﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في   انتظرني بس الاصل في ولك حق ان تطالب بالدليل. الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض

2
00:00:23.450 --> 00:00:50.300
الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض والدليل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وادام فهو حرام ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة المقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح لان هنا ورد مطلقا ولكن ورد في اية المائدة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبح. اذا ذكر الدم مطلق وذكر مقيد. والمطلق يبنى على المقيد في الحكم والسبب فليس المقصود كل الدماء. لا سيما وان حارسين لنبي الله صلى الله عليه وسلم نام احدهما وقام الاخر يصلي

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
فرماه بعض المشركين بسهام وهو لا يزال مستمرا في صلاته حتى سقط من لما اثقلته الجراح. فمثل هذه الحادثة لا تخفى على سيد الجند وقائد الجيش. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقره في الاستمرار. على الصلاة على صلاته مع ان الدماء لا تزال تنزف منه

5
00:01:30.650 --> 00:01:46.600
ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم. ولم يكن الواحد منهم يؤمر بغسل سيفه او ثيابه من هذه الدماء. واجمع العلماء على الدم الذي يبقى في العروق من الحيوان المذبوح زكاة شرعية

6
00:01:47.550 --> 00:02:06.950
اللي يبقى في العروق هذا طاهر بالاجماع ولذلك تقول عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر والدم خطوط على القدر فان قلت اولم يحرم بيع الدم؟ نقول نعم هو حرام بيعه وحرام شربه واكله لكن التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. اذا القول الصحيح ان ان الدم عين من

7
00:02:06.950 --> 00:02:22.000
والاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل ولم يأتي الدليل دالا على نجاسة دم الا نوعين من الدماء. دم الحيض لانه عين امر الشارع بغسلها بقوله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي

8
00:02:22.100 --> 00:02:37.292
فيه والدم المسموح لقوله او دم مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. واما ما عداها من الدماء فانها طائرة. واما دعوى الامام القرطبي بان العلماء مجمعون على نجاسة الدم فهي دعوة منقوظة. لوجود المخالف