قال فتى آآ يعم في من وقد يورث اضطرابا وعدم استقرار في وللناس ليحيلوا ده غيري من اجل ان الا ان يا سلام تم لا ينبغي اي حرج او اي توقف لا نأخذها لا نأخذها من باب انما بعضهم يوجب ايش؟ النظر دبر فكر ومثل هذا اولا لم نجد ان الله عليه وسلم فامر به تانيا نجد ان شارع تحصيل التوحيد كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل ايها المرسلين ما بعد نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم الدنيا والاخرة بعد اخذنا في لقاءات سابقة عددا من المتعلقة و و بحث الفقه هذه والبحث الاصولي فيه ولعلنا ان شاء الله ان نستكمل شيئا مما تتعلق هذه باحث من الامور التي يذكرها العلماء ان الاصل ان استفدتي اذا سمع الفت وان حكم والله في حق ان يعمل انه يغلب على ظنه رب العزة تم يلزمه العمل بالحكم عملوا هذا طاعة ها طاعة لرسم صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يؤمر سؤال العلماء فليأخذ مستندي ها داواهم علي لا يجوز له الا اذا ليست شرع رب العزة والجلال عليه ان حقق وهذي عالم اخر رابع يغلب على ظنه ان ذلك الحب قم هو شرع الله وتعالى من المسائل المتعلقة هزا الباب ما يتعلق اعطى اه صاحب الويك اية وصاحب عامة تقرير امر الامة عامة وهو مسؤول ان ادي الاستقرار في وللامة عليه اعمل ولتكون ها مقررة هذا المقص شرعي ومن ذلك ان يهيئ التي توجد طه والعلماء الذين والفتوى هذا مما تحتاج اليه الامة وهكذا ايظا قوموا التمييز من هو صالح غير صالح ها بان لا يعطى عمل فلما طالح وهكذا ايضا لابد ان ينظر في مآلات الامور عمل ولي امر ضبط هذه الفتوى ها اه لا في كلمة مكنوا العدو منه وكذلك ايضا عند صاحب سلطة علق انعي نشر التي لا تصح نسبتها للمفتي حيث تكون يرى او تلك التي اه وقاصدي صاحب الولاية طايح عليه مسؤولية فقال النبي الله عليه وسلم كلكم راع رعيته الامام راع في رعيته عن رعيته ومن ذلك ويتعلق امور عامة هكذا ايضا وبالتالي لا بد من ها ولي امر في ولا يجوز ان ان الفه لو قدر عنا اهل و وتمكن رد من غيره عدهم ولا وانا في مصر ولا حرج عليه في بل له اجر والثواب ويكتب او اجر و واجر امر ولي امر سمعي وطي طاعتي له لان هذا مما امر الله عز ذلك لما منع بعض الصحابة بعض الخلفاء بعض الصحابة منه ولم يعودوا ها كونهم قد منعوا عمن اما من بعض الابواب التي امروا والا يعني ليس على ذلك ذلك اي حرج امر فلو قد صاحب اية عنده اي من مخالفتي هاه او شيء ان من اعمال المعاصي يعني عالم من وقال جواز الفت ايه يتعلق يكتفي الفتوى الصادرة من غيره تبرأ ذمة ذلك ولا يقع عليه من الحرج من الامور المتعلقة ايظا بالفت و ان المفتي قد يرجع عن قل له واجتهاد في المسك ثم اذا ان يأتيه ستافدتي بناء على اجتهاده وبعد ذلك يتغير اجتهاد المجتهد يصبح يصبح يرى رأيا اخر حينئذ قل من افتاهم سابقا بقول فلا حرج عليهم في اعملوا بذلك القول متى كانت ذلك قول اشيا في المسجد لانه في الحال الثاني لا يجزم قطعه وهي الاولى انما يغلب على ظن فيقول بانه يحتمل وصوابا اما اذا جزم اعطاء الفتوى الاولى ما لكونه لم يتصور المسألة اولا هون حقيقي واما لكون المسألة ما فيها دليل قاطع قفي عليه حينئذ نقول يجب عليه ان الفتوى اصدر بيانا توضيح انه رجع عن الفتوى الاولى ويأمر من عمل بالفعل بان ينتقل عنها لا يصح العمل بها ذلك لان علفت الدليل الى القطع او بنيت على طور غير صحيح للمسألة فرقنا بين مسائل التي ليس فيها قاطع بين مسائل نجزم به خطأ الفتوى الاولى حينئذ ما ما لم نجزم به والفتوى استمروا على ما انتم عليه لا يلزمه بعمل الفتوى ما اذا الزم القاضي بخطأ فتواه السابقة كوني تصوره لم يكن صحيحا او كونه قد غاب عليه قطع في هذه المسألة هذه الحال قل يجب عليه ان يبين الفتوى السابقة خطأ وانه يلزم عملوا بالفعل يرجع عنها وان يعملوا الفاتورة الثاني ومن الامور التي يتعلق بهذا ما يتعلق بالفت وفي المسائل النازلة انه لا زالت تستجد وللناس غير او وقائع يوم يأتينا مغايرة لي الامر السابق هذه في مثل هذا يلزم امة احكام هذه وعلى سلم بيان الحكم الشرعي واجب شرع على الفقهاء واجب على الكفاية ان منهم من اجتهد معرفة حكم هذه نوازل وان كانت في القضايا العامة او في يتعلق والمسائل المتعلقة بالافراد ولهذا امر الله عز وجل بل بمراجعة العلماء ما يحدث على الامة ان طائع ونوازل قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم هنا هم الذين يستعملون من الادلة فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم قال قليلا تركتم اقوال العلماء واصبحتم يعملون التي لعدوكم عن الرجيم ومن ثم لابد النظر في هذه النوازل الجديدة الى الفقهاء لابد ان احكام هذه النوازل من الامور التي ينبغي لاحظ هذا مسألة متعلقة قفل فتوى الاصل ان اهو راجح لديه بما يغلب على ظنه انه رب العزة اغلب على ظنه انه حكم الله الا وعلى فهذا هو الذي ينطلق ايه المفتي القول الراجح ذلك علم الصحيح كونوا بمعرفة الراجحي من عرف الاقوال لم يميز راجحها من ها هذا ليس علم ما عنده هذه ليس بعالم لم يتوصل الى معرفة ما يغلب على ظنه نعم الله جل وعلا والحكم الشرعي يكون معرفة حكم الله لا بمعرفة اقوى للناس اذا تقرر هذا ان الاصل ان الفتوى تكون بالقول الراجح لكن هناك مسائل يكون فيه ومن ثم تاج المفتي بعضها ان اذكرا هذا من اجل امور اولها مخاطبة الناس بما يعرفون من اجل الا يحتج وجود الخلاف في هذه المسائل يبين للناس ان الواجب هو باع الكتاب والسنة اوليس الاخذ باقوال الفقهاء شواذ اقوالهم ومن ثم يبين ضعف ذلك القول وعدم ادلة في مرات بعض المفتي يضع في فتوى جملة اي عارف واعلم حيث لا بعدم معرفة ذلك مثلا يقول واجب على الصحيح الخيل هذه ايه المسألة من ثم هو في الحقيقة لم يذكر الا القول الراجح في اشارة قليلة او ذلك القول المرجوح اذا الاصل عدم ذكر اب في فتوى المفتين ماذا الا يكون هناك ذبذبة في الفتوى ولان لا يكون هناك هاك هوى في نفوس يأخذون من الاقوال ما تشتهي ترغب ويرغبون فيه طاعون لان حكم الله عز وجل عائلي واحد قد يصيبه المجتهد وقد طيبه التالي لا بد من هذا الحكم هو الذي نعمل به الخلاف فقهي المبني او الذي كاقوال متعددة الحق في احد هذه الاقوال مجتهد يجب عليه ان يعمل اجتهاده ينظر ما هو الذي يغلب على ظنه منها واظح هذا طيب من الامور التي نذكرها ان الفتوى مبنية على اربعة اركان ذاك المفتي طبعا شيئا مش وهناك المستفتي وهناك موظوع الفتوى وهناك ذات الفتوى لان هذه اركان الفتوى هذه الامور الاربعة لها احكام ولها اداب مثلا في المفتي قلنا بانه لا بد فيه الاجتهاد والعدالة هذا من جهة الحكم لكن هنا هناك اداب متعلقة به اداب متعلقة به عليه ان يلاحظها قيل للامام احمد هذا قال لا يفتي حتى يكون له نية وكفاية وقار و سكينة وقوة معرفة ام ادب ستة اداب الادب الاول ان يكون عنده نية اسيا هذا في هذه الفتوى شيئين ان يرضي الله وان ترتفع درجته في الاخرة ليس مقصوده ارضاء الخلق وليس مقصوده ان يكون مشتهرا بينهم وليس مقصوده ان يكون مرجعا يرجع الناس اليه انما يريد بذلك ان يرضي الله وان ترتفع درجته في الاخرة ما لم يكن له نية ينبغي به الا يدخل هذا الباب حتى يصحح نيته والا لكانت عليه لانه لم يؤدي هذا العمل العبادي على الوجه الصحيح ولدت تستحضرون ما ورد من النص اوصفي بن اراد بعمله الاخروي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اول من شعروا بهم ثلاثة وذكر منهم القارئ الذي علم القرآن وعلمه يؤتى به يوم القيامة فيسأله الله ما عملت نعمي التي اعطيتك اياها فيقول الرجل تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن واقرأته فيقول الله عز وجل له كذبت انما فعلت ذلك ليقال قارئ سمعة تشتهر بين الناس ويعرفونك ما عمله لله جل وعلا فامر به طرح في واما الادب الثاني فان يكون له كفاية حيث لا يكون محتاجا الى الخلق في انه متى كان محتاجا الى الخلق في تنقص درجته عندهم وكذلك في نفسي تظعف ونفس في مقابلتهم لاحتياجه تم عليه احرص ان يكون له كفاية لان لا يحتاج الى ادم من الخلق وليكون حينئذ صاحب اليد العليا اما الصفة الثالثة فان يكون عنده وقار. والرابعة السكينة وقار وسكينة السكينة والوقار هاتان ثان متعلقة باني متعلقة وعدم العجلة والطيش احداهما متعلقة بالامر الباطن والاخرى متعلقة بالامر الظاهر وهاتان الصفتان مطلوبتان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار لان السكينة الشيء والوقار شيء اخر والا لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لماذا يكون وقار من اجل ان يكون مقبولا عند الخلق اجل ان تقبل فتواه يوثق بها لماذا يطلب ان يكون له سكينة تستقر نفسه تهدأ وبالتالي ما يصدر الحكم الشرعي الا في محله لا يجيب بجواب ليست متوافقا مع الحكم الشرعي واما الصفة الاخرى فهي القوة قويا في اظهار الحق لا يجامل في ذلك احدا يخشى الله جل وعلا وحده ولذا قال الله عز وجل الذين يبلغون صلاة الله ويخشونه لا يخشون والقاعدة الشرعية ان من التمس رضا الله بسخط الناس رظي الله عنه وارظى عنه الناس ان من التمس رظى الله سخط الخلق رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس رضا الخلق بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الخلق من الامور التي والصفات التي ينبغي ان تكون مفتي ان يكون عارفا والمعرفة بالناس تكون في عدد من الامور اولها ان يعرف عوائدهم يعرف العوائد التي لها تأثير في الاحكام فان عددا من الاحكام ربطت بعوائد الناس والثاني ان يعرف معاني كلامهم مصطلحاتهم كم من مرة يفتي دون ان يعرف كلام معاني كلام الناس فيكون كلامه طائرا لحكمه لا اعلى والامر الثالث ان يعرف آلاتهم ذاتهم والامر الرابع ان يعرف بدأ ارى الفسق فيما لذلك مثلا الاخ من الرضاعة محرم اصل الشريعة ويجوز له ان يسافر باخت الرضاعة ولكن اذا جاءه المستفتي سأل عن حال هذا الاخ من الرضاعة فان عرفه من لا يوثق ولا يؤتمن على محارمه لم يفت بجواز سفره مع هذه المرأة بيننا هذا من معرفتي احوالي الناس وهكذا لابد من النظر في مآلات الافعال مقاصد الخلق لابد من النظر في الزرائع وان كانت للمفاسد او مصالح حتى يكون حكم الانسان في محله ما حكم بيع السكين اصبر خلنا نشوف هذا الذي سيشتري ما مراده بها؟ الاعتداء على الخلق او لا هل نحن في وقت فتنة او في غيره باي شيء ستستعمل هذا السلاح بالتالي لابد نظر في هذه الامور هناك ايضا صفات ينبغي يكون من ذلك ان يكون رفيقا يتعجل عليه لا يرفع الصوت عليه يرفق به وهكذا ايضا من فات انه ينبغي للمفتي ان يمهد للحكم الغريب على المستفتي مهدات اجعله يقبل الحكم الشرعي شرعي ويلتزم به هذه اداب المفتي وهكذا المستفتي سائل عليه ان يلتزم بعدد من الاداب الشرعية المفتي مبلغ عن الله ناقل حكم رب العزة والجلال من ثم هو من علماء الشريعة الذين رفع الله شأنهم واوجب توقيرهم قامهم الصدور عن اقوالهم ومن هنا عليه ان يراعي جانب الادب مع المفتي ما يرد على كلامه ولا يقاطعه في من الناس يعني عندما يأتي المفتي يريد ان يفصل يقول هذه المسألة بها اربعة احوال فبمجرد ان يذكر الحال الاول قال لا انا ما اريد هذا الحال انا اريد حالا اخر قال يا اخي قالوا كعام لا لجواب لابد ان يكون الاحوال التي يحتملها سؤالك حتى يكون جوابي صحيحا بمحله فاما ان تذكر لي التفصيل كاملا في سؤالك لا تعترض علي وتقاطعني كل ما فين تم عليه يستمع اعمل نستمع في بعض البرامج التلفزيونية يقاطع المفتي ده الكلام بانه يقرر الان المفتي قرر حكم عاما ويمهد للمسألة ويذكر القاعدة العامة فتجد المستفتي يقاطعه من ثم حسن ان يقال للمستفتي اعط سؤالك كاملا ويوقف الاتصال ويقال استمع ان سيرة الاعلام لا من حتى نأمن من هذه المقاطعات مفتي يراعي في هذه هذه الحال ان ثواب لن يخصص بهذه الواقعة لا عنها تستمع في متعددة لابد ان يذكر جميع المسائل التي لها صلة هذه حتى ينزل كلامه بمراده لا في غيره من الامور التي ينبغي ان لاحظ اداب المشتك ان يكون استفتاؤه للاخرة كثير من الناس يستفتي تحصيل الامر الدنيوي ليس مقصوده ان يحصل الاخرة واضرب لكم مثالا هذا الاخ ويا زوجته طلقها جايين يستفتي ماذا بس يرجعها بيرجعها ما لا يريد حكم الله ولا ارضاء رب العزة كيف ترجع ومن ثم ينبغي بالمستفتي ان يغير نيته بحيث يجعل نيته تصحيح اوظاعه على ما يرضي رب العزة لا تحقيق مراده الدنيوي كيف اكسب حط كيف يكون كسبي متوافقا مع شرع رب العزة ومتى سعى تحصيل الاخرة في امور استفتاءه جاءته الدنيا تبعا كما ورد فيه احاديث تأتيه الدنيا وهي راغبة يجمع الله شمله كما ورد في الحديث وارد عن النبي الله عليه وسلم يعني ينبغي تفتي ان يريد ات بالاستفتاء تصحيح امره الاخروي ليس مقتصرا على تصحيح امره الدنيوي من الامور المتعلقة فتوى ما يتعلق بكتابة الفت بعض الناس يحتاج الى ان يكتب الفتق وله اما اه تكون هذه الفتوى باقية واما ان تكون هذه الفتوى يعمل بها على اوسع ونحو ذلك فلابد من مراعاة ان تكون الفتوى التي تكتب اه تنتقى الفاظها بالصياغة الصحيحة المحققة مقاصد الشريعة في تبليغ الاحكام الشرعية وهكذا يحذر من ان تستغل هذه الفتوى المكتوبة في غير تحقيق المقصود الشرعي سواء بجعل الناس يفهمونها على غيري مراد المفتي ها او بادخال بعض الكلام فيها من ما ليس منه عمارات المفتي يوسع خطه او يضع فراغات فيدخل بعض الالفاظ طب ايش بدال ما هي يجوز يكتب لا يجوز يتغير حكم تغيرا كاملا ومما يتعلق بهذا انه لابد ان اه تراجع هذه الفتاوى المكتوبة حيث يقلب النظر كان المفتي نظر فيها لان لا تستعمل بغير مراده يمكن ان هناك تفصيلات لم تزكر في هذه هكذا ايضا لابد ان يكون طرح استفتي واله واضحا ما يخفي بعض كلامه لا يخفي بعظ وقائع مسألته انما لابد ان هنا واضحا اللي من ان امر كلامه مستوعبا لجميع وقائع المتعلقة هذه المسألة ايظا من التي ينبغي اه ان تلاحظ في هذا ما يتعلق ان بعض الناس يأتي يريد ان يستفتي المفتي فيجد عنده من قبله تجده الناس غالطهم قد يدخل باستفتاء غيره ومن ثم يشوش ذهن المستفتي الاول تشوش ذهن المفتي وقد لا تنزل اه كلمات ايه في مراده ومقصودة تقرير الحكم الشرعي المتعلقة كلام المستفيد لذلك لا بد من ان ما يتعلق اه امور المستفتين الذين على صاحب الفتوى من الامور التي ايضا ينبغي لاحظ ان اذا كانت امور ناس مستقرة على فتوى معينة كان اصدار اجتهاد اخر في هذه المسألة سيورث الناس بلبلة افا احسن بالانسان لا يستر وهو ان لا المستفتي ها غيره التالي ينبغي لا يجد اي حرج بكونه الو الى غير ذلك المفتي جاء اليه ولا انا اثق فيك اصلا ولو وثقت فيه ارى ما لا تراه ما اجتهدت في المسألة بعد او اني اراه تردد علق آآ من المسائل ايظا التي ينبغي ان لاحظ هذا الامر حتى ولو اخطأ في اجتهاده حتى ولو يعني استعمل لفظا قد لا نرى مناسبته مهما يكن بشر قد يرد عليه من ما يلي على غيره لابد من طاعات هذا الجانب من الامور التي تعلق هذا الامر ان لاحظ علماء الشريعة هم المبلغون اه التشكيك فيهم قاصدهم يورث فيما هذا العلم الذي واثر عليهم قد كونوا من العلم وفي ادي يعني لا بد من لاحظت حصن هذا اذا كانت الغيبة حرم بالكلام في معايب أفراد الناس الكلام في معاي هذا الفضل العلم ها بالولاية اعظم اسما خروف لا بد من حذر من الدهر من آآ ايضا الامور التي لابد ملاحظتها في سائل الفت و ان صاحب قد يخص بعض الابواب لتنتظم احوال الخلق. كانوا في الزمان السابق في مشاعر لا يفتي فلان وفلان لا يفتي لا عطاء ابن ابي رباح لاجل ان تنتظم وعلى الناس ويكون على طريقة واحدة تظهر احكام هذه الشعيرة ولا يكون هناك اضطراب وهكذا لو جاء صاحب الولاية ورأى اه مصلحة الخلق احوالهم يكون ايه قام بفتوى وان في مسائل اجتهادية انه حينئذ من رأى ذلك افتى به ومن لم يره احال ها غيره تبرأ ولا يجوز الانسان ان يقف معاندا آآ صاحب الولاية الذي يرى وعلى الناس مصالحهم اه من الامور التي تعلق ايضا باب الفتوى مسألة الاخذ ها هو المجتهد هذه المسألة على نوعين النوع الاول ان الميت قد استفتاه المستفتي مباشرة رحت للشيخ وسألته وبعد سنة توفي حينئذ يجوز العمل باشر ولان ذلك قد نزل دامه على مسألتك بعينها الحال الثاني اذا كان المستفتي لم يأخذ من مباشرة وانما كان ذلك بواسطة اقل اما النقل فهي والنقل ابي هل يجوز تقليد ذلك تهد الميت او لا للعلماء في هذه ثلاثة اقوال مشهورة يمنعون يستدلون عليه ثلاثة ادلة قالوا ان الله عز وجل قال فاسألوا لا تعلمون ولم يقل راجعوا موفقهم او او اعملوا بما لا عنهم والساني ان مصطلحات تختلف ابينا وقت واخر الفقيه الاول قد اطلق الفتوى وفي اسم تغير مدلوله الناس بالتالي ننزل دامه في غير مراده الامر الثالث ان وقائع الناس وكم من مرة اظن ان الفتوى تصدق على هذه الواقعة بهذه ولا يكون الامر فذلك ذلك القول الثاني يقول ان لانه اخذ والمجتهد الاموات قالوا لانهم علماء يوثق في علمهم ودينهم جاز الاخذ باقوالهم فالاحياء قالوا بان وقالوا بان هؤلاء الاموات قد يكونون افظل من ياه باقوالهم يكون فبالافضل قالوا بان من المقرر ان اقوال العلماء لا تموتوا موت اصحابها لا تموت به لكن هذه الاستدلالات هي تمنع من قول من يقول بان المجتهد لا ينظر في وعليهم فاذا قلنا بان ينظر في اقوالهم يعرف آآ ادلتهم ثلاثهم وبالتالي يقارن بين هذه الاقوال اذ لم تمت الاقوال بموت اصحابها انما العامي ايه لا يدرك حقائق الامور تفاصيلها ولا يعرف وجه مراد الامام قلنا لابد ان يراجع اجل ان حقق فين فهمه كلامه ام الفقيه وليتحقق ان كلام الفقيه وارد في ايه مسألته وهناك من يقول بان من الاموات انما هو من مواطن الظرورات ما لم نجد الحية عاصر حينئذ لا بأس من مراجعتهم وهذا ما تقدم بحث في ما يتعلم اقضي عمل العامي وللمجتمع من الاموات عيسى في نظر طالب العلم او الفقيه في وللفقهاء المتقدمين هذا امر مطلوب طوب يستفيد به يتعلم كيف نظر في الادلة ويتدرب على السخر الاحكام من قادر وبالتالي لها فوائد عظيمة نظر في كتب المتقدمين اقوالهم الاتهم استنباطاتهم من الامور ايضا المتعلقة جانب فتوى ان يلاحظ ان دلالة انسان الة الفقر رجل باع تبرأ به بارشده بمثل موضوع هناك ابواب معينة معينة هذه الابواب المعينة قد يختص بها اشخاص معروفون و كن عندهم من كما ليس عند غيرهم اما يقوم الانسان به ارجاع من جاءه هذه الى اولئك الذين للمسائل وهذا فيه احتياط اما للانس فيه اسنادل الى آآ اهلها ومن امثلة هذا الان عدد من سائل من ابواب التي قد يختص بها اناس غيرهم من الامور المتعلقة بهذا ان اب قابل عقل او عوام باب الفتوى بعض الناس يقول ابواب العقيدة باي طريق حصل التوحيد حينئذ يتحقق مقصود الشرع لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعادا الى قال اعلمهم ان الله اعلمهم نكتات قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله هل هو بالاستدلال او بالنظر او بالتقليد؟ ما ذكر هذا. اهم شيئا يصل الى المعتقد الصحيح يصل الى لذلك الذي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتحنهم ابرهم من اين اخذتم هذه العقيدة التي ها بل ان بعض الناس في عهد النبوة قال لهم قريبهم لن اخاطبكم حتى تدخلوا في فدخلوا في دينه فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ها اسلامهم لا ينبغي طالب او بعدم صحة بتاع بل ابو معتقد يرجع فيه الى النص نص عمه الفقر فيه المجتهد بالتالي نرجع ايه هذه العقائد من كتاب الله عز سنة نبيه اسمه الله عليه وسلم من المقرر عندنا ان احكام العقيدة تؤخذ من والسنة فان قال قائل كيف يستدل بالكتاب والسنة على اصل الدين الذي يتوصل به ده تصحيح جانب الكتاب والسنة قل حينئذ ان ان دلالة الكتاب والسنة مثل هذه ليست بل قد اشتملت على اعلى واعي لادلة عقلية لذلك لو نظرت في القرآن الكريم لوجدت ان تقرير احكام العقائد جاء الا العقلية عالية المستوى. انظر الى قضية توحيد وافراد الله بالعبادة في مثلا ولئن سألتهم من خلق من خلق السماوات والارض ليقولن الله ما عاب عليهم ها كيف لا يتفكرون في ذلك اذا كان الله هو الخالق فحين على وجوب بعده بالعبادة عبادة يا ايها الناس ربكم خلقكم الذين من قبلكم لعلكم يكون الذي جعل الارض فراشا بناء الى غير الى اخر الايات التي وردت تقرير هذا المعتقد عقلية لها آآ العقول وتسلم ها ها ومن ثم فان باب الاستفتاء قد يدخل في ايه آآ في سائل العقائد يمكن كان ان احرص العقيدة ها هو خصوصا ان العلماء الراسخين علم نجدهم تاواهم العقدية الا على يا له العقلية اه قلق يسلموا اه لديهم هذه التي طرحناها هذا اللقاء والذي قبله والذي قبلة متعلقة احكام بالفتوى وفصلنا فيها كبيرة يبقى عندنا باب يتعلق الخلاف الفقهي ما موقفنا من ما هي انواعه رابطة ما هي التقريرات الشرعية علق به كيفية التعامل مع المخالف النظر هذه من يحتاج اليه طالب العلم تحتاج الى تمييزا كاملة لعلنا ان نجعل لا ما في ذلك اللقاء القادم بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الاخرة وجعلكم الله من الهداة ووفق الله كل من اه امن يكتب جل وعلى قلوبنا جميعا على نياتنا خالصة لا نريد شيء كما اسأله وعلى ان احوال الامة رد الحمد فولاة امرها كل خير وان يجمع الف به واسأله سبحانه وتعالى اه ترتيب هذا اللقاء هذا الله اعلم صلى الله على على ال آآ سلمت فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين