السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم ما حكم الاستثمار في اسود في الولايات المتحدة نحن نعيش في هذه البلد وعندنا مدخرات ولدينا حسابات تقاعدية ونريد ان نعرف حكم قاف تطمع كده وق الاسهم في الولايات المتحدة خاصة وفي الغرب عامة الجواب عن هذا يا رعاك الله ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الاستثمار في اسهم اسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب اه يعني يقول القرار الاستثمار في اكدت الشركات المحلية ام عالمية امكنت نفس الشيء الذي يحمل يكون مشروعا بالضوابط الاتية اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمول ومصانعها او محل القمار والاندية الليلية او شركات بيع المحرمات من الاغذية والاكل ثانيا مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختصة عند من يقولون بجواز المشاركة وهم فريق كبير من وتتمثل فيما يلي كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة كالاغراض الزراعية او التجارية او الصناعة او التقنية ونحو ذلك كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي النشاط فيها هذه الشركات سواء اكان ذلك المصروفات او القرون او او ومن التقديرات الاجتهادية لتقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة عن خمسة في المية من مصروفات الشيك وبشرط الا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على تلاتين في المية يعدون الثلث من اجمال المطلوبات والا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشريعة والا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي المولودات هذه نسب تقريبية المحكم ان تكون في ادنى حد ممكن اخر حاجة تطهير التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة هذه هي الضوابط التي اشار اليها قرار مجمع فقهاء الشريعة السؤال بقية يسأل عن الفري اوبشن اقول للسائل الحكم على الشيء فرع عن تصوره بين لنا المراد بهذا ليتسنى لنا الافتاء فيه الفتوى نصفها وقائع ونصفها المسؤولية عن بيان الوقائع انما تناط بالمستفتي وينبغي ان يكون امينا في نقيه المسؤولية عن القواعد الشرعية نصوصا واحكاما عند المفتي فاذا عرضت امامه الوقائع بدقة وبصورة يستطيع ان مستدعي النصوص قواعد الشرعية الحاكم الله لي ولك التوفيق