استاز جامعي في آآ مجال هندسة الانشاءات يقول انه دعي لعمل بحث عن طرق المحافزة على اه ترميم الابراج الاثرية. وان هذا يشمل ابراج الكنائس والمسلات من الطوب وقمائن الطوب ومآذن المساجد لكن الغالبية ربما الابحاس هذه ربما تنتفع بها الكنائس في الجملة او اكثر من ينتفعون بها فهل هي المشاركة في هذا البحث ام لا نقول له يا رعاك الله ما ذكرته مما تختلط فيه المصالح والمفاهيم لو تمحض الامر لخدمة المساجد ومآذنها او المعالم الاثرية البحتة التي لا تشير الى عقائد وثنية ولا تعد من رموزها الدينية كالمسلات وقمائن الطور لكان ذلك حلالا محضا ولو تضحض الامر في ترميم المعابد الشركية ذات الرموز الوثنية لكان حراما محضا وعند الاختلاط على هذا النحو الذي تذكره يكون الاشتباه وتكون العبرة لما غلب فان كان الغالب ان هذه الابحاث تتجه اصالة لخدمة هذه الرموز الشرقية ذات الجزور الوثنية كان المنع هو الاصل. الا اذا كان المقصود الاصلي تحصيل هذه الخبرة لخدمة المقاصد المشروعة وان كانت الاخرى كانت ترخص هو الاصل فانظر يا رعاك الله اين انت من هذا التفصيل ولعلك تجد فيه فيما ذكرناه ما يعينك على تحديد موقفك على بصيرة. علما بان الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي هي الاعانة المباشرة او المقصودة. ان تفضي مباشرة الى الحرام او ان كون مقصودة من جانب الفاعل لها وما سوى ذلك. فهو في محل الاشتباه حيث تقوى الشبهة او تضعف بحسب قربها او بعدها من هذه الدائرة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين