الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد واذا كان هذا الاختلاف ايها الاحبة ينقسم الى ما يحمد وما يذم فما هو الضابط في ذلك الشافعي رحمه الله يقول كل ما اقام الله تعالى به الحجة في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول او القايس الى معنى يحتمله الخبر او القياس وان خالفه فيه غيره لم اقل انه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص ويقول ايضا بموضع اخر بكتاب جماع العلم الاختلاف وجهان فما كان لله تعالى فيه نص حكم او لرسوله صلى الله عليه وسلم سنة او للمسلمين فيه اجماع لم يسع احدا علم من هذا واحدا ان يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لاهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة باحد هذه الوجوه الثلاثة يعني ما يشبه احد هذه فاذا اجتهد من له ان يجتهد وسعه ان يقول بما وجد الدلالة عليه بان يكون في معنى كتاب او سنة او اجماع فان ورد امر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه ان يقول بشيء وغيره بخلافه الى اخر ما قال وكذلك ايضا الشاطبي رحمه الله فقد ذكر ان الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن اهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر اليه الاجتهاد والثاني غير المعتبر وهو الصادر عن من ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد اليه لان حقيقته انه رأي بمجرد التشهي والاغراض وخبط في عماية واتباع للهوى. فكل رأي صدر على هذا وجه فلا مرية في عدم اعتباره لانه ضد الحق الذي انزله الله تعالى. هنا نظر الى المجتهدين والشافعي رحمه الله نظر الى ما يحتمله الدليل وما لا يحتمله من الخلاف وهذا كله صحيح ومن هنا نعلم ان من خالف القرآن والسنة المستفيضة او ما اجمع عليه يعني خلف خالف النص الواضح او ما اجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه فانه يعامل بما يليق بحاله. يعني مثل هذا خلافه مذموم وكل من خالف لهوا في نفسه لا عن تحري قصد الشارع وكذلك من ينتقل من قول الى قول لمجرد عادة او اتباع الهوى لا طلبا للصواب واتباع الدليل كذلك الذي يتتبع رخص الفقهاء يبحث دائما عن الاسهل وما يوافقه او يأخذ باخف القولين مثلا من غير نظر صحيح فان مثل هذا يكون مذموما وكذلك ذاك الذي يدعي انه يلتزم مذهبا معينا ثم نجد انه يأخذ من مذهب اخر يعني كون هذا الانسان يقلد مذهب مالك او الشافعي او احمد او نحو ذلك ثم نجده اخذ هذه المسألة من مذهب ابي حنيفة من غير مبرر شرعي يعني من غير دليل يدل على الرجحان. وانما لانه وجد ما يوافق هواه فانه يكون مذموما. وكذلك ايضا اصحاب الخوض الباطل في المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها اصلا كما ذكرنا من قبل في المسائل التي اخفى الله علمها او نحو ذلك كذلك ايضا من تتبع صعاب المسائل واشتغل بالاغاليط وقد قال عمار رضي الله عنه كما في الصحيح ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار. الانصاف من نفسك و على كل حال مما يدخل في هذا والمسائل النادرة التي يثيرها في المجالس نادرة الوقوع لا تكاد تقع ثم بعد ذلك يورث ذلك تفرقا واختلافا فهؤلاء جميعا يوصفون بالذم وان تعددت اسباب اختلافهم فان كل هذا يرجع الى شيء واحد لانه ليس هناك الا اتباع الحق او اتباع الهوى كما قال الله تبارك وتعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فان الذي يقابل اتباع الحق والحكم به هو اتباع الهوى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ثم هؤلاء الذين يختلفون من اهل الاهواء يتفاوتون ايضا بحسب قدر المخالفة فرق بين من خالف في الاصول الثابتة في الكتاب والسنة ثبوتا لا مطعن فيه او الكليات المجمع عليها مع التمكن من معرفة الحق فيها فهذا ليس كالمخالف فيما دونها من المسائل المتفرعة عنها مسائل الجزئية او نحو ذلك فهذا ينبغي ان نراعيه كذلك ايضا يمكن ان يقال بان كثيرا من المسائل الواقعة بيننا مما نختلف فيه الواقع ان الذم يلحق المختلفين الذين اورث هذا الاختلاف التباين بينهم والعداوة وما الى ذلك لعدم الاهلية في النظر او لوجود البغي والظلم في مثل هذا الاختلاف لانها مسائل قد لا تحتمل ذلك هي مسائل اجتهادية هذا ينظر الى هذه القضية باعتبارات معينة وهذا ينظر اليها باعتبارات اخرى فلا يصح ان يؤدي ذلك الى قطع الصلات واسقاط حقوق الاخوة الايمانية فان حصل ذلك فهذا مما يلقيه الشيطان بين اهل الايمان من التحريش بينهم ولذلك يقول اهل العلم كما نقل الشاطبي عن بعضهم بان كل مسألة حدثت في الاسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا وبقيت الالفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة علمنا ان ذلك من مسائل الاسلام. يحل النظر فيها. والاخذ بقول من تلك الاقوال لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الالفة والمودة وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فاورث اختلافهم في ذلك التولي والاعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى الى التكفير يقول علمنا ان ذلك ليس من امر الدين في شيء بل يجب على كل ذي عقل ان يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها لان الله شرط تمسكنا بالاسلام ان نصبح في ذلك اخوانا. فقال واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فهذا هو اللائق اذا هذا يميز لنا هذه المعالم في الاختلاف الذي يكون مذموما كما توجد ايضا هناك مؤشرات وعلامات ومعالم بارزة نميز معها الاختلاف المحمود فاول ذلك التجرد في طلب الحق وهذا اصل عظيم وهو من اسباب التوفيق والهداية قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان من هداه الله الى الاخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو مع من يبغضه ويعاديه. لاحظوا ورد الباطل مع من كان ولو مع من يحبه ويواليه. فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق باذنه. حنا اصبحنا لا هؤلاء لهم قولهم وهؤلاء لهم قولهم هذا نستوحش من كلامه ومن قوله ومن فتياه ومن كل ما يصدر عنه مما يكتبه او يؤلفه او يلقيه او يخطب او نحو ذلك. غير صحيح. ويقول فهذا اعلم الناس واهداهم سبيلا واقومهم قيلا يعني الذي ينظر بهذا المعيار لاحظ اعلم الناس واهداهم سبيلا واقومهم قيلا. يقول واهل هذا المسلك اذا اختلفوا فاختلافهم رحمة وهدى يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في باب التعاون الذي لا يستغني عنه الناس في امور دينهم ودنياهم بالتشاور واعمال الرأي والفكر فيما يوصل الى ادراك الصواب فاذا قوبل بين الاراء وعرضت على الحاكم الذي لا يجور الكتاب والسنة. وتجرد الناظر عن التعصب والحمية. واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل ان يخفى عليه الصواب وما هو اقرب اليه؟ يقول هذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل فان الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة فلم يجب ذلك انهم عداوة ولا قطيعة بل كانوا يرجعون بالالفة والمصافاة من غير ان يضمر بعضهم لبعض ضغينة ولا ذنب بل يدل المستفتى يدل على اخيه ويشهد بانه خير منه واعلم. وهم اختلفوا. ويقول فهذا الاختلاف اصحابه بين الاجر والاجرين وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحرير الحق اقارن بين حالنا وما صرنا اليه اختلفنا مع هذا او ذاك انتهى القطيعة التامة والاستيحاش من كل ما يقوله او يفعله والاصل فيه العيب والذم والخطأ والبطلان والبدعة والهوى هذا يجوز؟ هذا يصوغ كذلك الامر الثاني في الاختلاف المحمود الذي يكون به الاختلاف محمودا ان يستفرغ الجهد والوسع فنحن كما قال الذهبي نرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق ان يغفر له من هذه الامة المرحومة ومن ثم فان مثل ذلك اذا وقع على وجه لا يؤدي الى التباين كما يقول ابن القيم والتحزب بحيث يكون كل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله فان ذلك الاختلاف لا يضر وانما للاسف اذا كان مع هؤلاء بعض الحق ومع هؤلاء بعض الحق فهؤلاء لا يقرون الحق بالحق الذي مع هؤلاء والعكس ايضا فيحصل بسبب ذلك البغي والمنافسة. يقول ابن القيم وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف اهل الحق فانهم يعلمون الحق من كل من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فهدى الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه. هذا هو اللائق بالمؤمن. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك الحافظ ابن رجب يذكر انه لما كثر اختلاف الناس وتفرقهم كثر بسببه تباغضهم وكل منهم يظن انه يبغض لا وذكر ان ذلك يقع كثيرا لمجرد مخالفة متبوع خالف شيخنا او نحو ذلك يقول لمخالفة متبوع يظن انه لا يقول الحق وقد يكون الحامل على الميل اليه مجرد الهوى والعادة وما الى ذلك. يقول وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله ويذكر ايضا ان بعض العلماء قد يكون مجتهدا مأجورا حيث اجتهد. فقال بقول مرجوح لكن قد لا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلة بهذه الدرجة يعني انه انتصر له على سبيل الحمية فيكون مذموما. الشيخ معذور ولكن هؤلاء الذين تعصبوا لقوله وصار ذلك عندهم نوع من الحمية يكون الواحد منهم مذموما اذا كان الامر كذلك وتبصرنا بهذه الانواع وكيف نتعامل مع الاختلاف الساعة اولا ان ظهر لنا رجحان قول لدليل نأخذ به يقول الحافظ ابن القيم اذا اختلف عليه مفتيان فاكثر فهل يأخذ باغلظ الاقوال او باخفها او يتخير او يأخذ بقول الاعلم او الاورع او يعدل الى يعني يلجأ الى مفت اخر فينظر من يوافق القولين السابقين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها او يجب عليه ان يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه يقول فيه سبعة مذاهب ارجحها السابع فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين او الطبيبين او المشيرين بمعنى انه اختلف فطبيبان يأخذ بقول الارجح منهما في نظره اختلف عليه الواصفون اشتبه عليه طريقان فهذا يقول له هذا الطريق يؤدي الى وهذا يقول هذا الطريق الذي يؤدي الى كذا. فيأخذ بقول الارجح منهما كذلك اشار عليه رجل بشيء واشار عليه الاخر بشيء اخر في قضية معينة فيأخذ بقول من؟ الارجح منهما الامر الثاني انه ايضا حينما يستفتي اذا كان مقلدا فانه يأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه وكما سبق اذا اختلفوا فهو يأخذ بقول الاعلم والاورع. ثالثا يأخذ بالاحوط فيما يسوغ فيه ذلك. يعني الاخذ بالاحواض. يعني مثلا اذا تقابل الوجوب والاستحباب هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب يأخذ بالحزم كذلك التحريم والاباحة هل هذا محرم او مباح؟ فانه يأخذ الاحوط في ترك هذا الشيء ويكون بذلك قد خرج من خلافهم للاسف يوجد هناك من يقول هؤلاء فقهاء الاحوطيات ويسخر ممن يقول بالاخذ بالاحوط وهذا كلام غير صحيح وهو مغالطة ومما يدل على ان الاخذ بالاحوط مشروع فيما يسوغ فيه ذلك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني يعني قال هي من مائه يعني حملت منه قال فاقبضه اليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال يعني سعد ابن ابي وقاص ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي وقد كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة ما سبق اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الاصل وهو ان الولد للفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وللعاهر الحجر او الحجر ثم قال لي سودة وهذا هو الشاهد ام المؤمنين رضي الله عنها احتجبي منه. لاحظ حكم به لمن لعبد ابن زمعة فمعنى ذلك انه اخو اخ لسودة سوداء بنت زمعة ومع ذلك قال احتجبي منه لماذا؟ لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قالت عائشة فما رآها حتى لقي الله. الان حكم بانه ولد لنعم ومع ذلك قال احتجبي منه يا سوداء احتياطا للشبه فهذا عمل بالاحوط. حديث عائشة رضي الله عنها اي ما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل. قاله ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. المهر لها نكاح باطل فالمهر لها بما اصاب منها. يقول النووي رحمه الله فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة او وقوع في خلاف اخر. كذلك الليث ابن سعد يقول اذا جاء الاختلاف اخذنا بالاحوط ابن جرير الطبري يقول فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه ما هو في سعة من تركه والعمل به او مما هو غير واجب عليه ان يدع ما يريبه الى ما لا يريبه اذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة انها قد ارضعته واياها. ولا يعلم صدقها من كذبها فان تركها ازال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب اخبار المرأة وليس تزوجه اياها بواجب بخلاف ما لو اقدم فان النفس لا تطمئن الا حلية تلك الزوجة ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث وقال بعضهم انها حلال غير ان عليك كفارة يمين وقال بعضهم ذلك الى نيته يعني ان قصد الطلاق فطلاق وان قصد الظهار فهو ظهار وان قصد اليمين فهو يمين قال ان اراد الطلاق فهو طلاق او اظهار فهو ظهار او يمينا فهو يمين وان لم ينوي شيئا فليس بشيء. ايكون هذا اختلافا في الحكم كاخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك الا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور او لا؟ قيل حكمه في مسألة ان يبحث عن احوالهم وامانتهم ونصيحتهم. ثم يقلد الارجح فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث. بخلاف ما اذا بحث مثلا عن احوال المرأة فان الحزازة لا تزول وان اظهر البحث ان احوالها حميدة فهما على هذا مختلفان الى اخر ما قال المهم انه يؤيد العمل بالاحوط في بعض الصور. العز بن عبد السلام سئل عن الرجل يقف على اختلاف العلماء هل يجوز ان يعمل بقول من اراد منهم؟ قال الاولى الاحتياط بالخروج من الخلاف باخذ الاشد الاحوط لديه فان من عز عليه دينه تورع ويقول من الورع ان يسأل الاورع ولا يسأل عن دينه الا من يثق بسعة علمه وتورعه من التهجم على الفتية. كما ان تقديم الاحوط والاخذ بالحزم مما عليه الناس في الامر المهم له من امور الدنيا وما زالوا يمدحون المحتاط لكل امر نيبال ويذمون المتهور الذي لا يأخذ للشيء شأن اهبته ولا يعد له عدته والى هذا اومئت الحكمة القائلة من التمس الرخصة من الاخوان عند المشاورة يعني هو يستشير ويقول عطني ما يوافق هواي ومن الاطباء عند المرض يقول للطبيب عطني التقرير الذي يكون اخف ويناسب ما ارغب به ومن الفقهاء عند الشبهة اخطأ الرأي وازداد مرضا وحمل الوزر. وذكر امثال بهذا الباب. والزركشي رحمه الله يقول يستحب الخروج منه اي الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه. وفعل لما اختلف في وجوبه. ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة من ان الاولى الا تصلى الجمعة الا بعد الزوال خروجا من الخلاف مع ان المذهب انه يجوز ان تصلى قبل الزوال باعتبار ان وقتها كوقت العيد وهذا كله بناء على ان الحق واحد لا يتعدد وهذا قال به ابن عبدالبر والخطيب البغدادي وابن حزم شيخ الاسلام ابن تيمية وغير هؤلاء كثير يدل عليه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. دل على ان الصواب واحد وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وشيخ الاسلام يقول لهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الامة على اقوال وانما القول الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واحد منها وابن القيم يقول الايات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بان الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ الى اخر كلامهم الشاطبي رحمه الله له كلام على هذا بناء على ذلك ليس لك ان تتخير من الاقوال. ليس لك ان خير ما تشاء او ما يوافق رغبة الانسان وهواه وانما يأخذ بما تبرأ به ذمته باعتبار ما سبق وهكذا المفتي ليس له ان يتعامل مع المستفتين بهذه الطريقة وانما يراعيه ما سبق من استفراغ الوسع والنظر في الادلة. ومن هنا نقول لا يصح الاحتجاج بالخلاف كون المسألة فيها خلاف اذا لا حرج علي لا بأس اذا عملت بهذا الامر هذا لا يجوز ابن عبد البر يقول قد اجمع المسلمون على ان الخلاف ليس بحجة اجمع المسلمون وان يقول عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق معه عند الاختلاف هنا يجب طلب الدليل. اذا لا ننيط الاحكام الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله يذكر ان تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الامر فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام في نفس الامر فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لك ان تقول يجوز لانه مختلف فيه. وفرق بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف فرق بين هذا وهذا مراعاة الخلاف ما المراد به؟ ان نعتبر خلاف الغير بالخروج منه عند قوة مأخذه. ما هو دائما عند قوة مأخذه وان كنا نعتقد خلاف هذا القول فنراعي ذلك وقيل للامام احمد رجل لا يرى من مس الذكر وضوءا اصلي خلفه وقد علمت انه مس لاحظ يعني اذا كنت ترى ان مس الذكر ينقض الوضوء. وتعرف ان هذا الذي يصلي خلفه لا يرى بذلك بأسا او مثلا انت ترى انه يجب الوضوء من اكل لحوم الابل. واخر لا يرى الوجوب وتعلم انه اكل وتقدم يصلي. تصلي خلفه لا تصلي خلفه الامام احمد؟ قال نعم تصلي خلفه يعني اذا كان مثلا الشافعي لا يرى ان اكل لحم الابل ينقض وكذلك مالك وابو حنيفة كذلك تصلي خلف هؤلاء او لا تصلي صلي تصلي الامام احمد رحمه الله كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له فان كان الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال كيف لا اصلي خلف الامام مالك وسعيد ابن المسيب؟ يعني هم لا يرون ان ذلك يفسد الوضوء. وجاء بكشاف القناع وان عجز رب دين عن استيفائه او مجني عليه عن عرش جناية فسرق قدر دينه يعني ممن لم يرد عليه الدين وجد شيئا من ماله فاخذه. يقول فلا قطع لان بعض العلماء اباح له الاخذ فيكون الاختلاف في اباحة الاخذ شبهة تدرأ الحد كالوطء في نكاح مختلف في صحته لو ان احدا تزوج امرأة من غير ولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل هل نقيم عليه حد الزنا؟ الجواب لا مراعاة لا الخلاف لكن هل كل خلاف يراعى؟ الجواب انه ليس بهذا الاطلاق وانما الخلاف الذي يكون من محال الاجتهاد وموارد موارد الظنون مما يتصور حصول التردد بين اطرافه اما من جهة ثبوت الادلة واما من جهة ما تفيده تلك الادلة من المعاني والمقتضيات واما من جهة التقابل كما ذكرنا فهنا يمكن مراعاة هذا الخلاف والخروج منه بفعل الاحواض نحن نبحث عن الادلة وننظر فيها هذا ممن كان متأهلا وشيخ الاسلام رحمه الله يذكر بان مثل هذا الاختلاف يورث شبهة اذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا تبين الدليل البين فقد وجب المصير اليه والشافعي رحمه الله يذكر اجماع العلماء على ان من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. اذا الخلاف الذي قوي مأخذه ومستنده اما لدليله واما لاستفاضته وجريان العمل به دون معارضته لمقتضى الشرع هذا يستحق ان يراعى بالخروج منه اما الخلاف المهجور فان ذلك لا يعتبر ولا يطلب الخروج منه وهل يكون الاعتبار بكثرة القائلين او بما قوي دليله الامام مالك والعزة ابن عبد السلام وطائفة يقولون العبرة بقوة الدليل لا بكثرة القائين. وبعض اهل العلم يرى ان كثرة القائلين ايضا تجعل ذلك معتبرا لكن مراعاة الخلاف هذا يكون على كل حال بشروط الاول ان يكون الخلاف قوي المأخذ ومن هنا اسقط كثير من الخلاف الذي قد فاته هذا الشرط الثاني الا تؤدي يعني الاخذ او المراعاة الى صورة تخالف الاجماع. اعطيكم مثالا يوضح هذا في مراعاة الخلاف لو جاء انسان تزوج بغير ولي ولا شهود بمهر اقل من ربع دينار لاحظ هذي ثلاثة اشياء بلا ولي قلد ابا حنيفة عدم الشهود انه ليس بشرط قل لدى الامام مالك اقل من ربع دينار؟ قلد الامام الشافعي. هذا النكاح لو عرض على على ابي حنيفة او على اصحاب المذهب مذهب ابيه حنيفة لقالوا لا يصح بفقده الشروط الاخرى. لو عرض على المالكية قالوا لا يصح لو عرض على الشافعية قالوا لا يصح هذا لفق في ثلاثة اشياء من ثلاثة مذاهب اسقط شرط من كل مذهب. فجمعها هذا. فهذه الصورة المركبة بهذه الطريقة لا يقول احد بحلها. فهنا لا نقول نراعي الاختلاف نصحح هذا النكاح الذي بهذه الطريقة. فما احد منهم يصححه. عند المالكية باطل. عند الاحناف باطل. عند الشافعية. باطل. هناك امور لا يجري فيها رعي الخلاف اصول الدين عقائد مبناها على التسليم والانقياد والنص لا مجال للخوض فيها بالاراء. فاذا جاءنا من يخوض برأيه او نحو ذلك العلوم الكلامية فلا عبرة بقوله امرك الثاني المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك هذي لا مجال للخلاف فيها الثالث ما هو بمنزلة الضروري من الاحكام الجلية مثل وجوب غسل القدمين في الوضوء وانه لا يجزئ المسح وكذلك ايضا يعني مسائل مشابهة. كذلك ايضا ما استند هذا الرابع. استند الى الحس. يعني الاجتهاد مثلا في القبلة. ناس في مكان في برية او نحو ذلك في سفر شهدوا في القبلة. هذا قال القبلة من هنا وهذا قال القبلة من هنا هم اثنان مثلا هل يقلد احدهما الاخر في الاستقبال كل واحد له اجتهاد يخالف الاخر في امر حسي الجواب انه لا يجوز له ان يقلده. طيب يصلون جماعة او فرادى؟ يصلون جماعة هذا يصلي من هنا وهذا يصلي من هنا لاحظتم؟ والصلاة صحيحة لان هذا يجب عليه ان يعمل بمقتضى الاجتهاد وهذا عليه ان ما نقول هنا والله عليه ان يراعي اجتهاد الاخر ثم بعد ذلك يقلد صاحبه ولا يصير الى اجتهاده على كل حال هذا له امثلة اخرى لا اطول بها مقصود التوضيح الخامس وهو ما كان من قبيل اختلاف التنوع وهذا واظح وتكلمنا عليه فهذا لا يراعى فيه الاختلاف لان كل هذا حق اصلا لكن هناك حالات يتعذر فيها الخروج من الاختلاف اقوال احيانا تكون متناقضة ان قلت بهذا عند الاخر انت مسيء واثم وقلت ما يقابله فانت عند الاول كذلك مثل هذا يعني الان مثلا قراءة سورة الفاتحة خلف الامام في الجهرية الذين يقولون لا تقرأ يقول لا يجوز له القراءة لان الله قال فاستمعوا له وانصتوا. فان قرأ فهو مسيء ومذنب ومخالف هذه الاية والذين يقولون يجب ان يقرأوا ويستدلون بالادلة الاخرى يقولون ان لم يقرأ فصلاته باطلة فماذا تصنع في مسألة الاحتياط في هذا الموضوع ماذا تفعل كيف تخرج من الخلاف في مثل هذا الفعل الاحوط ما في احوط هنا وان كان بعض اهل العلم ذكر شيئا يقول انه الاحوط بمثل هذا المثال وليس المقصود مناقشة المثال بعينه لكن توجد مسائل هي بهذه الطريقة. كذلك اذا كان الاختلاف يتعلق حقوق الاخرين مثل مال اليتيم مثلا هذا الحق مختلف فيه فهل يمكن هنا ان نقول والله نقوم بما يكون فيه المسامحة والمساهلة بمال احدهما والحاكم يتوسط القاضي يعني في الخلاف في هذه المسألة مسألة مختلف فيها فهل المال يستحقه هذا اليتيم او يستحقه غريمه مثلا فهنا لابد من الفصل في هذه القضية والاخذ باحد القولين ما نقول لا والله نحن نجمع بين هذا وهذا ونلفق من ذلك حكما يضيع به لربما حق اليتيم او بعض حق اليتيم مثلا وهؤلاء الخصوم في هذه الحقوق يقولون نريد الحق لا نريد الصلح احيانا نريد مفاصل الحقوق لكن يبقى سؤال هنا من الذي يراعي الخلاف راعي الخلاف كما قال الشاطبي هذا شأن المجتهدين من الفقهاء لان ذلك يعني مراعاة دليل المخالف وهذا النظر انما يختص باهل الاجتهاد وليس بالمقلدين او العوام او اشباه العوام. من الاشياء التي ينبغي ان تراعى ايضا مراعاة حال اهل البلد احنا كما قلنا منذ البداية ايها الاحبة ان هذا الكلام يوجهه كل واحد منا الى نفسه لسنا نتحدث عن الاخرين نحن نعالج ما عندنا من علل مشكلات والله المستعان فهذا كله يجب مراعاته والا نضيعه ولذلك يقولون من اداب القاضي اذا جاء الى بلد انه يعرف العادات ومصطلحات هؤلاء الناس في العبارات والالفاظ ماذا يقصدون بها كيف يعبرون عنها واعراف اهل ذلك البلد وعلي رضي الله تعالى عنه مضى كلامه حينما قال لقضاته اقضوا ما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة او اموت كما مات اصحابي عمر بن عبد العزيز قال لي قضاته في الامصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم وذلك لا يصح ان يبتدر الناس بامور هي على خلاف الفتوى الجارية في ذلك البلد والامام مالك رحمه الله يقول اسماعيل ابن بنت السدي كنت في مجلس مالك ابن انس فسئل عن فريضة يعني عن حكم فيعني فيما يتعلق بالفرائض فاجاب بقول زيد فقلت فيها ما قال علي وابن مسعود. فقال ما لك ان عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما. واهل بلدنا على قول زيد بن ثابت يعني اهل المدينة واذا كنت بين قوم فلا تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره. لا تبدأهم بما لا يعرفون. فيبدأك منهم ما تكره ناس هنا مشوا على فتوى فيأتي انسان ويأتيهم بفتوى ليس عليها العمل في بلدهم. ولذلك يراعى القول الذائع عند هؤلاء العلماء والفتوى الشائعة ولا يصح لاحاد طلاب العلم ان يأتوا بفتاوى غريبة تسبب عند الناس خللا وبلبلة واضطرابا ولربما ادى ذلك الى الشك بثوابت الشريعة احيانا لان هذا الامر اعتادوا عليه ونشأوا على انه بحسب قول المفتين عندهم ان هذا يجوز او ان هذا لا يجوز فيأتيهم فتوى غريبة تنقض هذا من اصله. وعلى كل حال يبقى مسألة الانكار في مسائل الاختلاف ان ذلك انما يكون لمن خالف القرآن والسنة المستفيضة او ما اجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه مثله الى اخر ما ذكرنا من الحالات وذكرنا ايضا ضابط المسائل الاجتهادية. هذا كله ينبغي مراعاته حينما نتحدث عن الاختلاف والتعامل معه. لاحظوا ان مثل هذه القضايا ايها الاحبة هي قضايا دقيقة. وذات معايير وتحتاج الى تنزيل على ادلة او نظر في ادلة وتنزيل على قضايا واقعة فهل هذا يمكن لكل احد؟ هل هذا يمكن المبتدئين او المتوسطين في الطلب ومن ثم فانما نحن فيه من المبادرة والمسارعة بالكلام في كل شيء ان هذا غير صواب وان هذا مما وسع الاختلاف وزاد بهذه المشكلة وفاقم الفتن واوقع الناس في مثل هذه البلبلة التي ادت الى زعزعة ثوابت كانت مستقرة عند هؤلاء الناس. لكن على كل حال من الاشياء التي ينبغي ان نلاحظها في تعاملنا مع الخلاف عموما الخلاف لا سيما حينما نختلف مع اخواننا في الاختلاف. السائغ تضاد السائغ ان نستحضر ان الاصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة هذا كما يقرر الحافظ ابن القيم بان بعد ان قال بان الاختلاف امر ضروري حينما يقع بين الناس الاسباب التي ذكرناها يقول ولكن اذا كان الاصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة. لم يكد يقع اختلاف وان وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة. فان الاصل الذي عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله. والطريق واحد وهو النظر في ادلة القرآن والسنة. وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. نحن متفقون على هذا لكن حينما تختلف اجتهاداتنا فلماذا نتفرق وننقسم؟ نحن متفقون على ان الاصل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فاذا نحن حينما نجتهد ونختلف في وجهات نظر فاننا يجب ان توجد بان الالفة فانا ادرس نفس الكتب التي تدرسها وانا ادرس نفس الكتب التي تدرسها وانا اتفق معك في نفس الاصول والمنطلقات والامور المعتبرة فيما يرجع الناس اليه من مصادر التلقي والنظر والاستدلال والعقيدة واحدة لماذا هذا في شق وهذا في شق وهذا في طرف وهذا في طرف وهذا يرشق وهذا يرشق وهذا ينبز بالالقاب والثاني يقابله بلقب اقبح منه هذا يجوز هذا لا يجوز بحال من الاحوال وقد يكون كثيرا من هذا الاختلاف هي في امور بامور مستجدة وقضايا من النوازل فيما يكون بين الناس من فتن ومشكلات فهذا كله لا يوجب هذا التباين والتفرق فيتكلم من يحسن ان نعتقد ان ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. من ثبت له اصل الاسلام فلا يخرج من الاسلام ويحكم بكفره الا بيقين من ثبت له اتباع السنة لا يخرج منها الا بيقين. وهكذا ومن لا يحسن فانه يمسك لسانه ويده فينكف كثير من الشر ونستريح كذلك ايضا يمنع من اثارة الفتاوى الشاذة والاقوال الضعيفة. لان هذه تسبب كما سبق البلبلة وتسبب الفتن بين الناس وشيخ الاسلام يقول مثل هذا. ليس لاحد ان يحكيه عن امام من ائمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة يقول مثل هذا يعني ينبغي انه يطوى ولا يروى الاقوال الشاذة لماذا تثار سواء كانت قديمة او كانت جديدة يقول بمثل هذا صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب اهل السنة حتى يدعوهم الى الخروج عن السنة والجماعة او يوقعهم في مذاهب الرافضة واهل الالحاد يلعب فيهم بهذه الطريقة واليوم شياطين الانس والجن من اعداء الدين من المنافقين واصحاب المذاهب الفاسدة الباطلة لربما يغرون بعض من ينتسب الى العلم ظاهرا او نحو ذلك باثارة فتوى يشتغل بها الناس في وقت تنقض فيه عرى الاسلام عروة عروة يعني يأتيك من يشغل الناس بمسألة مثلا رضاع الكبير ثم بعد ذلك هؤلاء اصلا قد لا يفهمون المراد لرظاع الكبير يظنون ان هذه المرأة تخرج ثديها وترظع هذا الرجل خمسا مشبعات حتى يصير رما لها تحرم عليه بينما من قال بهذا هو لا يقصد ذلك وانما تعطيه هذا الحليب بواسطة اناء او نحو ذلك بقدر خمس مشبعات عند الحاجة. يعني اذا كان هناك حاجة لمثل هذا. هذا قول غير صحيح. هذا قول قال به بعض اهل العلم ولكن عامة اهل العلم السواد الاعظم من اهل العلم ان ذلك لا يصح ولكن وجد من قال به فاذا كنت تعتقد انه غير صحيح. نحن نعتقد انه هذا القول مثلا شاذ او قول ضعيف فاذا جاء من يثيره مع المعطيات المعاصرة بوسائل الاعلام وكثرة الشامتين وكثرة المفسدين فان ذلك يتحول الى شناعة. ما اخذوه من مأخذ صحيح. وما فهموا قصد القائل به وانما اخذوه بصورة مشوهة ثم بعد ذلك صاروا يشمتون بالدين واهله وصار ذلك ضحكة يتلاعب به هؤلاء من المفسدين. هذا لا يليق بحال من الاحوال. ثم يبدأ يشقى للناس وتعتلج المنتديات والمواقع والحسابات وما الى ذلك. كل احد يريد ان يدلي بدلوه الان في هذه القضية. تطوى ولا تروى ولا تحكى لا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم لا هذا يأتي يقول انا اتبنى هذا القول قال به فلان وقال به فلان ولا يكون ذلك ايضا على سبيل الشناعة وانما مثل هذه الاشياء ينبغي ان يقطع الطريق على المتربصين والذين يريدون ان يصطادوا بمثل هذه الفتاوى والاقوال في زمن صار الاعلام يلعب في عقول الناس. كذلك ايضا من الامور التي ينبغي ان تعتبر في تعاملنا مع الاختلاف العدل الذي يجب على اهل الايمان ان يتحلوا به والله تبارك وتعالى يقول واذا قلتم فاعدلوا وذلك كما يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي عند هذه الاية في مراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون والانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه فان ميل على من تكره بالكلام فيه او في مقالته من الظلم المحرم. بل اذا تكلم العالم على مقالات اهل البدع فالواجب عليه ان يعطي كل ذي حقه وان يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها عنه. نحن لا حينما نكره فلانا ولو كان يوافقنا نبحث عن تخطئة قوله بل ربما نبحث في كلامه الطويل وفي مؤلفاته وفيما له من دروس صوتية ونحو ذلك نبحث عن خطأ اسمع مئات الاشرطة حتى نبحث عن خطأ هل هذا يجوز؟ هذا من خلاف العدل وهو من البغي والظلم والعدوان اذا كنا نتعامل مع الاختلاف بهذه الطريقة لا يمكن ان نجتمع والضحية هي مصالح الامة وتضييع حدود الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. شيخ الاسلام يقول هذه الاية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به. فاذا كان البغض الذي امر الله به قد نهي صاحبه ان يظلم من ابغضه فكيف في بغض مسلم طويل وشبهة او بهوى نفس وهو احق الا يظلم بل يعدل معه الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر وجوب الانصاف بل يقول هو افضل حلية تحلى بها الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب والله يقول وامرت لاعدل بينكم فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف والا يميل احدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبو بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله ويدين بدين العدل والانصاف. هل نحن كذلك الخطأ في الحكم بالايمان اسهل من الخطأ في الحكم بالكفر. حينما نخرج هذا من الاسلام ونحكم عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه اي رجع عليه. فكنا نبقي هذا الانسان نعلم انه دخل الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين. وحينما نخطئ في الحكم عليه بهذا انه باق على اصل الاسلام اسهل من ان نخرجه من الدين ومن ثم ايضا نعلم ان مسائل الاجتهاد لا تأثير بما فيها ولا هجران فهذا مذهب اهل السنة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انهم لا يرون تأثيما لكل من اجتهد في المسائل كلها من غير تفريق بين الاصول والفروع الى اخر ما قال في كلام يشبه ما سبق كذلك ايضا حينما نقول بان هذا القول كفر فكما اشرت سابقا لا يعني ذلك ان يسوغ القول او ان نسوغ تنزيل ذلك على المعين فان الحكم العام سواء كان بالكفر من فعل ذلك فقد كفر او اللعن العام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. لا يجوز ان نرى انسانا او نرى امرأة قد فعلت الوشم او النمص او نحو ذلك ثم نلعنها بعينها. ونقول هذه ملعونة بعينها. لا لان هناك موانع تمنع من نزول هذا اللعن عليها كما ذكر شيخ الاسلام اشياء كثيرة من هذا القبيل من هذه الامور المانعة كأن يكون هذا الانسان معذورا لجهله او يكون هذا الانسان عنده حسنات ماحية او يكون عنده مصائب مكفرة او قد لا يتنزل عليه اللعن مثلا لوجود شفاعة او نحو ذلك فهذا الا عن العام شيء او الحكم بان هذا بدعة او نحو ذلك يختلف عن تنزيله على المعين. كذلك علينا ان نأخذ بالظواهر والله ولا السرائر ما نقول هذا ما يقصد الا الشر هذا لا يريد الخير ولذلك قال الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ثلاثة اشياء ثم ماذا قال بعده؟ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. وهو اعلم بالمهتدين اذا لا تقل فلان لا يريد الخير فلان لا يقصد الخير فلان يتظاهر بكذا ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. قدم الدعوة بقالب من ذهب تقبلها النفوس تقبل عليها ودع ما في القلوب لله تبارك وتعالى. الله يتولى السرائر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لم اؤمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم فكيف بنا؟ نحن كذلك حينما يقدم ويجترئ الجهال على الحكم على العلماء وائمة الدين ونحو ذلك فلا شك ان هذا من اعظم الجرائم يقول ابن رجب اكثر الائمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في امامتهم وعلمهم فكان ماذا؟ لقد انغمر ذلك في بحر علمهم وحسن مقصدهم ونصرهم للدين الانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشفه وبيانه وكذلك يقول ابن المسيب رحمه الله ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان الا وفيه عيب ولابد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفظله العبرة بما غلب والا لا يخلو احد هذا الذي يتكلم لا يوجد فيه عيوب هذا الذي يكتب كتابات عنيفة وشديدة وقاسية لا يوجد فيه عيوب حينما يتكلم على هذه القمة هذا العالم لو نظرنا وقارنا لوجدنا هذا الكاتب لربما ينغمس في العيوب والجهالات والذنوب والمخالفات اعظم بكثير مما قد عابه على غيره ولكنه يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه وكما قال شيخ الاسلام قد يكون صديقا عظيما فليس من الشرط الصديق ان يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة قد قد يخالف السنة لعذر جهل ذلك ما فهمه وتجد الكثيرين لربما يتورع من اكل الحرام او اكل الربا او شرب الخمر او نحو ذلك لكن تجد اللسان فاجرا يفري اعراض الاحياء والاموات. الدين ايها الاحبة ينتظم اعمال القلوب واعمال الجوارح واقوال اللسان فلا يصح ان يكون اللسان طليقا يرتع في اودية الفجور والغي ثم يقال عن صاحبه بانه متدين وصالح وتقي او انه طالب علم او انه داعية او انه غير ذلك من الاوصاف ابدا بل هذا من الفسوق والله عز وجل لما نهى عن الغيبة مثلا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه كذلك ايضا قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قال ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فهذا الذي يرمي الناس بالالقاب القبيحة ويلمزهم بذلك ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم فمثل هذا لا يكون صالحا ولا يكون عمله على جادة صحيحة من الذي يسلم من السن الناس لكن الموفق هو الذي يضبط لسانه وجوارحه ويكون على حال مرضية. الامام احمد سأله بعض طلبة العلم او هو سأل بعض طلبة العلم من اين اقبلتم؟ قالوا جئنا من عند ابي كريب ابو كريب هذا كان ينال من الامام احمد ويقع فيه الامام احمد قال نعم الرجل الصالح خذوا عنه وتلقوا عنه العلم قالوا انه ينال منك ويتكلم فيك. قال اي شيء حيلتي فيه؟ انه رجل قد ابتلي بي ما قالها ماذا يقول ثم تغير عليه وحكم عليه بخلاف ذلك ابدا ثم ماذا ثم ماذا؟ هذا زر بن حبيش وابو وائل زر بن حبيش كان يميل الى علي رضي الله عنه. وابو وائل كان يميل الى عثمان رضي الله عنه يقول الاعمش وهو تلميذ لهما يقول كانوا اشد شيء تحابا وتوادا في ذات الله عز وجل ما كلم احدهما في الاخر قط حتى ماتا هذا يميل الى عثمان وهذا يميل الى علي لاحظ ما اورث هذا نوع من التعصب والانقسام والانحياز كما نفعل نحن الان انت تحب الشيخ الفلاني حب الطائفة الفلانية تميل اليها وانت تحب الطائفة الفلانية اذا لا مساس هذا يجوز؟ هذا يجوز. يقول ما تكلم احدهما في الاخر قط حتى ماتا. ولم يحدث ابو وائل بحضرة زر لانه كان اكبر منه سنا. لاحظ ذهب يقول في ابن حزم يقول ولي ميل لابي محمد ابن حزم لمحبته للحديث الصحيح ومعرفته به. وان كنت لا اوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي في المسائل البشعة في الفروع والاصول. واقطع بخطئه في غير ما مسألة ولكني لا اكفره ولا اضلله وارجو له العفو والمسامحة. وللمسلمين اخضعوا لفرط ذكائه وسعة علومه. كذلك ايضا من الاشياء التي في التعامل من جهة العدل انه اذا قال من نخالفه او من نكرهه او نحو ذلك قولا هو حق وصواب ان نقبل ذلك منه. وذكرنا كلام لاهل العلم في هذا المعنى كلام شيخ الاسلام وما الى ذلك. وامر سادس مما تتعلق بالتعامل مع الاختلاف الصبر وسعة الصدر والاحتمال والرفق والمداراة ومقابلة السيئة بالحسنة كما يقول العامة يعني ما نتبارى بالردا. يعني اذا جاء الردى من طرف لا ينبغي ان نباريه وان نقول نحن اشطر في هذا منك. وبعضهم يقول عن نفسه بانه في السب والشتم وموغل في هذا نسأل الله العافية. يقول اذا كان عندك كلمة اقابلك بعشر استاذية في الاقذاع نسأل الله العافية. هذا لا يجوز. والله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة وكانه ولي حميم ويقول وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ هذه النصوص لمن هذي في حال المحبة هذي في حال المجافاة هذي في حال الكراهية هذي في حال الاساءة فاين كيف يكون اعمال هذه النصوص يقول انظروا كيف اثر الاحسان واثر يقول مساور الوراق هذا رجل يوصف بالزهد يعني ويقول الشعر كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا باصحاب المقاييس قوم اذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين هواويسي يهجو اصحاب الرأي ابا حنيفة ومن على مذهبي. ابو حنيفة بلغه ذلك فارسل اليه هدية ما قابله بالمثل ارسل اليه هدية فماذا قال الرجل؟ قال اذا ما الناس يوما قايسونا بابدة من الفتيا طريفة اتيناهم بمقياس صحيح بديل من طراز ابي حنيفة اذا سمع الفقيه بها وعاها واودعها بحبر في صحيفة. لاحظ لاحظ مثل هذه الهدية كيف اثرت وانتهت المشكلة لكن لو قابله بمثله وهذا قام معه اخرون وهذا قام معه اخرون تحولت الى معركة داحس والغبراء كمعاركنا. اليوم توقف عند السابع بقي بقية فيما يتعلق بالتعامل مع الاختلاف كيف نتعامل ثم بعد ذلك اتي لطريق الاجتماع. واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا انه سميع مجيب السلام عليكم