او ان كل مجتهد مصيب نقول في هذا بان المجتهد هو ان المجتهد المصيب هو احد المجتهدين وما عدا فهو مخطئ اذا الصواب في احد الاقوال ومن امثلة ذلك مثلا والسنة يسير في تفسيرها على وفق القواعد الصحيحة او لا فمن كان مثلا لا يحكم السنة النبوية فهذا ليس على منهج اهل السنة وهكذا من يأتي بقواعد فهم واستنباط غير يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مدارسة العلم بالبناء العلمي اولى مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى مضى لنا لقاء في ابواب الاجتهاد وهذا هو اللقاء الثالث والاخير بمسائل الاجتهاد وان شاء الله في اللقاء الاتي نبتدئ فيه بمسائل التقليد كان مما اشرنا اليه في اواخر اللقاء السابق ما يتعلق احكام التصويب والتخطئة كم التصويب والتخطئة من المعلوم ان احكام الشريعة ليست على درجة واحدة بل منها ما هو قطعي يجزم فيه بخطأ المخالف وينقذ الحكم المخالف للصواب وهذا ما يسميه بعض العلماء الاصول وهناك ما هو ظني لا نجزم فيه بخطأ المخالف ولا ننقذ حكمه القضائي متى خالف اجتهاداتنا وهذا قد يسمى الفروع وقد وجد من بعض العلماء انكار تقسيم الشريعة الى اصول وفروع ولكن مرادهم بناء بعض الاحكام على هذا التقسيم من مثل قول بعضهم بان اخبار الاحاد تقبل في الفروع دون الاصول وهذا قول مردود ومن مصري الحكم على المخالف بالاثم تفريق بينهما بسبب ذلك ايضا قول غير مقبول ولذلك عندنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا التقسيم اولها مما يتعلق بمباحث الاجتهاد اولها مسألة التصويب والتخطئة والصواب في المسائل القطعية مسائل الاصول هو في احد الاقوال وما عداه فهو باطل قال تعالى فماذا بعد الحق الا الظلال والنصوص التي وردت بيان ان الحق واحد وان ما عداه خطأ كثيرة متتابعة ومن المعلوم ان الامور الخبرية لا يمكن ان يكون جميع من تكلم فيهم مصيبة بل المصيب واحد فمن اثبت مثلا مسائل من مسائل يوم القيامة الشفاعة والحوظ لا يمكن ان يقال بانه هو ومن نفاها كلاهما على صواب بل اما ان تكون موجودة ويكون المثبت هو المصيب واما ان تكون منفية فيكون النافي هو المصيب ولا شك ان النصوص قد تواترت باثبات الشفاعة واثبات الحوظ واثبات الصفات ولذلك فالمصيب في احد هذه الاقوال يقابل هذا مسألة الفروع هي المسائل الظنية هل المصيب واحد وما عداه يعتبر مخطئا لو لما وقع الخلاف في عدد من المسائل الفقهية سواء بواجبات الصلاة او اركانها او في مسائل ايجاب الزكاة او مسائل اختلاف العلما في الحج او البيوع نقول المصيب هو واحد من المجتهدين وما عاداه فهو مخطئ اذا الصواب في احد الاقوال وما عداه فخطأ ويدل على ذلك العديد من النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وبالتالي فالمصيبة احد العلماء احد الاقوال وما عداه فانه خطأ ولا يجوز ان يخرج الحق والصواب عن الامة بحيث لا يوجد قائل يقول بالحق في احد الازمنة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق اذا لابد ان يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق ومن هذا المنطلق قلنا بانه لا يجوز استحداث اقوال جديدة لم يكن السلف يقولون بها ويدل على ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فدل هذا على ان حكم الله واحد وان المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه وهكذا ايضا يدل على القول بان المصيبة واحد من المجتهدين وان ما عداه مخطئ ما ورد في حديث اه بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يرسله قال واذا ارادوك اي العدو ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري اصبت حكم الله او لم تصبه معناه ان لله حكما في الوقائع وان المجتهدين يجتهدون لمحاولة ادراك ذلك الحكم فمن اصابه فهو المصيب ومن لم يصل اليه فهو مخطئ وقد استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وهنا حكمان احدهما من سليمان والاخر من داوود عليهما السلام فحكم الله بان سليمان قد فهمها ما يدل على انه اصاب حكم الله فيها. وان داود لم يصب حكم الله فيها بانه لم لانه خص سليمان الفهم وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا الامر. منها النصوص التي امرتنا عند التنازع بالرد الى الكتاب والسنة فلو كان كل مجتهد مصيبة لقال كل واحد من المجتهدين لا حاجة بي الى المناقشة والمناظرة ورد النزاع الى الكتاب والسنة وذلك لان كل مصيب المجتهد وهذا خلاف مدلول هذه الاية قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله و من شاء الخلاف هل يوجد لله حكم سابق لاجتهاد المجتهدين او ان احكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين والصواب ان لله حكما في المسائل والمجتهدون يبحثون من اجل الوصول اليه. فمن وصل الى حكم الله فهو المصيب ومن لم يصل اليه فهو مخطئ هناك نصوص كثيرة تدل على هذا القول آآ بعض الاشاعرة يرى ان كل مجتهد مصيب وليس المراد انه مصيب بكونه اجتهد انما المراد انه قد وصل الى الحق هذا القول هذا القول بني على اصول متعددة من عقائد خاصة بهم وهذا القول يخالف مقتضى النصوص السابقة التي دلت على ان المصيب احد المجتهدين يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطأ بعض المجتهدين في زمانه ما يدل على ان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ ويدل على هذا اجماع الامة على وجود المناظرة بين علمائها من اجل ان يتوصل الى القول الحق والصواب يكون هناك مجتهدون فيتناظرون ويتناقشون لعلهم ان يصلوا الى ما يرونه آآ حكم الله في هذه المسائل مما يدل على ان حكم الله في احد الاقوال وان من قال بذلك القول فهو المصيب وان من لم يقم به فهو مخطئ اذا هذه هي المسألة الاولى التي بحثناها في مسألة هل الحق في احد الاقوال او ان جميع الاقوال صواب وحق بعض الناس انتقد مذهب الاشاعر في هذه المسألة فقال انتم تقولون بان صفات الله قديمة تذكرون ان منها الحكم فاحكام الله عندكم قديمة ثم بعد ذلك تقولون بان حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين والتابع للمحدث محدث يماثله وليس قديم من المسائل ايظا المتعلقة هذا مسألة حكم المخطئ فالمخطئ في المسائل الاصولية والمسائل الفرعية ما حكمه هل يأثم بذلك وهل يكفر وهل يكون من المبتدعين او لا المسائل القطعية الناس فيها المخطئ في المسائل القطعية على نوعين احدهما يعلم الحق ويعلم دليله ولكنه يخالف ذلك الدليل يخالف الحق في هذه المسائل اما لهوى في نفسه او لطمع في دنيا او غير ذلك فهذا اخت مخطئ اثم عاص لله جل وعلا وذلك لانه قد علم ما هو الحق ثم تركه الثاني من لم يعلم كان مخطئا في الاصول ولا يعلم انه مخطئ فيها فمثل هذا ما حكمه قال طائفة كثيرة بانه اثم لان هذه مسائل عقدية وهذه مسائل عليها ادلة قاطعة الصواب في هذه المسألة ان من اجتهد وبذل وسعه لكنه لم يمكن من الوصول الى الحق فانه لا يأثم بذلك بل له اجر على اجتهاده ما دام انه يريد الحق وانه معتمد على الكتاب والسنة قد يصل الى قول خاطئ وقد يكون ما وصل اليه بدعة لكنه لا يأثم بذلك لكونه بذل ما في وسعه والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا بذل ما في وسعه اجل الوصول الى الحق لكنه لم يوفق الوصول اليه ويدل على هذا نصوص متعددة منها قول الله تعالى لا جناح عليكم فيما اخطأتم به هذا كما يشمل مسائل الفروع يشمل المسائل التي ادلتها قاطعة لعموم الدليل الوارد فيها في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحينئذ نعلم ان الاصل في وصف الشخص بانه مبتدع او وصفه بضد ذلك وانه ليس من اهل الابتداع في المنهج الذي يسير عليه هل هو محكم للكتاب صحيحة او غير متوافقة فهذا ليس من اهل السنة ومثله مثلا من يترك الاستدلال بالاجماع وهنا خطأ متعلق بالمنهج بخلاف من اخطأ في مسألة ولو كانت عقدية لعدم وصول الدليل اليه وهكذا في قواعد الفهم والاستنباط لابد ان يكون ملما آآ بها اذا ما اه نحن فيه ان المخطئ في الاصول اذا بذل وسعه ولم يتمكن من الوصول الى الحق فانه معزور ويدل على ذلك ان هناك عددا من المسائل وقعت في عهد النبوة لاشخاص اجتهدوا في مسائل قطعية مجزوم بها. ومع ذلك آآ خطأهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤثمهم فمثلا في حادثة عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ومن وضع خيطين تحت وسادة احدهما ابيض والاخر اسود فاصبح يأكل مع ان هذا مخالف قطعا لمدلول النص من كونه يجب عليه الامساك من طلوع الفجر ومع ذلك لم آآ يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في وقائع متعددة لم يقع فيها تأثيم. انظر مثلا في قصة اصحاب المائدة حواريين ما قالوا لموسى عليه السلام لما قاسوا لما قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء كانه تشكيك في قدرة رب العزة والجلال ومع ذلك لما كان هذا الخطأ وهو في امر قطعي آآ كان عن اجتهاد لم يؤسم قائله ومثله ايظا في الحديث الذي فيه ان رجلا قال لذريته اذا انا مت فاحرقوني وزروا رمادي في البر والبحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات فعلوا به ما اوصى به. فقال الله عز وجل للبحر اجمع ما فيك. وللبر اجمع ما فيك فكون الله عز وجل هذا الانسان فقال الله عز وجل له ما الذي دعاك لتفعل هذا فقال الرجل مخافتك يا ربي وهنا شك في قدرة الله قدرة على اعادة الى اجسام وفي البعث. ومع ذلك لم يؤثمه ولم بل غفر الله عز وجل له. لانه لما كان مؤمنا بالله مؤمنا قدرة رب العزة والجلال مؤمنا بالحساب والعذاب حينئذ فعلى ما فعل وبالتالي خطأه ذاك مغفور له لانه لم يكن عن اه اجتهاد ولا عن آآ سوقي آآ طوية النصوص في هذا الباب كثيرة وهكذا في عهد آآ التابعين في عهد التابعين. فالمقصود ان المخطئ الذي بذل وسعه لا يأثم سواء كان في الاصول على الصحيح او كان في الفروع الا في ما يتعلق باصل دين الاسلام وهما الشهادتان وهما الشهادتان اذا هذا متعلق التصويب والتخطئة في الاصول وبهذا تعلم ان مذهب اهل السنة من اكثر الناس عذرا للمخالف لهم وللمخطئ فيه سائلي الاصول وهم يتحملون من خطأ غيرهم ويبذلون من النصح والارشاد له ما لا يتحمله غيرهم ولذا هم ابعد الناس عن التكفير التبديع واما بالنسبة للفروع فاننا كما تقدم قررنا بان الفروع التي ليس فيها دليل قاطع اذا اجتهد فيها الفقيه بعد ان بذل وسعه لكنه لم يصل الى الحق والصواب فانه لا يأثم بذلك لانه بذل ما يستطيعه ويدل على هذا نصوص كثيرة وقع فيها اجتهادات لم يؤثم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على ذلك يبقى هنا هل يجوز للمجتهد ان يترك اجتهاده في الاصول والفروع نقول اذا اجتهد المجتهد في مسألة اصلية او فرعية فانه يجب عليه ان يعمل بما وصل اليه اجتهاده سواء في مسائل الاصول او في مسائل الفروع ولا يجوز له ان يخالف اجتهاد نفسه لا يجوز له ان يخالف اجتهاد نفسه لانه يظن ان هذا القول الذي قاله هو شرع الله جل وعلا وما ظن انه شرع الله وجب عليه اتباعه وجب عليه اه اتباعه من المسائل ايضا المتعلقة بهذا ان العامي لابد ان العامي اه اذا قررنا ان المصيب اه واحد وان ما عدا مخطئ قررنا ان مسائل الاصول ما فيها دليل قاطع ومسائل الظنون ما فيها دليل ظني فان كل واحد من الفقهاء بي وسائل القطعية والظنية يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه كما تقدم لانه يظن ان هذا هو شرع الله جل وعلا وهكذا العامي الذي يتبع ذلك العالم فانه يجب عليه ان يعمل باجتهاد لذلك العالم العالم او بمن يثق فيه ذلك العالم وذلك لانه يظن ان قول ذلك الفقيه هو شرع رب العزة والجلال لكن لو قدر ان العامي اختلف عليه المجتهدان فقال احد المجتهدين هذا حلال وقال الاخر هذا حرام فهل نقول بانه يحتاط ويأخذ بجانب التحريم او نقول بانه آآ يأخذ بالرخصة او ما هو الحكم في هذا؟ فنقول يجب عليه ان يجتهد بين اعيان المفتيين بحسب ثلاث صفات صفة الاولى العلم عندنا فقيهان اختلفا فبالتالي يجب على العامي ان يرجح بينهما. ويرجح بينهما في ماذا؟ في ثلاث صفات. العلم والورع والاكثرية وبعضهم يقدم الاكثرية اه وان شاء الله في ابواب التقليد نأتي لبحث هذه المسائل والكلام فيها يبقى ان نعلم ان المجتهد يجب عليه ان يستقصي النصوص المسألة التي يريد الاجتهاد فيها ما لم يستقصي النصوص والادلة ويغلب على ظنه انه قد جمعها فانه لا يجوز له الاجتهاد في المسألة ماذا؟ لان ليس عنده الة بالنظر فيها. ولم يستكمل النظر في الادلة آآ الشرعية اه من المسائل المتعلقة بهذا ان الفقيه لابد ان يختار قولا مجتهد يختار قولا ويعتبره راجحا بحسب القواعد الترجيحية عنده لا يجوز الفقيه ان يترك الترجيح في المسألة خصوصا اذا كان هناك حاجة بالناس اليها والى معرفة احكامها عندكم شيخ جزاكم الله خير فكيف للعامي اذا كان ما يستطيع ما يعرف ويفرق بين الفقهاء ويرجح بهذه صفاته ما يعرف هذه الصفات سؤال جيد عنده سؤال اخر سلام آآ احد طلق امرأته ذهبا الى العلماء اما مجتهد وقال طلقي من هذا الطلاق خلاص وجاء مجتهد اخرى وقال لا طلاق فيه الحين بارك الله فيكم هذه المسألة تسمى اختلاف الفتوى اختلاف الفتوى عند اختلاف الفتوى ماذا يفعل العامي وهذه من مسائل باب التقليد ليست من الباب الاجتهاد وان شاء الله نأتي اليها بالتفصيل ونقول بانه يرجح بين المفتين بحسب صفات العلم والورع والاكثرية وهناك طرائق يتمكن بها العامي من معرفة ترجيح بين العلماء فانت لو سألتك عن عالمين من علماء العصر ايهما اعلم لقلت الغالب على ظني ان العالم الفلاني اعلم اليس كذلك؟ اذا عندك ملكة مبدأ في هذا الامر لكن لا يعرف جيد هو لا يعرف نعم لعله ان شاء الله ان نذكر مسائل هذا في ابواب اه التقليد باذن الله عز وجل من خلال ما سبق نعلم ان الائمة وان العلماء غير معصومين وان الفقيه مهما علت منزلته قد يصيب وقد يخطئ قد يصيب وقد يخطئ الخطأ عند العالم لا يوجب استنقاص مكانته ولا يبيح الكلام في عرظه ومن ثم الواجب حفظ مكانة العلماء وطلبت العلم حفظ مكانتهم دين تقرب به لله عز وجل ولو اخطأ في بعض المسائل اينا لم يخطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخطأت في بعض واصبت البعض الاخر في نصوص كثيرة ومع ذلك لم ينقص هذا من مكانتهم منزلتهم فهم في الكدح المعلى وفي اعلى المنازل والمراتب وبالتالي لا يصح لنا ان نستنقص مكانتهم بل الواجب اعزاز مكانتهم ورفع درجتهم عند الناس لتحصل الثقة باقوالهم اذا هذه آآ مسائل من مسائل الاجتهاد يبقى هناك عدد من المسائل منها ان المجتهد لا يجوز له ان يأخذ بقول غيره بل يجب عليه ان يجتهد لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون معناه ان اهل الذكر لا يسألون فانما يجب عليهم ان يجتهدوا في المسائل والواجب عليهم ان يجتهدوا في المسائل فيعملوا باجتهاد انفسهم اذا تقرر هذا فانه لا يمكن ان يقول فقيه واحد بقولين متضادين في مسألة واحدة حيث يقول آآ الواجب اما القول الاول واما القول الثاني ما حكم هذا الفعل لا يصح اذا نحن اهل الاجتهاد يجب عليهم ان يجتهدوا كيف يجتهد ان ينظر في الاقوال وان يرجح بينها بحسب الادلة وقواعد الاستنباط لا يخترع وسائل وادوات جديدة في هذا الباب ولا يجوز للمجتهد ان يأخذ بقوله لابد ان يعمل بقول نفسه ويدل على هذا قول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ليلة اتبعوا ما انزل الواجب اتباع ما انزل اذا حصل الاختلاف والشقاق يتوقف في هذا ولذا جاءت النصوص بالنهي عن الاختلاف مواطن عديدة بتظل اه المسرد الذي اه لم يجتهد المجتهد اي اي كيف يعمل هو اذا لم يجتهد المجتهد يجب عليه ان يجتهد لان الله عز وجل امره بان يجتهد تفريطه بعدم الاجتهاد هذا معصية هذا معصية لان الله امره بالاجتهاد هناك من قال بانه يجوز له ان يقلد من هو اعلم منه هناك من قال يجوز آآ ان يقلد في ضيق الوقت ويجب عليه ان يجتاحد في سعته لكن هذه الاقوال ليس عليها ادلة الدليل قد جاء بوجوب اتباع الكتاب والسنة ولا يمكن اتباع الكتاب والسنة الا اهل الاجتهاد اختم هنا بمسألة وهي ان باب الاجتهاد باب رفيع العماد التالي لا يدخله كل احد انما يدخله الفقهاء القادرون على جمع الادلة وفهمها والاستنباط منها نعم عندكم اسئلة ولا شي طيب اه من المسائل التي تتعلق بهذا الباب سائل تغير الاجتهاد قد يكون المجتهد يرى رأيا في مسألة فقهية ثم بعد ذلك يقلب النظر في المسألة ويختلف اجتهاده حينئذ ما مضى وما قبل اجتهاده الاخير يعمل فيه بالاجتهاد الاول وما بعد ذلك يعمل فيه الاجتهاد الجديد ولذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بي الاجتهاد وورد عن عمر رضي الله عنه انه حكم في قضية باجتهاده ثم تغير اجتهاده ما تغير آآ اجتهاده فقيل له في ذلك قال رضي الله عنه تلك على ما قضيناه وهذه الا ما نقضي مما يدل على ان ذلك من الامور المقررة لديهم وهنا مسائل متعلقة بتغير الاجتهاد يا مسائل تغير الاجتهاد ثلاثة انواع النوع الاول تغير الاجتهاد من الفقيه المجتهد المفتي النوع الثاني تغير اجتهاد القاضي النوع الثالث بي تغير اجتهاد الانسان لنفسه واعطيكم امثلة اختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق او ليس بطلاق الخلع وهو عقد تفتدي به المرأة نفسها من الزوج بدفع مال وهنا الخلع هل يعتبر طلاقا او لا يعتبر طلاقا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء فلو قدر ان رجلا خالع امرأة ثلاث مرات ثم يعقد عليها هل تحرم عليه ولا تحل له الا بعد زوج اخر او لا؟ ان كنا الخلع طلاق حرمت عليه انه قد خلعها ثلاثا وان قلنا الخلع ليس بطلاق في هذه الحال لا تحتسب عدد الطلقات ومن ثم يجوز له ان يراجعها يجوز له ان يراجعها اذا مبنى المسألة هين بالخلع هل هو طلاق وهذه في هذا الباب لها ثلاثة انواع النوع الاول ان يذهب الى القاضي الزوج والزوجة فيحكم بالخلع يقع الخلع ويقول القاضي هذا الخلع ليس بطلاق او يقول هو طلاق حينئذ بعد مدة تغير اجتهاد القاضي جاءته مسألة اخرى فما مضى نعمل فيه بالاجتهاد السابق وما سيأتي نعمل فيه بالاجتهاد الجديد اللاحق كان رجل وقال خالعت امرأتي ثلاثا قول الفقيه القاضي حكم بانه بثبوت الفسخ فثبوت الفرقة المؤبدة بناء على ان الخلعة طلاق رأي اجتهادي بعد مدة تغير اجتهاده واصبح يرى ان الخلع طلاق بالتالي نقول آآ المستفتي يعمل فيما يأتي بالاجتهاد الجديد ولا يعمل بالاجتهاد الاول بان حكم الحاكم يرفع الخلاف والاجتهاد الجديد هذا يرفع الخلاف مسألة اخرى في تغير اجتهاد المفتي القاضي له حق الالزام اعملون بحكمه الجديد فالمفتي اذا تغير اجتهاده فهل يلزم العمل بالاجتهاد الجديد او لا؟ كان يرى ان الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واصبح يرى ان الخلع طلاق. وقد خلعها ثلاثا فجاءوا الى المفتي ان كان قد افتاهم قبل ذلك ببقاء النكاح عملنا فيه والا قلنا نظرنا الى الاجتهاد الجديد في المسائل الجديدة وعملنا بالاجتهاد القديم فيما مضى فهذا بالنسبة لي المفتي لاول القاضي قاضي ماذا قلنا؟ قلنا فيما يأتي يعمل به الاجتهاد الجديد كذلك المجتهد المفتي فيما يأتي يعمل الاجتهاد الجديد ويترك واما القضايا السابقة فقد حكم عليها الاجتهاد السابق المسألة الثالثة اذا كان تغير الرأي من قبل المستفتي نفسه فقيه تزوج امرأة وخلعها ثلاثا قل له ان يراجعها يقول يا ايها الفقيه اجبن انت ماذا ترى؟ هل الخلع هل الخلع طلاق او فسخ ونرتب الاحكام بعد ذلك على هذا. فان قلنا مثلا هو طلاق لم تحل له الا بعد زوج اخر ووجب عليه عدد من الامور فان قلنا هو فسخ وليس بطلاق حينئذ يحق له ان يراجع طيب هذا فقيه جوج كان يرى ان الطلاق فسخ فراجعها بعد الخلع الثالث ثم تغير اجتهاده واصبح يرى ان الخلع طلاق بناء على هذا الاجتهاد الجديد لا تحل له فهل نقول يعمل باجتهاده الجديد فيفارقها كما قال طوائف من اهل العلم او نقول يعمل بالاجتهاد السابق في القضايا السابقة اذا كان يرى والزوج الان الزوج كان يرى ان الخلعة فسخ فاسترجع المرأة وعقد عليها بعقد جديد بعد خمس سنين تغير اجتهاد المجتهد فاصبح يرى ان الخلعة طلاق هل يفارق المرأة ولا حكمه كان حكما اجتهاديا في اول المسألة التالي يبقى على اجتهاده السابق ولا يأخذ الاجتهاد الجديد اذا هذا خلاصة مسائل تغير اه الاجتهاد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. هذه المحاضرة الثالثة في اخر محاضراتنا في ابواب الاجتهاد والتقليد والفتوى فان شاء الله في اللقاء القادم نأخذ ما يتعلق احكام التقليد تمام التقليد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين ونسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة يردهم الى دينه ردا حميدا وان يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين