا بأس. لانه ممكن ليس مستحيلا ها المضاربة ان يدفع مالا لمن يتجر به والربح بينهم قوله فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية قال الشارح اي فان حصل شيء من الموصى به من الموصى وبه المعدوم فهو للموصى له بمقتضى الوصية. وان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا كما لو اوصى ثلثه ولم ولم يخلف شيئا. هذا ممكن كأنه يكون انسان تاجر. وقال وكتب ثلثي لفلان. ثم بعد سنة خسر خسر ماله كله ثم مات ما في ثلث نعم. قوله وتصح بكلب بكلب صيد ونحوه. قال الشارح اي مما فيه نفع مباح. قوله وبزيت المتنجس قال الشارح لان فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به في غير المسجد. قوله وله ثلثهما. قال شارح اي للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس قوله ولو كثر المال ولو كثر المال ان لم تجز الورثة. قال الشارح لان موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح بمجهول كعبد وشاه. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا اوصى بثلثه واستحدث مالا ولو دية ولو دية دخل في دخل في الوصية. ومن اوصى له ومن اوصي له بمعين فتلف بطله وان اتلف المال وان اتلف المال غيره فهو للموصى له. ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. وان قتل فالمال ان وان اتلف المال غيره ايه وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. طيب قوله رحمه الله تصح بمجهول كعبد وشاة طيب مجهول يعني غير معين كان يقول اوصيت بعبد من عبيدي لفلان او يقول اوصيت بشاة من غنمي لفلان واضح؟ طيب عندنا ثلاثة معجز عن تسليمه ومعدوم ومجهول المرجان تسليمه معين لكنه يعني قد قد يقبض عليه قد لا يقبض. المعدوم لم قل بعد لكن ممكن في المستقبل. المجهول موجود لكنه غير معروف. غير معين غير معين. يقول يصح قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي يعطى موقع الازمة العرفي فلو عنده عبيد مثلا منوعين واحد آآ مهندس والثاني قارئ والثالث كاتب ورابع جار نقول اي واحد اعطاه منهم يصح. وهكذا الشياه والشاة في لغة العرب وفي الشرع يطلق على الذكر والانثى من الظأن والماعز طيب وقوله ما يعطى عن الاسم العرفي يقتضي انه ان خالف اه المعطى المعطى العرف ما قبل. فلو ان الورثة عمدوا الى شاة هرمة مكسرة مريضة مجرحة واعطاها المصابة هل هذا يصح؟ تقول لا واضح؟ شاة كبيرة سن ظعيفة هزيلة قال تفظل هذي شاة تقول لا هذا يخالف العرف لان الموصي اراد ان يبر الموصى له فلابد ان يعطى شيئا اه يعني مما تعرف الناس ليصابه. واضح الكلام؟ اذا يقول ويعطى ما يقع الاسم العرفي نقول يقتضي هذا ان يعطى شيئا يتمول طيب ومثل لو اعطوه عبد فيه سرطان ومكسرة رجلي واعمى. فوجد. وتفظل هذا هذا عبد من عبيد. تقول لا واراد ان ان ينفع ان يبيعه او ينتفع به يشتغل عنده مثلا في الحدادة والنجارة هذا يخالف العرف. ثم قال واذا اوصى بثلثه استحدث مالا ولو ولو دية دخل في الوصية مثاله انسان عنده الان مئة الف ثم قال اوصي بثلثي لفلان وجلس بقي عشر سنوات فتضاعف هذا المال حتى صار ثلاث ملايين كم نعطيه نقطة مليون. قال ورثة لا كيف؟ يوم كتب الوصية كان ما له فقط مئة الف. نعطيه الثلاث وثلاثين الف. نقول لا لان الوصية انما تتحدد متى؟ بعد الموت بعد الموت فلما تضاعف المال وزاد نقول دخل في الوصية. مثله اشترى عمارات ومزارع نقول كلها تدخل في وقوله ولو دية كيف الاودية نقول له ان هذا الموصي قتل قتل ثم آآ اختار الورثة الدية اذا كان عمدا او انه خطأ او شبه عمد ليس من الاندية نقول تدخل في الثلث. لانها مال لانها عوض عن نفس هذا المقتول وعوظ النفس مال. وقوله ولو دية تعبير بقوله ولو هذه يعبر بها فقهاء المذهب اشارة الى خلاف وهم بهذه الشئون الى خلاف. فهمنا العلما قال لا. الدية ما تدخل. لانها ما تستحق الا بعد الموت لا تستحق الا بعد الموت فاذا فقط للورثة وليس الموصي ولكن الصواب المؤلف لانه وان كانت استحقت بالموت الا ان سببها كان قبل قبل الموت وهي الجناية فالجناية سبب الوصية فالصوب انها تدخل في ماله ثم قال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية مثاله قال هذه النخلة لفلان اذا مت فقبل ان يموت بلحظات جت عاصفة واحترقت النخلة. خلاص مثل اوصله ببعير فمات البعير او بمال معين فسرق المال. فهنا تبطل وسيلة ان محلها ذهب. خلاص ليس هناك وصية. قال وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل الوسطية الواقع ان قوله اتلف المال غير دقيق لان ظاهر كلامه ان كل المال تلف الا المصابة وهذا ليس مرادا بل مراد ان مال غيره من ما له مراد المؤلف ان يتلف بعض المال غير الموصلة المصابة واضح؟ هذا مراده ولذلك قال فهو الموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل الوصية. مثاله قال هذا البعيد لفلان وكان عنده مثلا عشرة من الابل فتلفت اثنتان ماتت انت طيب فنقول هذا البئر له ولا لا؟ نقول ننظر كم قيمة البعير من من التركة قال خبزها لما قومناها صار هذا البعير خمس التركة. قلنا هنا تنقولو لا هذا البعير نصف التركة لانه غالي فنقول لا نعطيه فقط الثلث. فان قال لا هو الثلث بالظبط. اذا هو للموصى ولذلك قال فهو للموصى له ان خرج من ثلث الماء الحاصل للورثة طيب اقرأ قوله وتصح بمجهول كعبد وشاه قال الشارح حفظه الله تعالى غير لانها اذا صحت بالمعدوم فبالمجهول اولى. فالمجهول اولى. ولان الوصية تشبه الارث والمجهول يصح ارثه فتصح الوصية به. قوله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. قال الشارح اي يعطى اي يعطي قال ما يصدق عليه الاسم اللغوي. فان حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي يعطى احسن الدنيا كان يعطيه الورثة يعطيه الحاكم ان يعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم اللغوي. فان حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي اعطي ما يقع عليه الاسم العرفي مثاله الشاة في اللغة اسم للذكر والانثى من الضأن والمعز. وفي عرف الناس هي هي اسم للانثى الكبيرة من الضأن فقط فيقدم الاسم العرفي على اللغوي قوله واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. قال الشارح اي اذا استحدث الموصي مالا بعد وصيته دخل المال المستحدث في الوصية ولو كان دية. لان الدية ميراث ميراث لان الدية ميراث تحدث على ملك الميت لان الدية ميراث تحدث على ملك الميت فتؤخذ الوصية بالثلث من جميع المال القديم والمستحدث قوله ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. قال الشارح اي من اوصي له بمعين كهذا العبد يختلف ذلك المعين قبل موت قبل موت الموصي او بعده او بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق يوصى له لانه تعلق بعين بعين فذهبت قوله وان اتلف المال غيره. قال الشارح اي غير الموصي به المعين موصى. اوصى به اي غير الموصى به المعين قوله فهو للموصى له. قال الشارح لان حقوق لم تتعلق به لتعيينه للموصى له قوله ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة قال الشارح اي بشرط ان يخرج الموصى به المعين الذي لم يتلف من من فان لم يخرج من الثلث لم يملك الموصى له منه الا لم يملك الموصى له لم يملك. صح لم يملك الموصى له منه الا بقدر الثلث. وما زاد يتوقف على اجازة الورثة الباب البسيط سيسير قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين له مثل نصيبه مضمونا الى المسألة. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع طيب هذا الان اه باب فيما يوصى به اما باعتبار الاشخاص او باعتبار المسألة باعتبار الاشخاص كان يقول له مثل نصيب فلان من ورثته. باعتبار المسألة يقول له ربع يقول نصف لو تدوس له شيء هذا المعنى. طيب قال اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما هي المسألة هذه السورة الاولى. الصوت الثانية قال وان اوصى له مثل نصيب احد ورثته. طيب نرجع لهم. طيب هذا قال اذا له بمثل نصيب وارث معين يعني قال له نصيب وارثي فلان. او فلانة او احد اولادي. قال فله مثل نصيب ونعطيه مضموما المسألة شو المسألة؟ وصية. نقول مسألة التقسيم. ايه التقسيم. لان كل ميت من اجل ان نوزع تركته نجعل له مسألة والمسألة هذي تسمى في الرياضيات القاسم المشترك الاصغر القاسم المشترك الاصغر. يعني اقل عدد تنقسم عليه فروض التركة طيب ثم ظرب ثلاث امثلة. المثال الاول قال فان اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث الثلث كيف نقول رجل عنده ولد ابنان وخلف ثلاث مئة الف. فلو مات عنهما كم لكل واحد؟ خمس مئة وخمسين مية وخمسين قال له نصيب واحد منكم كيف يسوي بها؟ نقول نعطيه مية وخمسين؟ نقول ما يمكن. نقول لا بدل ان نقسم التركة على اثنين نقسمه على على ثلاث فيحصل له نصيب مثل نصيب احد الورثة. واضح؟ طيب هذا مثال له والمثال الثاني قال وان كانوا ثلاثة الربع فله الربع نقول ثلاث مئة الف لو قسمنا على ثلاثة لكل واحد مئة الف فليس المعنى ان نعطي الموصل له مئة الف ما يمكن هذا بل نقول نظمه معهم تصيروا كم؟ اربعة. وبدأ نقسم على ثلاثة نقسم على اربعة نقص ثلاث مئة على اربعة كم تطلع؟ خمس وسبعين. خمسة وسبعين فنقول له خمسة وسبعين لان كل واحد منا يحصل له خمس وسبعون. المثال الثالث قالوا ان كان معهم بنت فله التسعان كيف يعني كان مع الثلاثة بنت فله التسعة طيب كونهم كان معهم بنت يعني ان كان مع الثلاثة هؤلاء بنت فان مسألتهم من كم نقول مسألتهم من سبعة اتصلت من؟ من سبعة نقول لان الذكر باثنين والبنت بواحدة فنقول له من سبعة. فاذا قال نصيب فلان. نقول نجعله ايضا اثنين. فبدأ نقسم على سبعة نقسم على تسعة. فيكون له تسعان. واضح؟ طيب. ثم قال وان اوصى له نصيب احد ورثته. ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا قال له نصيب واحد من ورثتي. نقول ننظر اقل واحد ونجعل له مثله. لماذا نكون لانه اليقين فلا يقال لا يقال له اعطوني اكثر واحد. يقول لا. اما ما ما بين فنعطيك اليقين لان لا نظلم بقية الورثة يعطيك اليقين. طيب ثم ضرب مثالين قال فمع ابن وبنت ربع لماذا نقول لان المسألة من ثلاثة اصلا من ثلاثة الابن له اثنان والبنت لها لها واحد طيب نعطي فيه مثل نصيب البنت فنقول له واحد ثاني. ايه لانها اقل شيء فنقصان اربعة. فنقول من اربعة له واحد والبنت واحد اللبن اثنان. ومع زوجة وابن تسع لماذا؟ نقول لان مسألتهم من من ثمانية الزوجة لها واحد ثمن واحد والباقي الابن سبعة فنعطيه واحدا تصفير الثمان تصير كم؟ تسعة. ثم نعطيه تسعا واذا قال ومع زوجة ابن تسع طيب قال وبسهم من ماله فله سدس. هذا الصورة الثالثة الباب هذا فيه اربع صور. الصورة الاولى ان مثل نصيب معين. الثانية ان يوصي بنصيب وارث ويطلق. الثالثة ان يوصي بسهم ان يوصي بسهم طيب قال وبسهم من ما لي فله سدس كيف سدس نقول له سدس المال. له سدس؟ المال كأنه جده. او اخ من ام نفرظ له ثم نصحح المسألة اذا تحتاج الى تصحيح ونقسمها على ما يأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض. طيب نعطي فلو كان له ابن عنده ابن وهذا الموصى له قال له بسهم فنقول مسألة من ستة. هذا الموصى له واحد وخمسة للابل طيب ولو كان عنده عشرة عيال بص كم ياخذ نقول مسألة اصلا من ستة وتصح من احدى عشر. من ستة تصح من احد عشر. ثم نعطيه وهكذا طيب والقول الثاني القول الثاني طيب بماذا استدلوا؟ لماذا قالوا سدس؟ قالوا لامرين ان هذا مقتضى اللغة العربية وان هذا مروي عن اثنين من الصحابة. ولا مخالف لهما عن علي رضي الله عنه والقول الثاني انه يعطى نصيب وارث يعطى نصيب وارث وهذا اختيار شيخنا رحمه الله طيب يعني مثل مثل ما قال في ما سبق بما في النصيب لحد ورثته يسمى اقل واحد. الهم اليقين. اما السدس يعني ليس في اللغة العربية هذا ليس يقينا وما ريعون الصحابة ان صح فانه قضايا اعياد. رأوا ان السدس هو هذا. والمسألة آآ يعني محتملة محتمل ان نمشي على رمزها المؤلف رحمه الله هو قول قوي ولا سيما ثبت عن ابن مسعود وعلي فهم قدوة والا قلنا مثل نصيب اقل ورثة طيب اه ثم المسألة الرابعة في هذا الباب قالوا بشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. قال اوصيت لزيد بشيء من تركتي. او قال اوصيت لزيد بجزء من تركتي. او قال او لزيد في حظ من تركتي. يقول المؤلف اعطاه الوارث ما شاء يعني مما يتبول. ما يتمول. ولكن هذا القول اه لا يستقيم دائما بل نرده الى العرف ومقتضى آآ الوصية. فلو قيل آآ اعطاه الف ما شاء اعطاه ريالا فلما حسبنا التركة الهي فقط مئة مليون. قال تفضل هذا الرياض. لان المؤلف يقول اعطاه الوارث وهذا غير صحيح بل انه ما يعطيه الريال هذا احسن. او اعطاه كفا من بر قلت تفضل هذا هذا نصيبك تقول هذا يخالف مقتضى العرف. لان الموصي اراد نفع الموصى له والريال ما ينفعه. وعلى هذا نقول ينبغي ان يقال اذا لم يخالف مقتضى العرف وهذا ترى مراد الفقهاء لكنه لو اخذنا بلفظهم لقلنا نعطيه نصف ريال نعطيه خبزة تميس تفضل لكن مرادهم مما جرى عليه العرف. فلاطم هذه القطيعة من الغنم اعطاه جزءا من الارض اعطه امارة من عمارات هذا ما شاء هذا مرادهم وان لم يكن مرادهم فان نقول نعطيه ما يقتضيه العرف. مما ينفعه. نعم قال المصنف باب الوصية بالانصباء والاجزاء. قال الشارف الله تعالى الغرض من هذا الباب معرفة نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم الى انصباء الورثة اذا كانت الوصية منسوبة الى جملة التركة او الى نصيب احد الورثة. ومسائل هذا الباب قسمان قسم في الوصية بالانصباء وقسم في الوصية بالاجزاء. قوله اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا الى المسألة. قال الشاعر اي فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضمون مضموما الى مسألة الورثة. فتصح مسألة الورثة فتص صححوا مسألة الورثة وتزيعني ان احتاجت تصحيحا وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. قوله اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. قال الشارح اي للموصى له الثلث في هذا في هذا المثال. لان ذلك مثل ما يحصل لابنه وهو سهم من اثنين. ضم اليهما مثله. قوله وان كانوا ثلاثة فله الربع. قال ارح على ما سبق ان ان للموصى له مثل نصيب الوارث المعين مضموما الى المسألة. قوله وان كان معهم انتم فله التسعان. قال الشارح لان مسألتهم من سبعة لكل ابن سهمان وللانثى سهم. ويزاد عليها من نصيب ابن فتصير تسعة. فالاثنان منهم منها تسعان قال المصنف وان اوصى له وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين. قال الشارح اي ولم يبين ذلك الوارث وكانوا يتهاضلون. قال المصنف كان له مثل ما لاقلهم نصيبا. قال الشارح لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت فلا يثبت مع الشك فيكون له مثل ما لاقلهم مضموما الى مسألتهم قوله فمع ابن وبنت ربع. قال الشارح اي للموصى له ربع ربع مثل نصيب البنت. لان مسألة الورثة ثلاثة يزاد عليها مثل نصيب البنت فتكون من اربعة. قوله ومع زوجة وابن تسع قال الشارح اي للموصى له تسع تسع مثل نصيب الزوجة مضموما مضموما الى مسألتهما. لانها من ثمانية. للزوجة وللابن الباقي سبعة يزاد عليها نصيب الموصى له واحد فتكون من تسعة. قوله بسهم من ماله فله سدس. قال الشارح فله سدس. قال الشارح اي اذا اوصى له بسهم من ما له ولم يعين ذلك كالسهم استحق الموصى له السدس. ويكون بمنزلة السدس المفروض يجري عليه ما يجري على الفروض من عول او عدل لان السهم في كلام العرب يطلق على السدس. ولانه قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة قوله وبشيء او جزء او حظ اعطاه يوارث ما شاء. قال الشارح اي اذا اوصى له باحد هذه الامور فالحكم ان ان الامر مفوض الى الوارث يعطيه ما شاء مما مما يتمول. لان الموصى به لا احد له لا حد لان الموصى ربه لا حد له في اللغة ولا في الشرع. فكان على اطلاقه. احسنت