او لغيره فانه لا بأس ان يستفتي استفتي من هو عدو له ولا بأس ان يفتي ذلك لمن سأله ولو كان بينهم عداوة فاين اه العداوة والصداقة ليست من هات ان هل يجب على ذلك الظمان او لا يجب جاء واستفتاء في الحج وليجب عليك ذبح شاة بدية بالتالي ذبح الشاة وبعد ذلك تغير هات تبين ان هذا الرجل ريشة عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعو ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به الحمد لله رب العالمين الصلاة على افضل الانبياء والمرسلين ما بعد فارحب بكم قائم جديد ثقاتنا في اعمل اجتماع ادي والتقليد ابحث فيها مسائل الفجر ونتذاكر فيها من الاصول متعلقة ابواب من المعلوم وعليها دار عظيم وانها هي بها الاحكام الشرعية وان الله عز وجل القدم اخذ الميزة على العلا من ثم نتقرب الى الله ان تقرير سائل الفت ونتقرب الى الله عز هذه هائل نعرف تعمل مفتي والمستفتي فنكون ذلك قد على الطريقة يتعلق سامي اه سبق ان بينا معنى نضع وعرفنا شيئا من اسباب اهم وذكرنا بعض الاحكام المتعلقة اه لعلنا ان شاء الله لها واصلوا الحج سامعا بعض احكام وفي هذا اليوم ومن الامور التي قرر ان الاستفتاء انما الذين صفتين الاولى ان يكون اهل لجد عاد ان من لم يكن من لا يجوز وسبق معنا ان اهل لابد ان يكون واحد اخذ لحم اما من لم يأخذها اذن غيره ولم يأخذها غير كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم لان من كان كذلك فهو ولد يحتاج الى ان يسأل اما لم ها ان يسأل ويستفتى الشرط الثاني ان يكون من اهل عدالة غير العدل لا يوثق في خبره ولذلك فانه لا يصح ان اه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فان تبينوا ان تصيبوا قوما بجاه اله تصبحوا على ما نادمين ومن المسائل المتعلقة هذا الجانب اه كان عند ان من يكون من المبتدعين حيث عنده من الف شرعية الصحيح تعلق الشرعية سواء كان كم مثل ما يسمى ذوق كشف او الهوا او يكون من اه بالكتاب والسنة تقعيدات اهو في الشريعة كان كذلك قيل له بان الابتداع ومثل هذا الاصل ان يكتفى بسؤال غيره سؤاله وما ذاك الا خوفا من يقع قال فتن شرعية قواعد لا يشعر ومن ثم يتقرب الى الله عز وجل بل كان يسير على كتاب الله وسنة قدمهما على غيرهما يكون ولاؤه وراءه ابني على الانتماء له هذين الاصلين العظيمين و ان الاصل في الاستفتاء ها لمن علمه دينه ووراعه واما من لم يكن ذلك فان اه يحسن ان يستفتى الا في مواطن الظرورات التي يؤمن يقع ذلك قال فتن الباب لا يعني هذا ان من كان كذلك تهملكم مؤلفاته وظن ذلك البعظ وذلك ان نظر الكتب الكتب الفت النظر في الخلاف انما ينظر فيها طلبة العلم تم يميز كن ما قد يقع فيها مخالفة او خطأ اما لا بد من حال ذلك استفتي عامي الذي قد تخفى عليه اوجه الخطأ في فتوى وبين ذلك العالم او طالب العلم الذي يميز سائل اعرف اسباب التي وقع فيه عدد من طوائف في الشريعة المسائل المتعلقة بهذا ان مستور الحال بي العلم لا يجوز ان اسأل ذلك لانه لا يدرى هل الاجدر به اسأل او يسأل لان الله عز وجل ان ها امر بسؤال اهل الذكر فاما من لم لا يصح ان يسأل ذلك والحال لا يدرى هل هو من بكري اوليس منهم ها لم يصح اه ان يسأل اه من الامور المتعلقة بهذا ان انه لا بأس ان يستفتى الحاكم والقاضي متى كان من اهل الاجتهاد بعض اهل العلم قال بان القاضي لا فلانه يعمل فصل بين يأتيه اهل الخصومة فيفتي بهم بعد ذلك كتب ايا المسألة على خلاف ما حكيت له اجنا الى ان قال شخص لا علاقة له بالقضاء والحكم الخصوم مات. هكذا قالوا ولكن ينبغي وان كان قاضيا او لم يكن ان يفرق بين المسائل التي ها وما بين اثنين فيتكلم فيها بين فلا يتكلم فيها على جهة الفتوى وانما على جهة القضاء متى تقدم به المتخاصمان واما المسائل التي عبد وبين ربه وتعالى ولا يوجد اطراف اخرى فيها ها ايه او يحسن القاضي والحاكم ان فيها وان يظهر الحكم اه اه من الامور التي قد اه تتعلق بهذا ان العلماء يقررون ها كان بين المستفتي والمفتي عداوة اما باب الفتوى وهذا بخلاف باب الشهادة العدو لا يشهد على عدوه والصديق بينه وبين الانسان مخالطة لا يشهد بي صديقه لا في باب الفتوى باب الفتوى لما كانت بارا عاما شرعي قيل بانه لا بأس ان كانوا العدو والصديق وسواء كانت فتوى له استفتي او عليه فان الحالين ومن المعلوم ان الانسان قد يكون بينه وبين شخص عداوة لسبب دنيوي لكنه اذا جاء امر الفتوى او جاء امر فيه جانب تقوى لا يتجاوز حدود تقوى تلك من الامور التي قررها يضع علماء ها ان الغضبان لا يستفتى متى كان غضبه سيطرا عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه لما منع القاضي قضاء حالة الغضب وفي قول النبي الله عليه وسلم لا تقضي بين وانت غضبان حينئذ المفتي فكان عنده غضب يشوش راهو او لا يجعله او يجعله لا يتمكن فهمي دام افتي او يكون هذا المفت او يكون هذا المفتي الة تعجزه عن ادراك عواقبهم وعن معرفة دلالات النصوص هذه احوال لا يفتي ويجب عليه ان وقف انه هذه الحال قد لا يتم نظر في المسألة وقد لا يستذكر واردة فيها وقد لا يفهمك اه المستفتي على حقيقته ثم وجب عليه ان وقف فلا يفتي للغضب وهكذا اذا كان المستفتي يعلم من وصل الى حال يتشوش وعليه ذهنه حال الغضب فانه لا يستفتي ذلك المفتي من الامور التي يوجد عندنا ناس فيها اشكال قضية التسيير والتشديد والتشديد ان كثيرا من الناس قد يصفون احد المفتين انه اشد والاخر يصف ذلك والاخر يوصف انه ساهل مرات قال فلان ييسر على الناس لا ييسر وعليهم في الحقيقة ان احكام الشريعة يسر سهلة تم يا افتى شرعي مأخوذة من الكتاب والسنة ذلك الحب و اليسر وهو المحقق صالح الخلق كما في قول الله تعالى الله بكم يسرى ولا يريد هم العسر كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفة قولوا سبحانه ما جعل عليكم ديني من حرج قال النبي عليه وسلم بعثت يأتي السمحة لكن ليس المراد السماحة وافقت الناس على رغباتهم واهوائهم انما متى سار على الحكم الشرعي حينئذ على جانب التسهيل اه اذا تقرر هذا ان الظن علماء انهم لا يقولون فيه ها فتوى الا اذا غلب على ظنهم ذلك الحكم وشرع رب العزة دلال وانه دين الله الذي تعبد الخلق به تم لا يصح ظن بالفقيه انه ينسب الى الله ما لا تصح شرع الله ودينه ومن ثم اذا افتى فهو يظن ان هذا هو الشرع ورود الخطأ هذا امر محتمل لكن لا يعني التشكيك في نيته او في مقصده من ثم قد يظن ان بعض الفتاوى ما يعسر على الناس حقيقة هي التي يسروا الخلق من امثلة هذا مثلا مسألة الحج محرم ان الجمهور يرون المنع من حج المرأة بدون محرام ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح عين ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة انك ابت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه هب حجة مع امرأتك فهذا حديث ظاهر في هذا الموضوع حينئذ اذا تأملت اكدت ان اولئك الذين المرأة التي محرم لا تسافر قد سهلوا على النساء ان المرأة التي ليس لديها حينئذ يسقط عنها وجوب جعل هذا القول بالتالي لن تدفع تكاليفه ولن تمضي الاوقات الطويلة في عائشة عائرة لن يكون منها التعب والمشقة التي اه التي تبذل عادة لمن اراد الحج والعمرة وفي مقابلها ستجلس في بيتها وقد نوت الحجة ومن ثم سيكتب لها اجر كاملا نفقة ايه تلفة ولا مشقة حينئذ هذا القول الذي قال بان مرأة لا تسافر لا تسافر الم تجد المحرم ولا يجب عليها الحج هو في الحقيقة هو الاسهل وهو الذي يسر على هو الذي يبعد عنهم شقة خلاف القول الاول الذي المرأة التي يجب عليها ان هذا يشدد على الناس ومن المعلوم ان القول القائل برفع اسهل من القول القائل الوجوب ذلك من المسائل التي تتعلق نعم تفضل في هزه المسألة شيخ احسن الله اليكم وعلى ذلك وهنا يريد رفعا مطلقا دعاء وهنا يريد رفع اليدين في محل بخصوصه وهذا المحل له حكم خاص تلي لابد من ملاحظة الجانب آآ ايضا لابد ان يحذر من ايه عندما نريد ان نقرر بها هذه القاعدة في يعني في مسألة المرأة التي تحج لو كانت كبيرة في السن مسلا وكانت هناك حملات امنة ممكن تكون تدخل في هذه الحملة؟ ايهما اسهل عليها تجلس في بيتها وان يكتب لها اجر الحج كاملا والا تدفع النفقات نفقات الحج او ان تتكلف تذهب مع هؤلاء الرفقة المأمونة ادفع نفقات الحج وتتنقل بين شعائره ومشاعره ولابد ان قال ففيها ينقص اجره اه بابها فبذلك هذا القول الاول الذي قال بانها فاذا جلست في بيتها حصلت الاجر كاملا كوني عدم سفرها للحج ناشئ امر عائد للشرع هذا اسهل عليها من القول اللي يقول يجب ان تحج ويجب ان تذهب الى المشاعر بركة هيهم اسهل القول رفع الوجوب لا شك انه اسهل وايسر وهناك مسائل كثيرة ايظا يظن فيها ان الفتوى لاصحابي والاشد ولا يكون من مسائل الفتوى ما يتعلق اه وجود الخطأ فيها المفتي بشر التالي ليس من المعصومين بشر لا يوحى اليه ليس معصوما من والخطأ اجتهاداته فاذا اجتهد وبعد ذلك حصل بناء على فتواه اتلاف بنوع من انواع الاتلاف بهذه هل نقول فنقول حينئذ هذه المسألة على نوعين مسألة كان يرى الفقيه فيها رأيا في السابق بناء على ادلة ثم تغير رأيه في الحكم ليس في مناط الحكم فبالتالي يجب لا يجب عليه ضمان اه فعله ذلك المسلم الحال الثاني اذا كان الخطأ ناشئا ان امر عائد الى المفتي ما لي عدم ما له النظر في المسألة او كونه لم يتحقق من شرط الشروط المتعلقة بالمسألة او نحو ذلك هذه الحال يكون ذلك عنده نوع من انواع التفريط ده هو نوع من انواع التفريط اذا فرط يجب عليه الظمان يظمن ما اتلفه ذلك المستفيد اما لو كان هناك رجوع فهذا لا نوجب فيها ضمان على المفتي مما يتعلق بهذا مسألة فيها قرابة مع هذه الا وهي اخذ الاجرة او الرزق من الافتاء وظيفة عامة يتصدى المفتي فيها لحوائج الناس ثم قد يشغله ذلك عن الاكتساب ان كان يكتسب واكتفى باكتسابه فهذا خير الامور واكملها ان كان لا يكتسب وكان محتاجا الى ما يقوم به حوائجه التي تمنعه الفتوى من استكمالها والنظر فيها في هذه الحال نقول لانه لا بأس ان يبذل الرزق من بيت المال لان بيت المال معد صالح المسلم مين وهذا من انواع صالح المسلم هذا مصالح المسلمين آآ اما اذا كانت الاجرة مستفتين في هذه الحال اختلف العلماء اخذ الاجرة تفتي. هل يجوز له او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال مشهورة صح قول يقول بانه لا يجوز ان هذا اخذ الثمن على اعمال القرب من شراء ات الدنيا بالاخرة وطائفة قالوا واخذ الاجرة قالوا بان هذا المفتي قد بذل من نفسه قصص وقته اغناء بما تعلقوا بامر الفتوى لا بأس ان يأخذ اجرة من المستفتين والقول الثالث يقول ان مفتي يأخذ اجرة على ما اداه من عمل اذا كان يكتب الفتوى قالوا في هذه وحق اخذ الاجرة على كتابة هذه الفتوى في عصرنا الحاضر وجد من يضع سوما على المستفتين في المفتي يكون هناك ارقام معينة شركات الاتصال حيث هذه ارقام من اتصل بها؟ كان عليه اجرة ضاعف عن قال حيث يكون بعضها للشرك بعضها مكتبي المفتي هذا مما يدخل في هذه المسألة على اخذ الاجرة وعلى الفتية نعم ويشابهها ايضا مسألة قبول الهدايا وبقول الهدايا هل يحق للمفتي يقبل او لا بعض اهل العلم قال ننظر فان كان هناك معاملة سابقة بين والمستفتي فلا بأس ان يأخذ بعضهما من بعضهم الاخر او ممن بينهم وبينه اه تعامل بالهدي اه اه سبق بعض اهل العلم حسم الباب وقال لا ينبغي يأخذ شيئا اية تدل عليه بحديث وولاه النبي الله عليه وسلم فلما جاء بالمال قال هذا لكم وهذا اهدي الي فلم يقبل ذلك وقال الا جلست في انه او لا هناك قول ثالث يقول بانه اذا كانت هناك معاملة سابقة فلا بأس من استمرار التعامل هاه وهذه الاقوال ممهدة لاهل العلم من مسائل الفتوى ما يتعلق بالترجمة ان المفتي من قال يحتاج الى الترجمة حاجة في شيئين ترجمة المستفتي واحد لا يحسن العربية تكلم معه بالسواحلية بالتالي يحتاج الى مترجم يقف بين المستفتي و المفتي هذا المترجم يشترط فيه العدالة لان غير العدل لا تقبل نقولاته وكلامه واما اذا كان عدلا فهناك من قال يقبل على كل حال لانها بمثابة الشاهد فلا نحتاج الى يمينه بينما الجمهور على انه لا بد من اخذ يمينه يرون انه لابد من يمينه من الامور التي لا بد ان تلاحظ ما يتعلق كون الفاء المفتي لابد ان يراعي الاحوال ماذا سلعوا عام هذا ام فيما عارفا بي آلاتك ما يرجع ايه ايه الكلام من الامور ايضا التي ينبغي ان هزا الباب ان المفتي لا يفتي فيستكبر طرف المس وهذا بشيئين فهم الواقع على حقيقتها ثم في تطبيق النسك شرعية عليها لابد الا يقتصر كان في نظره على ما يتعلق الاحاديث النبوية لابد ان التي دل بها كالواقعة من الامور التي ايظا لا بد ان تراعى راعي طالح الشرعية ما يكون سادا او مؤديا الفساد بالا تكون فتوى سببا اه قال فات هل يلزم المفتي او لا يلزمه قل هذا على نوعين نوعي الاولي اخر في البلد الفتوى وان يطالب افتي بالرجوع العالم الاخر ولا زال الصحابة رضوان الله دافعونا الفتيان على الصحابة ها ياه مما يدل على انه الفتوى غيره من المفتين اذا لم يوجد بلدي الا فقيه واحد حينئذ العصر انه على ما يرد استفتاءات يعرف جواربها وعليه ان يجتهد الوصول الى ما يظنه اه وغيرها الا في اربعة انواع من او خمسة انواع النوع الاول الاستفتاءات التي تأتي لم تقع بين الناس من المسائل الافتراضية المقدرة لا يلزم اه عدم بالاحتياج الى فتوى فيها الثاني اذا كانت مما لا يفهمه المستفتي ما لا يفهمه حيث اذا كانت استفتي يا فهمي يا ان قالوا بان لا يلزم من الجزيرة هذا مثلا لو جاء يسأل عن سائل دقيقة في سائر القدر آآ هذه المسائل قد لا يستوعبها ذهن ذلك تاج وقت راسه قد لا تكونوا باذهان مهيئة ايه جواب او لفهم الجواب الوارد فيها لا يلزم هذه الحال ان يجيب النوع الثالث التي لا يتعلق عمل عن مسألة ليس فيها عمل لا يلزمك الجواب وعمى قلبي او عمل جوارحي ومن ذلك مثلا ما يتعلق باعمال الاخرين هل فعل لان هذا جائز ولا غير جائز ولا ان تسأله عن عملك عمل غيرك اسلم السوء بلعنه في الاخرة يعني لا يصح او لا يجب على المستفتي ان اسأل عن مثلها المسائل ايضا من الامور التي يجوز للمفتي كالفتوى فيها المسائل التي اه يكون فيها غرظ اخر غير معرفة الحكم بعض المستفتين برافو اما ان يريد فتوى ليركبها على مسائل تحقق هواه او لاكونه يريد مدح اقوام او ذم اخرين بالتالي نقول مثل هذه غير ولا يلزم في هذه الاحبة قال ان عن قال الواردة عليه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بالامور العامة او بوسائل صال العامة دول عندي يجيني اسئلة يلجأني ان كل من ايه لا يلزم لابد من النظر بعدد من سابقة مرة الوضع ليجعل الفتواه رعاية مدحا او قدحا يعني ما يساعد على تحقيق فرضه مقصده مرة يكون تفتي له اغراظ فاسدة وقع الفتنة بس يريد ان يوجد اشكال من الخلق في هذه الحال نقول بأنه لا يلزم المفتي هذا المستفتي اعتبار النظر في الات الأفعال هكذا ايضا قد يصدر الانسان الفتوى وقت تفهم على غير مراده من يكون هناك حادثة او قضية او فعل منتشرة بين الناس فيسأل عن فعل اخر يعلم ان الناس سينزل على ذلك الحال وذلك الفعل هايل زي ما قلت واذا اجاب لزمه فرق بين تلك سمعتي الاخرى واضرب لذلك مثلا يكون من الشائع عند الناس جائع عند الناس مسألة رفع ابعد الصلاة المكتوبة هل هو مشروع او لا وقت بعد السلام من هات المكتوب يأتي المستفتي ويقول ما حكم رفع فلم يقيدها بالصلاة سيقول له هذا امر مستحب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اذا جاءت هذه سياق الناس وفي ذلك الموظوع ستركب تلك المسائل التي خصومات عندك مسألة خصومة هذي مرجعها الى القاضي انت اتيت اليك انا لم استمع لي المخالف والمنازع لك قد افتيك فيجعلك تستحل اموال الاخرين وقد يكون في المسألة اصلا مدرك انت لم تفهمه ولم تدركه ولم ولم تدري ما عواقبه لابد من لاحظت ذلك آآ ايظا من التي تعلق بهذا انه في مرات ياتي وهذا الاسم يحتمل معاني متعددة ومن ثم لابد من قيل في هذا الاسم اظن في قاعات سابقة مثلنا له بمسألة حكم التأمين لو جاءنا واحد وش يقول حكم التأمين هذا لفظة التأمين مشتركة بين معنيين او معاني متعددة هل تريد التأمين بعد الفاتحة فمستحب او تريد التأمين التعاوني جائز او تريد التعاون التأمين التجاري فهذا ممنوع انه ولكل حكمه وبالتالي الاسم المشترك الذي يأتي في الاستفتاء لابد من بينه وبين غيره ايضا من الامور التي لابد من المفتي لاحظها ان يلاحظ وجود بعض من بعض المستفتين يريد ان يبرأ ساحته و يسلم عرظه من امر يفعله فيدلس على في بعض فعله من اجل ان يفتيه بالجواز حتى اذا جاءه من جاءه يعترض عليها طاح وهو يقول فتوى بالجواز وهو انما افتي بجواز فعل اخر مغاير لهذا الفعل ومن ثم لابد من احرص هذا يأتي بون لو قدرنا فهناك غصة ولم اجد ما يصيغها الا شرب الخمر فهل يجوز لي شرب الخمر يقول المفتي نعم يجوز لك مراد في هذه القضية في مرات يأتي قطع الصوت وبالتالي يكون ايش عند السؤال هل يجوز لتناول الخمر ويجيك الجواب بالاثبات بينما كان السؤال اصلا تعلقا مسألة اخرى اراد ان بها على ذلك المفتي من ثم قد خصوصا في القضايا المالية قضايا مالية من اجل ترويج بضاعة او من اجل غلاء سعرها وثمنها ها قد يروج على خلاف كلامي المفتي ان نسبت وله وبالتالي لا بد من الحذر من مثل هذه الحيل التي يفعلها بعض المستفتين اه من الامور المتعلقة بهذا ايضا اه ملاحظة ما يتعلق بوسائل قال واصل والاعلام فهذه سائل يمكن استعمالها لنشر بسة وبالتالي في فتوى قد يكون واثار حميدة لكن عندنا عدد من الاشكالات اول هذه الاشكالات ان الفتوى في مثل هذه سائل في احيانا لا يعرف من صاحبها اصل في الاستفتاء ان لا يؤخذ الا بقول من يوثق و ودينه وعدالته يعني في مرات يتصل علي بعض الناس واذا سألت انت على من اتصلت؟ قال والله ما ادري من هم هذول اللي اعطوك هذا الرقم والله واحد من جيرانه وملتزم ما يصحي لا يجوز لك اعتمد على فتوى من لا تعد اتعلم اعلى ولا تدري هل او ليس كذلك هكذا ايضا لابد من بهذا الشرط الاول لابد من يعني لابد من تأكد من واليه لابد من التأكد من نسبة و اليه سواء كانت صوته قامة والناقل ايضا يوسف ولأننا وجدنا في بعض هذه الاوقات من في تغيير جمل بعضها على بعض ومن ثم مثل هذا يجعل كان يعيد النظر في ما نقل هذه من فتاوى شرع من الامور المتعلقة بهذا مسألة علاقة ولي امر صاحب الولاية بالفتوى ولي الامر قائم بامره المجتمع يعني يتولى امر المسلمين مما يحتاج اليه المسلمون من يفتيهم فان تنظيم ولي الامر هذا الباب امر مطلوب لانه يحقق مقصود شارع وهكذا ايضا قد يكون هناك تصورات غير حقيقية للوقائع مما يمكن ان يقع به على المفتي تم ان لولي الامر هي الامر واجب شرعي على ولي الامر واجب شرعي راقبت هذه والنظر اه وعليه واجب اخر من جهة النظر في مآلات الفتوى كانت الفتوى ستؤدي الى الاقتتال سفك الدماء والفرقة انه حينئذ ايه لا يصح ان بلا هذه الفتوى ومن ثم الامر عليه واجبات شرعية متعلقة بالفتوى سواء بتهيئة المفتين او كان ذلك بترتيب امر الفتوى او بايجاد المراجع العلمية التي يرجع اليها او بتقرير الشروط ضوابط المتعلقة الفتوى والا والا لا ادى ذلك الى بس احوال كثيرة واختلاط امور عديدة وكم ممن يظن انه من اهل علم فتوى ويأتي وغريبة قالفة لي قامت النصوص شرعية كمني انسان افتى باستحلال اموال الاخرين ما يهم وبدون ان يكون هناك الشرعي انما هو الهوى والسير على مقتضى ما يسير عليه اصحابه في فرقته وفي تعلمه ذلك فالمقصود ان فتوى لابد ان مدخل فيها وذلك بتقويتها بالامر بها باظهارها واشهارها بالتأكد من انه لا يدخل في باب الفتوى الا كان مؤهلا الباب وقد اثر عن بعض الصحابة انهم منعوا اشخاصا من و خصصوا في بعض الابواب العلمية يوجد يقوم ولي الامر ويقول انت يا فلان تخصص في باب المناسك انت في مكة والناس يريدون الى مكة كثيرا لمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة لذلك وبالتالي ليكن من عملك استخراج الاحكام من الادلة هذه المسائل هكذا ايضا نية ولي امر النظر في تمسك آوى وعملوا فهي بها والتأكد من ايديهم كنت قبل قليل ذكرت شيء مما علق تشديد والتسهيل او على ما يذكر بعضهم ذكرت ان التيسير والتسهيل هو الحكم الشرعي ما ثبت انه حكم الله فهو والايسر والاسهل والذي يحقق مصالح بعد تجلب له طاعة الدنيا والاخرة ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بالتالي فان العمل بهذه ان يجعل الناس حياتهم من الامور التي وقع فيها ردد كده مسألة قبل قليل تتبع الرخص تبعوا الرخص هذا مصطلح يراد به احد المعنى الاول الاخذ بالرخصة الواردة في والسنة هذا جائز ولا حرج فيه على الانسان ان يفعله فان الله لم يرخص له ثالث الله بكون هذه الامور واحة جائزة بعض الناس مثلا يقول آآ لان يعني يجب قام باداء الصلاة في اوقاتها حتى المرظى يقال له الرخصة قد جاءت فيه النصوص اعفاء هؤلاء من هذا الواجب فهؤلاء من الواجب هذه الرخصة والى شارع سافر يجوز له ان يفطر وان يقصر الصلاة وقال تعالى لا جناح اذا ضربتم في الارض فليس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا طلعت ونحو ذلك من النصوص من الامور التي نلاحظ في هذا قد يطلق اسم الرخص على اختلافات العلماء بل قد يطلق على شواذ الاقوال بعضهم رخصة وهذا ليس رخصة منسوبة للشارع انما هي اجتهادات من بعض الفقهاء هذه ليست معصومة ليست معصومة قد يقع فيها الخط وقد يقع فيها جلال من ثم فانه عند وجود الرخص اننا اعمل فيها قواعد باختلاف الفتوى واختلاف او تعدد تعدد هنا تعدد تلفت الفت وبالتالي يلزم حينئذ يؤخذ بقول الاعلم الاورع على ما تقدم هذا شيء فتوى ولعلنا ان شاء الله ان اخر بارك الله فيك هيك جعلكم الهدى هذا والله اعلم على فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسألهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم