﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.750
سيدة تقول اختي توفيت وتركت تلات اولاد في حضانة والدتي والدهم ما بيصرفش عليهم جدهم هو المتكفل بهم ماليا والجد اتنين وتمانين سنة مقتدر ماليا وردبه كبير وعنده في البنك ودائع

2
00:00:21.800 --> 00:00:42.050
لكن لا يصرف على الاولاد الذي يكونوا جائعين يقول ما فيش اكل ما فيش فلوس استنوا لبكرة عشان تاكلوا حتى العيش الحاث يرفض يأكله لهم خالص سبحان الله في نفوس

3
00:00:42.550 --> 00:01:05.050
سبحان من قسم العقول والقلوب والمشاعر بين الناس ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فاصبحت هي كالحجارة او اشد قسوة الذي يمنع احفاده من الخبز الجاف عايزين نهلك بكرة هو عنده وداع في البنك وعنده امواله والدنيا ماشية

4
00:01:07.500 --> 00:01:25.600
تسأل هل يجوز سحبوا مبلغ من حسابي كل شهر بدون علمي لشراء الاكل وما يحتاجه الاولاد من حاجاتهم الاساسية الجواب عن هذا بالراحة كده الاصل ان الاولاد في نفقة ابيهم

5
00:01:25.950 --> 00:01:43.400
اب على قيد الحياة وموجود لكن ناشز ناشز على ربه وناشز على اسرته وناشز على اولاده ينبغي اذ امتنع عن النفقة وهو قادر على هذا ان يحمل على ذلك حملا

6
00:01:43.450 --> 00:02:02.100
تحكيما او قضاء ومن لم تجزب خلطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اب على قيد الحياة وعنده صحة وعنده مال لازم ينفق على اولاده اما

7
00:02:02.100 --> 00:02:23.850
اه طواعية واما كرها بسياط القانوني وبجلده الا اذا كان الاب معدما فتنتقل التبع الى من يليه بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول النفقة تقول نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه

8
00:02:24.250 --> 00:02:52.950
ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها اذا تزوجت او لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من الكسب او كان له مال يكفي نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من

9
00:02:52.950 --> 00:03:19.700
عليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته. ثم قالت نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهد او غيرها على والده. اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعول نفقتها على ابيها

10
00:03:19.700 --> 00:03:43.850
اه ما لم تكفل نفقتها من غيره واذا عجز الاب كليا او جزئيا عن النفقة على اولاده كانت الام مؤسرة وجب عليها الانفاق بقدر ما عجز عنه الاب وتجب عليها هذه النفقة في حال وفاته اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده

11
00:03:44.600 --> 00:04:04.200
لكن ان نسحب من اولاد الجد بدون علمه لا ينبغي ان يصار اليه الى هذا الا اذا تقطعت الاسباب وغلقت الابواب وخيفة من تعرض الاطفال للمسغبة وهو الضياع هنا يأتي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد

12
00:04:04.250 --> 00:04:05.450
فلا اثم عليه