﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.650
طيب السؤال التالت امرأة عزباء عمرها خمسون سنة اوشك يعني اوشك يعني قطار الزواج ان يفوتها. تعمل مدرسة مقيمة وحدها تزوجت برجل مسلم بجنسية اخرى. غير جنسية بلدها. زواجا شرعيا بالشاهدين ومأذون. لكن لم يكن

2
00:00:28.650 --> 00:00:48.650
ولي لم تعلم اوليائها مخافة ان تكسب عداءه. يبدو مش موافقين على الزيجة دية من رجل من جنسية وبعض الشعوب عندها تصلب في قضية الجنسية. عايزين واحد من ابناء بلدنا بل من ابناء قريتنا او محلتنا في بعض

3
00:00:48.650 --> 00:01:18.650
هذه الصورة. وهي امتنعت من الخلوة بزوجها. لحد ما تتأكد هي العلاقة دي شرعية ولا فيه مشكلة افتونا مأجورين. الجواب عن هذا الاصل انه لا نكاح الا بولي هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم

4
00:01:18.650 --> 00:01:48.650
لكن لا يحل للولي ان يعضل موليته. ويمنعها من الزواج من الكفر فان فعل ذلك بغير مسوغ شرعي اثم. وسقطت ولايته وانتقلت الولاية اما الى السلطان القاضي الشرعي او الى من يلي الولي العاضل في سلم الاولياء. ما هو اباء فابناء

5
00:01:48.650 --> 00:02:08.650
فاخوة في اعمام. الولي اولا الاب رقم اتنين الابن لو واحدة لها ابن كبير بالغ يمكن ان يزوجها. لو ليها اخ زوجها. عمي زوجها. قبوة بنوة اخوة عموما. ترتيب الاولياء في عقد النكاح

6
00:02:08.650 --> 00:02:28.650
يبقى اذا امتنع الولي رقم واحد من تزويجها اما تنتقل الولاية الى القضاء الشرعي مباشرة او الى يليه في سلم الايه؟ ترتيب الاولياء على خلاف بين اهل العلم في ذلك. ان عضلوا جميعا انتقت الولاية الى السلطان

7
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
اجماعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مادة واحد وعشرين تقول يشتاط لصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة اذ

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
ورضاها. ولا يجوز لاوليائها منعها من الزواج من الكفر. الذي رضيت به. ولا منع طلق الرجعية من العودة الى زوجها. اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفء بلا مسوغ شرعي اتقت الولاية

9
00:03:08.650 --> 00:03:28.650
الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام. خالف في هذا الاحناف. لهم اجتهاد خاص فاجازوا للمرأة البالغة الرشيدة ان تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل. وحصر الولاية الحقيقية

10
00:03:28.650 --> 00:03:58.650
في الصغيرة غير البالغة. وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية الست البنت الكبيرة البالغة لما بتزوجها اولياؤها عند الاحناف يزوجونها وكالة وليس ولاية. هي التي في ان يجروا العقد لها نيابة عنها وهي صاحبة الحق الاصلي في ابرام العقل لنفسها. يبقى بناء على هذا

11
00:03:58.650 --> 00:04:20.400
امتلأت هذه المرأة قد عظمها الاولياء ومنعوها من الزواج من الكفر انتقلت ولايتها الى القضاء الشرعي في بلد عقدي لكن اللي حصل ده منها يصح على مذهب الاحناف. الذين يجيزون للمرأة البالغة الرشيدة ان تزور نفسها من الكفء بمهر

12
00:04:20.400 --> 00:04:47.893
طيب اذا امكن اعادة العقد من خلال القضاء الشرعي اخذت بالحزم والاحتياط وبقول اذا لم يتيسر هذا قلدت الاحناف في مذهبهم. ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز من وقع في ضرورة قلد من اجاز. تمام