﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.350
النوم عن صلاة الفجر ينقسم الى قسمين نوم متعمد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لكن يعني اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي قد قرأ المجمع الفقهي انه يجوز للاجهاض في هذه الحال لان عندنا امران

2
00:00:27.350 --> 00:00:57.050
وبالفعل يعني ما ان امضى سنتين انا زرته بعد سنتين ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها السادة المشاهدين في القسم الثالث من المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان

3
00:00:57.050 --> 00:01:17.650
اطفي الفقه الاسلامي والتي القاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز الطريفي سوف نتعرف في هذا القسم على طرق الترجيح عند العلماء وضوابط العمل بقاعدة الاحتياطات والاحترازات ومعرفة الفرق بنى الاحتياط والوسوسة وبين التشدد والغلو

4
00:01:17.750 --> 00:01:34.150
وهل يجوز للمفتي ان يقول يجب ويحرم في مسائل الاحتياط او لا يجوز وغير ذلك من المسائل والقضايا المهمة فالى تفاصيل هذا القسم من المحاضرة. ومن ذلك ايضا احتياط العلماء في مسألة الاجابة

5
00:01:34.150 --> 00:01:54.150
والقبول عند النكاح فان العلماء يحتاطون في ذلك ان يقول الرجل زوجتك ابنتي فيقول قبلت او انكحتك ابنتي وينصرفون عن بقية الفاظ الفاظي الايجابي والقبول مما مما هو ليس بصري احتياطا وحفظا

6
00:01:54.150 --> 00:02:23.700
وحفظا للفروج. وتغليظا لها. ولهذا يقال ان المرأة لا تخرج من زوجها الا بشيء ظاهر بين على سبيل الاحتياط. ولهذا العلماء يفرقون بين الفاظ الطلاق بين الصريح والكناية فثمة الفاظ صريحة وثمة كناية فالكناية يرجع فيها الى النية والصريح يؤخذ فيها

7
00:02:23.700 --> 00:02:47.500
يؤخذ فيها في الظاهر عند التخاصم جلبا للاحتياط والاحتراس. واما عند عدم التخاصم فانه يرجع فيها الى النية. فاذا طلق الرجل امرأته قال انت طالق وقال اني ما قصدت المرأة ما قصدت زوجتي وانما وانما قصدت غيرها. وقال رجل اخر اني سمعت

8
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
قد قال لامرأته انت طالق. وهو صاحب الدعوى. فانه لا يقبل الا قوله ويرجع فيه الى نيته. حفظا حفظا خروج واحتياطا لها من ان تحل لغيره وتحرم عليه ويتبع ذلك من مفاسد من المفاسد ما من المفاسد ما يعلم

9
00:03:07.500 --> 00:03:37.500
وثمة صور كثيرة ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يتتبعها في كتب الفقه بانواع من الطهارة والصلاة وكذلك الزكاة وكذلك في الحج وغير ذلك. ومن الصور اه المهمة التي ينبغي تكون حاضرة في دين طالب العلم في ابواب الاحتياط ان يكون في الاحتياط ابراء لذمة لذمة الفاعل. او التارك

10
00:03:37.500 --> 00:04:05.850
كمسألتي الاحتياط في مسائل الحج فان الحج ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الاسلام والتفريط فيه تفريط في هذا الركن وسلم له. ولهذا ينبغي للعامل ان يحتار عمله والاحتياط لعمله ان يأخذ ما يصح به فعله على على الاقوال

11
00:04:06.050 --> 00:04:30.450
على الاقوال كلها. فاذا كان قوله او فعله يؤدي الى صحة عمله على سائر الاقوال فان الاحوط في ذلك ان يأخذ بهذا القول وان يغلب جانب الاحتياط وعلى جانب الترخص ومن الصور وهي السورة الرابعة في هذا الباب الا يؤدي القول بالاحتياط الى مفسدة

12
00:04:30.450 --> 00:04:57.250
طاهرة فاذا ادى الى مفسدة ظاهرة فانه لا يجوز الاخذ به. كان يؤدي ذلك الى مفسدة مفسدة شق صف الناس كمسألة عدم صلاة الجماعة خلف ائمة الجور او ترك الجهاد تحت راية ائمة الجور فان في هذا تعطيل لامر اعم

13
00:04:57.250 --> 00:05:23.900
واعظم واكد وهو الجهاد في سبيل الله وتعطيل تعطيل ايضا للجمع والجماعات. فان هذا مفضي الى الى مفسدة الى مفسدة وتفويت مصلحة اعظم واذا افضى الى تفويت مصلحة عظمى كالصلوات او ادى الى مفسدة عظمى فانه لا يقال بالاخذ بالاحتياط. مما

14
00:05:24.700 --> 00:05:44.700
يفضي الى مفسدة الى مفسدة اعظم من اعظم من الاخذ بالاحتياط كمسألة المستحاضة فان المستحاضة المتحيرة او المبتدئة يشكل عليها امرها. واذا قلنا بان الدم يبقى عليها احتياطا من ان

15
00:05:44.700 --> 00:06:04.700
تؤدي الصلاة وهي محرمة عليها او تدخل المسجد او تطوف بالبيت وهي على حالها ونحو ذلك فقلنا الاصل ان يبقى عليها حيضها قد يؤدي ذلك الى مفسدة الى مفسدة اعظم من ذلك. ومن هذه المفاسد في هذا منها تعطيل فرجها عن زوجها مما يؤدي الى

16
00:06:04.700 --> 00:06:24.700
ووقوع الفواحش فان من من النساء من يطول حيضها مما من يطول استحاضتها ما يبقى اياما طويلة واسابيع تخالف تخالف العادة فاذا قلنا انه اذا استمر دم افساد عن المرأة فان زاد عن عادتها قلنا بانه

17
00:06:24.700 --> 00:06:44.700
فساد فاذا كانت متحيرة حملناها على عادة نسائها فتتحيض ستة ايام وسبعة ايام او كما تحيض اغلب نساء بلدها. فاذا كان اغلب نساء البلد تحيض ستة ايام او سبعة ايام. فانها تحيض هذه المدة وما

18
00:06:44.700 --> 00:07:02.700
ذلك نأخذ بالاحتياط والاحتياط هنا هل تمتنع عن الصلاة؟ او تؤدي الصلاة فان هذا لا يخلو من مغاسل ان قلنا بانها تؤدي الصلاة ادت الصلاة وحفظت الركن العظيم من اركان الاسلام

19
00:07:03.100 --> 00:07:23.100
الامر الثاني ابحنا واحلنا واحللنا لها الفرج وفي ذلك دفع وفي ذلك دفع لمفسدة من ان ينصرف زوجها الى غيرها كذلك احصانا لفرجها فان النئس يتأذين من دواب الاستحاضة في فروجهن وامتناع

20
00:07:23.100 --> 00:07:42.450
الازواج من اتيانهن خشية ان يكون ذلك حيضا. فيقال ان الاحتياط في ذلك ان تصلي وتطوف ويأتيها زوجها اما اذا امتنعناها من ذلك كله في ذلك مصلحة واحدة وهي ان

21
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
تدع الصلاة وفي ذلك مجانبة لطريقة اهل البدع وامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك ليس في ذلك مصلحة وانما درء درء لمفاسد ويقال في هذا الاحتياط ان العلماء يرجحون او بعض العلماء يرجح ان

22
00:08:02.800 --> 00:08:24.850
العادة العادة مقدمة عند المرأة فاذا كانت عادتها ستة ايام تقدم العادة. واذا تعارض التمييز مع العادة ايها الاب يغلب جانب الاحتياط. فان المرأة تارة تكون صاحب عادة صاحبة عادة. وتكون تارة صاحب صاحبة تمييز

23
00:08:24.850 --> 00:08:43.850
وليست بصاحبة عادة وهذه متحيرة وتارة تكون مبتدئة ليس لها عادة وليس لها تمييز فايها يؤخذ بهذه كله في باب الاحتياط. وهذا يظهر في من؟ لها عادة وليس لها تمييز يؤخذ بعادتها

24
00:08:43.850 --> 00:09:03.850
ومن لها تمييز وليس لها عادة يؤخذ بجانب الاحتياط بالرجوع الرجوع الى عادة نسائها اذا طال بها والى تمييزها اذا لم يطل يطل بها المدة والمبتدأة كذلك التي تبتدأ بحيضها يؤخذ بعادة اهل نسائها اذا قال

25
00:09:03.850 --> 00:09:23.850
المرأة على الحيض لاول مرة الان ينزل في الحيض ولا ادري متى ينتهي. واستمر معي الان دخلت عشرة ايام يقال ارجعي الى امك واختك كم كانت تغير؟ اذا قالت امي تغير خمسة ايام. تقول امسكي خمسة ثم صلي وصومي وما عدا ذلك الاحتياط ان

26
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
صلي وتصومي تأتي بما حرم بما حرم عليك. ومن الصور في هذا الباب ايضا في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا في مسألة المرأة الحائض اذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها

27
00:09:43.850 --> 00:10:08.750
فان المرأة في مثل هذه الحال لا تخلو من حاله. الحالة الاولى ان يأتيها زوجها قبل غسلها ان يأتيها زوجها بعد بعد غسلها ان اتاها زوجها بعد غسلها كان ذلك هو السنة بالاتفاق. وان اتاها زوجها قبل غسلها كان هذا مخالفا لقول جماهير العلماء

28
00:10:09.250 --> 00:10:29.250
موافقا على الترخص لقول بعض بعض الفقهاء هل هذا من المفاسد الظاهرة ام لا؟ هذا متنازع على خلاف عند العلماء في في الحاق هذه الامور فيها ولكن يقال في مثل هذا ان فيها في هذا خروج من الخلاف

29
00:10:29.250 --> 00:10:49.250
والخروج من الخلاف ان تغتسل المرأة فورا ويأتيها زوجها بعد ذلك واما اتيان زوجها قبل ذلك ما الغسل فيه فيه مصادمة لقول جماهير العلماء وكذلك لظاهر الدليل فان الدليل ذكر التطهر في

30
00:10:49.250 --> 00:11:09.050
موضعين حتى يطهرن ثم قال فاذا تطهرن يعني ان انقطاع الدم شيء ثم تطهرها بالغسل شيء اخر مما على انه ينبغي للانسان ان يحتاط ان يحتاط في نفسه. وهذا يجمع بين الامرين مخالفة الدليل في ظاهره. وكذلك مخالفة

31
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
ما كان عليه اكثر العلماء وهذا من وجوه الترجيح عند العلماء الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون حاضرا في دينه فيعرف ما عليه جمهور العلماء عما عليه عما عليه القلة. وكذلك ان يتبع ما يصح فيه القول على سائر عند سائر ارباب ارباب المذاهب

32
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
هذا قد تقدم قد تقدم الكلام عليه في مسألة مراعاة مراعاة الخلاف انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في المسألة فيما يصح عليه القول في عند بعض العلماء وما يصح عليه القول عند عند العلماء

33
00:11:49.600 --> 00:12:09.600
قاطبة وينبغي ان يعلم ايضا ان الابواب تتباين في هذا الباب وتتنازع وينبغي لطالب العلم ان يكون حاضرا ينظر الى الادلة في هذا الباب على وجه الخصوص وان يكون حاضرا في دين المقاصد الكلية والمقاصد الخاصة في هذا الباب ربما تخالف المقصد الاصلي وان ينظر ايضا

34
00:12:09.600 --> 00:12:29.600
الى طرق الترجيح عند العلماء. العلماء عليهم رحمة الله تعالى طرق للترجيح في المسائل. وهذه الطرق تختلف منها ما ينظرون فيه الى الاصول العامة الى الادلة الادلة من الكتاب والسنة والادلة من القياس

35
00:12:29.600 --> 00:12:59.600
لذلك الاجماع وكذلك ايضا قول الصحابي وكذلك المصالح في المرسلة والاستحسان والاستصحاب والاستحسان الاخذ بالاحوط وغير ذلك من الادلة التي يذكرها العلماء في ابواب في ابواب الاصول تكون حاضرة عند طالب العلم ومنها ايضا ما لا ينص عليه على وجه التأصيل وانما يذكره العلماء استفرادا كمسألة

36
00:12:59.600 --> 00:13:19.600
في الاكثر. مسألة النظر في الاكثر من يقول هذه المسألة من وجوه الترجيح ان يكون عارفا باكثر العلما بهذه المسألة هذا من وجوه الترجيح وليس قطعي فانه قد يترجح لطالب العلم ويظهر لديه الدليل فلا يجوز ان ان ينحاز عن الدليل الى قول الاكثر فان

37
00:13:19.600 --> 00:13:39.600
لا عبرة بقول احد مع ظهور الدليل عند عند طالب العلم. واظهر القائلين في هذا الذين لهم حظ من نظر الهيبة هم السلف الصالح الصحابة فالتابعين فاتباعهم ويقل اعتبار الاقوال والاكثر شيئا فشيئا الى القرون المتأخرة فان

38
00:13:39.600 --> 00:14:04.100
للاجماع وكذلك جماهير العلماء هيبة في نفوس في نفوس العلماء عند ترجيحهم ترجيحهم ترجيحهم الاقوال ومسألة الاخذ بالاحوط كما ان لها اخذ عند العلماء في ابواب الفقه كذلك لها اخذ عند العلماء في سائر الابواب

39
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
في ابواب اللغة وكذلك في ابواب الحديث في ابواب التعليل الجرح والتعذيب الاخذ بالاحتياط في الجرح في الراوي وكذلك كعند ورود العلة يغلب يغلب كثير من العلماء جانب الاعلال بالارسال على الوصل وجانب الاعلال بالوقف على الرفع وجانب

40
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
الاعلال بالانقطاع عن الاتصال وغير ذلك فيحتاطون في هذا الباب والاحتياط هو من جهة الاصل اصل آآ فقد اخذ به العلماء واحتجوا به ولم يخالف في ذلك فيما اعلم من جهة بعظ فروعه لا كله الا ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله

41
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
فانه قد قال في كتاب الاحكام ان ان الاخذ بالاحتياط على سبيل التحريم والتحليل هو قول محدث ومبتدع ولكن الاحتياط قول حسن يقول هكذا ولكن يرى انه لا يقال بالتحريم ولكن يميل الناس الى الاخذ به من غير الزام

42
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
فيقال الافضل في ذلك ولكن لا ينص على ان هذا يحرم وهذا يجب هذا هو الفرع وهذه الصورة هي التي خالف فيها بن حزم جماهير العلماء الائمة الاربعة والائمة الاربعة يرون انه يجوز للمفتي ان يقول ليحرم ويجب في ابواب الاحتياط واما ابن حزم الاندلسي يرى انه يقال انه

43
00:15:24.100 --> 00:15:44.100
يستحسن او الافضل او الاولى ولكن من غير نص وذلك انه يرى ان الاصل في ذلك هو الرجوع الى ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو الباب هذا هو الاوحد الذي يخالف فيه ابن حزب الاندلسي في هذا الباب فيخالف في مسألة سد

44
00:15:44.100 --> 00:16:09.650
الذرائع ومسألة المصالح المرسلة وغيرها من المسائل كمسألة الاستحسان. ومسألة العلة الحاقها بالفرع كمسائل القياس في القياس في قياس المثل او قياس التساوي وهو يأخذ بقياس الاولى وكذلك مسألة الاعراف والعادات وغير ذلك

45
00:16:09.800 --> 00:16:29.800
مما يخالف فيه جمهور العلماء وهي من جهة الاصل والزام الناس فيها. يتباين مع جمهور العلماء في ذلك. ويجري على اصل عام يأخذ وهذا من فروعه وافرازاته والعلماء عليهم رحمة الله يتجاوزون في ذلك ولان هذه القواعد معتبرة قد دل الدليل عليها

46
00:16:29.800 --> 00:16:51.800
الادلة ظاهرة من فعل السلف الصالح وكظاهرة من جهة الاصل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهما من ما من حكم قد ورد في الشرع بالامر بالالزام الا وهو الاحتياط وهذا مجمع عليه وما من امر من امور التشريع انها

47
00:16:51.800 --> 00:17:11.800
الشارع عن ذلك الفعل وامر بالترك الا ومصلحة الناس فيه واخذ فيه في جانب الاحتياط كمسألة تحريم الخبر لما فيه من مفاسد ومصالح ولكن المفاسد لما غلبت احتاط الشارع بالاخذ بجانب التحريم كذلك في جانب الربا وهو من

48
00:17:11.800 --> 00:17:31.800
صور البائع الا ان الشارع حرمه وتغليبا لجانب المفسدة الطارئة على عموم الناس فحرم الله عز وجل البيع واحل الربا يظهر ذلك ايضا في فعل جماعة من السلف كما في فعل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد وكذلك رواه

49
00:17:31.800 --> 00:17:49.400
في سننه من حديث عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لما صاب او تقدم رمظان بيوم قال ليس هذا بالتقدم ولكن هذا بالتحري وهذا هو من ابواب الاحتياط قد نص عليه غير واحد من

50
00:17:49.400 --> 00:18:09.400
الفقهاء كذلك ايضا ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه الامام احمد في كتاب في كتاب مسائل الفضل ابن زياد من حديث معاوية بن صالح عن ابي مريم عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه كان يتقدم رمضان في يوم الغيب بصيام فقال لئن لئن اصوم

51
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمظان. وجاء بنحوه هذا بنحو هذا المعنى عن غيره كعن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن معاوية وجاء عن اسماء واسماء بنت

52
00:18:29.400 --> 00:18:49.400
ابي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله رضوان الله تعالى. وهذا يظهر في اه قول الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى قال لان اصوم يوم

53
00:18:49.400 --> 00:19:09.400
من شعبان احب الي من ان افطر يوم من رمضان يعني على سبيل الاحتياط. اصوم يوما من شعبان في يوم شك خير لي من ان افطر ومن هذا ايضا مسألة مسألة الاخذ بالشاهد الواحد في دخول شهر رمظان في قبول النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الاعرابي

54
00:19:09.400 --> 00:19:25.650
كما جاء في حديث عبدالله ابن عباس فان هذا في سبيل الاحتياط احتياطي لصيام رمضان ولا يحتاط في دخول غيرهم من الاشهر الا بصيام الا بشهادة الشاهدين. وذلك ان الاصل ان الاصل بقاء رمضان

55
00:19:25.650 --> 00:19:45.650
فيقال ان دخول الشهر يختلف عن انصرامه فدخوله يكون بشاهد واحد على سبيل الاحتياط فان الاحتياط في ذلك هو الصيام ان يصوم الانسان هذا اليوم وعدم الاحتياط والتفريط هو ان يفطر هذا اليوم ولهذا يقال بالاخذ بالشاهد في دخول رمظان واما في شوال لو جاء شاهد يقال رأيته اذا شوال

56
00:19:45.650 --> 00:20:05.650
لا يقبل حتى يكون شاهدا حتى يكونا شاهدين. فان شهدا على دخول شهران شوال. قبل قبل منهما لان الاصل هو بقاء رمضان والاحتياط فيه وصيام يوم العيد على انه من رمضان احوط من ان يصام يوم

57
00:20:05.650 --> 00:20:25.650
العيد على انه يوم عيد محرم وهذا من ابواب الاحتياط قد دل الدليل عليه وكذلك في ما جاء عن عن ابن ابي رباح وفقيه مكة ومن ائمة التفسير انه قال بوجوب الاستعاذة في القراءة في الصلاة ومع ان هذا القول مخالف

58
00:20:25.650 --> 00:20:45.650
اللي ما عليه عامة العلماء وهذا حفظا العبادة من البطلان فانه يرى وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة. ويأخذ بالعموم في قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:20:45.650 --> 00:21:05.650
قد لزم الاستعاذة والله جل وعلا امر باتباعه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون الوجوب والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب وقوله له حظ من النظر فانه اخذ بالاحتياط وانما اوردت هذه المسألة لان السلف عليهم

60
00:21:05.650 --> 00:21:25.650
رحمة الله تعالى يعتبرون هذا الاصل على خلاف في مسألة قبوله في مثل هذه المسألة النازلة ام لا؟ نص على اخذه بالاحتياط في هذه غير واحد من المفسرين كالرازي وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من الائمة. الكلام على مسألة الاحتياط هي من المهم

61
00:21:25.650 --> 00:21:49.150
ولاشتراكها في كثير من من الاحترازات التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على على بينة منها من هذه الاحترازات ما يتعلق بمسألة الوسواس ومسألة الوسواس ما يغلب على كثير من من مما يغلب على كثير من العامة الذين يظنون انهم يأخذون بالاحتياط حتى

62
00:21:49.150 --> 00:22:09.150
عليهم الوسواس ولهذا قد صنف الامام الجويني عليه رحمة الله كتابا سماه التبصرة في التفريق بين الاحتياط والوسوسة بين الاحتياط الشرعي ودلل عليه وبين الفرق بينه وبين الوسواس. ولهذا كثير من العامة يحتاط لعبادته فيعيد كثيرا من

63
00:22:09.150 --> 00:22:29.150
العبادات خروجا من خروجا من ابطال العبادة ودخل في ابواب الوسوسة وهذا وهذا امر منكر ينبغي ان يحترز ان فرز منه ويقع عند العامة كثيرا في الوسوسة في ابواب الصلاة في اعادة الفاتحة اكثر من مرة او اعادة الاية اكثر من مرة او اعادة لفظ التكبير

64
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
اكثر من مرة او التسليم اكثر من مرة يريد ان ان يحتاط لعبادته ويدخل في ذلك في الابتداع والاحداث في دين الله عز وجل ويسترسل مع ذلك في الشيطان وربما كثير من العامة الذين يغلب عليهم الوسواس يتوضأ اكثر من مرة فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالاكثار والزيادة عن

65
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
ثلاث ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. فيدخل فيما فر فيما فر منه ولهذا ينبغي للانسان ان يوازن في هذا الباب حتى لا يدخل حتى لا يدخل في المحظور فهو باب ظيق ينبغي ان يكون طالب العلم على بينة وبصيرة في هذا الباب

66
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
الاحترازات في هذا الباب باب التشدد والغلو الذي حذر منه الشارع. ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله قال يحسنه كل احد. واما التراقص فلا يحسنه الا الا العلماء. التشدد يستطيع الانسان ان يقال الاحوط في هذه المسألة كذا والخروج من الخلاف

67
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
المسألة فيها قولان والقول بالتحريم والخلاف هو الاحوط. ولهذا يخرج كثير من المفتين الذين يتصورون بصورة بصورة علماء الذين تسنموا الفتوى في زمننا هذا سواء في وسائل الاعلام المقروءة والمسوع المسموعة بجانب الاحوط

68
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
فكان هذا الباب مخرجا لهم عند عدم معرفة الدليل ومعرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر وعدم معرفة الاصول الشرعية التي الشارع بالاخذ بها والاعتداد بها كمعرفة المصالح والمقاصد ومعرفة كذلك الاستحسان ومعرفة كذلك ومعرفة

69
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
القياس والاجماع والادلة الصحيح منها والظعيف كان هذا مخرجا لهم بالاخذ من الاحتياط وهذا ظرب من دروب الظعف العلمي الذي ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يكون محتجزا منزها نفسه عن ذلك منزها ايضا السامعين عن هذه المسائل فان العلماء لا يسلكون مسألة

70
00:24:29.150 --> 00:24:49.150
الاحوط الا عند عدم ورود الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند عدم وجود الخلاف القوي اما بعد الخلاف الذي لا يعتد به لا ينبغي الاشارة الاشارة اليه الا في المسائل التي التي يكون فيها الخلاف

71
00:24:49.150 --> 00:25:09.150
معتبر ولكن الدليل يعضده في ظاهره ويكون فعله فعله على اه هذا الظاهر موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدمت الاشارة اليه في مسألة في مسألة في مسألة غسل الجمعة لو قلنا انه ينبغي للانسان او اطلقنا الوجوب

72
00:25:09.150 --> 00:25:19.150
قلنا يجب غسل الجمعة كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم اطلقنا وسكتنا هذا من باب الاحتياط

73
00:25:19.150 --> 00:25:39.150
لان هذا فيه فعل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم نلزم الناس بشيء لم يثبت به الدليل من جهة اللفظ وافقنا الدليل وهو لفظ الوجوب وكذلك احتطن للناس بالاتيان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته

74
00:25:39.150 --> 00:25:59.150
والاصل الاهم في هذا الباب هو ان يكون طالب العلم على بينة موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون الا لطالب العلم العارف بالادلة عارف بالاصول الشرعية العامة وبقسميها ما يرجع الى الدليل كما تقدم ان الادلة

75
00:25:59.150 --> 00:26:29.150
الشرعية من جهة لحوقها بالادلة الاصلية تختلف من جهة اللحوق اصالة او بالاختلاف الادلة الاصلية اربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس هي الادلة الاصلية وهي اصول الادلة عند العلماء ما عداها من الادلة منها ما يرجع اصالة الى الادلة من كلام الى هذه الادلة الاربع ومنها ما لا يرجع

76
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
اليها اصالة وانما يرجع اليها اختلاف. ما يرجع اليها اصالة كقول شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يأتي شرع لنا بخلافه على هذه القاعدة ان هذا شرع لابد التماسه من الكتاب والسنة. اذا المرجع هو الكتاب والسنة وثبوت ذلك. ومنها

77
00:26:49.150 --> 00:27:09.150
قول الصحابي قول الصحابي من جهة الاصل لابد ان يعتضد بشيء ان يعتضد بقياس ان يعتضد بدليل ولو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر القرآن ومنها ما لا يرجع الا ما لا يرجع اصلا اصالة في ذلك وكما كمسائل آآ كمسائل الاستحسان وكذلك

78
00:27:09.150 --> 00:27:29.150
الاحتياط في هذا الباب وانما ترجع في الاصول العامة التي دل عليها التي دل عليها الدليل في هذا الكلام على مسألة الاحتياط مما يطول جدا فيه مما مما يثقل على مسامع على مسامع اه السامعين والحاضرين واه

79
00:27:29.150 --> 00:27:59.150
فروعه وصوره وتشعب مسائله والاطناب في ذكره لا لا يفيد في امثال هذه المجالس لان هذه المسألة او هذا الاصل يحصل فيه تصنيف مستقل وثمة مصنفات في في هذا الباب منها كتاب التبصرة في التفريق بين الوسوسة بين الاحتياط والوسوسة للامام الجويني عليه رحمة الله وكتاب

80
00:27:59.150 --> 00:28:20.500
في الاعتبار في الاحتياط في للامام محمد ابن محمود الشافعي وهو من ائمة الازاهرة وهو قد جمع في هذا الباب جمعا لا بأس به وذكر الادلة في هذا الباب وثبت جملة من المصطدمات ايضا لجماعة

81
00:28:20.500 --> 00:28:43.350
المتأخرين يحصل الرجوع اليها وبهذا التفصيل وهذا القدر كفاية نجيب عن ما ورد من في المسائل من المتعلق في هذا الباب هنا يقول هل التصوير عبر هذه الالات من المشتبهات؟ وما موقف المسلم منها؟ هي التصوير من المتشابهات قد يغلب جانب

82
00:28:43.350 --> 00:29:03.350
قد يغلب جانب على جانب قد يؤخذ بالاحتياط في موضع ولا يؤخذ به في موضع ويتورى منه الانسان في موضع ولا يتورع منه في موضع بحسب المآلات والمقاصد. والمفسدة المترتبة عليه. وهذا

83
00:29:03.350 --> 00:29:30.800
فيه الى الاصول التي تقدم الاشارة اليها فلا يؤخذ بظاهر نفس المجرد ويلحق به هذا الفرع او هذه النازلة وتجرد عن مسألة المقاصد الشرعية وكذلك النظر في المآلات التي يؤول اليها هذا الامر هل يؤول الى مفاسد عظمى؟ قد نص عليها الشارع او يؤول الى مصالح عظمى

84
00:29:30.800 --> 00:29:46.850
وحقيقة هذه المصالح هذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى الواقع يقول هنا اذا اختلف عالمان في مسألة واخذ شخص بالقول الاسهل او جانب او جانب الرجاء وكان العالم الذي اخذ بالقول او الحكم الاسهل كان بالذي يكسب الذنب

85
00:29:46.850 --> 00:30:09.200
او يكون مذنبا او يكون مذنبا العالم ام الشخص الذي عمل بقوله؟ اولا مسألة العامي مع العالم وهي مسألة يرد الكلام فيها كثيرا. وهذه المسألة بالنسبة للعالم بالنسبة او بالنسبة للعامي للعالم

86
00:30:09.400 --> 00:30:42.750
يقال لا يعفى العامي من النظر الى حال العالم. ليس كل من تشيخ او ادعى العلم عالم العالم يلتمس الدليل الادلة اللي تقدم الاشارة اليها العامي يلتمس  حال العالم حتى قال بعض العلماء ان حال العامي ان حال العالم في التماس الدليل مثله حال العامي في التماس في التماس العالم

87
00:30:42.750 --> 00:30:59.050
لا يعفى من انه يقال هذا عالم نأخذ بقوله وانتهى الامر بل ينظر الى دينه وان ينظر ايضا الى مقامه من جهة العمل. من جهة العمل هل هو من اهل الورع؟ والاحتياط من اهل

88
00:30:59.050 --> 00:31:23.900
العبادة والديانة العلم وحده لا يكفي العلم وحده لا يكفي بل لا بد ان يقترن بعمل. فاذا كان العالم مفرطا بنفسه مقل من العبادة في امر الله عز وجل مخالف للادلة وليس بصاحب عبادة فكيف يأخذ في

89
00:31:23.900 --> 00:31:43.900
متشابهات ويفتي ويفتي بالاحتياط او الورع. ولهذا ينبغي للعامي ان تفحص حال العالم. هل تفحصوا ان يتتبعوا اسم الحالة في كل مرة؟ لا. يسأل عنه احوال الناس تنقل. ينظر اليه من حال العبادة

90
00:31:43.900 --> 00:32:03.900
في حاله من جهة العمل هل هو من من المكثرين بالعبادة والديانة ونحو ذلك؟ هذا اقرب الى الاخذ بالصواب. فاذا اقترن العلم والعمل كان هذا من المرجحات ولا يقال ان العامي يأخذ ما شاء ما يشتهي من كلام المفتين فان هذا يفضي الى

91
00:32:03.900 --> 00:32:23.900
الى كثير من المحظورات يقول هنا هل يؤخذ بالحديث الظعيف في الاحكام الاحتياط؟ هذه المسألة كما ذكرنا انها ايظا تدخل في ابواب في ابواب الحديث ولكن غلبنا الجانب الفقهي نعم الامام احمد عليه رحمة الله يأخذ بالحديث الظعيف يسير الظعف في الاحتياط بل ياخذ في قول الصحابي وياخذ ايظا بقول التابعي

92
00:32:23.900 --> 00:32:43.900
في الاحتياط في مسألة اه صحة العبادات وكذلك اه فعل المكروه وكذلك في في الاداب في كراهة التنزيه وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية وهو ظاهر فعل الامام مالك عليه رحمة الله. قد نص عليه الامام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الاذكار

93
00:32:43.900 --> 00:33:03.900
اه في يسأل عن الدعاء الوارد في في سجود التلاوة لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة الحديث منقطع وقد عل الدار قطني وغيره يسبح كسائر السجود ويدعو وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

94
00:33:03.900 --> 00:33:04.006
