سؤال يقطر اسد والما لو تفضلت واضح هنا الرأي الشرعي لدفع رشوة او اكرامية حسب ما تسمى لاحد المكاتب في بلد مأزوم في الشرق وللموزفين الذين يعملون المكتب لعمل تنسيق لاخراج اهلنا من غزة عن طريق المعبر هل يجوز اخذ قرض بنكي لهذا الغرض المبلغ المطلوب كبير جدا يتجاوز تلاتين الف دولار لما تتحدس عن هل يقع هذا تحت بند الضرورات تبيح المحظورات الجواب عن هذا لقد سبق ان اكدنا مرارا ان الرشوة من الكبائر في حديث لعن الله الراشي والمرتشي ولاجماع اهل العلم على ذلك اهل العلم عدوا الرشوة من الكبائر لكنها عندما تتعين في بعض الازمنة او الامكنة سبيلا وحيدا استخلاص حق او دفع مظلمة لعدم وجود من يستعدى اليه من الائمة العدول فانا تكون رخصة بالنسبة لمن بذلها وتكون سحتا في حق من قبلها كما تدفع الاموال الكفار المحاربين استنقاذ اسارى المسلمين اذا اسر بعض المسلمين واصبحوا في قبضة الكفار ولا سبيل الى استنقاضهم الا باموال نبذلها لهم. ماذا نفعل نبذل المال من اجل استنقاذ الانفس كما تدفع الاموال للكفار المحاربين لاستنقاذ اسرى المسلمين رزيئة المال اهون من رزيئة الانفس والتغرير بالدماء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين واذا بلغ بك الحال يا رعاك الله. مبلغ الخوف على الحياة ولم تجد من يعينك على تدبير هذه الفدية او الجزو او الجزية او الرشوة سمها ما شئت واختر لها من الاسماء اقبحها الا من خلال الاقتراض الربوي فارجو ان تسعك رخصة المضطر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم