﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.700
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل

2
00:00:18.750 --> 00:00:36.800
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:38.950 --> 00:01:06.500
الحمد لله رب العالمين الصلاة على افضل الانبياء والمرسلين ما بعد فارحب بكم قائم جديد لقاءاتنا في اعمل اجتماع ادي والتقليد نبحث فيها مسائل الفت   ونتذاكر فيها من الاصول متعلقة

4
00:01:06.650 --> 00:01:34.650
هذه الابواب من المعلوم ان الفتوى عليها دار عظيم وانها هي التي الاحكام الشرعية وان الله عز وجل بل قد اخذ على العلا   لما نتقرب الى الله ان  تقريري مسائل الفن

5
00:01:34.950 --> 00:02:06.650
اه  تقربوا الى الله عز دارس هذه قائل معرفة اعمل مفتي والمستفتي فنكون ذلك قد على الطريقة علق  اه سبق ان بينا معنى وعرفنا شيئا من اسباب اهم وذكرنا بعض

6
00:02:06.950 --> 00:02:36.650
الاحكام المتعلقة بها لعلنا يا الله اعادها واصلوا الحج سامعا بعض احكام اليوم ومن الامور التي قرر ان الاستفتاء ان آآ الذين صفتين الاولى ان يكون  بان من لم يكن من

7
00:02:37.750 --> 00:03:04.050
لا يجوز وسبق معنا ان اهل لابد كل واحد اخذ قام من لم يأخذها اذن غيره ولم يأخذها  غير كتاب الله وسنة الله عليه وسلم ان من كان كذلك فهو

8
00:03:04.350 --> 00:03:28.650
قلدوا  ان يسأل لم يصح اه ان يسأل ويستفتى الشرط الثاني ان يكون من العدالة نغير العدل لا يوثق في خبره ولذلك فانه لا يصح ان يستفتى قال الله تعالى يا ايها الذين

9
00:03:29.050 --> 00:03:59.150
امنوا ان جاءكم فاسق فاين تبينوا ان تصيبوا قوما بجاه اله تصبح على ما ادمي ومن المسائل المتقنة متعلقة هذا الجانب انه كان عند كان ان  حيث عندهم الف شرعية

10
00:03:59.250 --> 00:04:29.700
صحيح علق  سواء كان يشتكي كم مثلا ما يسمى ذوق كشف او الهوى او يكون من اه بالكتاب والسنة تقعيدات  الفه الشريعة لمن كان كذلك الى لاهوب  ومثل هذا الاصل

11
00:04:30.100 --> 00:04:51.300
ان يكتفى بسؤال غيره سؤاله وما ذاك الا خوفا من يقع قال فتن شرعية القواعد   لا يشعر ومن ثم يتقرب الى الله عز بل كان يسير على كتاب الله وسنة

12
00:04:52.850 --> 00:05:25.800
قدمهما على غيرهما ويكون ولاؤه وراءه مبني على الانتماء الى هذين الاصلين العظيمين   ان الاصل في الاستفتاء ها بمن علمه دينه وورعه واما من لم يكن ذلك فان فيحسن ان يستفتى الا في مواطن

13
00:05:26.400 --> 00:05:56.950
الظرورات التي يؤمن يقع ذلك مخالفة الباب لا يعني هذا ان من كان كذلك تهمل مؤلفاته فظن ذلك البعظ وذلك ان نظر الكتب خصوصا الكتب الفت نظري في الخير  انما ينظر في

14
00:05:57.100 --> 00:06:22.400
اه طلبة العلم الشريف ما يميز كن ما قد يقع فيها مخالفة او خطأ تم لابد من فعل ذلك استفتي العامي الذي قد اه قد تخفى عليه اوجه الخطأ في فتوى

15
00:06:22.500 --> 00:06:48.700
وبين ذلك العالم او طالب العلم الذي يميز سائل اعرف اسباب التي  وقع فيه عدد من طوائف في على فاتح الشريعة من المسائل المتعلقة بهذا ان مستور الحال  العلم لا يجوز ان

16
00:06:48.850 --> 00:07:11.950
اسأل ذلك لانه لا يدرى هل الاجدر به دعوا يسأل لان الله عز وجل ها امر بسؤال اهل الذكر اما من لم  لا يصح ان يسأل ذلك والحال لا يدرى

17
00:07:12.100 --> 00:07:36.550
هل هو من  اوليس منهم ها لم يصح ان يسأل اه من الامور المتعلقة بهذا ان انه لا بأس ان يستفتى الحاكم والقاضي متى كان من اهل الاجتهاد بعض اهل العلم قال بان القاضي لا يستفتى لانه

18
00:07:37.600 --> 00:08:03.100
يعمل فصل بين الخصوم  يأتيه اهل الخصومة فيفتي بهم بعد ذلك كتب بين المسألة على خلاف ما حكي  الى ان قال شخص لا علاقة له بالقضاء والحكم الخصوم هكذا قالوا

19
00:08:03.650 --> 00:08:26.000
ولكن ينبغي وان كان قاضيا او لم يكن ان يفرق بين المسائل ها داع وما بين فيتكلم فيها بين فلا يتكلم فيها على جهة الفتوى وانما على جهة القضاء متى تقدم

20
00:08:26.350 --> 00:08:54.100
به المتخاصمان واما المسائل التي العبد ربه وتعالى ولا يوجد اطراف اخرى فيها ها ايه او يحسن القاضي والحاكم ان يبقى فيها وان يظهر الحكم اه فيها اه من الامور التي قد اه تتعلق بهذا

21
00:08:54.300 --> 00:09:15.250
من العلماء يقررون كان بين المستفتي والمفتي عداوة اما او لغيره فانه لا بأس يستفتي افتي من هو عدو له ولا بأس ان يفتي ذلك في لمن سأله ولو كان بينهم

22
00:09:15.900 --> 00:09:39.700
عداوة فان اه العداوة والصداقة ليست من  باب الفتوى وهذا بخلاف باب الشهادة ان العدو لا يشهد على عدوه والصديق بينه وبين الانسان مخالطة لا يشهد ايه صديقه لا في باب الفتوى

23
00:09:40.250 --> 00:10:03.350
باب الفتوى لما كانت طارا عاما شرعي قيل بانه لا بأس ان بزاف ديال كانوا العدو والصديق وسواء كانت فتوى له استفتي او عليه فان الحالين ومن المعلوم ان الانسان

24
00:10:03.450 --> 00:10:24.500
قد يكون بينه وبين شخص عداوة بسبب دنيوي لكنه اذا جاء امر الفتوى او جاء امر فيه جانب تقوى لا يتجاوز حدود  تقوى تلك من الامور التي قررها يضع علماء الشريعة

25
00:10:24.750 --> 00:10:49.100
ان الغضبان لا يستفتى متى كان غضبه سيطرا عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه لما منع القاضي قضاء حالة الغضب ففي قول النبي الله عليه وسلم لا تقضي وانت غضبان

26
00:10:49.550 --> 00:11:12.350
حينئذ فالمفتي اذا كان عنده غضب يشوش تراه او لا يجعله او يجعله لا يتمكن فهمي  تفتي او يكونوا هذا المفت  او يكون هذا المفتي حالة تعجزه وعن ادراك عواقب

27
00:11:13.250 --> 00:11:38.500
وعن معرفة دلالات النصح  هذه الاحوال آآ يفتي ويجب عليه ان وقف انه هذه الحال قد لا يتم نظر في المسألة وقد لا يستذكر  بها وقد لا يفهمك مم المستفتي على حقيقته

28
00:11:38.650 --> 00:12:00.550
ومن ثم وجب عليه ان وقف فلا يفتي اه للغضب وهكذا اذا كان المستفتي اعلم من وصل الى حال وعليه ذهنه على الغضب فانه لا يستفت ذلك المفتي من الامور التي

29
00:12:01.600 --> 00:12:28.450
يوجد عندنا الناس فيها اشكال قضية التفسير والتشديد  والتشديد ان كثيرا من  يصفون احد المفتين انه شدة والاخر يصف ذلك والاخر يوصف بانه ساهل قرات قال فلان ييسر على الناس

30
00:12:29.100 --> 00:12:55.300
لا لا ييسر وعليهم حقيقة ان احكام الشريعة يسر سهلة تم يا افتى حكم شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة ذلك الحكم  اليسر  والمحقق صالح الخلق كما في قول الله تعالى

31
00:12:55.450 --> 00:13:16.200
يريد الله بكم يسرى ولا يريد ام العسرة كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفة قولوا سبحانه ما جعل عليكم ديني من حرج قال النبي الله عليه وسلم

32
00:13:16.350 --> 00:13:46.650
بعثت يأتي السمحة لكن ليس المراد باليسر  السماحة وافقت الناس على رغباتهم واهوائهم انما متى سار الانسان على الحكم الشرعي حينئذ على جانب  التسهيل اه اذا تقرر هذا ان الظن

33
00:13:47.050 --> 00:14:08.700
علماء الشريعة انهم لا يقولون ها فتوى الا اذا غلب على ظنهم ذلك قم هو شرع رب العزة  وانه دين الله الذي تعبد الخلق به تم لا يصح ظن بالفقيه

34
00:14:09.150 --> 00:14:29.450
اجتهد انه ينسب الله ولا تصح  شرع الله ودينه ومن ثم اذا افتى فهو يظن ان هذا هو الشرع ورود الخطأ هذا امر محتمل لكن لا يعني تشكيك في نيته

35
00:14:29.700 --> 00:14:51.200
او في مقصده و من ثم قد يظن ان بعض الفتاوى ايعسر على الناس يكون في حقيقة هي التي يسروا للخلق من امثلة هذا مثلا مسألة الحج بدون محرم فان

36
00:14:51.350 --> 00:15:04.800
الجمهور يرون المنع من حج المرأة بدون احرام ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح عين النبي صلى الله عليه لما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم

37
00:15:05.150 --> 00:15:25.500
فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة انك ابت في غزوة كذا وكذا فقال النبي الله عليه اب حجة مع امرأتك فهذا حديث طاهر في هذا الموضوع

38
00:15:26.100 --> 00:15:46.200
حينئذ اذا تأملت حتى ان اولئك الذين المرأة التي محرم لا تسافر قد سهلوا على النساء ان المرأة التي ليس لديها تمام حينئذ يسقط عنها وجوب على هذا القول التالي

39
00:15:46.250 --> 00:16:09.600
ان تدفع تكاليفه ولن تمضي الاوقات الطويلة في شعائره و لن يكون من اه التعب والمشقة التي التي تبذل عادة لمن اراد الحج والعمرة وفي مقابلها ستجلس في بيتها وقد نوت الحجة

40
00:16:10.200 --> 00:16:31.050
من ثم سيكتب لها اجر الحج كاملا نفقة ايه تلفة ولا مشقة هنا اذا هذا القول الذي قال بان المرأة لا تسافر لا تسافر الم تجد المحرم ولا يجب عليها الحج

41
00:16:31.100 --> 00:16:53.700
وفي الحقيقة والاسهل وهو الذي ييسر على والذي يبعد عنهم شقة خلاف القول الاول الذي المرأة التي محرام يجب عليها هذا شددوا على الناس ومن المعلوم ان القول القائل برفع الوجوب

42
00:16:53.850 --> 00:17:14.850
اسهل من القول القائل ايه الوجوب ذلك من المسائل التي تعلق نعم تفضل في هزه المسألة شيخ احسن الله اليكم يا اهل المسألة الفقهية  عندما نريد ان نقرر بها هذه القاعدة في

43
00:17:15.150 --> 00:17:39.050
يعني في مسألة المرأة التي تحج لو كانت كبيرة في السن مسلا آآ وكانت هناك حملات امنة ممكن تكون تدخل في هذه الحملة؟ ايهما اسهل عليها تجلسها في بيتها وان يكتب لها اجر الحج كاملا

44
00:17:39.250 --> 00:18:06.600
والا تدفع النفقات حج او ان تتكلف فتذهب مع هؤلاء الرفقة المأمونة تدفع نفقات الحج وتتنقل بين شعائره ومشاعره ولابد ان قال ففيها  ينقصها اه  سبب ذلك هذا القول الاول الذي قال بانها

45
00:18:06.850 --> 00:18:22.000
لا جلست في بيتها حصلت الاجر كاملا توني عدم سفرها للحج ناشئ امر عائد للشرع هذا اسهل عليها من القول اللي يقول يجب ان تحج ويجب ان تذهب الى المشاعر

46
00:18:22.550 --> 00:18:46.000
فرق ايهم اسهل القول برفع الوجوب لا شك انه اسهل وايسر وهناك مسائل كثيرة ايظا يظن فيها ان الفتوى لاصحابي ولا يكون الامر كذلك من مسائل الفتوى ما يتعلق اه وجود الخطأ فيها

47
00:18:46.200 --> 00:19:14.150
المفتي بشر  ليس من المعصومين بشارون لا يوحى اليه ليس معصوما من دلالي والخطأ اجتهاداته فاذا اجتهد ثم بعد ذلك حصل بناء على فتواه اتلاف بنوع من انواع الاتلاف في هذه الحال نقول

48
00:19:14.550 --> 00:19:40.100
ان هل يجب على ذلك الظمان او لا يجب ياه واستفتاء في الحج وهل يجب عليك ذبح شاة فدية بالتالي ذبح الشاة ثم بعد ذلك تغير الاجتهاد تبين ان هذا الرجل ليس عليه الشأن

49
00:19:40.250 --> 00:20:00.850
فنقول حينئذ هذه له على نوعين مسألة كان يرى الفقيه في لا رأيا في السابق بناء على ادلة وتغير رأيه في الحكم ليس في مناط الحكم فبالتالي يجب لا يجب عليه

50
00:20:01.950 --> 00:20:25.800
ضمان اه فعله ذلك المسلم الحال الثاني اذا كان الخطأ ناشئا من امر عائد الى  عدم ما له النظر في المسألة او كونه لم يتحقق من بشرط الشروط المتعلقة بالمسألة

51
00:20:26.050 --> 00:20:52.200
او نحو ذلك في هذه الحال يكون ذلك  عنده نوع من انواع والتفريط اهو نوع من انواع  التفريط اذا فرط يجب عليه الظمان يظمن ما اتلفه ذلك المستف اما لو كان هناك رجوع

52
00:20:52.350 --> 00:21:20.800
فهذا لا نوجب فيها ضمان على المفتي مما يتعلق بهذا مسألة فيها قرابة مع هذه الا وهي اخذ  الاجرة او الرزق من بيت مالك الافتاء وظيفة عامة يتصدى فيها لحوائج الناس

53
00:21:22.150 --> 00:21:46.850
ومن ثم قد يشغله ذلك عن الاكتساب  ان كان يكتسب واكتفى باكتسابه فهذا خير الامور واكملها ان كان لا يكتسب وكان محتاجا الى ما يقوم حوائجه التي تمنعه الفتوى من استكمالها والنظر فيها

54
00:21:47.300 --> 00:22:09.800
هذه الحال نقول لانه لا بأس ان تبذل الرزق من بيت المال لان بيت المال معد صالح المسلم مين وهذا من انواع قبح المسلم هذا مع مصالح المسلمين اه اما اذا

55
00:22:10.550 --> 00:22:34.000
كانت الاجرة للمستفتين بهذه الحال تلف العلماء اخذ الاجرة افتي هل يجوز له او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال مشهورة صح قول يقول بانه لا يجوز ان هذا اخذ الثمن

56
00:22:34.100 --> 00:23:06.650
على اعمال القرب و من شراء ات الدنيا بالاخرة وطائفة قالوا اخذ الاجرة قالوا بان هذا المفتي قد بذل من نفسه قصص وقته تغنى بما تعلقوا بامر الفت     التالي لا بأس ان يأخذ اجرة من

57
00:23:07.250 --> 00:23:29.600
المستفتين والقول الثالث يقول ان مفتي يأخذ اجرة على ما اداه من عمل اذا كان يكتب الفتوى قالوا في هذه  وحق اخذ الاجرة على كتابة هذه الفتوى في عصرنا الحاضر

58
00:23:30.150 --> 00:23:57.450
وجد من يظع مقسوما على المستفتين في المفتي  يكون هناك ارقام معينة شركات قال حيث هذه ارقام من اتصل بها كان عليه اجرة ضاعف عن الاتصال قال حيس يكون بعضها للشرك

59
00:23:57.900 --> 00:24:21.500
بعضها مكتبي المفتي هذا مما يدخل في هذه على اخذ الاجرة وعلى الفتيات يشابهها ايضا مسألة قبول الهدايا قبول الهدايا هل يحق يقبل او لا بعض اهل العلم قال ننظر

60
00:24:21.950 --> 00:24:47.200
فان كان هناك معاملة سابقة بين والمستفتي فلا بأس ان يأخذ بعضهما من بعضهم الاخر او ممن بينهم وبينه آآ تعامل بالهدم  فيما اه سبق  بعض اهل العلم حسم الباب وقال لا ينبغي

61
00:24:48.600 --> 00:25:09.400
يأخذ شيء اية فدلوا علي بحديث مولاه النبي الله عليه وسلم فلما جاء بالمال قال هذا لكم وهذا اهدي الي فلم يقبل  ذلك وقال الا جلست في بيت امة ده

62
00:25:09.500 --> 00:25:30.650
اهو او لا هناك قول ثالث يقول بان اذا كانت هناك معاملة سابقة داية فلا بأس من استمرار التعامل اه وهذه الاقوال ممهدة اهل العلم من مسائل الفتوى ما يتعلق بالترجمة

63
00:25:32.100 --> 00:25:59.750
ان المفتي يحتاج الى الترجمة والحاجة في شيئين ترجمة كلام المستفتي واحد لا يحسن العربية تكلم معه بالسواحلية يحتاج الى مترجم يقف بين المستفتي المفتي هذا المترجم يشترط فيه العدالة لان غير العدل لا تقبل

64
00:26:01.600 --> 00:26:19.450
مقولاته وكلامه واما اذا كان عدلا فهناك من قال يقبل على كل حال لانه بمثابة الشاهد فلا نحتاج الى يمينه بينما الجمهور على انه لا بد من اخذ يمينه ويرون انه

65
00:26:19.500 --> 00:26:54.100
لابد من يمينه من الامور التي لا بد ان تلاحظ ما يتعلق هون الفاء المفتي لابد ان يراعي ذات الاحوال  ماذا سيعود عام هذا فيما  كان عارفا بي آلاتك  ما يرجعي

66
00:26:54.350 --> 00:27:20.500
ايه ايه الكلام من الامور ايضا التي ينبغي ان  هذا الباب ان المفت لا يفتي ايستكبر طرف المساء وهذا بشيئين فهم الواقع على حقيقتها ثم في تطبيق شرعية عليها لابد

67
00:27:21.250 --> 00:27:47.600
الا يقتصر انسان في نظره على ما يتعلق الاحاديث النبوية لابد ان التي الا بها الواقعة من الامور التي ايظا لا بد ان تراعى قاريا المفتي طالح الشرعية و ما يكون

68
00:27:48.000 --> 00:28:21.300
سادا او مؤديا الفساد بالا تكون فتوى سببا من  قال هل يلزم المفتي  عليه او لا يلزمه قل هذا على نوعين النوع الاولي اخر في البلد رد الفتوى وان يطالب

69
00:28:22.350 --> 00:28:51.650
بالرجوع ها العالم الاخر ولا زال الصحابة اخوان الله دافعونا الفتيان  عليهم دافعونا الفتية  مما يدل على انه يجوز يرد الانسان ان الفتوى  غيره من المفتين اذا لم يوجد بلدي

70
00:28:51.950 --> 00:29:21.150
الا فقيه واحد فاذا الاصل انه  على ما يرد استفتاءات يعرف جوابها فعليه ان يجتهد  الوصول الى ما يظنه الله غيرها الا في اربعة انواع من او خمسة انواع نوعي الاول

71
00:29:21.850 --> 00:29:55.800
الاستفتاءات التي تأتي  ان تقع بين الناس الافتراضية المقدرة لا يلزم اه عدم الاحتياج الى فتوى فيها الحال الثاني اذا كانت المسألة مما لا يفهم  المستهدفين ما لا يفهمه حيث اذا كانت

72
00:29:56.650 --> 00:30:19.650
لا يتسع  افتي يا فهمي يا ان قالوا بان  لا يلزم  من الجزيرة هذا مثلا لو جاء المستفتي يسأل عن سائل دقيقة في سائر القدر آآ هذه المسائل قد لا يستوعبها ذهن

73
00:30:19.900 --> 00:30:44.050
ذلك تفتي تاج وقتي راسه   قد لا تكون باذهان مهيئة ايه جواب او لفهم الجواب الوارد فيها بالتالي لا يلزم هذه الحال ان يجيب النوع الثالث المسائل التي لا يتعلق

74
00:30:44.700 --> 00:31:03.400
عمل عن مسألة ليس فيها عمل لا يلزمك الجواب اوعمى قلبي او عمل جوارحي ومن ذلك مثلا ما يتعلق باعمال الاخرين قال هل فعل لان هذا جائز ولا غير جائز

75
00:31:05.350 --> 00:31:29.950
ولا ان تسأل عن عملك عمل غيرك  بلعنه في  الاخرة يعني لا يصح او لا يجب على المستفتي ان يسأل عن مثلها المسائل ايظا من الامور التي يجوز للمفتي الفتوى فيها المسائل التي

76
00:31:30.100 --> 00:31:53.600
اه يكون فيها غرظ اخر غير معرفة الحب بعض المستفتين برافو ما ان يريد فتوى ليركبها على مسائل تحقق هواه او لاكونه يريد مدح اقوام او ذم اخرين بالتالي نقول

77
00:31:54.050 --> 00:32:25.150
مثل هذه  ولا يلزم في هذه قال ان عن قال الواردة عليه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بالامور العامة او بوسائل قال العامة  دول عندي يجيني اسئلة يلجأني ان كل من

78
00:32:26.150 --> 00:32:49.850
ايه لا لا يلزم لماذا لابد من النظر بعدد من سابقة مرة يريد بل الوضع ليجعل الفتوى رعاية قدحا او قدحا يعني ما يساعد على تحقيق فرضه مقصده مرة يكون

79
00:32:50.050 --> 00:33:16.150
المستفتي له اغراظ فاتنة فالفتنة بس يريد ان يوجد اشكال الخلق هذه الحال بانه  لا يلزم المفتي هذا المستفتي باعتبار النظر في الات الأفعال هكذا ايضا قد يصدر الانسان الفتوى

80
00:33:16.250 --> 00:33:44.450
وقت تفهم على غير مراده منها هناك حادثة او قضية او فعل منتشر بين الناس فيسأل عن فعل اخر تالي يعلم ان الناس سينزل كلامه على ذلك الحال وذلك    واذا اجاب لزمه

81
00:33:44.750 --> 00:34:14.150
الرقابة بين تلك  الاخرى واضرب لذلك مثلا يكون من الشائع عند الناس جائع عند الناس مسألة حكم رفع بعد الصلاة المكتوبة هل هو من  وي او لا الوقت بعد السلام من

82
00:34:14.250 --> 00:34:39.050
هات المكتوب يأتي المستفتي ويقول ما حكم رفع عند الدعاء  لم يقيدها بالصلاة سيقول له هذا امر مستحب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اذا جاءت هذه يا قناص

83
00:34:39.600 --> 00:35:06.500
وفي ذلك الموظوع ستركب تلك وعلى ذلك وهنا يريد رفعا مطلقا  وهنا يريد رفع اليدين في ان بخصوصه وهذا المحل له حكم خاص في  لابد من ملاحظة هذا الجانب آآ

84
00:35:06.900 --> 00:35:31.250
ايضا لابد ان يحذر من المسائل التي فيها خصومات عندك مسألة خصومة وهذه مرجعها الى القاضي انت اتيت اليك  انا لم استمع لي المخالف والمنازع لك قد افتيك ما يجعلك تستحل اموال الاخرين

85
00:35:33.100 --> 00:35:57.800
وقد يكون في المسألة اصلا مدرك انت لم تفهمه ولم تدركه ولم ولم تدري ما عواقبه لابد من لاحظت ذلك اه ايظا من التي تعلق بهذا انه في مرات يأتي

86
00:35:58.450 --> 00:36:26.050
تراك وهذا الاسم يحتمل معاني متعددة ومن ثم لابد ان قيل في هذا الاسم واظن لقاءات سابقة مثلنا له بمسألة حكم التأمين لو جاءنا واحد وش يقول حكم التأمين هذا لفظة التأمين مشتركة بين معنيين

87
00:36:26.450 --> 00:36:53.350
او معاني متعددة هل تريد التأمين بعد الفاتحة او تريد التأمين التعاوني جائز او تريد التعاون التأمين التجاري فهذا ممنوع منه ولكل حكمه وبالتالي اسم المشترك الذي يأتي في الاستفتاء لابد من

88
00:36:53.700 --> 00:37:21.200
بينه وبين غيره ايضا من الامور التي لا بد من المفتي لاحظها ان يلاحظ وجود بعض ايل من بعض يريد ان يبرأ ساحته و يسلم عرظه من امر يفعله يدلس على المفت

89
00:37:21.950 --> 00:37:43.350
بعض فعله من اجل ان يفتيه بالجواز حتى اذا جاءه من جاءه يعترض عليها راح وهو يقول وبالجواز وهو انما افتي بجواز فعل اخر مغاير لهذا الفعل ومن ثم لابد من الملاحظة هذا

90
00:37:43.750 --> 00:38:04.900
يأتي ويقول  لو قدرنا هناك غصة ولم اجد ما يسيغ ها الا شرب الخمر فهل يجوز لي شرب الخمر يقول المفتي نعم يجوز لك مراد في هذه القضية  في مرات يأتي

91
00:38:05.200 --> 00:38:28.150
طب اه قطع الصوت بالتالي يكون ايش عند السؤال هل يجوز لتناول الخمر ويجيك الجواب بالاثبات بينما كان السؤال اصلا متعلقا مسألة اخرى اراد ان عايل بها على ذلك المفتي

92
00:38:28.400 --> 00:38:53.950
من ثم قد خصوصا في القضايا المالية قضايا مالية من اجل ترويج بضاعة او من اجل علاء سعرها وثمنها قد يروج  على خلاف كلامي المفتي ان نسبت وله وبالتالي لابد من

93
00:38:54.250 --> 00:39:24.850
الحذر من مثل هذه الحيل التي يفعلها بعض المستفتين اه من الامور المتعلقة بهذا ايضا اه ملاحظة ما يتعلق بوسائل قال واصل والاعلام فهذه سائل يمكن استعمالها لنشر  بثة وبالتالي فاستعمالها في

94
00:39:25.350 --> 00:39:47.050
فتوى قد يكون له اثار حميدة لكن عندنا عدد من الاشكالات اول هذه الاشكالات ان الفتوى في مثل هذه قائل في كتاب احيانا لا يعرف من صاحبها اصل في الاستفتاء ان لا يؤخذ الا بقول من

95
00:39:47.300 --> 00:40:08.400
ثقوا به و ودين وعدالة مرات يتصل علي بعض الناس واذا سألت انت على من اتصلت؟ قال والله ما ادري من هم هذول اللي اعطوك هذا الرقم قال والله واحد من جيرانه

96
00:40:08.500 --> 00:40:31.450
ان يعني نقول ما يصح لا يجوز لك اعتمد على فتوى من لا تعرف لا تعلم حقيقة اعلى ولا تدري هل علم او ليس كذلك هكذا ايضا لابد من بهذا الشرط الاول لابد من

97
00:40:31.800 --> 00:40:57.350
يعني لابد من تأكد من نسبة واليه لابد من التأكد من نسبة فتوى اليه سواء كانت صوته  والناقة ايضا يوسف قوي لاننا وجدنا في بعض هذه الاوقات من في تغيير الاصوات

98
00:40:57.400 --> 00:41:30.400
بعضها على بعض ومن ثم هذا يجعل ان يعيد النظر في ما نقل هذه سائل من فتاوى  الشرع من الامور المتعلقة بهذا مسألة علاقة ولي امر صاحب الولاية بالفتح ولي الامر

99
00:41:31.450 --> 00:41:57.600
قائم بامري المجتمع بانه يتولى امر المسلمين مما يحتاج اليه المسلمون وجود من يفتيهم بالتالي فان تنظيم ولي الامر هذا الباب امر مطلوب لانه يحقق مقصود شارع وهكذا ايضا قد يكون هناك تصورات

100
00:41:58.050 --> 00:42:26.850
غير حقيقية للوقائع مما يمكن ان يقع به على المفتي تم ان لولي الامر ولي الامر واجب شرعي على ولي الامر واجب شرعي راقبت هذه والنظر اه وعليه واجب اخر من جهة النظر في مآلات الفتوى

101
00:42:27.600 --> 00:42:54.250
كانت الفتوى ستؤدي الى الاقتتال تفك الدماء والفرقة انه حينئذ فين لا يصح ان هذه الفتوى ومن ثم الامر عليه واجبات شرعية متعلقة بالفتوى سواء بتهيئة تين او كان ذلك بترتيب امر الفتوى

102
00:42:54.450 --> 00:43:17.300
او بايجاد المراجع العلمية التي ارجع اليها او بتقرير الشروط ضوابط المتعلقة  الفتوى والا والا لادى ذلك الى بس احوال كثيرة واختلاط امور عديدة وكم من من يظن انه من اهل

103
00:43:17.550 --> 00:43:40.900
علم  فتوى ويأتي وغريبة ايه يا عزة الفة لي فمات النصوص فرعية انسان افتى باستحلال اموال الاخرين ما يهم وبدون ان يكون هناك مستند شرعي انما هو الهوى والسير على مقتضى

104
00:43:41.000 --> 00:44:07.300
ما يسير عليه اصحابه في فرقته وفي تعلمه واه  فالمقصود ان فتوى لابد ان  امر مدخل فيها وذلك بتقويتها بالامر بها باظهارها واشهارها بالتأكد من انه لا يدخل في باب الفتوى الا

105
00:44:07.700 --> 00:44:29.800
كان مؤهلا في هذا الباب وقد اسر عن بعض الصحابة انهم منعوا اشخاصا من و و قصصوا في بعض الابواب العلمية يوجد يقوم ولي الامر ويقول انت يا فلان تخصص في باب المناسك

106
00:44:30.300 --> 00:44:54.900
انت في مكة والناس يريدون الى مكة كثيرا معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة لذلك وبالتالي ليكن من عملك بعض استخراج الاحكام من هذه المسائل هكذا ايضا نية ولي امر النظر في

107
00:44:56.500 --> 00:45:25.000
ما السكون  آوى وعملوا فهي بها والتأكد من ايديهم كنت قبل قليل ذكرت شيء مما علق تشديد التسهيل على ما بعضهم كارت ان التيسير والتسهيل هو الحكم الشرعي فما ثبت انه حكم الله فهو

108
00:45:25.050 --> 00:45:49.300
والايسر والاسهل والذي يحقق صالح العيب فات تجلب له الدنيا والاخرة ان هذا القرآن يهدي  هي اقوم و التالي فان العمل بهذه ان  يجعل الناس يسعدوا حياتهم من الامور التي

109
00:45:49.800 --> 00:46:16.850
وقع فيها ردد كده مسألة قبل قليل تتبع الرخص تبع الرخص هذا مصطلح يراد به احد المعنى الاول الاخذ بالرخصة الواردة في والسنة هذا جائز ولا حرج فيه على الانسان ان يفعله فان الله لم يرخص له في ذلك الا

110
00:46:17.000 --> 00:46:44.050
لكون هذه الامور واحة جائزة بعض الناس مثلا يقول اه بان يعني يجب باداء الصلاة في اوقاتها حتى المرظى يقال له ان الرخصة قد جاءت فيه النصوص اعفاء هؤلاء من

111
00:46:44.600 --> 00:47:10.100
هذا الواجب هؤلاء من الواجب هذه الرخصة من والى شارع سافر يجوز له ان يفطر وان يقصر الصلاة وقال تعالى لا جناح اذا ضربتم في الارض فليس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا

112
00:47:10.450 --> 00:47:33.700
الصلاة ونحو ذلك من النصوص من الامور التي لاحظ في هذا مسأل قد يطلق اسم الرخص على اختلافات العلماء اه بل قد يطلق على شواذ الاقوال بعضهم رخصة وهذا ليس

113
00:47:33.850 --> 00:47:55.700
رخصة منسوبة للشارع وهي اجتهادات من بعض الفقهاء تاني ليست معصومة  معصومة قد يقع فيها الخط وقد يقع فيها جلال من ثم فانه عند وجود الرخص فاننا نعمل فيها قواعد

114
00:47:56.300 --> 00:48:23.750
اختلاف الفتوى واختلاف او تعدد المنزلة تعدد هنا تعدد تلفت الفتوى وبالتالي يلزم حينئذ يؤخذ بقول الاعلم الاورع على ما تقدم هذا شيء   فتوى ولعلنا ان شاء الله ان نستكمل

115
00:48:24.200 --> 00:48:56.350
بحث اخر بارك الله فيك  جعلكم الهدى هذا والله اعلم صلى الله على نبينا فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

116
00:48:56.750 --> 00:49:12.050
كل واحد من الرجال والنساء ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

117
00:49:13.200 --> 00:49:26.349
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم