السؤال الاول يقول السائل عندي مغسلة ومكواة بزنس صغير مغسلة ويكوي فيها الملابس احد الناس ايريد ان يدخل بخمسة وعشرين الف من العملة المحلية لهذا البلد لكي يكون شريكا له طيب اتفق معه صاحب المغسلة ان هيدي له خمسمية اه دولار او جنيه ايا كانت العملة مبلغ مقطوع كل شهر هل هذه الصورة تجوز ام لا الجواب عن هذا لا تصلح المشاركة على اساس مبلغ مقطوع او نسبة من رأس المال لان هذا شرط يقطع المشاركة في الربح. فقد لا تربح الشركة الا هذا المبلغ. فيأخذه كاملا وانت لا تأخذ شيئا لأ فضلا عن كونه يحول العلاقة الى قرض الخمسة وعشرين الف مضمونة والخمسميت آآ دولار او جنيه مضمونة يبقى هذه تحولت المعاملة الى قرض استسمار الشرعي الغنم بالغرب والخرج بالضمان والمشاركة في تحمل الارباح والخسائر معا المغانم والمغانم معا اما واحد يربح على طول ورأس ماله مضمون على طول ده نزام البنوك التقليدية الربوية مش نزام الاستثمارات الشرعية جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع جزء من اجزاء التلت الربع الخمس على ما يتفقان عليه فلو عينا لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما من معالم الربح في عقد المضاربة. ان الربح وقاية لرأس المال فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال اولا ويقسم الربح بين الطرفين على ما يتفقان عليه. اما الخسارة فانها تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا لا جهد تغنى واحد بفلوسه واحد بجاهده انحلس ربح نقتسم على ما اتفقنا عليه ان حدست خسارة بلا تفريط من العامل او تعدي فرب المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده وتعبه وعرقه طب الحل لقيت الصحة هذه المعاملة؟ نقول لك يا رعاك الله اجعل له نسبة من ربحك يقول لها الديك عشرة في المية من دخل المغسلة. خمستاشر عشرين خمسة وعشرين قلت النسبة او كثرت تزيد بزيادة الربح وتنقص بنقصه. واسأل الله جل وعلا ان يغنيكما بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه