السؤال الاول سائل يقول في ظل الانهيار الكارثي للعملة في كثير من البلاد المشرقية التضخم الحاد غير المسبوق القرض انا اريد ان اقرض قرضا حسنا لكن اريد في نفس الوقت ان احافظ على مالي على اصل مال الذي اقرضته فهل يجوز لي القرض مع الاتفاق على السداد بعملة اخرى تكون اكثر ثباتا عند الوفاء تقال الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها احفظ الاصل هذا ونفرع منه بعد كده الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها وانه لا بد في الصرف من التقابض ان اردت ان تصرف عملة بعملة لابد من التقابض يدا بيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن لا حرج ان يرد القرض بعملة اخرى تساوي قيمة القرض يوم الوفاء بدون اشتراط مسبق بحديث ابن عمر قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع. وفي رواية بالنقيع البقيع المقبرة والنقيع سوق في المدينة فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه. واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لكن بقيت نقطة التي اثارها السائل في البداية ماذا لو انني اخذت نفس العملة التي اخلطتها وكانت قد اصابها انهيار فاحش انهيار كارثي وانا في الحقيقة عندما استرد آآ مثل القرض لا استمد مثله في الحقيقة لان التماثل ليس في الصورة الظاهرة في الورقة النقدية. بل في القوة الشرائية التي تمثلها. فماذا افعل في ظل هذه الانهيارات الكارثية للعملة. في قاعدة تقول او قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة اذا الغيت العملة بالكلية او حدث انهيار فاحش وحاد فيها عندئذ يصير الرجوع الى القيمة قول متجه لان فيه كارثة كبرى على الاقل توزع اثارها بين الجانبين وقياسا على وضع الجوائح واعمالا الزروف الطارئة اما ان يصطلح على وضع معين او ان يحال الامر الى التحكيم او القضاء لكن خف الجملة مطروحة وفي الجملة واردة. ومثل هذا يقال يا احبائي مسلا في كل الالتزامات المؤجلة مهور النساء وحدة تزوجت من خمسين سنة كان مؤخر صداقة عشر جنيهات في هذا الوقت كانت يعني تساوي قطعة ارض اليمنى تساوي سندوتش واحد وربما نصف سندوتش فلا شك ان عشر جنيهات من خمسين سنة ليست هي عشر جنيهات اليوم. فمع هذا الفرق الهائل والحاد ومع الانهيار الكارثي والفاحش في قيم العملات يساروا الى القيم في مسل هذه الحالة اما ان يتفق الطرفان على قيمة الذهب في ذلك الوقت مثلا او ان يحال الامر الى التحكيم او القضاء