﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:58.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وشهد بها اليه  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اصول العلوم. وسلم عليه وعليه مما اميزه

2
00:00:58.700 --> 00:01:30.100
اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من المستوى التالي من برنامج اصول العلم  تسعين وثلاثين واربعمائة والف واضعون وخاضعين وهو في كتابه منهج السالمين. وتوضيح الفقه في الدين

3
00:01:30.200 --> 00:02:08.900
عبدالرحمن بن ياسر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ستين وسبعين وثلاثمائة والف وينبغي قبل الفروع في اقراره ذكر التنبيهين احدهما ان هذا الكتاب معدود من كتب الفقه الحنابلة لامرين احدهما

4
00:02:09.600 --> 00:02:41.300
ان المصلي صرح بهذا فانه ذكره في لساني بعدها الى تلميذه عبدالله بن عقيل اولى سنة ستين وثلاث مئة والف وهي مثبتة في كتاب اجوبة النافعة فقال عند ذكره جمعتها من كتب الاصحاب

5
00:02:41.650 --> 00:03:16.200
اي من كتب الحنابلة فهذه النكتة التي اشار الينا من تلك الرسالة تعود في وضعها على كتب الحنابلة فالكتاب من جملة كتب مذهب الحنبلي والاخر ان اصحابه اخذين عنه عقلوا هذا منه فعرفوه عنه

6
00:03:16.800 --> 00:03:45.600
كتابا عن المذهب ومن ابين كلامهم في هذا قول تلميذه عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله بكلام الله عند ذكر هذا الكتاب شيخنا رحمه الله هذا المختصر المفيد

7
00:03:45.900 --> 00:04:12.150
على قوم واحد في المذهب سواء وافقا مشكورا من اللجنة وافق القول الاخر مما يمتاز عن غيره من الاقوال بصحة الدليل وجودة التعليم وهو لا يفرج عن قول احد مذاهب الائمة الثلاث. انتهى كلامه

8
00:04:13.350 --> 00:04:43.350
وهو يبين ان هذا الكتاب مبني على مذهب الحنابلة وقد يخالف المشهور منه لكنه لا يخرج عن القول الاخر في الملأ سواء كان ذلك القول رواية او وجها فمثلا مما ذكره المصمم

9
00:04:43.650 --> 00:05:16.600
دحين استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. واطلقه فيشمل البنيان وغيرها والقول المشهور في المذهب ان هذا ممنوع منه في الفضاء اما في البنيان فلا يحكم وذلك القول الاخر الذي هو قيام مسؤول المذهب

10
00:05:16.650 --> 00:05:48.050
ورواية اخرى في المذهب فمن القلق توهم ان هذا الكتاب خارج عن دائرة بل هو معدود منها عن النحو الذي ذكرناه وتخليه التالي ان المعتمد من طبعات هذا الكتاب والمعولة عليه منها

11
00:05:48.850 --> 00:06:11.900
هو ضبعة المصنف رحمه الله في حياته او ما اخذ عنها قريبا بعد وفاته اذ نشار منسمح في حياته مرتضيا له ثم نشره بعده بسنتين من وفاته ابنه عبد الله

12
00:06:12.100 --> 00:06:39.650
ثم تلميذه سليمان البسام رحمهم الله فتلك الطبعات الثلاث هي المعتمدة لان المصنف رحمه الله كان اذا بعث كتابه للطبع ثم اعيد اليه صار يصحح التجارب والطباع. فيقدم ويؤخر ويزيد

13
00:06:39.750 --> 00:07:12.050
وينقص فلا يعول بعد ذلك على اي نسخة فردية لان تلك النسخ الفردية منسوخة بالضبعات التي نشرت في حياتنا. وهذه قاعدة في بكتب العلماء الذين طبعت تصانيفهم في حياتهم ان المعتمد فيما ينسب اليه من نص الكتاب هو تلك النسخة التي نشرت في حياتنا

14
00:07:12.300 --> 00:07:44.750
ولا يعول على نسخ خطية حينئذ والنسخة المنشورة اليوم المشتهرة بالطباعة على خلاف هذا فهي من جهة اثبات نص الكتاب فيما خلل كبير العهدة النسخة التي طوعها المنصرف في حياته سنة ثلاث وسبعين او ثلاثمائة والف وما اخذ عنها قريبا من

15
00:07:44.750 --> 00:08:16.300
وفاته فهو اعلم بكتابه وتلاميذه به اعلى وقد قرأوه عليه رحمه الله قبل وفاته وسنعتمد القراءة من نسخة المصنف المطبوع سنة ثلاث وسبعين او ثلاثمائة والف ويغضب عنها منها فرعها الذي

16
00:08:16.400 --> 00:08:51.050
وهو نشرة ابنه عبد الله من بينهما مخلوق يسيرة واما ما عداها من النسراء فهي لا تنفع في الدرس فمن الدرس المقبل لا يقدر احد سوى صورة من نسخة المصنف ان وجدها او منصة تلاميذه كابنه عبد الله

17
00:08:51.050 --> 00:09:25.350
الاخوان ووزعنا او من نسخة من الاخر ولذلك البسام رحمة الله على الجميع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين   صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه

18
00:09:25.450 --> 00:09:45.450
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد جمعت فيه بين المسائل والدلال

19
00:09:45.450 --> 00:10:08.750
لان العلم معرفة الحق بالدليل والفقه معرفة الاركان الشرعية الفرعية لادلتها الى الكتاب لله وسنة والاجماع والقياس الصحيح واقتصرت على الادلة المشهورة خوفا من التفويض. واذا كانت المسألة خلافية على القول الذي تركها عندي

20
00:10:08.750 --> 00:10:35.000
الادلة الشرعية باحكام خمسة الواجب وهو ما اصيب فاعله واعوذ بالله ذلك والحرام والمسنون وهما فيما داعية ولم يعاقب كارثه والمكروه والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء  ويجب على المتكلم المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه

21
00:10:35.050 --> 00:11:11.050
في عباداته ومعاملاته قال صلى الله عليه وسلم عليه ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم قال وبه نستعين مصلحا عن مصدر جليل من مواصف مصاحبة اسم الله وهو اصول اعانته

22
00:11:11.950 --> 00:11:45.600
ثم دنى ثم دلتا بالشهادتين. الشهادة لله بالتوحيد. وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن ثم ذكر

23
00:11:45.700 --> 00:12:26.200
نعت كتابه فقال فهذا كتاب مختصر جماعة فيه بين المسائل والدلائل. لان العلم معرفة الحق ميدالية وهذه الجملة من القول مشتملة على ثلاثة  اولها في قوله تنادى كتاب مختصر في الفقه

24
00:12:27.750 --> 00:13:11.800
فالمختصر هو ما اقل مناه وجل معناه فيكون لكم قليلا والمعنى جليلا ووضع المختصرات هو المناسب للمبتدئين والمختصر وسيلة الوصول الى الانتهاء وهذا المختصر موضوع في علم الفقه وسيأتي بيان معناه في كلامنا

25
00:13:13.050 --> 00:13:53.050
وتقدم ان الكتاب معدود في كتب الفقه الحلال فتكون انت في قوله الفقه عهدية فالمراد به الفقه الحنبلي وهو الفقه المنسوج على مذهب الامام ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبلي

26
00:13:54.150 --> 00:14:31.250
رحمه الله المتوفى سنة احدى واربعين ومئتين وثانيا في قومه جمعت فيه بين المسائل والدلائل فالكتاب الموصوف بكونه مختصرا في الفتح جاء جامعا بين الجهتين يتعلق بهما الفقه احداهما جهة المسائل

27
00:14:32.300 --> 00:15:27.750
والاخرى جهة الدلائل فلما الجهة الاولى وهي جهة المسائل فالمسائل جمع مسألة وهي الخبر الممدود على صدقه وهي الخبر المدلول على صدقه رسم المسألة يجمع وصف الخبرية فليست انشاء وكونه وكونها مشهودا بصدقها

28
00:15:27.850 --> 00:16:09.150
اي قام الدليل عليها  فشهد بصدقها وصحتها  واما الجهة الثانية وهي جهة الدلائل فالدلائل  والدليل وما يتوصل بصحيح النظر فيه الى تصديق خبري ما يتوفر لصحيح النظر فيه الى تصديق

29
00:16:09.950 --> 00:16:51.700
والمثال الجامع للجملة المذكورة قولنا الاصل في الماء الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء فالجملة الاولى من القوم اني اصب بالماء الطهارة هي مسألة وقولنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هي

30
00:16:51.950 --> 00:17:34.100
ماشي هي دليل وسلف المصنف رحمه الله في المسائل الاقتصاد على رؤوسها وفي الدلائل الاقتصار على اصولها وهذان اسمان مشكوران في صناعة الكتاب احدهما رؤوس البسائر والاخر اصول الدلائل فاما الاسم الاول وهو رؤوس المسائل

31
00:17:34.400 --> 00:18:15.750
فالمراد به امهاتها من المسائل التي يكثر ذكرها ويحتاج اليها ويستعمل هذا الاصطلاح غالبا في مسائل الخلاف بين المذاهب المتبوعة بالحنفية والشافعية او الحنابلة والشافعي. فتجد كتابا اسمه رؤوس المسائل

32
00:18:16.100 --> 00:18:50.000
يختص بالخلاف بين مذهبين وتارة يكون هذا اسما لكتاب يشتمل على امهات المسائل وربما استعمل هذا الاستجابة في غير علم الفقه فمن المصنفين في النحو من صنف كتابا سماه رؤوس المساجد. اي من صناعة النحل

33
00:18:50.300 --> 00:19:36.200
واما الاسم التاني وهو اصول الدلائل فالمراد به اكثر الادلة ذكرا واوسعها دلالة اكثر الادلة ذكرا وارفعها دلالة كالواقع في المختصرات المشهورة باحديث الاحكام بعودة الاحكام وغلو المرامي فهدان الكتابان لم يستوعب احاديث الاحكام

34
00:19:36.350 --> 00:20:08.700
واقتصر على اصولها ومن انفع الكتب التي جمعت مصمودة الدلائل من القرآن والسنة اصول الاحكام للعلامة عبدالرحمن رحمه الله. فانه عمد الى جمع اصول الدلائل من القرآن والسنة  من كتاب مذكور ثم

35
00:20:10.000 --> 00:20:49.300
في كتابه المعروف باسم الاحكام والجملة الثالثة في قوله لان العلم معرفة الحق بدليله اي انت من تعريفك التي يذكر من كونها علما هي المعرفة المصحوبة بالدليل فمتى اخترنا الدليل بتلك المعرفة

36
00:20:49.600 --> 00:21:22.200
طارت علما وقد انتقل ابو عمر ابن عبد البار في جامع البيان العلمي وفضله ومع عبدالله بن القيم في اعلام الموقعين الاجماع على ان العلم هو معرفة الحق بدليله واشار الثاني الى هذا المعنى

37
00:21:22.750 --> 00:21:55.850
بقوله في الكافية السياحية والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذكر التغريد يستويان وهذا الوصف الذي ذكره المصنف بالجمل الثلاث المذكورة لكتابه لكونه مختصرا في الفقه جامعا بين المسائل والدلائل لان العلم

38
00:21:56.200 --> 00:22:36.350
معرفة الحق بدليله خادم لحصول ابتداء تصور الفقه للمتفقه  فان المتفقه عند الابتدائي يؤخذ شيئا فشيئا ولا يثقل كذبه بما يعسر عليه علم الفقه ووفر هذا فالكتاب المذكور كالمفتاح للفقه

39
00:22:37.250 --> 00:23:10.600
فلا يترشح الاخذ به لحصول ملكة تامة لكنه يحبب اليه الفطرة وهذا مقصود المصنف فانه وضعه في المبتدئين من الطلبة لتحبيبهم في علم الفطرة وتعليمهم بما يلزم من مهمات مسائله في اكثر ابوابها

40
00:23:10.950 --> 00:23:48.900
ومتى كان هذا هو وضع الكتاب المناسب حينئذه ان يسير الشرح وفق ما يساوي هذا النعمة فلا يتوسع بذكر الاقوال والادلة ويكتفى بما ذكر من دليل او قوم فمن اهم المهمات عند ابتداء التفقه الحرص على تصور المسائل

41
00:23:49.750 --> 00:24:22.250
مع معرفة ما يحتاج اليه من مهمات الدلائل دون استيعاب لها ووقع في كلام المصلي في نسخة قديمة زيادة بيانية توضح وصف هذا الكتاب ثم حلفها بعد لعدم احتياج المبتدئين اليه

42
00:24:22.400 --> 00:24:45.350
فانه قال بنسخة قديمة كما سلف واقتصرت فيه على اهم الامور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحب فيه واضحا. بسهولة حفظه وفهمه

43
00:24:45.350 --> 00:25:10.500
على المبتدئين. انتهى كلامه. ونظيره ايضا قوله في رسالة بعث بها الى تلميذهم لعقيد في ذلك من جماد اولى سنة ستين وثلاث مئة والف وحرصت على وحرصت على اوضح ما يقدر

44
00:25:10.600 --> 00:25:40.600
معاليه من العبارات. واذا كان الحديث مشتملا على حكم واحكام او على حكم واحكام اقتصرت على ايرانه لان عبارات الشارع اوضح من كل انتهى كلامه. وقال ايضا في رسالة قبلها بعثها ذلك عشر

45
00:25:40.600 --> 00:26:13.450
من شهر محرم سنبدأ ستين وثلاث مئة والف لما ذكر ترتيب قراءة المبتدئين عند كبار قال والفره بكتاب اختصرناه وصار اقل من جميع المختصرات اللي تعرفونه اي الذي تعرفونه من مختصر مقنع ومن العمدة وافصل المختصرات اصغر منها

46
00:26:13.450 --> 00:26:33.450
كل هكذا ولعله كلها. ثم قال ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكنا من تفضيله لا فضيلة انما هو اقتصاد على ما يحتاج اليه في كل باب. ولهذا على اختصاره فهو واضح

47
00:26:33.450 --> 00:27:03.450
وايضا مشتبه على الدليل. وقد تكون المسائل هي الدليل من غير ان نأتي بكلام غير الكلام انتهى كلامه. وفيه من زيادة البيان المحتاج اليها في فهم الكتاب ان المصنف ربما ساق الدليل مكتفيا به عن ذكر المسائل. لما بينه

48
00:27:03.450 --> 00:27:30.950
ومن ان عبارة الشارع اوفى من عبارة غيره. فمتى امكن الاتيان باللفظ الوارد هو ان يقدم. اشار الى هذا ابن القيم في اعلام الموقعين. والشاطبي من موافقات وصلوا الشارع يراد به واضع الشارع

49
00:27:31.850 --> 00:28:05.300
وهو يصح خبرا عن الله سبحانه وتعالى. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شارعا في اصح قول اهل العلم وهذه الرسائل وغيرها تفيد ان المصنف الف هذا الكتاب اخر سنة تسع وخمسين وثلاث مئة والف

50
00:28:06.100 --> 00:28:31.750
في شأن ذي القعدة او شهر ذي الحجة فانه ذكر في رسالة لتلميذه ابن عقيل مؤرخة في التاسع من ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثين يأتي المعلم انه يرغب ان يضع للمبتدئين منه اصحابه مختصرا في الفقه يأخذونه عن كبارهم

51
00:28:31.750 --> 00:28:58.500
ثم ذكر له في رسالة اخرى مؤرفة في الثالث عشر من شهر المحرم سنة ستين ثلاثمائة معلم انهم صنف هذا الكتاب وهو رحمه الله كان في يوم الرابع من محرم من المحرم سنة الستين وثلاث مئة والف

52
00:28:58.500 --> 00:29:26.450
في مكة المكرمة. فيكون قبلها باربعة ايام في الطريق فلا يكون في شهر محرم في بلده عنيزة فيكون تصنيف هذا الكتاب قطعا سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف في شأن ذي القعدة او شهر ذي الحجة

53
00:29:26.600 --> 00:29:58.450
ويكون قد مضى عليه منذ صنفه ثمانين سنة ومدة يسيرة. تكون شهرا او ازيد بقليل. ثم ذكر المصنف حقيقة الفقه الذي جعل هذا المختصر فيه فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها

54
00:29:59.100 --> 00:30:39.650
وهذا حد للفقه يجمع امرين يجمع ثلاثة اوامر اولها انه معرفة اولها انه معرفة اي ملكة قائمة في نفس المتلقي. اي ملكة قائمة في نفس الملتقى والملكة هي الهيئة الراسخة للناس. والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس

55
00:30:41.750 --> 00:31:29.750
وتاريها ان هذه المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية الفرعية والمختار كما تقدم في شرح الورقات تسميتها الاحكام الشرعية الطلبية وثالثها ان هذه المعرفة مضمونة بادلتها الباء في قوله بادلتها  هو المعنى المناسب هنا من الالصاق هو المصاحبة

56
00:31:30.350 --> 00:32:26.500
فتكون تلك الاحكام الشرعية الطلبية مصحوبة بادلتها والمشتغلون الملكيات باعتبار علمهم بالدليل نوعان احدهما من يعلم دالا على مسألة التقنية. من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية والاخر من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية

57
00:32:26.950 --> 00:33:11.800
من يعلم  به على مسألة فقهية والفرق بين المقامين ان الاول مستنبط للحكم من الدليل ان الاول مستنبط للحكم من الدليل وهذا وصف المجتهد والاخر عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة. عنده علم بكون

58
00:33:12.200 --> 00:34:09.850
الدليل مستدلا به على تلك المسألة وتقدم لشرح ان الافكار في حد الفقه عند الفقراء انه ايش       الاحكام الشرعية الضلال. الاحكام الشرعية الطلبية فاذا اطلق اسم الحكم عنده دل على هذا فتندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير اجتهادية. خلافا للاصوليين

59
00:34:09.850 --> 00:34:58.850
الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية ثم الذاكرة ثم هذه الادلة عند الاصوليين والفقهاء فقال من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح فالثلاثة الاولى مجمع عليه فهي حجة واما الفعل القياسي دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح. واما جعل القياس دليلا سهل وقول الجمهور وهو الصحيح

60
00:35:00.950 --> 00:35:45.500
وقيد المصنف القياس بقوله القياس الصحيح ليش  لافراط القياس النفسي. لاخراج القياس الفاسد. الا يعد دليلا  قال الله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان فالميزان منه القياس الصحيح ذكر الله ابن تيمية الحفيد

61
00:35:46.100 --> 00:36:11.800
في مواضع من كتبه وابن القيم في اعلان الموقعين والمصنف في القواعد والوصول الجامعة وقال الاول منهم وهم ابن تيمية الحبيب في اقامة الدليل لما ذكر الاية الكتاب هو النص

62
00:36:13.050 --> 00:36:45.100
والميزان هو العدل. ومنه القياس الصحيح الكتاب هو النص هو العدل ومنه القياس الصحيح. انتهى كلامه ثم ذكر جدته فيما ينتفض من الادلة فقال واقتصرت على الادلة المذكورة خوفا من التقويم

63
00:36:45.500 --> 00:37:26.450
فالحامل له على ذكر بعض الادلة دون بعض ارادتهم اعلان بالادلة المشكورة فانها كما تقدم اكثر دوران واوسع استدلالا فيكثر ذكرها في كلام المتكلمين فيه الفقه ويكون الواحد من تلك الادلة مشتملا على مسائل كثيرة

64
00:37:27.450 --> 00:38:03.550
ويمنع هذا الاغتصاب من التطوير لعدم مناسبة للمبتدئين التقويم للمهتدئ يفسد علمه تصنيفا او تدريسا فمن اراد نفع المهتدين امله على المختصرات ولقنه وسائلها شيئا فشيئا بما يناسب قواه في الفهم

65
00:38:03.550 --> 00:38:42.900
ثم اشار الى طريقته في المسائل الخلافية والمراد بها في كلامه المسائل الاجتهادية ده ايه الناس الخلاف اوسع من الاجتهاد فالمسائل الخلافية كل ما اختلف به والسائر الاختلاف فيه هو المسائل الاجتهادية فقط

66
00:38:43.550 --> 00:39:19.000
اشار الى هذا ابن تيمية الحبيب صاحبه ابو عبد الله ابن القيم وامام الدعوة في رسالة القواعد الاربعة التي تدور عليها الادلة. وهي رسالة فهذه في العقيدة فاذا وقع في كلام الراسخين مولود

67
00:39:19.050 --> 00:39:55.350
المسائل الخلافية فان عندهم عهدية يريدون بها الاجتهادية لان الخلاف المقبول هو ما تعلق بها. اما المسائل التي ليست اجتهادية فان الخلاف فيها غير مقبول وقال المصحف في بيان طريقته في تلك المسائل الخلافية. واذا كانت المسائل خلافية كالتصدع

68
00:39:55.350 --> 00:40:31.150
القول الذي ترجع عندي تبعا للادلة الشرعية انتهى كلامه. وهذا القول الذي اثبته وان كان في تلك المواضع خلاف للمشهور بالمذهب فهو قول مذكور في المذهب فترجيحه غير خارج عن الترجيح في المذهب

69
00:40:32.150 --> 00:41:11.400
واسم الترجيح يراد به رسما تقديم شيء على شيء  ومورده في صناعة الفقه شيئا احدهما توضيح دليل على دليل وهذا مبعوث عند من الاصوليين في باب التعارض والتركية. فهذا مكبوت عند الاصوليين في باب التعاون والترجيح

70
00:41:11.950 --> 00:41:50.050
والاخر توضيح قومي على قوله وهذا مكفوف عند الفقهاء وهذا مبعوث عند الفقهاء وهو متعلق كلام المصلي وترتيب قول على قول في الفقه نوعان احدهما ترجيح مطلع اي غير مقيد

71
00:41:50.500 --> 00:42:50.350
بشيء فلا يقيده مذهب ولا زمان ولا مكان ولا فتي وهذا للمجتهدين وهذا للمجتهدين اجتهادا مطلقا والاخر ترجيح مقيد ترجيح مقيد وهو نوعان ايضا الاول ترجيح مقيد بمذهب  كان يقال الراجح في مذهب

72
00:42:50.600 --> 00:43:32.750
الحنابلة كذا وكذا والاخر توضيح مقيد بالفتيا توضيح مقيد بفتيا فلا يحسبه مرجحه الى ترجيح مطلق لانه ليس من المجتهدين مثل هذا المطلقات ولا يجعله من ترجيح المذهب وانما ترتيب

73
00:43:33.050 --> 00:44:15.250
اوتيا باعتبار الحال او مجتمعان قومكان ومنه الترجيح في النوافل اليوم ومنه الترجيح في النوازل اليوم كالتلقيح الصناعي او ملوك اللبأ او غيرها من المسائل الطبية او المالية المتعلقة باحوال الناس

74
00:44:16.150 --> 00:44:46.600
الترجيح هنا غالبا يكون الترجيح فتي المتكلمون فيه لا يصلون الى مرتبة الاجتهاد المطلق ولا هم ايضا يجعلونه راجحا باعتباره مذهب وانما باعتبار النتيجة اليها في زمان او مكان اوحال

75
00:44:47.600 --> 00:45:28.800
والترجيح بين الاقوال مرض صعب لا يصوم شرعا الا للقادر عليه المتاح  واهله اليوم وسعوا بين طائفتين طائفتي تتجرأ على الترجيح مع فقد آلته وطائفة تمنعه لمن ملك عمن ملك

76
00:45:28.850 --> 00:46:04.200
اهلية وفي كتابه البحر المحيط والخروج من واعلام الموقعين لابن القيم مسألة كلام بعضهم يشبه فيها بعضا. وكأن بعضهم اخذ عن بعض بذكر من يسب له مثل هذا من غير اهل الاجتهاد الاخرى

77
00:46:04.750 --> 00:46:42.400
ولا من اهل الاجتهاد المقيد لاصحاب الوجوه والاقوال ولا من دونهم بل من دون ذلك يذهب الواحد فيها ان هذه المسألة مركبة على نحو يلقيه للناس محفوظا دون تهور في ركوب الاجتهاد ولا تقعر وجنود في المنع منه ويعرف به

78
00:46:42.400 --> 00:47:25.800
اهل العلم فيما يجتهدون فيه وما لا يجتهدون ثم ذكر ان يصنفوا رحمه الله قسمة الاحكام والمراد بها هنا الاحكام والطلبية التي يسميها عامة المصريين بالتكليفية واقتصر عليها المصنف لان الحاجة اليها اشد

79
00:47:25.850 --> 00:47:59.000
وانتصر عليه المصانع لان الحاجة اليها اشد والحكم بها اكثر فدوران الفاظه هذه الاحكام الخمسة اكثر من غيرها اذ تقدم ان الحكم الشرعية الطلبية نوعان احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي

80
00:47:59.400 --> 00:48:32.850
وذكرنا حينئذ بشرح الورقات ان اسم الحكم التقليدي معدول عنه فانه مبني على الاعتقاد خلال الاعتقاد اهل السنة والجماعة فينظر من الموضع المذكور وهذه الاحكام الخمسة يعبر عنها بالفاظ من جملتها المذكور في كلام المصنف وهو الواجب والحرام

81
00:48:33.450 --> 00:49:09.300
والمزموم والمكروب والمباح فهذه الصياغة هي للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد يصدر بالحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد وتقدم ان المقدم هو التعبير عنها باعتبار تعلقها لمن؟ بالله الذي هو الحاكم سبحانه وتعالى

82
00:49:10.050 --> 00:49:47.200
فيقال الايجاب والنبذ والبراءة والتحريم والاباحة او التهليل واذكار المصنع وغيره وهم عامة الفقهاء الالفاظ المذكورة هنا للتعبير بها لانها اوضح وابين بالدلالة على حكم العبد لانها اوضح وابين في الدلالة على حكم فعل العبد

83
00:49:47.550 --> 00:50:21.700
فالمراد في الفقه بيان احكام افعاله العبادة والمراد بالافعال هنا ما يقع منه ويصدر عني الفعل هو الايجاد. والفعل هو الايجاد سواء كان اعتقادا او قولا او عملا وسلك رحمه الله في بيان هذه الاحكام الخمسة

84
00:50:22.600 --> 00:51:05.300
مسلكا قريبا المأخذ للمبتدئين بعبارة تقرب لاذهانهم حقائق هذه الاحكام فهي مناسبة للابتداء واما من جهة تحقيق القول فيها فقد سبق بيانه في شرح الورقات فالحكم الاول هو الوالي وقال فيه وهو ما اصيب فاعله وعقب تاركه

85
00:51:05.450 --> 00:51:48.000
اي باعتبار اصل ذلك فكل واجب توجد فيه كتابة فاعله ومعاقبة تاركه اما من جهة التحقيق فان فاعله يكون موعودة بالثواب ويكون تاركهم متوعدا ايش؟ بالعقاب ثم لابد من وجود

86
00:51:48.050 --> 00:52:18.950
بان يفعله عن نيته بارادة التقرب من الله سبحانه وتعالى ثم بين الحكم الثاني وهو الحرام فقال والحرام ضده اي الماء في تاركه وعقب فاعلون. ثم بين الحكم الثالث فقال

87
00:52:18.950 --> 00:52:50.100
والمسنون ما اطيل فاعله ولم يعاقب تاليون فالفرق بينهم وبين الواجب هو تخلف عقاب تاريخي. التارك المسنون لا يعاقب بخلاف ذلك الواجب بينهم يعاقب. والمراد بعقاب هنا توحده بذلك ايه

88
00:52:50.750 --> 00:53:27.050
قد يكون مانع يمنع من عقوبته ثم بين ان الحكم الرابع فقال والمكروه ضده. اي ضد المسلوب فهو ما كتب ايش؟ تاركه وايش؟ ولن يعاقب فاعلون. ثم بين حكم والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. اي ان العبد مخير بين

89
00:53:27.050 --> 00:53:51.350
الفعل مضطر وهذه الجملة من معاني هذه الاسماء هي كما تقدم حال المبتدئين في الفقه ويقربهم من فهم احكام التي تذكر فيها هذه الالفاظ. بانه اذا قيل ويجب او ويحرم او ويسن

90
00:53:51.350 --> 00:54:22.300
انه يكرم او ويباع فالمراد به هذه المعاني القريبة المأخذ وتقدم بيان انواع الاحكام الشرعية واسمائها ومعانيها في شرح الورقات ثم ذكر المصنف حكم تعلم الفقه. فقال ويجب على المكلف

91
00:54:22.300 --> 00:54:53.000
ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه من عبادات ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا  والمكلف هو  هو المالك العاقل. فالجامع وسط العقل والملوك يسمى عند الاصوليين والفقهاء. مكلفا

92
00:54:53.000 --> 00:55:27.350
ونسك الموضوع له شرعا هو ايش هو العدل والاسم الموضوع له شرعا هو العبد التكليف لم يرد في القرآن والسنة عن المعنى الذي اصطلح عليه الاصوليين اصطلح عليه الاصوليون والفقهاء وفيه ما فيه من اعتقاد مخالف نقاد اهل السنة كما تقدم

93
00:55:27.750 --> 00:55:58.200
والمقصود انه يجب على العبد ان يتعلم الفقه ومقدار ما يجب منه هو المذكور في قوله كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته فتعلق الوجوب بالعبد مناكم ليش بعمله مناطق بعمله به

94
00:55:58.250 --> 00:56:26.800
فاذا اراد ان يعمل بشيء في عباداته او معاملاته فان تعلمه احكام ذلك يكون واجبا وهذا احسن الاقوال فيما يجب من العلم وهو ان كل ما وجب العمل به فانه يجب

95
00:56:26.850 --> 00:57:06.000
تقدم العلم عليه ان كل ما يجب العمل به فانه يجبك تقدم العمل العلمي عليه. ذكره جماعة منهم الاجري فيه  بفضل طلب العلم ابن القيم  والتراحم بالفروق وهدى الايجاب له نوعان

96
00:57:07.300 --> 00:58:02.450
احدهما ما يجب ابتداء ما يجب ابتداء العبد وصل والاخر ما يجب لملابسته ما يجرون لملابسته والاشتغال به بعلم احكام البيوع لمن اشتغل ايش بالتجارة فان لم يكن تاجرا فلا تجب عليه

97
00:58:03.400 --> 00:58:23.950
احكام البيوع وذكر مصنفه الدليل وهو علي بن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه هي رواه البخاري ومسلم

98
00:58:26.400 --> 00:59:19.000
فالفقه الذي هو علم من مشمولات اسم الفقه شرعا فان اسم الفقه شرعا اوسع من اسم الفقه الاصطلاحي بلغوا شرعا        هو ادراك خطاب الشرع مع الملائكة هو اجراء خطاب الشرعي مع العمل به. من ذكر

99
00:59:23.550 --> 00:59:53.800
اه ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد ونقل الاول اجماع السلف على ان اسم الفقه لا يكون الا باستماع العلم والعمل هناك علاقة اول اجتماع السلف على ان نستفيق لا يكون الا باجتماع

100
00:59:54.050 --> 01:00:35.200
العلم والعمل اما الفكر اصطلاحا  الاحكام الشرعية اصطلاحا فالاحكام الشرعية الطلبية فقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين اي يرزقه العلم والعمل به ومن افراد ذلك اسم الفقه اصطلاحا. وهو الاحكام الشرعية والطلبية

101
01:00:35.200 --> 01:00:53.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ما اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج الليل وصوم رمضان متفق عليه

102
01:00:53.650 --> 01:01:11.000
اشهد ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية الا والعبودية الا الله وحده لا شريك  وذلك للعهد اخلاص جميع دين الله تعالى. وان تكون عبادات

103
01:01:11.100 --> 01:01:38.250
ظاهرة والفاضلة كلها لله وحده. وان لا يشرك به شيئا في جميع امور الدين وهذا  وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع اشتقت به

104
01:01:38.400 --> 01:02:01.550
والجن كثيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعتهم  وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة فان بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على النفس والناس اجمعين ان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته

105
01:02:01.700 --> 01:02:35.400
وما جزبه الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. ومن اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنياويات القرآن العظيم  الله اعلم رحمه الله قوله قصد وكان اثبتها

106
01:02:36.250 --> 01:03:12.900
اولا قائلا كتاب الله ثم عدل عن ذلك ورأى ان المناسبة الترجمة لقوله  فهو اوفق في الدلالة على المقصود من ذكر الكتاب الطهارة ها هنا اذ انه يقصد كون المذكور في هذا الفصل

107
01:03:13.600 --> 01:03:52.350
لعبة من الكلام المتقدم. يرجع اليه ويتعلق به والتراكم جمع ترجمة وهي اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا بجملة من الكلام ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام سمي ترجمة ذلك لانه يترجم عما بعده

108
01:03:52.850 --> 01:04:31.850
سميت ترجمة لانه يترجم عما بعده فهو يعبر عنه ويدل عليه. فهو يعبر عنه ويعبر فهو يعبر عنه ويدل عليه وتراكم منهج السالكين نوعان احدهما كليا وهي المعقودة بقوله كتاب. وهي المعبودة بقوله كتاب

109
01:04:32.350 --> 01:05:27.300
وكتاب الزكاة وعدتها خمس عشرة درجة. اعدتها خمس عشرة ترجمة اولها كتاب  الصلاة اولها ختام الصلاة واخرها كتاب الفضاء. واخرها كتاب الفضاء والاخر تفصيلية رواتب تفصيلية. وهي الالعاب ايضا الاول ما عبد بقومه ما عقد بقوله بادح

110
01:05:27.650 --> 01:06:04.700
كباب الاستنجاء وباقي صفة الوضوء وعدتها سبع واربعون فرجا. وعدتها سبع واربعون فرجا اولها باب الاستنجاء واداب فضائل الحج. اولها باب استهجائي واداب قضاء حالها  واخرها ذلك الكرام. واخرها باب الاحرام

111
01:06:05.150 --> 01:06:37.700
والثاني ما عبد لقومه فصل ما عقد بقوله فصل دون اضاءة فلا تضيفوا اليه ما يبين ما تحته من المعاني وعدتها ثلاثة عدة اثنتان منها في كتاب الطهارة من كتاب الطلاق

112
01:06:37.700 --> 01:07:05.400
في كتاب الحفاظة وواحدة اثنتان منها في ابواب القراءة. يعني هو لم يترجم كتاب وانما فيقال في ابواب الطهارة في صدر الكتاب وواحدة في كتاب والطلاقة ولم يقيد المصمم قوله هنا فصل

113
01:07:06.150 --> 01:07:33.600
بالاضافة تترجم عما دعته من الكلام فقال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت والصوم رواه البخاري ومسلم

114
01:07:33.600 --> 01:08:07.650
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري مردا جعله اصلا يدور عليه الكتاب. مريدا جعله اصلا يدور عليه كتابه ففيه مبادئ الاسلام واركان عظام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام

115
01:08:08.150 --> 01:08:37.150
اما الشهادتان فبينها المصنف بما ذكره موجزا واما بقية الاركان الخمسة ففاضت بيان احكامها بما ان استقبل من الكلام لانها اهم المهمات بالاحكام الشرعية الطلبية. لاننا اهم المهمات في الاحكام

116
01:08:37.150 --> 01:09:06.850
الشرعية الظلامية التي وضع الكتاب من اجلها وقدم المصنف والصيام على الحج تبعني المسئول عند الفقراء وقدم المصنف الصيام على الحج. فجعل كتاب الصيام بين يدي كتاب الحج خلافا لرواية الحديث التي ذكره

117
01:09:07.050 --> 01:09:36.050
خلافا بجوار الحديث التي ذكرها. ففيها تقديم الحج على الصيام وما فعله موافق رواية اخرى للحديث عند مسلم. وما فعله موافق بوارد اخرى للحديث عند مسلم فيها تقديم الصيام فيها تقديم الصيام

118
01:09:37.650 --> 01:10:10.100
وما بعد هذه الاركان الخمسة فهو تابع لها باحكام الدين كله نوعان. فاحكام الدين كله نوعان احدهما احكام الاركان احكام الاركان وهي الاحكام المتعلقة بهذه الاركان الخمسة المذكورة في الحديث

119
01:10:10.450 --> 01:10:49.900
وهي الاحكام المتعلقة بهذه الاركان الخمسة المذكورة في الحديث والاخر احكام ما ليس ركنا من الدين احكام ما ليس ركنا من الدين وهي بقية الاحكام الشرعية والطلبية ومنها ومنها ومنها بقية الاحكام الشرعية الطردية المذكورة بعد العبادات

120
01:10:50.250 --> 01:11:16.050
المذكورة بعد العبادات وما يقع في كلام بعض اهل العلم من عبده شيئا انه ركن سالس للاسلام كمن يقول الجهاد هو الركن السادس للاسلام. او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس

121
01:11:16.050 --> 01:11:50.250
الاسلام ومراده تعظيمه فمراده تعظيمه والحث عليه لا انه ركن حقيقة لا انه ركن حقيقتان ومن اسهل احكام الدين التي ليست اركانا كما تقدم ابواب الفقه ومن اسهل احكام الدين التي ليست اركان كما تقدم ابواب الفقه التي تعد

122
01:11:50.250 --> 01:12:32.050
التي تعد ثلاثة ارباع الاخيرة فان الفطر اربعة فان البر اربعة الركن الاول ركن العبادات الربع الاول ركن العبادات والربع الثاني ربع المعاملات والروح الثاني ربع المعاملات والركن الثالث ربع النكاح

123
01:12:34.100 --> 01:13:24.900
ربع النكاح وتواضع وتواضع والربع الرابع ربعه الجنايات والحدود والمخاصمة ربع الجنايات والحدود والمخاصمات فهذه الاربعة الاربعة هي بنيان الفقه  يكونوا انهم من الفقه من ربع العبادات وتارة من ربع المعاملات. وتارة من ربع النكاح وتارة من ربع

124
01:13:24.900 --> 01:13:58.850
الجنايات والحدود والمخاصمة والاحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الاحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وابواب وفصول فان الاحاطة بشيء تعين على فهده والصورة الفقه تكون كاملة اذا استحى الله فاشل

125
01:13:58.900 --> 01:14:34.000
كونه عبادات ومعاملات وانكحة وجنايات وما يتبعها. كما ان سورة الكتاب تكون كاملة اذا علما لانه يدل على خمس عشرة ترجمة باسم كتاب و سبع واربعين ترجمة لاسم باء وثلاثة راكب باسم

126
01:14:34.550 --> 01:15:07.000
وهذه الاحرام هي التي تجعل صورة العلم مستقرة في النفس ومما يعين عليها الاغتصاب في مقامين احدهما الاختصار في الكتاب الذي يتلقى منه الاختصام في الكتاب الذي يبتلى منه والاخر

127
01:15:07.450 --> 01:15:39.400
الاغتصاب من الشيء الذي يتلقى عنه. الاختصار من الشيخ الذي تلقى عنه  فمن رزق في اخذ العلم. معلما يحمله على اخذ المختصرات حفظا وفهما  مع شرحه لها شرحا يقلد فيه العبارات انتفع انتفاعا عظيما

128
01:15:39.800 --> 01:16:07.350
في رسوخ صورة العلم في نفسه كاملة في مدة يسيرة. وهكذا كان الناس قطعا فكانوا يحيطون بمهمات العلوم المختصراتها في سنوات  وقد كان شيخ شيوخنا ابن قاسم بن العاصي رحمه الله يذكر

129
01:16:07.500 --> 01:16:36.550
ان طالب العلم في هذا القطب يطلبه سبع سنين ثم يترشح للقضاء وذلك لحسن التعلم والتعليم فلما تغيرت الاحوال ودخلوا في التعلم والتعليم صار المرء يبقى مدة طويلة لا يفقه من العلم قدرا

130
01:16:37.250 --> 01:17:02.550
يواجه هذه المبدع وتقدم ان المصنف رحمه الله اقتصر في بيان الشهادتين على جملة القول الذي ذكره فقال فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية

131
01:17:02.550 --> 01:17:44.150
والعبودية الا الله وحده لا شريك له ومدار اسم الشهادة على علم واعلامي وحضور ومدارس الشهادة على علم واعلام وحضور ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة ومما يندمج بهذا العلم بلا اله الا الله

132
01:17:44.450 --> 01:18:24.150
واعتقادها والتزامها فيعلم العبد انه لا اله الا الله ويعلن بذلك اي يقروا ويعترفوا ثم يلتزم متى وجد هذا المعنى عنده حصلت له الشهادة بانه لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله

133
01:18:24.850 --> 01:18:56.100
وهذا يجمع امرين احدهما اثبات العبادة لله اثبات العبادة لله. والاخر نفي استحقاقها عن غيره من استحقاقها عن غيره وهو معنى قول المصنف لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له

134
01:18:56.100 --> 01:19:24.700
ثم دبر ما يقتضيه ثم ذكر ما تقتضيه هذه الشهادة فقالها فيوجب ذلك للعبد اخلاص وجميع الدين لله تعالى وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. والا تشرك به شيئا في جميع امور الدين. اي ان من شهد

135
01:19:24.700 --> 01:19:57.800
لله بانه معبود الحق فلا معبود حق سواه فانه يجب عليه ان يخلص دينه لله فتكون عباداته كلها لله وحده متبنيا من الاشراك به فان من حصل صلاته برئ من الشرك

136
01:19:57.900 --> 01:20:24.200
المطلوب اصلا هو الاخلاص لله وحده ولازمه ترك الاسراء به ولذلك قال الله فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال وما اخبر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتقدم ان الاخلاص شرعا

137
01:20:25.600 --> 01:20:51.150
كويس   تصفية القلب من ارادة غيره تسوية القلب من ارادة غير الله. فلا يكون في القلب ارادة سوى فمن حصل له هذا المقام بريء منه صوبة الشرك فلم يجعل لله شريكا لنفسه

138
01:20:51.150 --> 01:21:25.750
من عمله الظاهر او الباطن ثم بين المصنف مرتبة هذه الشهادة لله بالوحدانية وما تقتضيه من اخلاص الدين له. فقال وهذا اصل الدين جميع المرسلين واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول من رسول من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون

139
01:21:25.750 --> 01:21:55.100
ككل رسول بعثه الله في امتي دعاه الى توحيد الله. بافراد العبادة لله وحده والبراءة من الشيء. بديل الانبياء جميعا هو الاسلام اي اسلام الدين لله. ويقع ذلك بالاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد

140
01:21:56.350 --> 01:22:26.650
والبراءة من الشرك واهله ثم قال المصلي في بيان شهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين. حتى قال واية الكبرى هذا القرآن

141
01:22:26.650 --> 01:22:56.150
العظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم الا كلامه بحقيقة شهادة ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اعتقاد العبد انه دار رسولا من الله في هذه الامة الا هنا

142
01:22:56.350 --> 01:23:24.950
انه لا رسول من الله في هذه الامة الا محمد فكما يكون معناه لا اله الا الله هو لا معبود حرف الا الله يكون معنى اشهد ان محمدا رسول الله انه لا رسول من الله بهذه الامة الا

143
01:23:25.150 --> 01:23:53.800
محمد صلى الله عليه وسلم فان قيل  ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في اخر الزمان في مدة امة محمد صلى الله وعليه وسلم وهو رسول ما الجواب

144
01:23:55.200 --> 01:24:24.850
انه حال وجوده يكون معدودا في هذه الامة تابعا نبيا انه حالة سلوك نزوله يكون معدودا لهذه الامة تابعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راقد بكم حذاء نزل

145
01:24:24.850 --> 01:25:00.600
عيسى ابن مريم وامكم منكم ومعنى قوله وامكم منكم اي حكم بكم بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه عليه وسلم وقد ذكر المصلي رحمه الله ستة امور تتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة

146
01:25:00.600 --> 01:25:31.150
اما تعلقا قصريا واما تعلقا تابعا فالاول في قومه ان يعتقد العبد ان الله اوصل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن في انه صلى الله عليه وسلم رسول من الله في هذه الامة الى الجن والانس معا

147
01:25:32.300 --> 01:26:19.350
ويسمى الانس والجن لماذا  لكثرتهم وان العربة قوية. وان الارض تقتل بهم. والثاني بشيرا ونذيرا بشيرة ونذيرا فهو يبشر من اطاعه من فتاة وينذر من عصاه الخسارة تسمو النشارة متعلق بالخير

148
01:26:19.500 --> 01:26:48.800
واسم النداء متعلقه الشرع وما وقع بالقرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم. فاحسن ما قيل فيه انه واقع على وجه التبكير انه واقع على وجه التبكير

149
01:26:48.950 --> 01:27:14.900
اي التقرير واللوم والتوبيخ ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم والثالث في قوله يدعوه الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره. لانه صلى الله عليه

150
01:27:14.900 --> 01:27:51.800
وسلم بعث الينا داعيا الى توحيد الله عز وجل. وطاعته سبحانه بتصديقه خبره وامتثاله امريكا والمراد والمراد بالامر. هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والفعل. المراد بالامر هنا والطلب الذي يتعلق به الفعل والترك

151
01:27:52.700 --> 01:28:27.100
ورابعها في قوله وانه لا سعادة ولا صلاح من دنيا ولا اخرة الا بالايمان به وطاعته فلا يحصل للخلق سعادة او سلام عاجلا او ادم في الدنيا والاخرة الا اذا تحققوا بالايمان بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اطاعوه

152
01:28:27.100 --> 01:29:06.850
ومحبته على النفس والناس اجمعين فيجب على العبد ان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فمحبته من اصل الدين وسادسها في قوله هو ان الله ايده  من المعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية وما اشتغل

153
01:29:06.850 --> 01:29:44.300
من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية ومحمد صلى الله عليه وسلم مؤيد اي منصوب من ربه بانواع من التأهيل ذكر منها ان يصنف ثلاثة الاول المعجزات الدالة على وبالتالي

154
01:29:44.350 --> 01:30:14.650
صلى الله عليه وسلم بما له من علوم كاملة والاخلاق العالية والثالث ما اشتمل عليه دينه من الخير. واشتمد عليه دينه من الخير الاول هو التأهيل بالمعجزات الدالة على لسانه فتقدم ان اسم المعجزات

155
01:30:14.650 --> 01:31:17.800
اجنبي عن الكتاب والسنة وان مبتدأ وضعه على يد المعتزلة وجعلوه لمعنى رتبوا واما في الكتاب والسنة فانه يسمى ماشي     برهان يعني  بينة بينة وثالثها برمانا وبرهانا وبرهانا فهذه الالفاظ الثلاثة هي التي تذكر عند الخبر عما ايد به

156
01:31:17.800 --> 01:32:03.750
الانبياء وتسمى المعجزات الدالة على النبوة باسم الاخص من الاية والبينة والبرهان وهو اسم  ايش    باسم الايات الكبرى باسم الايات الكبرى قال تعالى لن يريك بآياتنا كبرى وقال تعالى لقد رأى من ايات ربه

157
01:32:04.050 --> 01:32:35.350
ايش كبرى وقال لما ذكر موسى مع فرعون فاراه الاية الكبرى. باسم الايات الكبرى اخص بالمعجزات العظيمة التي يؤيد بها الانبياء. اسم الايات واسع يندرج فيه هذا وما دوناه. لكن الذي جعل فاصلا بين الانبياء وغيرهم هو الايات

158
01:32:35.350 --> 01:32:47.007
الكبرى وصلنا المصنفون المتقدمين فيه باسم دلائل النبوة او اعلام