اذا كان هذا النص على بصيرة انا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم فلا شك عند كل مسلم انه يجب على كل مسلم ان يكون على بصيرة من دينه هذا هو الاصل اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وترى الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فقد تقاتك ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وفقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول سائل هنا هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الامام واقصى له اجر واذا اصاب له اجران في حال صحة الحديث وخطأ الاجتهاد عن المسلم اذا ملزم بالاجتهاد هذه المسألة طالما تكلمنا عليها مرارا. ويتكرر السؤال كما تسمعون والسبب في ذلك ان هناك ناسا ومع الاسف مغرضون يوفرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البهج والافتراء على الابرياء فلابد اذا من الاجابة عن هذا السؤال بشطرين الشطر الاول الحديث صحيح لانه مما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا حكم الحاكم قد اجتهد واصاب انا واجرها وان اخطأ فله ان يوافق الشكل الثاني مشوار المسلم يلزم الاجتهاد الجواب يلزم وغير ملزم. بمعنى ان ذلك يختلف المسلم من حيث علمه ثقافته اه قدرته استعداده كل ذلك يجب ان نلاحظ حينما يقال يجب على المسلم ان يجتهد انا كنت تضع سمعت ربما المدينة المنورة وهناك ناس يدعون لدعوتنا الى الكتاب والسنة ولكن هم ممتلئين في الشريط بحاجة الى عمل كثير فهم يقولون بوجوب اجتهاد على كل مسلم دون اي تفصيل والتفصيل واجب ان يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في اطلاق او تصريح وقد كنت لهؤلاء ولهديهم السابقة ها هنا ان التقليد الاصل فيه انه لا يجوز والاصل ان المسلم اي مسلم كان يجب ان ينطلق في حياته الاسلامية على بينة وعلى بصيرة من دينه وقال ربنا عز وجل في كتابه كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشاكل الا ان كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه على بصيرة انا ومن اتبعني ان كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع لنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم كما جاء في بعض الاثار الموقوفة كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابعة فقائد لا ترقى في هذا بين طبقات المسلمين من حيث لانه يجب على كل منهم ان يكون على بصيرة من دينه للاية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها. ولكن قد لا يستطيع كل مسلم ان يكون على بصيرة في كل مسألة اهلين يعمل ما يستطيع وانا قلت لاولئك الاشخاص ان كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الاحايين مضطرين العلماء المجتهدون يخلدون احيانا لكنهم انما يحاولون لا يفكرا وقلت ايضا ليس التقليد من حيث انه يناسب تبصر الدين باشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه كقولي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير الى اخر الاية ولكن هذا التحريم منوطا ومربوط بالشفاعة لان القاعدة تقول القاعدة القرآنية تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا كان الانسان في وضع لا يستطيع الا ان يواقع شيئا من هذه المحرمات الفناء المذكورة في الاية السابقة عرضت عليكم المجد والدم ونحن الانجيل فاضطر الى شيء من هذه المحرمات وليس ذلك بحرام عليه لقوله في تمام الاية الا والخروج اليه ومن مثل هذه الاية وغيرها جائز القاعدة الفقهية الاسلامية الضرورات والريح للمحظورات اعود لاقول والتقليد ليس اشد تحريما من هذه المحرمات وامثالها فاذا كانت هذه المحرمات وباعه للضرورة التخطيط كذلك ايضاح للضرورة ولذلك وكما انه لا يجوز المغالاة لتحريم التقليد البسة في كل معاناة وذكرنا انفا ويستثنى من تحريم حالة السراج كذلك لا يجوز بداهة ان نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ واهل العلم والفضل. كما يقولون ان نجعل حالتهم حالة اضطراب يعني كما لو كنا المسلمين اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات هذا ما يقول لانهم يعيشون في وضع طبيعي وهم يستطيعون ان يأكلوه مما احل الله لهم من غير اي محرمات. فكيف يقال انهم والحالة هذه مضطرون لاكل الميت والزمرة هذا لا يطلب الانسان في ضرر عاطف فذلك لا يصح ابدا ان نقلب الوضع ونقول المسلمون اليوم كلهم بما فيه من اهل العلم مضطرون للتقليد. لانهم لا يستطيعون الاجتهاد او قل بما يجب ان يكون عليه وطن العالم الاسلامي العالم الاسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات عالم ومتعلم ومستمع وان نجعل كل طبقات اليوم هي الطبقة الدنيا وهو مسلم وبيتوقفها ويعمل بها. اما من اين جاءت ما اقصى ما يريدها؟ اهو الكتاب او السنة وهل هذا قياس؟ قياس جليل ام خفي؟ قياس صحيح؟ قياس اولوي وما شابه ذلك هذا لا يستطيع هذه الطبقة هي طبقة المسلمين انما يستخدمها طبقة اهل العلم اذا فالتقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم ان ينجو منه بقدر استطاعته فان الله لا يكلف نفسه الا وسعها على هذا نحن يجب ان نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في الافراط وتفريط اليس كل مسلم بالملزم ان يصلي ولكن الذي يلزمنا الاجتهاد هو المستطيع ولكن هنا مرتبة وسطى ما بين التقليد والاجتهاد ذلك لاننا ذكرنا انفا ان كل مسلم يجب ان يكون على بصيدة من دينه. لنص الاية السابقة العامة لكن الوسيلة الدين يمكن تحصيلها بطريقة ما هي الاجتهاد ولا هي التقليد المحرم في الاصل ما هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس الا الخواف منهم ولا هي بطريقة التطبيق التي الاصل فيها التحريم. هناك طريقة وسط بين الطريقتين الاشتياد القطبي الا وهي طريقة الاتباع وهذا اصطلاح علمي اثير عليه كثير من ومثل حافظ حافظ الاندلس ابو عمر ابن عبدالبر وقد جعل ذلك طبقات واجتهاد واتباع وتقديم وعلى ذلك جاء من بعده من اهل التحقيق اهل تيمية وابن القيم وغيرهما طريقة الاكتفاء هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وصلناه وليست طريقة الاجتهاد كما يظن الظامون والباغون والمضطرون اليومي يمكن القضاء على التقليد الذي هو انه في الاصل الحرام ليس فقط بطريقة اجتهاد وانما بطريقة اخرى دون ذلك وهي طريقة الاتباع والفرق بين طريق الاجتهاد والاتباع ترك سهل وواضح جدا الا وهو ان الاجتهاد يعني ان يكون المسلم العالم على علم باللغة العربية واعدادها وعلوم الشريعة كأن الحديث والتفسير واصول الفقه ونحو ذلك وهذا فعلا ما يستطيعه حتى الذين درسوا هذه العلوم لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقي حياته المالية لكن الاتباع هو انك انت حينما لا تستطيع الاجتهاد تسأل اهل الاجتهاد اهل العلم والفقه في الدين عن المسألة التي يقدمونها اليه جازمين بحرمتها اوجزمين لاباحتها او جازمين بوجوبها او مثل احبابها او غير ذلك من احكام الشرعية يستطيع ان تجعلهم عن ذليل فاذا قدموا اليك الدليل وان قلبك الى هذا الحكم لانه قدم مقبول بدليله الشرعي بخلافه لو قال لك هذا حرام او هذا حلال فعندما قدم لك رأيه وعاريا ومجردا عن الدليل الشرعي الذي يأخذ هذا الرأي التحريم او غيره غير مقرون بدليل هو التقليد وهذه ينبغي ان نتخلص منه بقدر الامكان والذي يأخذ المسألة مفروضة بدليلها الشرعية من كتاب او سنة او اجتهاد مجتهد عجيبا فهو المتبع والذي يحذر الدليل يبقى فقه فيه من الكتاب والسنة فهو المستهلك. لذلك وليس من الطبيعي ان نظل نوجه هل كل مسلم يلزم الاجتهاد نقول كل مسلم ملزم بان يكون على بصيرة من دونه. اما الملزم للاجتهاد فهم اهل علم واهل العلم اليوم ان وجدوا المنصفون منهم في هذه المسألة يصرحون وانهم ليسوا بناء العالم يعني وهذا التصريح لا لا يطمحون به الا حينما تضطرهم المجادلات العلمية الى ان يقولوا بصراحة كلنا نسأل العلماء واين هؤلاء العلماء؟ اصبحوا اتراكهم في الخبر الثالث ولذلك يعترفون بان باب الاجتهاد اغلق ومعنى هذا ان العالم الاسلامي كله وهو على الاقل يعيش في جهل لا يعيش في حالة اجتهاد وهذا امر بدني لانه في الزمن الاول وهم لا يعيشون في حالة على بصيرة وانهم يعيشون في حالة تقليدهم وهل هكذا امر الاسلام هل قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على تقييد انا على بصيرة ويجب ان تذكروا ان من مواضع الاتفاق اما كلمة التقليد تساوي جهز التقليد هو الجهل ما في خلاف بين سلفي يخالف في القضية اطلاقا يقولون هو الجهل وبذلك نص في بعض كتب العربية على ان المكلف لا يولى القضاء لان المقلد جاهز والذي ينبغي ان يتولى القضاء يجب ان يكون عالما بالكتاب والسنة ان يجب ان يكون مجتهدا. ولذلك لا يولى القضاء المقلد لانه جاهل وكما قلت التقليد جهل العلماء واذا قيل ما بقى في اجتهاد فمعنى ذلك ان العالم الاسلامي اليوم يعيش في جيل عميق جدا ما فائدة الى وجود فصاص ووجود السنة بين الظهراني الامة والذين يختلط فيهم ان يكونوا على علم ودراسة بهذا الكتاب وهذه السنة يقولون لا احد يستطيع ان يفهم الكتاب والسنة فنحن نعيش مقلدين بل وصل الامر ببعضهم الى ان قال لانه مخلد ناسيا ان التقليد هو الجهل لم يظن ان انسانا في ذرة من عقل لا يمكن ان يفخر بجهله ولكنه افتخر بقصيده وما ذلك الا انه نسي عثمان الخطيب لانه كلمة التقليد ليست صريحة يقال معنى الذي يطعم من كلمة الجهل فلا احد يجهل من جهة يسخر من جهة لكنها قد يعتذر يقول والله انا لا اعلم اما ان احدا يفخر بالتطبيب وهو يساوي الجهل كما ذكرنا فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر لأنه نسي ان التقديم هو الجهاد بعينه لذلك ارجو ان يكون هذا واضحا بين بينكم جميعا. والمبلغ الشاهد الغائب من جهة اخرى الناس تكثر السؤال هلك المسلم ملزم والمسلم ملزم بالاتباع ان الاجتهاد فالذين يظن انهم اهل علم لا يستطيعونه اليوم يأتون فيهم وبعد نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت ايدي هؤلاء العلماء الذين هم مقلدون الهمزة وكما قال قائلهم علماء مجازا وليس حقيقة هذا شأن علماء في العصر الحاضر فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجون نحو ايدي هؤلاء العلماء مجازا لاعتراف به لذلك احفظوا هذه الاية وتذكر دلالتها العامة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على مسيرة انا ومن اتبعني يجب على كل مسلم يستمع الرسول صلى الله عليه واله وسلم اتباعا حقا ان يكون على بصيلة من دينه وهذا لا يتحقق مع الاسف الشديد الا بان يتحرك من في استطاعتهم ان يدرسوا الكتاب والسنة وان يتبينوا الحق مما اختلف به الناس ليقدموا هذا الحق للناس ولعل مما يساعد على ذلك ان الجوع مسلم اذا عرف هذه الحقيقة ولانه يجب ان يكون على بينة من دينه وعلى بصيرة من امره لعل مما يساعد على نشر هذا التدين ان يطالب الجمهور من يظنون فيهم العلم بان يبينوا لهم ويوضحوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بينة وعلى بصيرة من دينهم هذا جواب السؤال السابق وهو هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ باختصار كل مسلم ملزم بالاتباع واما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه واما التطبيب فحرام كله الا عند الضرورة. هذا خلاص الدعاء سائل يقول قال ابن تيمية ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة نرجو شرح هذا القول مع بيان الادلة الشرعية عليه ورأيكم فيه انا بقى ولكن آآ الاية الكريمة التي تكون وما كان ربك يهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله ذلك لان الظلم هو سبب خراب البلاد وهلاك العبادة واذا كانت الامة او الدولة فاجرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها هذا العدل الذي يعرفه الناس في فطرهم فاذا كانوا يحكمون بذلك تقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم بهذا والعطش من ذلك اذا بغى الحكام وجار عمل الباب كان ذلك سببا لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالاحتلال العسكرية ولن تستقروا الاوضاع في تلك البلاد حتى يورث الناس الشعب الواحد بعضه بعضا ويكون ذلك سببا لفتح الفريق لامة اخرى ان تستعملها ولا شك ان الاسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والاخرة ومن ذلك الامر بالعدل والامر الاقامة في حدود في بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يقام بالارض ايضا من مطر سبعين صباحا وما هذا الا تحقيق العدالة في الاسلام واذا افترضنا مجتمعا اسلاميا لا يقيم حب الله عز وجل في الارض وذلك مما لا يمكن اقامته الا على اقامة العزم بين المسلمين ولا يمكن ان تقوم قائمة هذه الدولة لانها حينذاك احكم بغير ما انزل الله هو من حكم بغير ما انزل الله فقد عرض اه امته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الان جوابا او هذا السؤال الاول وهناك سؤال ثاني يقول السائل الاول اذا كان النصف لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد اصرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه فلا يمكن ان يوصف هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام لوجه من الوضوء ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النصف هو اتقان الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل في قوله كان يصح الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من احكام وما سيكون ذلك لا يمكن ان يكون نصف حكم اقر انه حكم ثابت كما ذكرنا وسنرى ذلك الى اخر رمق في حياته عليه السلام. لا يمكن لمثل هذا الحكم ان يصفح باي وجه من الوجوه لكن الذي يمكن ان يقع يظهروه وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الاحكام الثابتة غير موصوفة توقيفه الى امد معين بسبب ظروف وحافظ بالناس او جهدت تأصيل ذلك الحكم الى زمن معين مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام وكذلك في عهد ابو بكر الصديق وكذلك بشطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه وهذا الصلاة ثلاثة ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره ناشدا ثلاثا على خلاف ما كان العمر عليه بعد الرسول عليه السلام في عهد ابو بكر وفي شطره في ذلك الامر نفسه كما ذكرنا يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين وثنوا هذا الحكم وكانها حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ يقولون هذا لانهم لا يجدونه في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعجوا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قال للرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يكونوا ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه لص ناسخ للحكم السابق وهو ان الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون ايش معنى الصلاة؟ وانه يعتبر ثلاثا باجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وشرط مثل ذلك عمر لاني ارى من الضروري ان اقف قضية هنا لابي لكم الفرق لاني ناهي. الاصل في الطلاق الشرعي ان الذي يريد ان يسلط زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق ان تتوفر فيه شروط عديدة ولست الان في سببها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الصلاة مرتان فالامساك بالمعروف او تسبيب احسان الطلاق مرة كا في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تشريفه الثالثة الا تحيد له من بعد حتى تنتهي هذا من شروط الطلاق الشرعي ان يصلي ثم يفكر هل يمسكها يرجعها الى نفسه سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه جعل الله عز وجل له آآ لاحظ تفكير وهي العدة المرأة بعد انطلاقها زوجة فعدتها تلت شهور عشر تيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه الجرأة يريدها ام لا يريدها فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على اذلالها وقبل العدة يستطيع ان يعيدها اليه بدفاع بدون نكاح ولكن تحسب عليه توبة. فقرته الثالثة والاخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن ومن افتى فتيا بغير ثبت فاسمه علام الابصار في هذه الفترة حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين اه يتعرضون وافتاءهم وهذه مسألة في الواقع ثقيلا على رجال قوله تعالى لنبيه عليه السلام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستشفى ان لا يتسرع في افسائي بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بيرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله تتبنى المستفتي فرأي المفتي وفتواه وكان قد افلاه باثم وانما اسمه على نفكه ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي ان العالم حينما في مسألة فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة وهو يفتي بغير سبت لان الحديث يقول ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة في الإسلام ليس هو ان الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما من اجماع وقياس صحيح ومن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله قول حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. على التفصيل الثابت في السابق فقد ادى بغير رشد وبغير حجة فاسمه في فش اسم مستشفى حينبات علم الطين فماذا يجب على المسلم يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا لان راجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يتقي الجواب الصحيح على مكتبه تواضع جهود الكتاب والسنة لانه الحديث يقول بغير ثبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية فافتى برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا لانه حينما تكون مسألة من المسائل الخلافية وقد صدر للعلماء فيها قولان فاثر وهو افتى بقول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل لاية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون قد افتى عن سبت وعن حجة وعن بينة ويكون تسواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفتي وانما المفتي فاسمه عليه. اذا على كل مستسلم ان يتثبت في فتواه اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بادارة واضحة بينة ان مستشفى ان العالم اذا استفتي في مسألة الناس لن تريب على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض وضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتي فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه ليس على ليه لانه في قولين اخرين في هذه المسألة والمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل ما يكون ان كان الضم كثير النقبة والا زرع والذي افتى قال ينقض وين الحجة والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتنذهب بمذهب واحد اذا استفتي بمسألة ان يفتي على مذهبه لانه هناك مذاهب اخرى وهذا يجب ان يمسحوا الفجوة وان افتى واثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وحجة رئيسه على من ابصاره والذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقص او ينقض ان كان كثيرا ولا يلفظ ان كان قليلا اي جواب كان. اذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب او من السنة فاسمه عليه وليس على المسند. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله وافشاه واسمه على هذا المشكل هذا المفتي حينما يسأل عليها ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن ثبت وحجة وفند فان لم يفعل فهو اثم وقد اه نبه وبهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي بقوله ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله اول من ائمة الاربعة مبقاش اننا هذا الحديث هذا الحديث يقول من اشفى بغير سبب فانما اصبر عليه وليس على المستنكين ويقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل برجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم من الاخص دليلي وهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج جوف الوضوء فيجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى ينجو مما لا اخطأ القسوة لانه ليس معنى من اكثر معتمدا على الكتاب والسنة انهم يعصون عن الفتى؟ لا ولكن اذا اجتهد بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجرار اذا اصاب من اجر واحد اذا اخطأ انما هو والذي يفتي اعتمادها كتاب السنة اما الذي يخلد والتقليد جهل لاتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبت وبغير لزمة وحجة فصيلة هذا الحديث وجوب الرجوع على العالم بكل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية. حيث انهم انزلوا قضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين اما على المجل صادقا وان على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لاعتاب المجلة سابقا وهذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي وهذا الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بمقيض ما افاده هذا الحديث فان المفتي اذا استفتي فعليه ان يلزم الكتاب والسنة ما هيرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله وهذا المفتي المتقيد بمذهبه لا يلجأ الى الادلة الشرعية او يفتي اذا جاء بالمذهب وانا اضرب على هذا مذهبا اسوة انا اطلعت عليها لنفسي من بعض المسلمين الصالحين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ دحم الخيضين البرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده مرات ضخم يحفظ فيه فواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا باهظا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد المسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم فراح سأل المسلم الموسيقى قال له تعال بعد ايام جاء وقال اعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة لانها اولا جاءت اسوأ على غير سبب اي على غير حجة وثانيا جاءت هسوة على اسلوب السياسيين في الكلام المصاص اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك حيث افشى المفتي لانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي ولدت به ولو ان مسلما استأجره ذني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الاجر وقال فلان صلاة المذهب جاز لكن معه شراهة ثمن قناة جسم اخر قال وان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وقابله الانبياء الاحتفال ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز قل لك الاجر او ما حل لك الاجر واذن وقال ومما صدق فعليه جواب سؤالك فالجواب وفيها شأن القضية الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا هذه المسألة من اوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمسألة الاخرى انه حيره اسأله بقولهم قابلك الاجر لكن قول تاني يطرح والكراهة في المذهب الحنفي هي اسقطت وانما هي ليس حديث فلو رجع هذا المفتي فما اوجب عليه هذا الحديث اي يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للحساب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اثم الازواج فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن كل من يساعد على قتل الرضا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة عشرة اجناس ابتداء من الشارب وانتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية الاصل. شر الامر. لكن شر الامر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر من الممكن ان يحصل بدون شراؤه وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره. وهذا العصر ما يمكن ان يشبه خمرا لانه قد يمكن ان يصير قلا. الا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير حمرا اذا سرق امرا لا يمكن شربه من يوصل من العصارة من المخمرة الى القبر وهكذا فلان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر بعنوا جميعا وكيف يصنع هذا على من كان على عالم الكتاب والسنة فيفتي بذلك بانه يجوز في ادخار لحم الخنزير قائلا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مشروبة ان يفتي من كتاب ليس هو كتاب السنة والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كانت قوانين شرعية محضة وما كان الامر في زمن مجلة حيث كلها استنبطت او جلبابها بالمذهب الحنفي واصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطلبت هذه الاحكام على القضاة المسلمين يقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى نادى على حقيقة الامر فيها والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ومن الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله فما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب الله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث اذا تنبيه بامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي اه تنصب مسكين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واولئك هم الفاسقون. واولئك هم الظالمون هذه ايات صريحة بضم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يراد في الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاثة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر اي ان الكفر مضاعف خصوصا اعتقادي قلبي وقصر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشط فانهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتز عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله فان كان يحكم بغير ما انزل الله. مستحلا له بقلبه بؤثرا له على حسن الله وحسن نبيه وهذا هو الذي يمتد به عن دينه اما ان كان في قرار به يعتقد لان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر يعني بلاقي له عذر ولو انه عذر غير مقبول انما بهذا العذر يدل على انه يؤمن بحكم الهي وعمر رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم وما ينحرف كثير من الناس الذين نظنهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما وقد يضل في حكم النار عيوشة مثلا ويحكم بغير ما انزل الله وهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن بايمانا اولئك هم الكافرون كفر ردة الكفر معصية انظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشد بما ليس له ان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى غيره فهو اثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلى ايمان بنى رجعية بلا كذا الى اخره فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر وهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لانه هو في كتاب الله انه حرام كذلك الوقت الرسمي الموظف اولى واولى ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والاداء اولى واولى الا يكتب القزاز في قضائهم الا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام للحديث الصحيح القضاة ثلاثة القاضي في الجنة وقاضيان في النار قاضي عرف الحق فهل اتخذ بي ثوب الجنة وقابل عرف الحق فلم يأخد به وهو في النار وقادم لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه في النار. لانه هذا بجهل اذا يجب القضاء بالحساب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو ادم واذا بجهل اي بالكتاب والسنة وبجهل معارك المذهب الحنفي او المذهب الشافعي لانه هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيس حذرا من التعقيب والتشويه والحمد لله رب العالمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة