الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعده الاستثناء اذا تعقب جملا الاستثناء اذا تعقب جملا امسح السبورة لو سمحت واحد يتمسح السبورة. الاستثناء اذا تعقب جملا خلي الشيخ انت تكتب جزاك الله خير. انتبه عاد الى الجميع الا بدليل. الاستثناء اذا تعقب جمل عاد الى الجميع الا بدليل. الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى الجميع الا بدليل هذي لازم بعد بيها قوم شوي خفيفة عشان تتضح من روحها. من باب مثل الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى الجميع قال الله عز وجل تبعوا معي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة في شهداء في ايش؟ فاجلدوهم. ثمانين جلد. هذه الجملة الاولى. اثنين ولا تقبلوا لهم شهاء شدة ابدا. هذه كم جملة الان؟ الثانية عقوبة اولى عقوبة ثم قال واولئك هم واولئك هم الفاسقون ابدأ الا الذين كانوا الا الذين تابوا طيب الذين تابوا يسقط عنهم الوصف بالمسك او يسقط عنهم قبول الشاه عدم قبول الشهادة او يسقط عنهم الحج. كلمة الا هذه هل ترجع وتسقط ما مضى سابقا؟ اللي تابوا يسقط عنهم كل شيء؟ ولا ما يسقط عنهم الا الجملة الاخيرة بس. اصبر اصبر فهمتم الان الاشكال؟ الاستثناء اذا تعقب جملا هل يرجع الى جميع؟ ولا ما يرجع الا الاخيرة خلاف بين الاصوليين. خي لا هم بين الاصول. فذهب الجمهور من المال لكية والحاء نابلة والشافعية الى ان الاستثناء اذا تعقب جملا عاد حكمه اليها جميعا. كله من من الائمة الاربعة الحنفية قالوا الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى القريبة منه فقط. فاذا عند الجمهور اذا قذف الانسان غيره ثم تاب توبة صادقة نصوح فيسقط عنه الوصف بالفسق وتقبل شهادته عند القاضي ولا يطالب بحد ما دام التاب وظهرت منه مخارج للتوبة النصوح. عند الحنفية ماذا قالوا؟ اذا قذف وتاب سقط عنه الوصف بالفسق ولكن لا يزال مردود الشهادة ولا يزال مطالبا باقامة الحج. شفتوا كيف خلاف العلماء؟ اذا جاءك واحد وشرح لك هل يسقط ولا ما يسقط لا بد ان يفرعها لهذه القاعدة. طيب ونحن عندنا قاعدتنا المعتمدة ان الاستثناء اذا تعقب جملا. ها عاد اليه عاد الى جده ما فهمته ما فهمته اصككم بمثال ثاني؟ خذ مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يبع المسلم على بيع ايش؟ اخيه هذي الجملة الاولى. ولا يخطب على خطبة اخيه. الا باذنه. كمل الان من جملة ها جملتان عند الجمهور يرجع هذا الاستثناء الى الاولى ولا الى الثانية ولا الى كلها عند الحنفية من الاخيرة. ولذلك اختلفوا اختلفوا فيه. بناء على هذه القاعدة. ولذلك فالقول الصحيح عندي ان المسلم اذا اجاز لك واذن ان تبيع على بيعه واذا اجاز لك ان تخطب المرأة التي خطبها وتنازل لك عنها خلاص انت فاذا الاذن مطلوب في الجملة الاخيرة ولا في الجمل كلها؟ مطلوب في الجمل كلها. لان الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى عاد الى جميعها. عاد الى جميعه. لكن انتبهوا الا بدليل ترى. الا بدليل مثل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فايش فتح رير رقبة مؤمنة انت بهذي الجملة الاولى ثم قال دية مسلمة الى اهله هذه الجملة الثانية الا ان يصدقوا. انت من الان هذا استثناء تعقب جملا فهل يرجع اليها جميعا؟ يعني اذا تصدق اهل القتيل ها الا ان يصدقوا تسقط الدية والكفار على القاعدة نعم تسقط لكن في القاعدة الا بدليل. ايه هم يتصرفون بحق الله ولا في حقهم هم؟ فاذا بصدقتهم لا يسقط الا حقا اما حق الله باقي. حق الله باقي. هنا ورد الدليل على انه لا يرجع الا الى الاخيرة فقط. احيانا في بعض الامثلة ما يرجع للاخيرة يرجع فاذا وجدت القرينة او الدليل يدل على رجوعه لواحدة دون البقية فقل بالدليل. واذا لم يوجد دليل او قرينة فالاصل ماذا؟ فالاصل انه يرجع الى جميعها