﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:25.500 --> 00:00:45.500
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى

3
00:00:45.500 --> 00:01:05.500
واربعين واربعمئة والد. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبد غني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله

4
00:01:05.500 --> 00:01:28.100
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب السابع من ابواب كتاب الصلاة الثلاث والعشرين

5
00:01:28.150 --> 00:01:57.400
التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية الا والترجمة المذكورة واردة فيه ومن غرائب الاوضاع العلمية

6
00:01:57.800 --> 00:02:23.650
ارسال مرعي الكرم رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب فان المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة على انه هو نفسه ذكره في كتابه الاخر غاية المنتهى

7
00:02:24.200 --> 00:02:55.950
والمعبر به في كلامهم هو باب صفة الصلاة ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي. فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة اما المحدثون فمنهم من ترجم

8
00:02:56.000 --> 00:03:27.500
بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى ومنهم من ترجم موافقا الفقهاء فقال باب صفتي الصلاة كابن حبان في صحيحه

9
00:03:28.550 --> 00:04:03.950
والبيهقي في جملة من كتبه واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به كصلاة صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:04:03.950 --> 00:04:40.500
صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه واللفظ للبخاري وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها فصفة الشيء حليته المبينة له

11
00:04:40.600 --> 00:05:17.250
فصفة الشيء حليته المبينة له المميزة له عن غيره المميزة له عن غيره فصفة الشيء يحصل بها امران يرحمك الله فصفة الشيء يحصل بها امران احدهما تبيينه باظهاره وابرازه تبيينه باظهاره وابرازه

12
00:05:17.300 --> 00:05:57.850
والاخر تمييزه عن غيره تمييزه عن ليعلم الفرق بينه وبين غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. ويسميها من يسميها كيفية

13
00:05:58.150 --> 00:06:27.850
ويسميها من يسميها كيفية ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ واجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة. فلا تعرف في كلام العرب

14
00:06:28.200 --> 00:07:03.000
فلا تعرف في كلام العرب وولع بها علماء العقليات ثم سرت الى غيرهم فصارت مستعملة ايضا عند علماء النقليات والاكمل ان يعبر عن الحقائق والاوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة وتقدم ان من موارد الفقه

15
00:07:03.550 --> 00:07:38.350
بيان الصفات الواردة في ابوابه فان ابواب الفقه المتفرقة ينتظم في جملة منها صفة شيء يذكر فيها كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل وصفة الصلاة الى اخر المعدود عندهم في تلك الابواب

16
00:07:38.450 --> 00:08:13.200
فحري بالمشتغل بالفقه ان يعتني بتمييزها وجمعها في صعيد واحد لطلب العمل والعمل به. فتوجيه النظر اليه والعناية به مما تقوى به ملكة المتفقه نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل

17
00:08:13.200 --> 00:08:32.450
ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك ارأيت سكوتك

18
00:08:33.250 --> 00:08:54.650
الله اليكم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اية كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم

19
00:08:54.650 --> 00:09:16.250
وسلم خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد بالثلج والماء البارد نعم احسن الله اليكم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت

20
00:09:16.250 --> 00:09:36.250
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد

21
00:09:36.250 --> 00:10:06.050
حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل بركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. ان النبي صلى الله

22
00:10:06.050 --> 00:10:26.050
الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك

23
00:10:26.050 --> 00:10:46.050
بالسجود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفخه واليدين والركبتين واطراف القدم

24
00:10:46.050 --> 00:11:06.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر وحين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من

25
00:11:06.050 --> 00:11:29.750
ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد عنه ما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركع له فاعتداله بعد

26
00:11:29.750 --> 00:11:52.300
فسجدته فلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريب من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

27
00:11:52.300 --> 00:12:12.050
قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع فانتصب قائما حتى

28
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
القائل قد نسي اذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابة

29
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجد اوريد الصلاة كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة

30
00:12:52.050 --> 00:13:08.950
شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بين

31
00:13:08.950 --> 00:13:34.200
ان ان مالك معين رضي الله عنه ان الله اليكم. عن عبد الله بن مالك بن رضي الله عنه قال احسن الله اليكم عن عبد الله ابن مالك ابن بحينات رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى

32
00:13:34.200 --> 00:13:52.550
ففرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس سبع مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم

33
00:13:52.600 --> 00:14:12.600
عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها

34
00:14:12.600 --> 00:14:32.600
انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم بساط الكلب تذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة عشر حديثا

35
00:14:33.550 --> 00:15:05.700
كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا خمسة احاديث هي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول وحديث مطرف بن عبدالله رحمه الله في صلاته مع ران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه

36
00:15:07.100 --> 00:15:33.800
واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين واحاديث انس ابن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين وهي ثلاثة احاديث وهي ثلاثة احاديث فله في الباب اربعة احاديث

37
00:15:34.100 --> 00:16:08.300
فله في الباب اربعة احاديث. والاحكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما فالحكم الاول ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير

38
00:16:08.750 --> 00:16:35.700
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وحديث ابي هريرة رضي الله عنه

39
00:16:36.500 --> 00:17:04.300
باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق اللفظ الذي ذكره الحميدي في الجمع بين

40
00:17:04.500 --> 00:17:36.050
في الصحيحين ففيه بالثلج والماء البارد ففيه بالثلج والماء البارد وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين

41
00:17:36.800 --> 00:18:08.350
وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين فانه لفظ الدارمي في سننه فانه لفظ الدارمي في سننه اما لكم البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد. اما لفظ البخاري ومسلم بالماء والثلج

42
00:18:08.350 --> 00:18:33.500
والبرد ومن اين جاء به الحميدي والحافظ عبدالغني الصحيحين التي لم تصل الينا قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا وكذلك في كتاب الجمع وكذلك الحافظ عبد الغني

43
00:18:34.300 --> 00:18:56.500
ومما ينبه اليه ان كتاب الجمع في بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى فهو معتمد عبد الغني هنا فانه يوافقه في الالفاظ التي يذكرها غالبا. وكذلك

44
00:18:57.550 --> 00:19:16.950
فعامة الالفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين ولا تكون في النسخ التي بايدينا هي في الجمع بين الصحيحين للخميني وقد ذكر في ترجمته رحمه الله انه حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي

45
00:19:17.100 --> 00:19:39.900
وحديث عائشة رضي الله عنها المذكورة ليس عند البخاري وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى انه من المتفق عليه

46
00:19:40.150 --> 00:20:07.400
انه من المتفق عليه نبه الى هذا جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام منهم ابن دقيق العيد في الاحكام في الاحكام وابن الملقن في الاعلام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام

47
00:20:08.950 --> 00:20:37.200
فاول الصلاة عند الحنابلة التكبير تأولوا الصلاة عند الحنابلة التكبير وهو عندهم ركن من اركانها. وهو عندهم ركن من اركانها. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وتسمى هذه التكبيرة الاولى

48
00:20:37.550 --> 00:21:07.400
فيقول المصلي مع القدرة الله اكبر. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر يقولها الامام يقولها الامام ثم المأموم. وكذلك المنفرد يقولها الامام ثم المأموم

49
00:21:08.250 --> 00:21:51.200
وكذلك المنفرد. وتقدم ان تكبيرة الاحرام شرعا ايش  احسنت. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع شيئين فتجمع شيئين احدهما اللفظ المذكور احد

50
00:21:51.200 --> 00:22:22.750
اللفظ المذكور وهو نوع من انواع ذكر الله. وهو نوع من انواع ذكر الله صلاة كونه واقعا عند ابتداء الصلاة اذ يقع بعده تكبيرات اخرى تسمى تكبيرات ايش؟ الانتقاد تسمى تكبيرات الانتقال. ولا تنعقد الصلاة الا

51
00:22:23.200 --> 00:22:49.350
بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها. ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها ولا يجزئه غيرها. ولا يجزئه غيرها فلا تصحوا الله ولا اذا قال الله الاكبر

52
00:22:49.900 --> 00:23:21.000
ولا اذا قال الله الاكبر وما في معناه كالجليل والعظيم ولا اذا مد همزة الله واكبر. ولا اذا مد همزة الله  او اكبر او اكبر لانه يكون ان شاء استفهاميا لا خبرا تقريريا

53
00:23:21.050 --> 00:24:03.500
لانه يكون انشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا فاذا قال الله او قال صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا. ولا اذا قال اكبار اقفال ولا اذا قال اكبر زنة اقفال وهو جمع كبر وهو جمع كبر بفتح الكاف والسكون الباء اسم للطبل

54
00:24:03.950 --> 00:24:37.600
بفتح الكاف وسكون الباء اسم للطبل فالمذكورات من انواع اداء التكبير لا تنعقد به الصلاة ولا يصح كونه تكبيرا اقتداء صلاته اكبر الله او قال الله الاكبر او الجليل او العظيم او الاجل او استفهم

55
00:24:38.450 --> 00:25:02.200
سائلا بمد همزة الله او همزة اكبر او زاد الفا بعد الباب بعد الباء فصارت على افعال كاطفال فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الاحرام ويكره تمطيط التكبير. مع بقاء المعنى

56
00:25:02.550 --> 00:25:34.250
ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى. بان يمده بان يمده فان مده مع تغيير المعنى لم تنعقد صلاته. فان مده مع تغيير المعنى ام تنعقد صلاة  فمن الاول قولهم الله اكبر

57
00:25:34.400 --> 00:26:06.300
فان الكلمة الثانية وقعت على زنة افعال جمعا لكبر كما تقدم مما يجتنب في الصلاة فان شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف بالا يمد ولا يمطط في شيء من الالفاظ المستعملة فيها. والحكم الثاني انه

58
00:26:06.300 --> 00:26:34.950
يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام. وكذلك اذا كبر للركوع وكذلك اذا كبر للركوع. واذا رفع رأسه منه واذا رفع رأسه منه

59
00:26:35.200 --> 00:27:08.250
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتحا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير

60
00:27:08.300 --> 00:27:36.750
فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيرهم فاذا اراد ان يبتدأ تكبيره رفع يديه فقال رافعا يديه الله فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء اللفظ

61
00:27:36.800 --> 00:28:03.600
ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير. فاذا قال الله اكبر ففرغ من تكبيره فانه يرسل يديه. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى وان كانت يسارا. وان كانت

62
00:28:03.600 --> 00:28:28.750
يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان معا. فالمرفوع في المواضع المذكورة واليدان معا عن فان عجز لكسر او ضعف في احداهما رفع الاخت. فلو قدر انه لا يستطيع رفع يساره فانه يرفع يمينه ويكبره

63
00:28:28.750 --> 00:28:57.750
كذلك فيقول الله اكبر ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار كذلك فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما او احداهما وتكون اليدان

64
00:28:58.350 --> 00:29:30.150
مضمومتي الاصابع وتكون اليدان مضمومتي الاصابع مستقبلا ببطونهما القبلة مستقبلا ببطونهما القبلة. لان المصلي اذا اراد ان يرفع يديه المواضع المذكورة فانه لا يفرق بين اصابعه بل يضمها ولا يقتصر الضم على ضم الاربعة دون

65
00:29:31.000 --> 00:30:07.550
ويستقبل ببطونهما القبلة فتكون بطون كفيه واصابعه مواجهة قبلة صلاته. ويجعلهما صلي حذو منكبيه. يجعلهما المصلي حذو منكبيه اي مقابلهما اي مقابلهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ففيه يرفع يديه حذو منكبه

66
00:30:07.750 --> 00:30:42.400
يرفع يديه عدو منكبيه. محاذية محاذية المنكب فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفع حسب الذي يمكنه فان عجز فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما

67
00:30:42.400 --> 00:31:05.750
الذي يمكنه لو قدر انه برد او ضعف او مرض لا يستطيع ان يصل الى هذا الموضع المذكور في السنة. ويقدر ان يرفعهما يسيرا فهو يرفعهما بحسب ما يقدر عليه مما هو ممكن له

68
00:31:05.900 --> 00:31:34.850
واذا ارسلهما لم يقل شيئا. واذا ارسلهما لم يقل شيئا. فيحطهما اي وما بلا ذكر فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر فقد تقدم انه يرفعهما عند ابتداء التكبير ثم يحطهما عند انتهائه فهو يقول الله اكبر

69
00:31:35.950 --> 00:32:09.150
فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير واذا ارسلهما حاطا لهما فلا ذكرى حين اذ يقال مع الحط والانزال. والحكم الثالث انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله

70
00:32:09.750 --> 00:32:34.900
ويجهر ويجهر او ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين

71
00:32:35.250 --> 00:33:05.600
وكذلك عامة احاديث الباب. وكذلك عامة احاديث الباب وتقدمت هذه المسألة في باب ايش الامامة تقدمت هذه المسألة في باب الامامة. والحكم الرابع بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام

72
00:33:05.600 --> 00:33:32.150
بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد

73
00:33:33.350 --> 00:34:01.950
واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:34:02.550 --> 00:34:26.900
اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. رواه ابو داود وغيره. رواه ابو داوود وغيره واضح الفرق بين عمدة الاحكام الكبرى والصغرى في ها الموضع

75
00:34:28.400 --> 00:34:55.750
يعني هنا في عمد الاحكام الصغرى ذكر ايش؟ حديث ابي هريرة اللهم باعد بينهم وفي الكبرى ذكر احاديث عائشة وترك هذا الحديث لماذا فعل هذا نعم هذا  هذا الحديث طيب ولماذا ما ذكره مع ذاك

76
00:34:59.500 --> 00:35:35.250
طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذاك هناك في عمدة الاحكام الكبرى لماذا هذا السؤال نعم مم اللي هو  وعمد الى ذلك وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة

77
00:35:35.350 --> 00:36:02.600
قوى الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر الوارد. وعمد الى ذلك لان مقدما في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابل

78
00:36:02.850 --> 00:36:26.100
فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة. والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله الله اعلم والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها وما عداهم

79
00:36:26.500 --> 00:36:51.150
فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم. وما عداهم فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد ويكون دعاء الاستفتاح لا يجهر به يرحمك الله

80
00:36:52.350 --> 00:37:16.750
والحكم الخامس ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة

81
00:37:16.750 --> 00:37:48.000
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. فاذا قرأ فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا

82
00:37:50.150 --> 00:38:34.250
وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا  الحمد لله هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ياء والاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيستمتع عندهم بدعاء تستفتح عندهم

83
00:38:35.150 --> 00:39:01.950
بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة

84
00:39:02.400 --> 00:39:36.600
وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة فتجب قراءتها على امام ومنفرد مأموم فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأمومين فيقرؤها المصلي تامة مرتبة متوالية فيقرؤها المصلي تامة مرتبة متوالية

85
00:39:39.350 --> 00:40:16.500
واولها عندهم الحمد لله رب العالمين واولها عندهم الحمدلله في شرع فيها قائلا الحمد لله رب العالمين الى تمام السورة مرتبة بتتابع اياتها متوالية بلا فصل بينها متوالية بلا فصل بينها

86
00:40:17.650 --> 00:41:16.850
ويأتي بتشديدات وهي في كلمات الله ربي الله ربي الرحمن الرحيم الدين واياك مرتين واياك مرتين والصراط والذين والصراط اه والذين والضالين والضالين في ضادها ولامها. في ضادها ولامها فهذه احدى عشرة تشديدة والحرف المشدد

87
00:41:17.300 --> 00:41:53.950
هو حرفان على الحقيقة وحرفان على الحقيقة ترك حرفا والحكم السادس ان المصلي الحكم السادس ان المصلي يكبر لركوعه يكبر لركوعه اذا اراد الركوع اذا اراد الركوع  ثم يكبر حين يركع. ثم يكبر حين يركع

88
00:41:56.400 --> 00:42:24.250
فاذا اراد الركوع فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر فاذا اراد يصلي الركوع قال الله اكبر. ورفع يديه مع ابتداء تكبيره ورفع يديه مع ابتداء تكبيره. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم

89
00:42:24.250 --> 00:42:58.300
لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ويضعهما مع انتهائه ويضعهما مع انتهائه والحكم السابع ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. في حديث عائشة رضي الله عنها

90
00:42:58.600 --> 00:43:34.750
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك ومعنى يشخص يرفع ومعنى يشخص يرفع  جعل رأسه حيال ظهره. فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. محاذيا له

91
00:43:35.400 --> 00:44:04.700
محاذيا له فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه فلا يرفعه عن ولا يخفضه دونه ويجزئه الانحناء ويجزئه الانحناء بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة بان يمكنه

92
00:44:04.850 --> 00:44:37.800
مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة او قدره من غيره او قدره من غيره كطويل اليدين او قصيرهما كطويل اليدين او قصيرهما ويجزئ من صلى قاعدا اذا ركع ويجزئ من صلى راكعا من صلى قاعدا اذا ركع ان يقابل

93
00:44:38.100 --> 00:45:11.100
وجهه ما وراء ركبتيه من الارض ان يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض مما هو امامهما مما هو امامهما. ادنى مقابلة واقلها ادنى مقابلة واقلها وكمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما قدامه من الارض

94
00:45:11.600 --> 00:45:39.050
وتتمتها او كمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الارض وبيان هذه الجملة ان ما تقدم ذكره من كون يسوي ظهره برأسه محاذيا له بلا رفع ولا خفض

95
00:45:39.150 --> 00:46:09.500
هي الحال الكم لا في الركوع ويجزئ من الركوع اي اي يحكم بكون المصلي راكعا اذا انحنى لا مطلقا بل بشرط ان يمكنه مس ركبتيه بيديه فان انحنى انحناء لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا

96
00:46:10.100 --> 00:46:40.350
والتقدير بامكان مس الركبتين بيديه وفي حق معتدل الخلقة ويكون قدره من غيره ممن هو طويل اليدين او قصيرهما واما القاعد فالمجزئ من ركوعه ان يقابل وجهه ما امام ركبتيه

97
00:46:41.200 --> 00:47:13.100
ادنى مقابلة واقلها فان لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن مجزئا فالقاعد اذا ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبتيه ادنى مقابلة اي لو قدر انه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا

98
00:47:13.150 --> 00:47:42.550
للارض والكمال ان يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو قدامهما قدامهما من الارض وهي مسألة يقع التفريط فيها. ممن يقدر عليها فتجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام فيكتفئ بمجرد

99
00:47:42.550 --> 00:48:11.550
دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم الثامن ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قال

100
00:48:12.300 --> 00:48:41.350
ربنا ولك الحمد قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ففيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

101
00:48:42.450 --> 00:49:07.950
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم

102
00:49:07.950 --> 00:49:51.750
يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ومعنى صلبه اي ظهره. ومعنى صلبه اي ظهره فالصلب كل اهل له فقار فالصلب كل ظهر له فقار معنى له فقال  اي له عظام

103
00:49:51.850 --> 00:50:23.700
يقوم عليها ويشتد بها اي له عظام يقوم عليها وهي المسماة بالعمود الفقري. وهي المسماة بالعمود الفقري يقول امام سمع الله لمن حمده عند رفعهما. ويقول ان واعتدالهما ربنا ولك الحمد. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد

104
00:50:24.400 --> 00:50:51.800
اي ان الذكر الاول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الامام والمنفرد عند رفعهما فاذا اراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع فيقولان سمع الله لمن حمده. فاذا اعتدل وانتصب قائمين قال ربنا ولك الحمد

105
00:50:52.400 --> 00:51:15.300
ولهما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وله ما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. فقط

106
00:51:15.550 --> 00:51:42.700
ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامامة والمنفردة في هذا الموضع في امرين المأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع عند هذا الموضع في امرين

107
00:51:43.050 --> 00:52:18.900
احدهما انه يقول ربنا ولك الحمد عند ايش؟ رفعه عند رفعه لا في اعتداله لا في اعتداله وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام والاخر ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد

108
00:52:19.700 --> 00:52:44.300
اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم والمختار ان المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد. والمختار عند المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد

109
00:52:44.300 --> 00:53:03.600
فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث

110
00:53:03.850 --> 00:53:37.500
والحكم التاسع ان المصلي ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى

111
00:53:37.500 --> 00:53:57.150
قال لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وحديث انس رضي الله عنه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما

112
00:53:57.200 --> 00:54:23.000
كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع

113
00:54:23.150 --> 00:55:00.750
فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع الرفع انتقال من الركوع الى القيام والرفع انتقال من الركوع الى القيام  والحكم العاشر ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال خرا مكبرا ان اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع

114
00:55:00.750 --> 00:55:26.350
المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه

115
00:55:26.900 --> 00:55:57.850
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه وفيه فكان اذا سجد كبر وفيه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر

116
00:55:58.000 --> 00:56:31.000
واذا رفع رأسه كبر ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا قرني سجوده ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا خر سجوده اي حين يهوي له اي حين يهوي له. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود

117
00:56:31.100 --> 00:57:02.950
وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من وهو في الحديثين ايضا وهو في الحديثين ايضا ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منها ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منها وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنها

118
00:57:05.500 --> 00:57:52.650
فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة هم تلاتة  كيف تكتنبهما اربع تكبيرات اربع تكبيرات فيكبر اذا خر ساجدا ويكبر ويكبر ايذاء رفع من السجدة الثانية والحكم الحادي عشر ان المصلي لا يرفع يديه اذا كبر لسجوده

119
00:57:52.950 --> 00:58:19.200
ان المصلي لا يديه اذا كبر لسجوده. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود

120
00:58:19.750 --> 00:58:48.350
وكان لا يفعل ذلك في السجود فاذا انحدر المصلي لسجوده قال الله اكبر ولم يرفع يديه فاذا انحدر المصلي لسجوده اي خر هاويا اريد للسجود قال الله اكبر ولم يرفع يديه

121
00:58:50.300 --> 00:59:25.600
والحكم الثاني عشر ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم

122
00:59:25.750 --> 00:59:52.950
امرت ان اسجد على سبعة ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه واشار بيده الى انفه. واليدين والركبتين واطراف القدمين. واليدين والركبتين اطراف القدمين فيسجد المصلي على رجليه

123
00:59:53.350 --> 01:00:29.500
فيسجد المصلي على رجليه اي اطراف قدميه ثم ركبتيه ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ثم جبهته مع انفه بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو

124
01:00:29.900 --> 01:01:08.400
فاذا سجد على بعض عضو من هذه الاعضاء السبعة كان ساجدا اي لو قدر انه سجد على رؤوس اصابع يديه لا بكامل بيده فانه يصير ساجدا باتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو. عاجز عن السجود بقدر ما يمكن

125
01:01:08.400 --> 01:01:38.700
ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. وتقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه تقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه

126
01:01:39.000 --> 01:02:02.350
كما لو وضع يديه على فخذه كما يديه على فخذيه. او جبهته على يده او جبهته على يديه. اي لو قدر ان احدا سجد فوضع يديه حال سجوده على فخذيه

127
01:02:02.600 --> 01:02:38.550
فصار معتمدا في سجوده على رجليه وركبتيه وجبهته ان سجوده لا يجزئه لعدم وقوع السجود اليدين وكذلك لو جمع يديه فجعل جبهته عليهما فانه لا يجزئه ايضا لانه يكون ساجدا على

128
01:02:39.350 --> 01:03:17.550
ستة اعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته  وانفه والحكم ان المصلي اذا سجد جافى عضديه عن جنبيه. ان المصلي اذا سجد جافى يديه آآ جاف عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه

129
01:03:18.150 --> 01:03:50.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يفرج باعد فالتفريج التبعيد والتوسيع فالتفريج التبعيد والتوسيع والابط بسكون الباء

130
01:03:50.750 --> 01:04:18.200
والابط بسكون الباء وهو باطن المنكب كما تقدم وهو باطن المنكب كما تقدم والحال المذكورة يراد بها والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجدا يراد بها حال كونه ساجدا

131
01:04:18.450 --> 01:04:46.950
فقول عبد الله كان اذا صلى فرج بين يديه اي اذا صلى فسجد اي اذا صلى فسجد فسجد لان المذكور في الحديث لا يتحقق الا مع السجود لان المذكور في الحديث من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم

132
01:04:46.950 --> 01:05:14.000
لا يتحقق في السجود فترك ذكر السجود للعلم به فترك ذكر السجود للعلم به والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه

133
01:05:14.400 --> 01:05:42.450
وبطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفخذيه عن ساقيه ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

134
01:05:42.800 --> 01:06:10.850
وبقديه عين ركبتيه ورجليه ويفرق بين ركبته ورجليه واصابع رجليه واصابعي رجليه ويوجهها الى القبلة. ويوجهها الى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة لكن هو المباعدة المستحبة المأمور بها في السجود

135
01:06:10.900 --> 01:06:48.000
فاذا سجد المصلي بين السعد والمنكب فيباعد عضديه عن جنبيه. ويباعد بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. فلا يضم احداهما الى الاخرى مجموعتين ويفرقك ذلك بين اصابع رجليه

136
01:06:48.350 --> 01:07:19.850
فلا يتكلف جمعها ويجعلها متباغتة حال سجوده متوجهة الى صار الساجد مباعدا بين اعضاء سجوده وفق المأمور به. وتقدم ان قائدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة. فيباعد دون

137
01:07:20.000 --> 01:07:39.850
امتداد كما انه لا يجمع مع انقباض وسيأتي بيان هذه الجملة في حكم مستقبل ان شاء الله تعالى ونقتصر على هذه الجملة من الاحكام ونكمل الدرس ان شاء الله تعالى في المجلس القادم

138
01:07:40.000 --> 01:08:03.600
بقي بين يدي المجلس القادم ان تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه استقبالا لما يأتي ان شاء الله من ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد

139
01:08:03.600 --> 01:08:23.600
صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجثته بين سجدتين فسجدته فجسده ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء

140
01:08:23.600 --> 01:09:12.150
ما صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابل وصلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابلة حد يجيب الان نعم  والطمأنينة ركن من اركان الصلاة     ها طيبة الصلاة. طيب ها  هاه

141
01:09:14.500 --> 01:09:44.800
ايش طمأنينة طيب مثال اخر حديث  ابي قتادة الانصاري رضي الله عنها الثالثة عشر ان رجل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصم من الربيع بن ابي شمس فاذا سجد وضعها. واذا قام

142
01:09:44.800 --> 01:10:20.800
فلها ما صلة هذا الحديث الحنابلة ان الحركة اليسيرة  ايه هذان الحديث ان عندكم بحث يعني دلالة حديث البراء وحديث ابي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابلة. مثل الحديث ابي قتادة هذا الحنابلة فهو وضع اكثر من موضع

143
01:10:20.800 --> 01:10:40.150
يكتبهم المتفرقة لكن المصنف هنا اراد ذكره في باب صفة الصلاة ولهذا من النافع لك في العلم ان تنظر الى مقصود مصنف ما من ايراد ما اورده في ذلك الباب

144
01:10:40.500 --> 01:11:07.900
لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم هذا في اي باب ذكره او المتن وشو؟ المقدمة كذا والطهارة متفقين اي باب ها باب المياه

145
01:11:08.200 --> 01:11:43.100
طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه   طب واذا وقع في الماء هو المقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب. لا بيان ان الذباب في اه الجناح سم وفيه جناح الدواء. اكثر الشراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما مما

146
01:11:43.100 --> 01:12:02.900
ما ينبغي تحريره في الفهم ان تنظر ان الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره؟ لا تذكره بغيره مثلا حديث اول حديث في البلوغ حديث ايش والطهر ماء الحل ميتة. ما مقصود المصنف

147
01:12:03.150 --> 01:12:26.550
بيان طهارة ما؟ البحر ليس مقصوده حل الميتة ولا غير ذلك وانما يقصد الجملة الاولى فقط فدائما من تصحيح الفهم ان تنظر في المحل الذي اورد لاجله المصنف الاية او الحديث او الكلام الذي ذكره. لئلا

148
01:12:26.600 --> 01:12:46.750
تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح ومن مسالك اضعاف العلم توسيع القول في مثل هذه المواضع بحيث توهم اشياء لا تراد منها. ومن صحة العلم الا يدخل في ذهنك شيء الا على الوجه الذي اريد منه

149
01:12:47.450 --> 01:13:07.450
كما تقدم معنا في العقيدة الوسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والايات التي معها وذكرها في ايات الصفات لا يريد بها اثبات المؤمنين ربهم وتجد مع ذلك من اهل العلم من يذكر انه هنا ذكرها

150
01:13:07.450 --> 01:13:29.750
لبيان رؤية امير ربهم هذا ليس مرادا. الان السياق سياق ايات الصفات وايضا تلك المسألة مذكورة في موضع اخر. ولذلك ليس الشأن ان تستكثر المعلومات الشأن صحة المعلومات الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ اقبح المقالات

151
01:13:30.000 --> 01:13:50.000
واشد هذا سوءا في زماننا في علم الاعتقاد. فصار كثير من الناس يذكرون اشياء يستحسنون. هذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والائمة ومع ذلك تقوى نفوسهم على ان يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد السلفي

152
01:13:50.000 --> 01:14:07.700
بشيء يستدل به في فيه باية او حديث على خلاف ما كان عليه الاوائل فهو واقع في الغلط تبين له ام لم يتبين له. وتقدم لهذا امثلة. فطالب العلم ينبغي له ان يعتني دائما بصحة الفهم

153
01:14:08.000 --> 01:14:27.650
وصحة الفهم هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما قادرا على وضع الامور في مواضعها. والتشويش في الفهم ينشأ منه تشويش في التصورات ثم ينشأ من التشويه في التصورات التشويش في التعامل مع الاحوال

154
01:14:27.900 --> 01:14:45.550
وهذا واقع كثير عند الناس تجد انه اولا في الفهم ثم بعد ذلك يسوء فهمه عامة يخطف الفهم في اية وحديث ثم يسوء فهمه بالتراكم ثم يسوء تعامله مع ما حوله

155
01:14:45.650 --> 01:15:05.600
ويحصل عنده اضطراب وقلق وهذا واقع كثير عند الناس نشأ كل هذا من جهة عدم صحة الفهم اولا يمر عليه اية او حديث ثم لا يفهمها فهما صحيحا ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بترقبه الغلط على الشريعة ثم ينشأ مع

156
01:15:05.600 --> 01:15:25.600
معه القلق والاضطراب فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يأتي انسان يخطئ في الفهم فيقول معناه ان لا نحتاج نحط مياه رجال ودورة مياه نساء هذا في عهد النبوة اشرف الازمنة وخير الناس كان

157
01:15:25.600 --> 01:15:45.600
الرجال والنساء يتوضأون جميعا. فنشأ عند اول الغلط في هذه المسألة. ثم يتراكم عنده هذا الغلط. وينشأ من هذا التراكم عنده قلق واضطراب يقوده ربما الى الكفر بالله سبحانه وتعالى كما وقع من بعض الناس. او ان تراه

158
01:15:45.600 --> 01:16:03.400
قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه من الحلال والحرام الى الوان اخرى لا في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة مثل هذا يدل على ان القدم لم توضع في الطريق اولا وضعا صحيحا

159
01:16:03.750 --> 01:16:23.750
فلم يتلق عن العلماء ولم يصحب العلماء ولم يرجع الى العلماء ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل ثم بعد صار يتكلم في الشريعة بما هو غلط ثم لا يزال هذا الامر يتوسع به هو وغيره ممن يصغي اليه

160
01:16:23.750 --> 01:16:43.750
حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للانسان ان يعتني عن اهله الذين هم العلماء من قوة فيأخذ هذا العلم عنهم فهما صحيحا وما اشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء فهم ليسوا انبياء الله اتاهم

161
01:16:43.750 --> 01:17:03.750
فهما فاذا بان لك شيء فراجعه فيه فقد تزيدهم علما او دونك بيانا وايضاحا فاذا اهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى تنكر الدين الذي كنت تعرفه. وهذا من اعظم الفتنة ان ينكر الانسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام. ثم اذا انكر

162
01:17:03.750 --> 01:17:28.850
لا تدري قدمه الى اي طريق تنتهي واقرأ التاريخ اذ فيه العبر ظل اقوام ليس يدرون الخبر. وليس الشأن ان تعرف من هلك كيف هلك ولكن الشأن ان الف من نجا؟ كيف نجا؟ فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان. وليست مختصة تصيرون على زماننا. فلم تزل ابواق

163
01:17:28.850 --> 01:17:48.850
ونواب ابليس في كل زمان واوان. فانت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم. مما امثلة له حتى تثبت قدمك على الصراط المستقيم. فالثبوت الاتم للقدم على الصراط المستقيم وفي صحة فهم دين

164
01:17:48.850 --> 01:18:08.850
لله سبحانه وتعالى. فاذا صح فهم الانسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. وعرف ان الدين دين الله وان الاسلام باق بعز عزيز او ذل ذليل. ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو

165
01:18:08.850 --> 01:18:22.800
كان واحدا حتى يموت على الاسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا واياكم على الاسلام والسنة ويميتنا على الاسلام والسنة. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين