عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم في لقائنا السابع من لقاءاتنا في مباحث الهادي لدول فتوى والاختلاف وكنا قد زكرنا عددا من الاحكام المتعلقة بمسائل التقليد ولعلنا ان شاء الله ان نواصل قد ذكرنا ان المراد بالتقليد هو التزام مذهب من ليس قوله حجة بذاته وذكرنا الادلة الدالة على مشروعية التقليد وجوازه لمن لم يكن تأهلا لاخذ الاحكام من الا مثل قول الله عز الفسهل واهل الذكر ان لا تعلمون و نحوه النصوص يبقى عندنا عدد من المسائل التي وقع التردد في سائل تقليد اول هذه المسائل ان الائمة رحمهم الله ونهوا عن تقليدهم وشددوا في ذلك مرادهم بهذا ان من كان متأهلا للفتوى والاجتهاد فلا يجوز له ان يقلد احدا من اسبل عليه ان يأخذ الاحكام من الادلة مباشرة وذلك لانه قد تمكن من اخذ الحكم من الادلة والاخذ من الادلة هو الاصل قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا ان الله لا يحب كافرين واطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ارحمون بنصوص كثيرة متعددة تأمر بها قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا مراجعة النصوص هو الاصل لكن اذا لم يكن الانسان قادرا على اخذ الاحكام من الادلة فانه تراجع العلماء لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم بعد لا تعلمون وان يأخذ بها نقول نعم متى طبقت عللها واوصافها على مسألته بانها رخص منسوبة للشارع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه تمام يكره ان تؤتى عزائمه و هنا ايدين نعلم مراد الائمة عندما نهوا عنه تقليدهم نعلم مراد الائمة رحمه عندما نهوا عن تقليدهم الاصل في التقليد ان يكون لعالم موجود في زمان المقلد ان الله قال فاسألوا والسؤال يقتضي وجود سائل ومسؤول يقتضي ان المقلد قد سئل هل يجوز ان يقلد الميت قل هذه لها فرعان الفرع الاول ما اذا كان المجتهد الميت قد ادركه المستفتي او المقلد فسأله مباشرة في هذه الحال يجوز له ان يعمل بقوله لانه قد امتثل الامر الوارد في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قل قد امتثل الامر الوارد في ذلك اما اذا كان المجتهد من زمان مغاير لزمان المقلد فهل يجوز قلدي قلده او لا هذه المسألة وقع فيها اختلاف من العلماء طائفة يرون انه لا يجوز تقليد شهيد ان لم يدركوا او المقلد قالوا لانه لم يوجد سؤال هنا تقليد انما فاز في حال وجود السؤال قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقالوا بان هذا النقل مذهب الميت لابد ان يكون له ناقل وهذا الناقل ان كان مجتهدا عمل بفتوى ذلك المجتهد الناقل وان لم يكن من اهل الاجتهاد فقد ينزل عام الفقيه في غير مراده التالي لا يكون عمل هذا المقلد فتوى المجتهد على محلها وانتم تشاهدون وجود اختلاف في الاصطلاحات و اه المعاني الالفاظ ما بين ثمان واخر اليس كذلك كان من جان وقال بان التأمين عبادة يتقرب بها لله عز وجل فما في قول الامام الفلاني الامام اراد قول امين بعد الفاتحة وذاك الذي نقلت اليه فتوى انما اراد التأمين الذي فيه تعويض عند وقوع من خسائر فنزل كلام الامام الاول في غير مراده وهكذا قد نجد الكلمات التي يختلف مدلولها ما بين زمان واخر وما بين بعرف واصطلاح اصطلاح اخر بالتالي لا بد ان لا بد من ان تكون الفتوى في زمان المقلد ليعرف اصطلاحه واللي يعرف تنزيل المسألة على واقعته ذاك المجتهد الميت لم يعرف واقعة هذا هذا استفتي او هذا المقلد الحاضر ولا يدري ما هو مقصوده ولا مراده وقد يكون في المسألة من الصفات او الشروط او اه العلل ما لا يتنبه له ذلك العامي فيأتي وينزل كلام الفقيه الاول على مسألته وهو لم يردها بان فيها هذا المأخذ الذي لابد من الالتفات اليه واضح هذا القول واخرون قالوا بان المجتهد الميت فقيه عالم شاهد فجاز بالعامي ان يأخذ بفتواه كما يأخذ بفتواه الفقيه الحي قالوا ولان ذلك الفقيه الميت قد يكون اعلم من الفقيه الحي اذا مسألة فيها من التردد من قديم وعلى كل يمكن ان يقال بان من لا يعرف راد الائمة بكلامهم لا يعرف علل الاحكام لا يجوز له ان يأخذ بفتاوى اولئك المتقدمين التي لم يكن عارفا على مسألته الا بنوع تأمل واجتهاد وهو ليس من اهله من المسائل المتعلقة ايظا بالتقليد عندما يقلد عالما في قول من اقواله ثم بعد ذلك تحدث له المسألة نفسها او مثيلتها فهل عليه ان يلتزم بالفتوى الاولى او يجوز له ان ينتقل الى غيرها مثال ذلك يأتينا مشروبات ومأكولات جديدة اليس كذلك كل زمان وكل وقت تأتينا معه جديدة هذه المأكولات الجديدة استفتى فيها الشخص عالما فعمل بالفتوى حينئذ ازا جاءت هذه المسألة ومرة اخرى هل يجوز له ان ينتقل عما التزمه سابقا او لا يجوز له ذلك فنقول المعول عليه في هذا الباب النظر بي طن العامي بقول الفقيه هل يظن انه هو شرع الله اوليس كذلك ثم تغلب على ظنه انه شرع الله فحينئذ دمه ان يعمل به متى غلب على ظنه انه ليس شرعا لرب العزة والجلال قال فلا يجوز له الحال وبالتالي نشير الى مسألة قد اشرنا اليها في ماما ظا الا وهي مسألة تبعوا الرخص اه اشرنا اليها فيما مضى لكن كانت في نهاية اللقاء السابق فيما اظن وبالتالي ان لم نعطها حقها من الحديث والبحث الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع حيث تكون استثناء من قاعدة عامة هذه الرخص يجوز تتبعها والاخذ بها مثلا لما جاء في الحديث رخص في السلم رخص في العرايا ونحو ذلك من الاحاديث التي فيها ترخيص هل يجوز للانسان ان يتتبع هذه الرخص وفيه على حسب الفاظ اخرى في ايضا في طيب النوع الثاني من انواع الرخص رخص منسوبة الى المجتهدين خلاص الى المجتهدين بحيث يأخذ باقوال بعض المجتهدين التي تتوافق معه ويظن انها تحقق مراده ورغبته حيث يأخذ رخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ومن مذهب فلان ويجمع هذه الرخص فنقول مثل هذا لا يجوز لماذا؟ لانه حينئذ لم يأخذ بقول الفقيه لانه يظن انه شرع الله انما اخذ بقول الفقير انه يوافق رغبته وهواه التالي يكون ممنوعا منه لان العبد المكلف ممنوع من اتباع الهواء وقال تعالى ولا تتبع الهوى ايظلك عن سبيل الله ليظلك عن سبيل الله وجاءت نصوص كثيرة في النهي عن اتباع الهوا تحذير منه بيان سوء عاقبته ما هو الهوى؟ ما ترغبه النفوس لو كان مخالفا الشرع لماذا لاننا نعلم ان شرع الله في احد الاقوال بالتالي لزمنا في هذه الحالة ان نجتهد بين تلك الاقوال نعرف ما هو الذي يغلب على ظننا انه شرع الله الان معرفة من هو العالم الاعلم بهؤلاء المفتين ومن هو الاكثر ورعا ومن هم الاكثرية الذين اختاروا احد الاقوال المسألة على ما تقدم من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ما يتعلق ان المقلد لا يأثم متى اخذ بالقول المعتبر الذي يغلب على ظنه انه شرع رب العزة حتى ولو وجد في المسألة من يمنع من بذلك القول مثال هذا عندنا عامي سأل عالما عن مسافة القصر مسافة القصر فافتاه ذلك العالم بان مسافة القصر اربعون كيلا على احد الاقوال في هذه المسألة عمل بقول ذلك العالم لانه يظن انه شرع الله يظن ان هذا المفتي ارجح من غيره في باب الفتوى غيره غير هذا الفقيه يرون انه لا يجوز قصر الصلاة في هذا المقدار انه لا تصح الصلاة عند قصرها في هذا المقدار من الاسفار تالي يؤثمون من فعل ذلك لكنهم يعذرون من عمله بعد اجتهاد غلب على ظنه او بعد اخذه من مجتهد غلب على ظنه ان قوله هو الموافق شرعي رب العزة والجلال واضحة هذه المسألة؟ نعم يعني مثلا هناك انواع من المأكولات قد يقول بها بعض الفقهاء يمنعها اخرون فالذين يمنعون من هذه المأكولات لا يؤثمون المجتهد الذي يرى جوازها ولا يؤسمون من يقلده مثلا يعدون لشيء من آآ اللحوم التي وقع الاختلاف فيها الضبع وقع الاختلاف فيه الظفتع وقع الاختلاف ايه الفيل وقع على اختلافه فيه فلو قدر ان فقيها مجتهدا يرى جواز هذه الاصناف او بعضها ووجد من المقلدين من يأخذ بقوله فالمخالف لهم الذي يرى تحريم ذلك النوع لا يقول بتأثيمهم تعثيم هؤلاء المجتهدين ولا تأثيم من اخذ باقوالهم من المقلدين لماذا لانه يسوغ له الاخذ بذلك القول واظحة المسألة يترتب على هذا مسألة متعلقة بالاقتداء في الصلاة الاقتداء الصلاة هل يجوز للانسان ان يقتدي بالصلاة بمن يخالف يخالفه في المذهب او لا نقول المخالفة في المذهب على ثلاثة انواع النوع الاول مخالفة في اذهبي بامر يتعلق بامر يتعلق بالعبادة في داخلها يرى انه مبطل مثال ذلك الجمهور يرون ان الطمأنينة في الصلاة ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به لحديث المسيء في صلاته وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله لانه لا يشترط او ليست الطمأنينة من اركان الصلاة فلو وجد حنفي يصلي بدون طمأنينة وصلاته صحيحة لكن لو صلى خلفه من يرى ان الطمأنينة ركن في الصلاة فحينئذ لن يؤدي ذلك المأموم صلاة بطمأنينة من ثم نقول لا تقتدي به الا اذا كان يطمئن في صلاته النوع الثاني من انواع الاختلاف الاختلاف في مناط الحكم مع الاتفاق في الحكم اذا وقع بين المأموم والامام اختلاف في مناط الحكم هنا اذ لا يصح الاقتداء بالمخالف تال ذلك من نواقض الوضوء خروج الريح الريح فاذا وجد اثنان جالسان في محل فخرج الريح من احدهما وكل منهم يظن ان الريح خرج من صاحبه ثم حضرت الصلاة لو صلى كل واحد منهم لوحده صحت صلاته هل يجوز لاحدهما ان يقتدي بالاخر؟ نقول لا يجوز لماذا لان الاختلاف هنا في مناطق الحكم. هم متفقون على ان خروج الريح ناقص للوضوء بالتالي يرون انه لا يصح لا بالمخالف في هذه الحالة كل منهم يرى بطلان صلاة صاحبه النوع الثالث ان يكون الاختلاف في الحكم في هذه الحال تصح الصلاة خلف المخالف في المذهب مثال ذلك شخص يرى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وكان الامام قد اكل لحم الجزور انا الامام قد اكل لحم الجزور ثم صلى والامام يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء حينئذ يجوز للمعموم ان يصلي خلفه نزل الثاني ان يصلي خلفه بان الاختلاف هنا ليس في امر داخل الصلاة يرى انه مبطل لها وليس في مناط الحكم وانما في الحكم نفسه يجوز الاقتداء بالمخالف للمذهب واظحة المسألة طيب اه يتعلق بهذا عدد من الاعمال التي قد تؤدى مع الغير فيما يتعلق الاحكام القظائية او في ما يتعلق اه آآ الاقتداء بالمخالف في عدد من الاعمال في مسائل القضاء هل ينقض حكم المخالف في المذهب او لا اذا رأيت حكما قضائيا ان لي حق النقص نقظ الاحكام ورأيت حكما قضائيا صادرا من القاضي ارى بطلانه فهل بسوء لي ان انقض الحكم او لا يسوغ لي ذلك اولي الاحكام التي ارى خطأها وبطلانها ثلاثة انواع النوع الاول مسائل الخطأ فيها يخالف الدليل القطعي الف الدليل القطعي بهذه الحال يجوز ناقض حكم المخالف لماذا؟ لانها قد خالفت دليلا قطعيا لا مساغ للاختلاف معه من امثلة ذلك مثلا لو وجد قاضي حكم ايه ابطال عقد على امرأة قد طلقت قبل الدخول بها بناء على انها تزوجت في العدة طلقها الزوج اليوم وتزوجت من الغد ما الحكم قالت انا طلقت قبل الدخول بي وبالتالي كيف تبطلون العقد الثاني؟ قال القاضي هذا عقد نكاح في مدة العدة يبطل العقد نقول هذا الكلام مخالف مخالفة قطعية لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لذلك احتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ها حينئذ نقول هذا الحكم القضائي مخالف لدليل قاطع يجب نقضه النوع الثاني من انواع المخالفة ان تكون المخالفة في مناط الحكم هنا المخالفة في مناط الحكم مناط الحكم امر واقع الخارج فاما ان يثبت واما ان ينفى فاذا كان النفي والاثبات الذي حكم به القاضي الاول يعلم خطأه قطعا في هذه الحال ينقذ حكم القاضي مثال ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود رأينا ان هذا الحكم خطأ بناء على ان الشهود نعلم انهم غير ثقات فبالتالي يسوغ نقظ هذا الحكم القضائي ومثله ما لو كانت الشهادة غير موصلة النوع الثالث من انواع الاحكام القضائية المخالفة ما لو كان الاختلاف في الحكم الاجتهادي في هذه الحال لا يجوز شرعا نقض ذلك الحب من امثلته مثلا ما لو حكم القاضي باثبات الشفعة للجار ما هو مذهب الحنفية هل يجوز لنا اذا كنا نرى ان الجار لا شفعة له ان ننقض هذا الحكم القضائي قل الخطأ ما نراه خطأ هنا ليس خطأ قطعيا بناء على دليل قطعي وليس الخطأ فيه مناط الحكم وانما المخالفة في ذات الحكم التالي لا يجوز ناقظ حكم القاضي الذي يكون كذلك واظحة المسألة اشكال طيب ويترتب على هذا مسألة ما لو رجع المفتي العالم عن قوله السابق حينئذ احكامه القضائية وفتاواه السابقة على ما هي عليه واما المسائل الجديدة التي تعرظ عليه في المستقبل فيحكم فيها الاجتهاد الجديد الذي توصل اليه والاختلاف او تغير الفتوى له اسباب اما ان يكون لتغير ترجيحه في القاعدة الاصولية كان يرى ان مفهوم المخالفة ليس بحجة رأى بعد ذلك حجيته ترتب عليه عدد من الاستدلالات قد يتغير اجتهاده في مسائل عديدة الامر الثاني تغير حكم الفقيه للحديث النبوي صحة وضعفا اذا كان يرى تصحيح الحديث ثم ظهرت له علة في الحديث حينئذ ما بناه على الحديث السابق من الاحكام فانه سيغير اجتهاده فيه بناء على ما وصل اليه من وجود العلة التي بذلك الخبر الامر الثالث اسبابي تغير الاجتهاد ان يكون الحكم مناطا بمعنى فيتغير ذلك المعنى فما لو كان عندنا حكم متعلق الاعراف حينئذ يتغير اجتهاد الفقيه بناء على تغير العرف. مثال ذلك مقدار نفقة الوالد على ولده او الزوج على زوجته يختلف باختلاف اعراف الناس فاذا كان يرى ان النفقة بمقدار معين بناء على العرف الموجود فتغير العرف حينئذ سيغير المجتهد اجتهاده في تلك المسألة لان الحكم مبني على العرف وقد تغير العرف ومثله الاحكام المبنية على المصالح احكام المبنية على المصالح يتغير معامل المصلحة وبالتالي يغير الفقيه اجتهاده في هذه المسائل اذا هذا ما يتعلق تغير مذهب الفقيه المجتهد واسباب هذا التغير والحكم فيه من المسائل المتعلقة ايظا اه التقليد اننا لابد ان نميز في مسائل التقليد بي المعنى الذي من اجله ثبت الحكم وبالتالي القياس على المسائل التي فيها فتوى ليس من شأن المقلد لماذا؟ لعدم اهليته لي معرفة مأخذ الحكم عندنا اي حكم او اي فتوى لها علة ووصف يناط الحكم به ولها شروط وموانع العامي عندما يذهب الى الفقيه ويسأله عن مسألته يقول يجوز اقضي هذه الصلاة لا يعرف المعنى وان عرفه لا يعرف ما قد يعارضه من العلل الاخرى ولا يعرف الشروط ولا يعرف الموانع وان عرفها لم يستطع تطبيقها لم يستطع تطبيقها واظحة هذي؟ مسألة و كثير من المسائل يأتي بعض العامة ويقيس على مسائل فيها فتوى وتكون المسألتان مختلفتين لا يصح ان يبنى حكم احداهما على الاخرى واظح في سؤال ولا اشكال طيب من الامور المتعلقة هزا الباب باب التقليد ان يلاحظ مسألة هل يجوز التقليد مع اختلاف البلدان تشاهدون مثلا في قد تصدر فتوى في بلد فهل يجوز لمن كان في البلد الاخر ان يقلد ذلك المجتهد وان يسير على فتواه او لا يجوز له ذلك فنقول في هذه الفتاوى العامة التي يطلقها الفقيه الاصل عمومها وانها لا تعلق بامر منحصر في بلد واما الفتاوى التي يقيدها الفقيه ببلد او وصف او عرف حينئذ تختص بما يوجد فيه ذلك العرف وذلك الوصف وذلك البلد يرجع في ذلك الى فتوى المفتي ينظر فيها هل هي الفتوى العامة او هي مسألة خاصة بحسب ذلك وبالتالي نفرق بين ما يكون جوابا لمسألة فردية وما يكون جوابا عاما واغلب الاسئلة الفردية التي تكون بين السائل والمفتي تكون هذه خاصة لا يصح بيسوا غير مسألة السائل عليها ماذا؟ لان المفتي والمجيب عندما اجاب انما لاحظ حال حال ذلك السائل ولم يلاحظ حال غيره بخلاف ما اذا كانت الفتوى عامة او في الوسائل العامة او مكتوبة ان الاصل انها تدل على العموم والاصل دخول جميع الافراد فيها وصلاحية تلك الفتوى لان يعمل بها في جميع البلدان فان المفتي الذي يفتي في آآ اه مكتوب او في وسائل اعلام يلاحظ الاوصاف التي يتغير بها الحكم تاني يشير اليها في فتواه ويذكرها من اجل ان يميز مناط الحكم تنزل المسألة على محلها ولا تنزل على غيرها لاحظتم هذا ولذلك ينبغي في الفتاوى العامة ان يلاحظ فيها التوجيه العام ان يلاحظ فيها توجيه العام وان لا يقتصر على جواب السائل فقط لا يقتصر على جواب السائل فقط يعني مثلا لو جاء السائل سأل مسألة في قال شققت ثوب اخي قال ادفع له قيمته فان كانت المسألة خاصة حينئذ تقول له ادفع يجب عليك الظمان واما اذا كانت الفتوى عامة فيلزمك ان تقدم بي مقدمة في تحريم الاعتداء على الاخرين وانه امر ممنوع منه شرعا مثلها يقع في مسائل مثلا في الطلاق لما يأتيك ويقول طلقت في زمن الحيض عندما تكون المسألة عامة يبتدئها بتحريم ايقاع الطلاق في زمن الحيض بيان ان هذا من المحرمات ولا يجوز ان يطلق الرجل زوجته زمان الحيث تكون ما الدليل على ذلك مثلا ثم بعد ذلك قد تجيب وقد ترى ان الجواب قد يجرأ الناس على هذا العمل فبالتالي تطلب منه المستفتي ان يراجعك بخصوصه لتكون فتوى خاصة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا التفريق جواب المفتي بين المسألة قبل وقوعها والمسألة بعد الوقوع فقبل الوقوع يجعل ذلك المستفتي في بر الامان بعيدا عن المجاوزة في هذا الباب بينما المسألة بعد وقوعها يجيبه بما يخلصه مما وقع فيه من الورطات وهذا يعني يشير الى معنى وهو ان المفتي والعالم والفقيه والمجتهد يسعى الى تخليص الناس من اثار افعالهم موب اذا جاء وقال انا فعلت الذنب الفلاني قال احسن انك تقع في النتيجة الفلانية؟ لا يرشده الى كيفية التخلص ذلك الذنب ومن اثار الذنب لان وظيفة الفقيه ان يحبب الخلق في الله ويحبب الله في الخلق ان يعيد الناس الى رب العزة والجلال بالتوبة والانابة اليه سبحانه وتعالى هذي وظيفة المفتي اذا اه تقرر هذا المعنى فان من الاداب في هذا الباب ان الفقيه اذا اغلق على الناس بابا يظنون حاجتهم فيه ان عليه ثلاثة امور الاول التمهيد لذلك بالممهدات المناسبة ليقبل هذا الحكم والثاني ان يبين الاثار والحكم المترتبة على قفل هذا الباب والثالث ان يرشد العباد الى طريق اخر يتمكنون من سد حوائجهم به ولهذا لما جاء بلال بنوع جيد من التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل خيبر هكذا؟ قال لا اننا نبيع او نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من تمر الجمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا بيع التمر الجنيب او الجمع بدراهم واشتري بتلك الدراهم هذا التمر وارشده الى طريق تحقيق مقصوده في ما يتناهوا ما يجعله يسلم من الاثم والمؤاخذة في هذا الباب واضح هذا الامر طيب ايضا من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ان نلاحظ احوال المستفتين فبعض الناس قد يستفتي من اجل ان يحتج بالفتوى لا للعمل بها وبعض الناس مراده بالفتوى تحقيق امره الدنيوي لا سلامة ذمته الاخروية من ثم لا بد ان يعطى من الخطاب بما يتناسب مع مقصده ونيته في هذا الجانب من الوعظ والتذكير بالله عز وجل والامر بالاستعداد ليوم المعاد ونحو ذلك ومما يتعلق بهذا ان يلاحظ ان بعض الناس قد يغلب على ظن الفقيه تحايله في الحكم الشرعي وبالتالي ما يفتيه في مسألته بان لا يتخذها سلما لتحقيق اغراضه ومقاصده المخالفة لمقاصد الشرعية فمثلا السفر بالاخت من الرضاعة الاخت من الرضاعة يكون الانسان محرما لها قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرضاعة لكن اذا كان ذلك الرجل غير مأمون وقد عرف بالفسق وعدم التزام احكام الشرع في هذه الحال يمتنع الفقيه من فتواه في هذه المسائل لئلا يتخذها سلما وخالفت المقصد الشرعي بسفره بها ثم تخليه بها ثم قد يخالف امر الشرع تعامله معها ومن ثم لابد ان يكون ملاحظا لهذه المعاني ومن الامور التي ايضا ينبغي ان تلاحظ في هذا الجانب ان يلاحظ الترفق مع الناس في الخطاب حتى ولو افتيت بالمنع ان تترفق معه الخطاب وانظر الى حادثة ذلك الرجل الذي جاء يستأذن او ذلك الشاب الذي جاء ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفاحشة فقال له هل ترضاه لامك؟ هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه لقرابتك قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه فخاطبه بما يعرفه باسلوب فيه رفق ولين ليكون هذا ادعى لقبوله لي الحكم الشرعي و هناك ايضا بعض الفقهاء يقول بان المقدم على الطاعة التائب من المعصية يرقق له في الخطاب ويخاطب بالترغيب واما المعرض عن الطاعة المقبل على المعصية فانه يخوف بالله عز وجل حذروا من سوء العاقبة دنيا واخرة ليخاطب كل انسان بما يناسبه وفي هذا اشارة الى معنى وهو ان الخطاب الشرعي ينبغي ان يتضمن تخويف من الله و الطمع في فضله والتحذير من امور الاخرة والتحذير من العقوبات الدنيوية هذه الامور لابد ان يشتمل عليها الخطاب لانك ما تعطيهم الاحكام مجردة وانما تخاطبهم بما اركوا ضمائرهم وقلوبهم الى الله جل وعلا هذه قواعد في هذا الباب ولعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن باب الفتوى في لقائنا القادم وان نشير الى بعض القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الجانب بحيث يكون عندنا دربة كيفية التعامل مع الفتوى سواء كانت الفتوى صادرة من غيرنا او كانت الفتوى يصدرها طالب العلم المتأهل لاصدار الفتوى ممن وجدت فيه شروط الاجتهاد السابقة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام اسأل الله ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة نردهم الى دينه ردا حميدا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام من بفضلك على المسلمين بجمع كلمتهم وحقن دمائهم في قلوبهم اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعله من اسباب الهدى والصلاح والسعادة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك