الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في الميتات الا الاصل في الميتات الحرمة. والنجاسة الا بدليل الاصل في الميتات الحرمة والنجاسة الا بدليل لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الى اخره. وقوله صلى وقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة فاذا وصفها الشارع بانها حرام ثم اكمل الاية او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس والرجس هو النجس اذا انحكم عليها بالتحريم والنجاسة فعرفنا ان الاصل في الميتات التحريم والنجاسة الا ما خصه النص. وقد خص النص مجموعة من الميتات اولا ميتة الادمي. فان الادمي طاهر حيا وميت لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان المؤمن لا ينجز. وقوله صلى ان ميتكم يموت طاهرا. الميتة ميتة الجراد والميتة الثالثة ميتة حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجة باسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمام فالكبد والطحال. وفي حديث وعبدالله بن ابي عوفى غزونا مع النبي سبع سنين نأكل والجراد نعم قد اغلبنا مع النبي وسلم سبع سنين نأكل الجراد انتبهوا لي. نأكل الجراد طيب ومن الميتات؟ ميتة ما لا نفس له سائلة والمقصود بالنفس اي الدم فكل حشرة اذا ضربتها لم يطلع منها دم فهي لا نفس لها سائلة. كالبق والنحل والزنبور والذباب كل هذه والصرصور ايضا اذا ماتت فانه لا نفس لها سائلة. فميتتها طاهرة. لما في صحيح البخاري وسنن ابي داوود اللفظ له قال من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء في الاخر شفاء والذباب يموت عادة لا سيما اذا كان الطعام او الشراب حارا ومع ذلك اجاز له شربه بعد ذلك. فاذا هذه هي الميتات التي حكم الدليل عليها بانها طاهرة. ويبقى ما عداها من الميتات يحكم يحكم عليها بانها نجسة