﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.100
السؤال الاول سائل يقول في ظل الانهيار الكارثي للعملة في كثير من البلاد المشرقية التضخم الحاد غير المسبوق القرض انا اريد ان اقرض قرضا حسنا لكن اريد في نفس الوقت ان احافظ على مالي

2
00:00:19.700 --> 00:00:40.000
على اصل مال الذي اقرضته فهل يجوز لي القرض مع الاتفاق على السداد بعملة اخرى تكون اكثر ثباتا عند الوفاء تقال الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

3
00:00:40.400 --> 00:00:56.950
احفظ الاصل هذا ونفرع منه بعد كده الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها وانه لا بد في الصرف من التقابض ان اردت ان تصرف عملة بعملة لابد من التقابض يدا بيد

4
00:00:57.650 --> 00:01:17.800
الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن لا حرج ان يرد القرض بعملة اخرى تساوي قيمة القرض يوم الوفاء

5
00:01:17.900 --> 00:01:44.000
بدون اشتراط مسبق بحديث ابن عمر قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع. وفي رواية بالنقيع البقيع المقبرة والنقيع سوق في المدينة فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه. واعطي هذه من هذا

6
00:01:44.350 --> 00:02:07.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لكن بقيت نقطة التي اثارها السائل في البداية ماذا لو انني اخذت نفس العملة التي اخلطتها وكانت قد اصابها انهيار فاحش

7
00:02:07.550 --> 00:02:30.850
انهيار كارثي وانا في الحقيقة عندما استرد آآ مثل القرض لا استمد مثله في الحقيقة لان التماثل ليس في الصورة الظاهرة في الورقة النقدية. بل في القوة الشرائية التي تمثلها. فماذا افعل

8
00:02:30.850 --> 00:02:57.450
في ظل هذه الانهيارات الكارثية للعملة. في قاعدة تقول او قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة اذا الغيت العملة بالكلية او حدث انهيار فاحش وحاد فيها عندئذ يصير الرجوع الى القيمة قول متجه

9
00:02:57.700 --> 00:03:17.700
لان فيه كارثة كبرى على الاقل توزع اثارها بين الجانبين وقياسا على وضع الجوائح واعمالا الزروف الطارئة اما ان يصطلح على وضع معين او ان يحال الامر الى التحكيم او القضاء لكن

10
00:03:17.700 --> 00:03:36.900
خف الجملة مطروحة وفي الجملة واردة. ومثل هذا يقال يا احبائي مسلا في كل الالتزامات المؤجلة مهور النساء وحدة تزوجت من خمسين سنة كان مؤخر صداقة عشر جنيهات في هذا الوقت كانت يعني تساوي قطعة ارض

11
00:03:37.750 --> 00:04:02.100
اليمنى تساوي سندوتش واحد وربما نصف سندوتش فلا شك ان عشر جنيهات من خمسين سنة ليست هي عشر جنيهات اليوم. فمع هذا الفرق الهائل والحاد ومع الانهيار الكارثي والفاحش في قيم العملات يساروا الى القيم في مسل هذه الحالة اما ان يتفق الطرفان

12
00:04:02.600 --> 00:04:08.300
على قيمة الذهب في ذلك الوقت مثلا او ان يحال الامر الى التحكيم او القضاء