﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.650
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل

2
00:00:18.700 --> 00:00:36.750
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعو ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به

3
00:00:38.900 --> 00:01:06.500
الحمد لله رب العالمين الصلاة على افضل الانبياء والمرسلين ما بعد فارحب بكم قائم جديد ثقاتنا في اعمل اجتماع ادي والتقليد ابحث فيها مسائل الفجر   ونتذاكر فيها من الاصول متعلقة

4
00:01:07.500 --> 00:01:38.350
ابواب من المعلوم وعليها دار عظيم وانها هي بها الاحكام الشرعية وان الله عز وجل القدم اخذ الميزة على العلا   من ثم نتقرب الى الله ان  تقرير سائل الفت  ونتقرب الى الله عز

5
00:01:39.150 --> 00:02:11.450
هذه هائل نعرف تعمل مفتي والمستفتي فنكون ذلك قد على الطريقة يتعلق سامي اه سبق ان بينا معنى نضع وعرفنا شيئا من اسباب اهم وذكرنا بعض الاحكام المتعلقة اه لعلنا ان شاء الله

6
00:02:11.500 --> 00:02:38.750
لها واصلوا الحج سامعا بعض احكام وفي هذا اليوم ومن الامور التي قرر ان الاستفتاء انما  الذين صفتين الاولى ان يكون اهل لجد عاد ان من لم يكن من لا يجوز

7
00:02:41.400 --> 00:03:04.000
وسبق معنا ان اهل لابد ان يكون واحد اخذ لحم اما من لم يأخذها اذن غيره ولم يأخذها  غير كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم  لان من كان كذلك فهو

8
00:03:04.350 --> 00:03:26.500
ولد يحتاج الى ان يسأل اما لم ها ان يسأل ويستفتى الشرط الثاني ان يكون من اهل عدالة غير العدل لا يوثق في خبره ولذلك فانه لا يصح ان اه

9
00:03:27.000 --> 00:03:48.050
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فان تبينوا ان تصيبوا قوما بجاه اله تصبحوا على ما نادمين ومن المسائل المتعلقة هذا الجانب اه كان عند ان

10
00:03:49.850 --> 00:04:19.150
من يكون من المبتدعين حيث عنده من الف شرعية الصحيح تعلق الشرعية سواء كان  كم مثل ما يسمى ذوق كشف او الهوا او يكون من اه بالكتاب والسنة تقعيدات اهو

11
00:04:19.550 --> 00:04:47.700
في الشريعة كان كذلك قيل له بان الابتداع ومثل هذا الاصل ان يكتفى بسؤال غيره سؤاله وما ذاك الا خوفا من يقع قال فتن شرعية قواعد   لا يشعر ومن ثم يتقرب الى الله عز وجل

12
00:04:47.850 --> 00:05:18.000
بل كان يسير على كتاب الله وسنة قدمهما على غيرهما يكون ولاؤه وراءه ابني على الانتماء له هذين الاصلين العظيمين و  ان الاصل في الاستفتاء ها لمن علمه دينه ووراعه

13
00:05:18.400 --> 00:05:43.850
واما من لم يكن ذلك فان اه يحسن ان يستفتى الا في مواطن الظرورات التي يؤمن يقع ذلك قال فتن الباب لا يعني هذا ان من كان كذلك تهملكم مؤلفاته

14
00:05:44.450 --> 00:06:10.050
وظن ذلك البعظ وذلك ان نظر الكتب  الكتب الفت النظر في الخلاف انما ينظر فيها طلبة العلم  تم يميز كن ما قد يقع فيها مخالفة او خطأ اما لا بد من

15
00:06:12.000 --> 00:06:38.700
حال ذلك استفتي عامي الذي  قد تخفى عليه اوجه الخطأ في فتوى   وبين ذلك العالم او طالب العلم الذي يميز سائل اعرف اسباب التي  وقع فيه عدد من طوائف في

16
00:06:40.250 --> 00:07:01.900
الشريعة المسائل المتعلقة بهذا ان مستور الحال بي العلم لا يجوز ان اسأل ذلك لانه لا يدرى هل الاجدر به اسأل او يسأل لان الله عز وجل ان ها امر بسؤال اهل الذكر

17
00:07:02.400 --> 00:07:25.350
فاما من لم  لا يصح ان يسأل ذلك والحال لا يدرى هل هو من بكري اوليس منهم ها لم يصح اه ان يسأل اه من الامور المتعلقة بهذا ان انه لا بأس

18
00:07:25.500 --> 00:07:48.650
ان يستفتى الحاكم والقاضي متى كان من اهل الاجتهاد بعض اهل العلم قال بان القاضي لا فلانه يعمل فصل بين  يأتيه اهل الخصومة فيفتي بهم بعد ذلك كتب ايا المسألة

19
00:07:49.450 --> 00:08:10.950
على خلاف ما حكيت له اجنا الى ان قال شخص لا علاقة له بالقضاء والحكم الخصوم مات. هكذا قالوا ولكن ينبغي وان كان قاضيا او لم يكن ان يفرق بين المسائل التي

20
00:08:11.400 --> 00:08:37.450
ها  وما بين اثنين فيتكلم فيها بين فلا يتكلم فيها على جهة الفتوى وانما على جهة القضاء متى تقدم به المتخاصمان واما المسائل التي عبد وبين ربه وتعالى ولا يوجد اطراف اخرى فيها

21
00:08:38.150 --> 00:09:01.450
ها ايه او يحسن القاضي والحاكم ان فيها وان يظهر الحكم  اه اه من الامور التي قد اه تتعلق بهذا ان العلماء يقررون ها كان بين المستفتي والمفتي عداوة اما

22
00:09:02.450 --> 00:09:22.150
او لغيره فانه لا بأس ان يستفتي استفتي من هو عدو له ولا بأس ان يفتي ذلك  لمن سأله ولو كان بينهم عداوة فاين اه العداوة والصداقة ليست من هات

23
00:09:22.300 --> 00:09:43.350
باب الفتوى وهذا بخلاف باب الشهادة العدو لا يشهد على عدوه والصديق بينه وبين الانسان مخالطة لا يشهد بي صديقه لا في باب الفتوى باب الفتوى لما كانت بارا عاما

24
00:09:43.850 --> 00:10:07.800
شرعي قيل بانه لا بأس ان  كانوا العدو والصديق وسواء كانت فتوى له استفتي او عليه فان الحالين ومن المعلوم ان الانسان قد يكون بينه وبين شخص عداوة لسبب دنيوي

25
00:10:08.200 --> 00:10:30.350
لكنه اذا جاء امر الفتوى او جاء امر فيه جانب تقوى لا يتجاوز حدود  تقوى تلك من الامور التي قررها يضع علماء ها ان الغضبان لا يستفتى متى كان غضبه

26
00:10:30.550 --> 00:10:54.800
سيطرا عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه لما منع القاضي قضاء حالة الغضب وفي قول النبي الله عليه وسلم  لا تقضي بين وانت غضبان حينئذ المفتي فكان عنده غضب يشوش

27
00:10:55.000 --> 00:11:18.300
راهو او لا يجعله او يجعله لا يتمكن فهمي دام افتي او يكون هذا المفت  او يكون هذا المفتي الة تعجزه عن ادراك عواقبهم وعن معرفة دلالات النصوص هذه احوال

28
00:11:18.500 --> 00:11:40.150
لا يفتي ويجب عليه ان وقف انه هذه الحال قد لا يتم نظر في المسألة وقد لا يستذكر واردة فيها وقد لا يفهمك اه المستفتي على حقيقته ثم وجب عليه ان

29
00:11:40.500 --> 00:12:03.800
وقف فلا يفتي للغضب وهكذا اذا كان المستفتي يعلم من وصل الى حال يتشوش وعليه ذهنه حال الغضب فانه لا يستفتي ذلك المفتي من الامور التي يوجد عندنا ناس فيها

30
00:12:04.150 --> 00:12:30.050
اشكال قضية التسيير والتشديد  والتشديد ان كثيرا من الناس قد يصفون احد المفتين انه اشد والاخر يصف ذلك والاخر يوصف انه ساهل مرات قال فلان ييسر على الناس لا ييسر

31
00:12:30.100 --> 00:12:56.400
وعليهم في الحقيقة ان احكام الشريعة يسر سهلة تم يا افتى شرعي مأخوذة من الكتاب والسنة ذلك الحب و اليسر وهو المحقق صالح الخلق كما في قول الله تعالى الله بكم

32
00:12:56.750 --> 00:13:19.400
يسرى ولا يريد هم العسر كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفة قولوا سبحانه ما جعل عليكم ديني من حرج قال النبي عليه وسلم  بعثت يأتي

33
00:13:19.700 --> 00:13:50.000
السمحة لكن ليس المراد  السماحة وافقت الناس على رغباتهم واهوائهم انما متى سار على الحكم الشرعي حينئذ على جانب  التسهيل اه اذا تقرر هذا ان الظن علماء  انهم لا يقولون فيه

34
00:13:50.600 --> 00:14:13.050
ها فتوى الا اذا غلب على ظنهم ذلك الحكم وشرع رب العزة دلال وانه دين الله الذي تعبد الخلق به تم لا يصح ظن بالفقيه  انه ينسب الى الله ما لا تصح

35
00:14:14.050 --> 00:14:35.350
شرع الله ودينه ومن ثم اذا افتى فهو يظن ان هذا هو الشرع ورود الخطأ هذا امر محتمل لكن لا يعني التشكيك في نيته او في مقصده  من ثم قد يظن

36
00:14:35.900 --> 00:14:57.550
ان بعض الفتاوى ما يعسر على الناس حقيقة هي التي يسروا الخلق من امثلة هذا مثلا مسألة الحج محرم ان الجمهور يرون المنع من حج المرأة بدون محرام ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح

37
00:14:57.700 --> 00:15:14.450
عين ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة انك ابت في غزوة كذا وكذا

38
00:15:14.600 --> 00:15:37.800
فقال النبي صلى الله عليه هب حجة مع امرأتك فهذا حديث ظاهر في هذا الموضوع حينئذ اذا تأملت اكدت ان اولئك الذين المرأة التي محرم لا تسافر قد سهلوا على النساء

39
00:15:38.200 --> 00:16:00.200
ان المرأة التي ليس لديها  حينئذ يسقط عنها وجوب جعل هذا القول بالتالي لن تدفع تكاليفه ولن تمضي الاوقات الطويلة في عائشة عائرة  لن يكون منها التعب والمشقة التي اه التي تبذل عادة

40
00:16:00.300 --> 00:16:23.000
لمن اراد الحج والعمرة وفي مقابلها ستجلس في بيتها وقد نوت الحجة ومن ثم سيكتب لها اجر كاملا نفقة ايه تلفة ولا مشقة حينئذ هذا القول الذي قال بان مرأة

41
00:16:23.350 --> 00:16:43.300
لا تسافر لا تسافر الم تجد المحرم ولا يجب عليها الحج هو في الحقيقة هو الاسهل وهو الذي يسر على هو الذي يبعد عنهم شقة خلاف القول الاول الذي المرأة التي

42
00:16:44.100 --> 00:17:10.400
يجب عليها ان هذا يشدد على الناس ومن المعلوم ان القول القائل برفع  اسهل من القول القائل  الوجوب ذلك من المسائل التي تتعلق نعم تفضل في هزه المسألة شيخ احسن الله اليكم

43
00:17:10.700 --> 00:17:33.650
ايه عندما نريد ان نقرر بها هذه القاعدة في   يعني في مسألة المرأة التي تحج لو كانت كبيرة في السن مسلا وكانت هناك حملات امنة ممكن تكون تدخل في هذه الحملة؟ ايهما اسهل عليها

44
00:17:34.100 --> 00:17:56.050
تجلس في بيتها وان يكتب لها اجر الحج كاملا والا تدفع النفقات نفقات الحج او ان تتكلف تذهب مع هؤلاء الرفقة المأمونة ادفع نفقات الحج وتتنقل بين شعائره ومشاعره ولابد ان

45
00:17:57.450 --> 00:18:20.700
قال ففيها  ينقص اجره اه بابها فبذلك هذا القول الاول الذي قال بانها فاذا جلست في بيتها حصلت الاجر كاملا كوني عدم سفرها للحج ناشئ امر عائد للشرع هذا اسهل عليها من القول اللي يقول يجب ان تحج ويجب ان تذهب الى

46
00:18:20.900 --> 00:18:45.800
المشاعر بركة هيهم اسهل القول رفع الوجوب لا شك انه اسهل وايسر وهناك مسائل كثيرة ايظا يظن فيها ان الفتوى لاصحابي والاشد ولا يكون من مسائل الفتوى ما يتعلق اه وجود الخطأ فيها

47
00:18:46.150 --> 00:19:14.100
المفتي بشر التالي ليس من المعصومين بشر لا يوحى اليه ليس معصوما من  والخطأ اجتهاداته فاذا اجتهد وبعد ذلك حصل بناء على فتواه اتلاف بنوع من انواع الاتلاف بهذه هل نقول

48
00:19:14.500 --> 00:19:40.050
ان هل يجب على ذلك الظمان او لا يجب جاء واستفتاء في الحج وليجب عليك ذبح شاة بدية بالتالي ذبح الشاة وبعد ذلك تغير هات تبين ان هذا الرجل ريشة

49
00:19:40.200 --> 00:20:00.850
فنقول حينئذ هذه المسألة على نوعين مسألة كان يرى الفقيه فيها رأيا في السابق بناء على ادلة ثم تغير رأيه في الحكم ليس في مناط الحكم فبالتالي يجب لا يجب عليه

50
00:20:01.950 --> 00:20:23.200
ضمان اه فعله ذلك المسلم الحال الثاني اذا كان الخطأ ناشئا ان امر عائد الى المفتي ما لي عدم ما له النظر في المسألة او كونه لم يتحقق من شرط

51
00:20:23.700 --> 00:20:48.100
الشروط المتعلقة بالمسألة او نحو ذلك هذه الحال يكون ذلك عنده نوع من انواع التفريط ده هو نوع من انواع  التفريط اذا فرط يجب عليه الظمان يظمن ما اتلفه ذلك المستفيد

52
00:20:49.550 --> 00:21:15.850
اما لو كان هناك رجوع فهذا لا نوجب فيها ضمان على المفتي مما يتعلق بهذا مسألة فيها قرابة مع هذه الا وهي اخذ  الاجرة او الرزق من  الافتاء وظيفة عامة

53
00:21:16.850 --> 00:21:38.750
يتصدى المفتي فيها لحوائج الناس ثم قد يشغله ذلك عن الاكتساب ان كان يكتسب واكتفى باكتسابه فهذا خير الامور واكملها ان كان لا يكتسب وكان محتاجا الى ما يقوم به

54
00:21:39.200 --> 00:22:00.150
حوائجه التي تمنعه الفتوى من استكمالها والنظر فيها في هذه الحال نقول لانه لا بأس ان يبذل الرزق من بيت المال لان بيت المال معد صالح المسلم مين وهذا من انواع

55
00:22:00.300 --> 00:22:27.700
صالح المسلم  هذا مصالح المسلمين آآ اما اذا كانت الاجرة مستفتين في هذه الحال اختلف العلماء اخذ الاجرة تفتي. هل يجوز له او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال مشهورة صح

56
00:22:28.300 --> 00:22:56.100
قول يقول بانه لا يجوز ان هذا اخذ الثمن على اعمال القرب  من شراء ات الدنيا بالاخرة وطائفة قالوا واخذ الاجرة قالوا بان هذا المفتي قد بذل من نفسه قصص وقته

57
00:22:56.550 --> 00:23:21.150
اغناء بما تعلقوا بامر الفتوى     لا بأس ان يأخذ اجرة من المستفتين والقول الثالث يقول ان مفتي يأخذ اجرة على ما اداه من عمل اذا كان يكتب الفتوى قالوا في هذه

58
00:23:21.350 --> 00:23:50.850
وحق اخذ الاجرة على كتابة هذه الفتوى في عصرنا الحاضر وجد من يضع سوما على المستفتين في المفتي  يكون هناك ارقام معينة شركات الاتصال حيث هذه ارقام من اتصل بها؟ كان

59
00:23:51.150 --> 00:24:12.550
عليه اجرة ضاعف عن  قال حيث يكون بعضها للشرك بعضها مكتبي المفتي هذا مما يدخل في هذه المسألة على اخذ الاجرة وعلى الفتية نعم ويشابهها ايضا مسألة قبول الهدايا وبقول

60
00:24:13.000 --> 00:24:33.200
الهدايا هل يحق للمفتي يقبل او لا بعض اهل العلم قال ننظر فان كان هناك معاملة سابقة بين والمستفتي فلا بأس ان يأخذ بعضهما من بعضهم الاخر او ممن بينهم وبينه

61
00:24:33.800 --> 00:25:00.250
اه تعامل بالهدي  اه اه سبق  بعض اهل العلم حسم الباب وقال لا ينبغي يأخذ شيئا اية تدل عليه بحديث وولاه النبي الله عليه وسلم فلما جاء بالمال قال هذا لكم وهذا

62
00:25:00.400 --> 00:25:25.350
اهدي الي فلم يقبل  ذلك وقال الا جلست في  انه او لا هناك قول ثالث يقول بانه اذا كانت هناك معاملة سابقة فلا بأس من استمرار التعامل هاه وهذه الاقوال ممهدة

63
00:25:26.150 --> 00:25:51.700
لاهل العلم من مسائل الفتوى ما يتعلق بالترجمة ان المفتي من قال يحتاج الى الترجمة حاجة في شيئين ترجمة المستفتي واحد لا يحسن العربية تكلم معه بالسواحلية بالتالي يحتاج الى مترجم يقف بين

64
00:25:51.950 --> 00:26:12.050
المستفتي و المفتي هذا المترجم يشترط فيه العدالة لان غير العدل لا تقبل نقولاته وكلامه واما اذا كان عدلا فهناك من قال يقبل على كل حال لانها بمثابة الشاهد فلا نحتاج الى يمينه

65
00:26:12.600 --> 00:26:34.900
بينما الجمهور على انه لا بد من اخذ يمينه يرون انه لابد من يمينه من الامور التي لا بد ان تلاحظ ما يتعلق كون الفاء المفتي لابد ان يراعي الاحوال

66
00:26:34.950 --> 00:27:10.150
ماذا سلعوا عام هذا ام فيما   عارفا بي آلاتك  ما يرجع ايه ايه الكلام من الامور ايضا التي ينبغي ان  هزا الباب ان المفتي لا يفتي فيستكبر طرف المس وهذا بشيئين

67
00:27:10.450 --> 00:27:39.650
فهم الواقع على حقيقتها ثم في تطبيق النسك شرعية عليها لابد الا يقتصر كان في نظره على ما يتعلق الاحاديث النبوية لابد ان التي دل بها كالواقعة من الامور التي ايظا لا بد ان تراعى

68
00:27:40.300 --> 00:28:17.100
راعي طالح الشرعية  ما يكون سادا او مؤديا الفساد بالا تكون فتوى سببا اه قال فات هل يلزم المفتي   او لا يلزمه قل هذا على نوعين نوعي الاولي اخر في البلد

69
00:28:18.800 --> 00:28:51.600
الفتوى وان يطالب افتي بالرجوع  العالم الاخر ولا زال الصحابة رضوان الله دافعونا الفتيان على الصحابة ها  ياه  مما يدل على انه الفتوى غيره من المفتين اذا لم يوجد بلدي

70
00:28:51.900 --> 00:29:21.100
الا فقيه واحد حينئذ العصر انه  على ما يرد استفتاءات يعرف جواربها وعليه ان يجتهد  الوصول الى ما يظنه اه وغيرها الا في اربعة انواع من او خمسة انواع النوع الاول

71
00:29:21.800 --> 00:29:55.750
الاستفتاءات التي تأتي  لم تقع بين الناس من المسائل الافتراضية المقدرة لا يلزم اه عدم بالاحتياج الى فتوى فيها الثاني اذا كانت مما لا يفهمه  المستفتي ما لا يفهمه حيث اذا كانت

72
00:29:56.650 --> 00:30:20.500
استفتي يا فهمي يا ان قالوا بان  لا يلزم  من الجزيرة هذا مثلا لو جاء يسأل عن سائل دقيقة في سائر القدر آآ هذه المسائل قد لا يستوعبها ذهن ذلك

73
00:30:21.350 --> 00:30:50.900
تاج وقت راسه   قد لا تكونوا باذهان مهيئة ايه جواب او لفهم الجواب الوارد فيها لا يلزم هذه الحال ان يجيب النوع الثالث التي لا يتعلق عمل عن مسألة ليس فيها عمل

74
00:30:50.950 --> 00:31:08.450
لا يلزمك الجواب وعمى قلبي او عمل جوارحي ومن ذلك مثلا ما يتعلق باعمال الاخرين هل فعل لان هذا جائز ولا غير جائز ولا ان تسأله عن عملك عمل غيرك

75
00:31:08.500 --> 00:31:37.100
اسلم السوء بلعنه في  الاخرة يعني لا يصح او لا يجب على المستفتي ان اسأل عن مثلها المسائل ايضا من الامور التي يجوز للمفتي كالفتوى فيها المسائل التي  اه يكون فيها غرظ اخر غير معرفة الحكم

76
00:31:38.300 --> 00:32:00.250
بعض المستفتين برافو اما ان يريد فتوى ليركبها على مسائل تحقق هواه او لاكونه يريد مدح اقوام او ذم اخرين بالتالي نقول مثل هذه غير ولا يلزم في هذه الاحبة

77
00:32:00.400 --> 00:32:31.950
قال ان عن قال الواردة عليه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بالامور العامة او بوسائل صال العامة  دول عندي يجيني اسئلة يلجأني ان كل من ايه لا يلزم  لابد من النظر

78
00:32:32.150 --> 00:32:55.850
بعدد من سابقة مرة الوضع ليجعل الفتواه رعاية مدحا او قدحا يعني ما يساعد على تحقيق فرضه مقصده مرة يكون تفتي له اغراظ فاسدة  وقع الفتنة بس يريد ان يوجد

79
00:32:56.200 --> 00:33:21.500
اشكال من الخلق في هذه الحال نقول بأنه  لا يلزم المفتي هذا المستفتي اعتبار النظر في الات الأفعال هكذا ايضا قد يصدر الانسان الفتوى   وقت تفهم على غير مراده من

80
00:33:22.800 --> 00:33:44.400
يكون هناك حادثة او قضية او فعل منتشرة بين الناس فيسأل عن فعل اخر  يعلم ان الناس سينزل على ذلك الحال وذلك الفعل  هايل زي ما قلت واذا اجاب لزمه

81
00:33:44.700 --> 00:34:14.150
فرق بين تلك سمعتي الاخرى واضرب لذلك مثلا يكون من الشائع عند الناس جائع عند الناس مسألة رفع ابعد الصلاة المكتوبة هل هو مشروع او لا وقت بعد السلام من

82
00:34:14.200 --> 00:34:42.550
هات المكتوب يأتي المستفتي ويقول ما حكم رفع  فلم يقيدها بالصلاة سيقول له هذا امر مستحب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اذا جاءت هذه سياق الناس وفي ذلك الموظوع ستركب تلك

83
00:34:42.950 --> 00:35:10.550
وعلى ذلك وهنا يريد رفعا مطلقا دعاء وهنا يريد رفع اليدين في محل بخصوصه وهذا المحل له حكم خاص تلي لابد من ملاحظة الجانب آآ ايضا لابد ان يحذر من

84
00:35:11.300 --> 00:35:36.600
المسائل التي خصومات عندك مسألة خصومة هذي مرجعها الى القاضي انت اتيت اليك انا لم استمع لي المخالف والمنازع لك قد افتيك فيجعلك تستحل اموال الاخرين وقد يكون في المسألة اصلا مدرك انت

85
00:35:36.800 --> 00:36:07.450
لم تفهمه ولم تدركه ولم ولم تدري ما عواقبه لابد من لاحظت ذلك آآ ايظا من التي تعلق بهذا انه في مرات ياتي  وهذا الاسم يحتمل معاني متعددة ومن ثم لابد

86
00:36:08.200 --> 00:36:27.750
من قيل في هذا الاسم اظن في قاعات سابقة مثلنا له بمسألة حكم التأمين لو جاءنا واحد وش يقول حكم التأمين هذا لفظة التأمين مشتركة بين معنيين او معاني متعددة

87
00:36:28.200 --> 00:36:53.350
هل تريد التأمين بعد الفاتحة فمستحب او تريد التأمين التعاوني جائز او تريد التعاون التأمين التجاري فهذا ممنوع انه ولكل حكمه وبالتالي الاسم المشترك الذي يأتي في الاستفتاء لابد من

88
00:36:53.650 --> 00:37:21.150
بينه وبين غيره ايضا من الامور التي لابد من المفتي لاحظها ان يلاحظ وجود بعض من بعض المستفتين يريد ان يبرأ ساحته و يسلم عرظه من امر يفعله فيدلس على

89
00:37:21.400 --> 00:37:42.050
في بعض فعله من اجل ان يفتيه بالجواز حتى اذا جاءه من جاءه يعترض عليها طاح وهو يقول فتوى بالجواز وهو انما افتي بجواز فعل اخر مغاير لهذا الفعل ومن ثم لابد من

90
00:37:42.200 --> 00:38:04.850
احرص هذا يأتي بون لو قدرنا فهناك غصة ولم اجد ما يصيغها الا شرب الخمر فهل يجوز لي شرب الخمر يقول المفتي نعم يجوز لك مراد في هذه القضية في مرات يأتي

91
00:38:05.150 --> 00:38:29.500
قطع الصوت وبالتالي يكون ايش عند السؤال هل يجوز لتناول الخمر ويجيك الجواب بالاثبات بينما كان السؤال اصلا تعلقا مسألة اخرى اراد ان بها على ذلك المفتي من ثم قد

92
00:38:29.700 --> 00:38:53.950
خصوصا في القضايا المالية قضايا مالية من اجل ترويج بضاعة او من اجل غلاء سعرها وثمنها ها قد يروج  على خلاف كلامي المفتي ان نسبت وله وبالتالي لا بد من

93
00:38:54.200 --> 00:39:23.650
الحذر من مثل هذه الحيل التي يفعلها بعض المستفتين اه من الامور المتعلقة بهذا ايضا اه ملاحظة ما يتعلق بوسائل قال واصل والاعلام فهذه سائل يمكن استعمالها لنشر  بسة وبالتالي

94
00:39:23.700 --> 00:39:47.300
في فتوى قد يكون واثار حميدة لكن عندنا عدد من الاشكالات اول هذه الاشكالات ان الفتوى في مثل هذه سائل في احيانا لا يعرف من صاحبها اصل في الاستفتاء ان لا يؤخذ الا بقول من يوثق

95
00:39:48.600 --> 00:40:08.350
و ودينه وعدالته يعني في مرات يتصل علي بعض الناس واذا سألت انت على من اتصلت؟ قال والله ما ادري من هم هذول اللي اعطوك هذا الرقم والله واحد من جيرانه

96
00:40:11.350 --> 00:40:36.050
وملتزم  ما يصحي لا يجوز لك اعتمد على فتوى من لا تعد اتعلم اعلى ولا تدري هل  او ليس كذلك هكذا ايضا لابد من بهذا الشرط الاول لابد من  يعني لابد من

97
00:40:36.150 --> 00:41:02.600
تأكد من واليه لابد من التأكد من نسبة و اليه سواء كانت صوته قامة والناقل ايضا يوسف ولأننا وجدنا في بعض هذه الاوقات من في تغيير   جمل بعضها على بعض

98
00:41:02.850 --> 00:41:32.900
ومن ثم مثل هذا يجعل كان يعيد النظر في ما نقل هذه  من فتاوى  شرع من الامور المتعلقة بهذا مسألة علاقة ولي امر صاحب الولاية بالفتوى ولي الامر قائم بامره

99
00:41:33.150 --> 00:42:00.450
المجتمع يعني يتولى امر المسلمين مما يحتاج اليه المسلمون من يفتيهم فان تنظيم ولي الامر هذا الباب امر مطلوب لانه يحقق مقصود شارع وهكذا ايضا قد يكون هناك تصورات غير حقيقية للوقائع

100
00:42:00.700 --> 00:42:26.800
مما يمكن ان يقع به على المفتي تم ان لولي الامر هي الامر واجب شرعي على ولي الامر واجب شرعي راقبت هذه والنظر اه وعليه واجب اخر من جهة النظر في مآلات الفتوى

101
00:42:27.550 --> 00:42:54.200
كانت الفتوى ستؤدي الى الاقتتال سفك الدماء والفرقة انه حينئذ ايه لا يصح ان بلا هذه الفتوى ومن ثم الامر عليه واجبات شرعية متعلقة بالفتوى سواء بتهيئة المفتين او كان ذلك بترتيب امر الفتوى

102
00:42:54.400 --> 00:43:17.250
او بايجاد المراجع العلمية التي يرجع اليها او بتقرير الشروط ضوابط المتعلقة  الفتوى والا والا لا ادى ذلك الى بس احوال كثيرة واختلاط امور عديدة وكم ممن يظن انه من اهل

103
00:43:17.500 --> 00:43:42.900
علم  فتوى ويأتي وغريبة  قالفة لي قامت النصوص شرعية كمني انسان افتى باستحلال اموال الاخرين ما يهم وبدون ان يكون هناك الشرعي انما هو الهوى والسير على مقتضى ما يسير عليه اصحابه في

104
00:43:42.950 --> 00:44:12.800
فرقته وفي تعلمه  ذلك فالمقصود ان فتوى لابد ان  مدخل فيها وذلك بتقويتها بالامر بها باظهارها واشهارها بالتأكد من انه لا يدخل في باب الفتوى الا كان مؤهلا الباب وقد اثر عن بعض

105
00:44:14.450 --> 00:44:33.400
الصحابة انهم منعوا اشخاصا من  و خصصوا في بعض الابواب العلمية يوجد يقوم ولي الامر ويقول انت يا فلان تخصص في باب المناسك انت في مكة والناس يريدون الى مكة كثيرا

106
00:44:33.900 --> 00:45:04.350
لمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة لذلك وبالتالي ليكن من عملك استخراج الاحكام من الادلة هذه المسائل هكذا ايضا نية ولي امر النظر في تمسك  آوى وعملوا فهي بها والتأكد من ايديهم

107
00:45:06.450 --> 00:45:29.200
كنت قبل قليل ذكرت شيء مما علق تشديد والتسهيل او على ما يذكر بعضهم ذكرت ان التيسير والتسهيل هو الحكم الشرعي  ما ثبت انه حكم الله فهو والايسر والاسهل والذي يحقق مصالح

108
00:45:29.300 --> 00:45:55.950
بعد تجلب له طاعة الدنيا والاخرة ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم  بالتالي فان العمل بهذه ان  يجعل الناس حياتهم من الامور التي وقع فيها ردد كده مسألة قبل قليل تتبع الرخص

109
00:45:57.800 --> 00:46:16.850
تبعوا الرخص هذا مصطلح يراد به احد المعنى الاول الاخذ بالرخصة الواردة في والسنة هذا جائز ولا حرج فيه على الانسان ان يفعله فان الله لم يرخص له ثالث الله

110
00:46:16.950 --> 00:46:44.000
بكون هذه الامور واحة جائزة بعض الناس مثلا يقول آآ لان يعني يجب قام باداء الصلاة في اوقاتها حتى المرظى يقال له الرخصة قد جاءت فيه النصوص اعفاء هؤلاء من

111
00:46:44.550 --> 00:47:08.550
هذا الواجب فهؤلاء من الواجب هذه الرخصة والى شارع سافر يجوز له ان يفطر وان يقصر الصلاة وقال تعالى لا جناح اذا ضربتم في الارض فليس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم

112
00:47:08.600 --> 00:47:33.650
ان تقصروا طلعت ونحو ذلك من النصوص من الامور التي نلاحظ في هذا  قد يطلق اسم الرخص على اختلافات العلماء  بل قد يطلق على شواذ الاقوال بعضهم رخصة وهذا ليس

113
00:47:33.800 --> 00:47:55.700
رخصة منسوبة للشارع انما هي اجتهادات من بعض الفقهاء هذه ليست معصومة ليست معصومة قد يقع فيها الخط وقد يقع فيها جلال من ثم فانه عند وجود الرخص اننا اعمل فيها قواعد

114
00:47:56.300 --> 00:48:28.250
باختلاف الفتوى واختلاف او تعدد تعدد هنا تعدد تلفت الفت وبالتالي يلزم حينئذ يؤخذ بقول الاعلم الاورع على ما تقدم هذا شيء   فتوى ولعلنا ان شاء الله ان  اخر بارك الله فيك

115
00:48:29.850 --> 00:48:58.850
هيك جعلكم الهدى هذا والله اعلم على فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء

116
00:48:58.950 --> 00:49:12.450
عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

117
00:49:13.150 --> 00:49:26.314
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسألهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم