﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله

4
00:00:59.550 --> 00:01:20.300
رحمه الله باب السهور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام باب الصفوف هذا هو الباب الخامس

5
00:01:20.400 --> 00:01:49.950
من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة الم تقع الترجمة بهذا الباب من باب الصفوف

6
00:01:50.000 --> 00:02:29.750
ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء كباب الامامة باندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به المحدثون مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا. مع تتمة

7
00:02:29.750 --> 00:03:06.350
تذكر بها معها غالبا فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وابو داود في سننه والنسائي في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة باب الصفوف على الجنازة وقوله

8
00:03:06.400 --> 00:03:39.050
ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول وترجم عبدالرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف وتبعه ابن حجر في المطالب العالية

9
00:03:39.300 --> 00:04:09.250
وتبعه ابن حجر بالمطالب العالية والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين. واصل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر

10
00:04:09.500 --> 00:04:41.000
وتساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه وبالترجمة وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة

11
00:04:41.600 --> 00:05:05.550
لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة واسم الصف اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة

12
00:05:07.050 --> 00:05:38.650
تصفوا الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة. فهو يجمع اربعة امور

13
00:05:39.000 --> 00:06:12.250
الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر بالتساوي بين شخصين فاكثر هم المصلون هم المصلون والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. انه يتعلق بشخص معلوم

14
00:06:12.250 --> 00:06:45.950
مع شخص معلوم اي مصل ذي صفة مبينة اي مصلي ذي ذي صفة مبينة تصح مصابته غيره. تصح مصافته غيره. في الصلاة وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية

15
00:06:45.950 --> 00:07:25.700
الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة والثالث ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة  المعلومين في الصلاة ان ذلك الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة  له صفة معلومة. اي مبينة موضحة

16
00:07:25.900 --> 00:07:55.800
مما ذكره الفقهاء مستفادا من الاحاديث النبوية فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر

17
00:07:55.900 --> 00:08:30.850
بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية  ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية

18
00:08:31.100 --> 00:09:06.250
ما يكون بينا جليا عند المتكلمين في اهل الفن المتعلق به فيتركون ذكره للعلم به ويحتاج للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين. فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع التابعين

19
00:09:06.450 --> 00:09:32.600
واما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الامة بعدهم فصارت جملة من الاحكام بينة في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ

20
00:09:32.600 --> 00:09:57.400
عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائرهما فان الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد معانيه

21
00:09:57.400 --> 00:10:20.700
فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني لهذا الخير فيما يستقبل نعم

22
00:10:21.050 --> 00:10:38.600
احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير عن النعمان احسن الله اليكم

23
00:10:39.150 --> 00:11:04.250
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون ان صفوفكم او قال ليخالفن او ليخالفن احسن الله اليكم لا تساوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:11:04.250 --> 00:11:24.250
ويسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

25
00:11:24.250 --> 00:11:48.800
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه احسن الله اليكم. عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فاكل منه. ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قديم

26
00:11:48.800 --> 00:12:08.800
اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم

27
00:12:08.800 --> 00:12:28.800
لمن ان نرى المرأة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن لله ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:12:28.800 --> 00:12:59.950
يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام

29
00:13:00.950 --> 00:13:33.850
فالحكم الاول انه يسن للامام امر امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. انه يسن للامام امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بانس رضي الله عنه سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله

30
00:13:33.850 --> 00:14:00.350
صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا

31
00:14:00.350 --> 00:14:27.600
حتى كأنما يسوي بها القداح الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في امرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم

32
00:14:27.850 --> 00:14:57.250
فالقول في حديث انس والنعمان رضي الله عنهما معا. والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح اي يعدلها ويقومها بها. اي يعدلها ويقومها بها

33
00:14:57.600 --> 00:15:25.200
فالقداح جمع قدح بكسر القاف فالقداح جمع قدح بكسر القاف وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل. وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل  فانه عند صناعة السهام يعمد الى

34
00:15:25.250 --> 00:15:58.550
الخشب فانه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب فيبرى وينحت فيبرى وينحت وتتخذ منه اعواد متساوية. وتتخذ منه اعواد متساوية يسمى واحدها قدحا ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديدة

35
00:15:58.800 --> 00:16:27.050
ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد. ثم يجعل في اخره ريش ثم يجعل في اخره ريش. فيستوي فيكون بذلك سهما فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث

36
00:16:27.050 --> 00:16:58.200
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. اي يعتني بذلك حتى انه يريد ان يقوم بها السهام حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها. فيجعلها مستقيمة مثلها. لشدة استواء تلك الصفوف

37
00:16:58.200 --> 00:17:30.400
اعتداله لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها فيخيل للناظر ان هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله. ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه

38
00:17:30.450 --> 00:17:59.850
فيقول استووا رحمكم الله ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان

39
00:18:00.050 --> 00:18:31.250
انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله وفي الرعاية لابن حمدان ان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. المتقدم ذكرهما

40
00:18:31.250 --> 00:19:01.650
قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية الروض مربع والاولى ترك زيادة رحمكم الله بعدم ورودها والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها انتهى كلامه والحكم الثاني انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة

41
00:19:01.800 --> 00:19:36.050
انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما متقدمين لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب  والمناكب جمع منكب

42
00:19:37.150 --> 00:20:09.750
جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجتمع رأس الكتف والعظم. وهو مجتمع رأس الكذب بينهما عند التقائه والاكعب جمع كعب وهو العظم الناتئ في اسفل الرجل العظم الناتئ في اسفل الرجل عند ملتقى الساق

43
00:20:09.800 --> 00:20:44.150
بالقدم عند ملتقى الساقب القدم وكل رجل لها كعبان كما تقدم وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا تأخر بلا تقدم ولا تأخر فيقوم المصلي جنب غيره محاديا له. فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له

44
00:20:44.150 --> 00:21:13.400
بمن بمنكبه وكعبه بمنكبه وكعبه. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل

45
00:21:13.650 --> 00:21:43.350
فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر باطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر  اطراف اصابع رجله لم يضر فانه اذا حصلت المحاذاة بين المناكب والاكعب

46
00:21:43.500 --> 00:22:20.400
فقد تختلف الا رجل في طولها فتتقدم اصابع هذا على اصابع هذا. فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين في الاعلى والاكعب في الاسفل ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا مؤخرا قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا

47
00:22:21.200 --> 00:22:52.100
قدم غيره باليته قدم غيره. يعني على عقبه ولا يقدم القائم مؤخر قدمه على اليات غيره فاذا اصطف قائم وقاعد على الارض فان المحاذاة حين اذ في حق القاعد تتعلق باليته التي هي مؤخرته

48
00:22:52.350 --> 00:23:27.950
وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر قدمه فان صلى احد قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه فانه يصاف غيره غيره بمؤخر ارجل كرسيه بان يكون

49
00:23:28.250 --> 00:24:04.250
اذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره وان كان يصلي بعد صلاته قائما وبعد صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية الصف الى المنكب والكعبي

50
00:24:04.650 --> 00:24:30.450
الى المنكب والكعب فيكون حينئذ اذا جلس تأخر ولا مساوي متأخرا عن الصف فيكون اذا جلس حينئذ فيكون اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع تقدم  رجليه احسنت

51
00:24:30.550 --> 00:24:50.600
مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه. فاذا جلس لان الكرسي سيكون

52
00:24:50.600 --> 00:25:14.550
وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر. فاذا جلس فانه حينئذ يكون القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه والحكم الثالث ان موضع الصف

53
00:25:14.800 --> 00:25:37.800
وراء الامام متأخرا عنه ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه

54
00:25:37.800 --> 00:26:06.950
والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف

55
00:26:07.300 --> 00:26:34.100
اي سلم من صلاته واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة قاله المصنف قاله المصنف واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك بن حبيب

56
00:26:34.400 --> 00:27:01.950
واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء استظهر ابن الحذاء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبد

57
00:27:01.950 --> 00:27:28.000
المالكي سمعه من حسين ان يكون عبد الملك سمعه من حسين او من احد من اهل المدينة الذين لقيوا او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم وهو ضميرة ابن ابي ضميرة الحميري. وهو ضميرة ابن ابي ضميرة الحميري

58
00:27:28.000 --> 00:28:01.500
وذكر التعريف به لشهرة حفيده فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام. السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام ويقف امام العراة وسطهم وجوبا

59
00:28:01.600 --> 00:28:25.550
ويقف امام العراة وسطهم وجوبا اذا لم يكونوا في ظلمة اذا لم يكونوا في ظلمة. فان كانوا فيها لم يجب قدموا عليه فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليهم اي ان

60
00:28:26.100 --> 00:28:54.400
القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبد البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون حينئذ ويصلي بهم احدهم ويكون في وسطهم وجوبا الا اذا كانوا في ظلمة

61
00:28:54.450 --> 00:29:24.650
فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم. واذا امت المرأة النساء وقفت في بوسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا والحكم الرابع

62
00:29:24.850 --> 00:29:53.800
انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه

63
00:29:54.800 --> 00:30:23.450
قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفه. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وفيه نظر فهو حديث اخر مستقل عن سابقه

64
00:30:23.650 --> 00:30:53.700
فهو حديث اخر مستقل عن سابق سندا ومتنا سندا ومتنا نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام فهما على الحقيقة حديثان مفترقان جعلهما المصنف حديثا واحدا

65
00:30:53.800 --> 00:31:23.050
جعلهم المصنف حديثا واحدا فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال

66
00:31:23.100 --> 00:31:53.950
وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال وشرها اولها وشرها اولها فان صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها فان صلين منفردات عن الرجال

67
00:31:54.200 --> 00:32:26.700
اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها اخرها رجاله اذا انفردوا كالرجال اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه

68
00:32:27.050 --> 00:33:03.050
لحديث انس رضي الله عنه الثاني. لحديث انس رضي الله عنه الثاني الذي عنه المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله فاقامني عن يمينه  وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وفيه فاخذ برأسي

69
00:33:03.050 --> 00:33:30.950
اقامني عن يمينه وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف الواحد امامه محاذيا له  فيصاف الواحد امامه محاذيا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر بلا تقدم عنه ولا تأخر فيكونان في صف واحد

70
00:33:31.050 --> 00:34:01.750
فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه ان الواحد المؤتمة بامام يقف عن يمينه لحديث انس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين ففيهما معا فاقامني عن يمينه

71
00:34:01.850 --> 00:34:29.550
ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم  اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى فجعلهما يصليان حذاءه من جهة

72
00:34:29.550 --> 00:35:01.000
اليمنى وهو مستقبل القبلة واذا وقف عن يمين الامام واحد او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته

73
00:35:01.400 --> 00:35:31.000
فاذا صلى الواحد مع امامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته وكذلك اذا صلى اثنان واحد عن يساره او اكثر من واحد صحة صلاتهم ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه

74
00:35:31.150 --> 00:35:53.800
ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه دواء كان خلفه مأمومون ام لا دواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر

75
00:35:54.350 --> 00:36:27.050
اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام فوقف عن يساره مع خلو يمينه بالا يكون معه غيره فان صلاته لا تصح ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون به كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. فيريد ان يصلي

76
00:36:27.100 --> 00:36:50.600
معهم فلا يجد له مكانا الا مع الامام فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند الحنابلة ومحل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر

77
00:36:51.250 --> 00:37:15.600
فلو قدر انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يسار الامام في قراءة الفاتحة  وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته حينئذ لو صحي فان لم يقف غيره

78
00:37:15.650 --> 00:37:38.300
الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى وقفت رجل عن يمينها ولا يصح خلفها

79
00:37:38.500 --> 00:38:09.900
ولا يصح خلفها وان وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار امامه فان وقفت عن يسارها اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه ان المأموم اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله

80
00:38:09.900 --> 00:38:39.700
عنه انه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ويديره من ورائه ويديره من ورائه فان اداره من قدامه

81
00:38:40.800 --> 00:39:16.350
بطلت صلاته. فان جاره من قدامه بطلت صلاته ليش توتر صلاته حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على امام. لتقدمه على امامه والحكم الثامن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف

82
00:39:17.900 --> 00:39:52.350
انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف لحديث انس رضي الله عنه المتقدم لحديث انس رضي الله عنه المتقدم فتارة صلت جدته مليكة خلفهم وحدها وتارت صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها

83
00:39:52.550 --> 00:40:27.500
فاذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها واذا وقفت عن يمين الامام ضحت ايضا واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا لا عن يساره مع خلو يمينه لا عن يساره مع خلو على ما تقدم في الرجل

84
00:40:27.900 --> 00:40:56.250
اما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اما صلاة الفرد الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر مطلقا اي على اي حال

85
00:40:56.750 --> 00:41:26.350
عامدا او ناسيا او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل ومحل بطلانها اذا صلى وحده ركعة فاكثر فلو قدر انه صلى خلف الفد فاحرم بصلاته ثم شرع فيها فوقفا معه غيره قبل ركوع امامه

86
00:41:26.550 --> 00:41:59.300
فان صلاته حينئذ تصح فان صلاته حينئذ تصح وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام الصلاة ان صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح واما صلاة المرأة فانها تصح نعم

87
00:41:59.950 --> 00:42:27.250
احسن الله اليكم باب الامامة هذا هو الباب السادس  من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم فقد ترجم بها

88
00:42:27.700 --> 00:43:10.500
الخرقي بمختصره وابن قدامة في عمدة الفقه ومرعي للكرم في غاية المنتهى واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات والاقناع والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع ومرعي الكرم في دليل الطالب. ومرعي الكرمي في دليل الطالب

89
00:43:10.650 --> 00:43:37.400
وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة لقوة الصلة بينهم لقوة الصلة بينهما

90
00:43:39.750 --> 00:44:09.300
واصل الامامة هي التقدم واصل الامامة في كلام العرب هي التقدم والاقتداء هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر

91
00:44:09.600 --> 00:44:45.850
فلا تختص الامامة بالخير طيب فيقال امام خير وامام شر او امام ايمان وامام كفر او امام هدى وامام ضلالة والامامة تتناولها احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه ومن جملتها الامامة في الصلاة

92
00:44:48.900 --> 00:45:15.850
وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة فامامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واظحة عندهم تحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب

93
00:45:16.850 --> 00:45:56.800
ما هي الامامة في الصلاة شرعا   معين يعني ايش معلوم الفقهاء ياكلون مخصوص يقولون معلوم. اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدموا شخص معلوم ايش او مساواته او استوائه

94
00:45:57.700 --> 00:46:32.900
كيف استواه بكيف مساواة تساوي في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به. تقدم شخص

95
00:46:33.300 --> 00:47:02.250
معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به فهو يجمع خمسة امور فهو يجمع خمسة امور. الاول وجود التقدم. وجود التقدم ببروزه على غيره. حقيقة او حكما وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما

96
00:47:03.800 --> 00:47:34.150
فالتقدم الحقيقي لمن ام جماعة فكان بين ايديهم. التقدم الحقيقي فيمن ام جماعة فكان بين ايديهم والتقدم الحكمي فيمن ام واحدا او اكثر في صفه تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة

97
00:47:34.150 --> 00:47:55.700
امام والثاني انها تتعلق بشخص معلوم انها تتعلق بشخص معلوم اي ذي صفة مبينة شرعا. اي اي ذي صفة مبينة شرعا هي المذكورة عند الفقهاء مستفادة من الاحاديث النبوية الواردة

98
00:47:55.850 --> 00:48:29.250
والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. حكما حقيقة او حكما على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار ايش منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا. والرابع ان ذلك واقع

99
00:48:29.250 --> 00:48:59.250
في الصلاة ان ذلك واقع في الصلاة وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس وتارة نفلا كصلاة التراويح وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في الفرض والنفل معا على

100
00:48:59.250 --> 00:49:36.150
ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به بمتابعته بمتابعته ومشاكلة فعله بمتابعته ومشاكلة فعله. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الايمان

101
00:49:36.150 --> 00:50:05.300
اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام. فالمشاكلة الموافقة في الشكل المواطن مشاكله الموافقة في الشكل نعم  احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله

102
00:50:05.300 --> 00:50:22.200
رأسه رأس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار وعن ابي هريرة رضي الله عنه بدون واو. الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم

103
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله

104
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
الله عليها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى ورأه قوم قياما فاشار اليهما ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا

105
00:51:02.850 --> 00:51:22.850
ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني

106
00:51:22.850 --> 00:51:43.400
براء وهو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من

107
00:51:43.400 --> 00:52:03.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي

108
00:52:03.400 --> 00:52:23.400
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان الضعيف والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود

109
00:52:23.400 --> 00:52:43.400
الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعد

110
00:52:43.400 --> 00:53:07.350
قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم عم الناس فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث

111
00:53:07.950 --> 00:53:36.250
كلها مذكورة في عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الايمان الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام. ان مسابقة الامام والتقدم عليه

112
00:53:36.250 --> 00:53:57.800
حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأسا حمار او يجعل صورته صورة

113
00:53:57.800 --> 00:54:33.600
حمار واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم للزجر عن هذا للزجر عن هذا والكف عنه. للزجري عن هذا والكف

114
00:54:33.800 --> 00:54:57.100
اعنه بما ذكر في الحديث من الوعيد بما ذكر في الحديث من الوعيد فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع وسجود ونحوهما فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع او سجود ونحوهما

115
00:54:57.300 --> 00:55:26.050
ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام مع ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما ليكون مؤتما به

116
00:55:26.150 --> 00:56:02.400
اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه ففعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع منه. ان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته

117
00:56:02.800 --> 00:56:39.150
حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته اي لو قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه عالما وجوب متابعته امامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه امامه في فعله بطلت صلاته ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهد. ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس

118
00:56:39.150 --> 00:57:01.350
وجاهل ويعتد بما سبقه به ويعتد بما سبقه به. فلا اعادة عليه ان يحتسبوا ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاته. ان يحتسبوا ما سبق امامه فيه من صلاته

119
00:57:01.350 --> 00:57:33.250
اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا. ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه امامه بقول ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاته الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته

120
00:57:33.950 --> 00:58:04.100
ولا يكره للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما اي لو قدر ان المأموم تقدم على امامه في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة

121
00:58:04.100 --> 00:58:34.550
فلا يكره هذا وكذلك لو وافقه فيه. فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه اول اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهية لم تنعقد صلاته ولو ساهيا

122
00:58:35.600 --> 00:59:14.550
فالمأموم المتقدم  امامه في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله تبطل صلاته وكذلك لو كبر معه مقارنا له وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره فكان مكبرا والامام يكبر فتبطل ايضا

123
00:59:15.400 --> 00:59:39.950
فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. فالصورة الاولى ان كبر قبل امامه متقدما عليه

124
00:59:40.300 --> 01:00:13.600
ان يكبر قبل امامه متقدما عليه والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع امامه مقارنا له. ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام

125
01:00:13.600 --> 01:00:46.350
التكبير فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر

126
01:00:46.350 --> 01:01:12.350
ان عمدا بلا عذر بطلت يسلم قبل امامه سهوا. ولكنه لا يرجع الى متابعته فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم المأموم مع الامام كره

127
01:01:12.450 --> 01:01:45.600
وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز وان سلم للاولى بعدها وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم

128
01:01:46.000 --> 01:02:13.500
اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان يسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام الثاني في الثانية. ثم يقول بعد

129
01:02:13.500 --> 01:02:37.500
السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز وان سلم للاولى بعده بان يسلم الامام ثم يسلم بعده ثم يسلم للثانية قبل امامه حرم بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في تسليم

130
01:02:37.650 --> 01:03:02.650
ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. والحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته

131
01:03:02.650 --> 01:03:24.900
بعد امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر

132
01:03:25.450 --> 01:03:56.250
واذا ركع فاركعوا واذا ركع فاركعوا زاد في حديث عائشة واذا رفع فارفعوا ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد فاسجدوا

133
01:03:56.850 --> 01:04:26.650
وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. انه

134
01:04:26.650 --> 01:04:51.300
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده

135
01:04:51.650 --> 01:05:11.650
فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. لان الفاء في حديث ابي هريرة

136
01:05:11.650 --> 01:05:38.200
وعائشة رضي الله عنهما للتعقيب. لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما بالتعقيب. اي بان يأتي بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. اي بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور

137
01:05:38.200 --> 01:06:05.950
قبله وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك لقوله لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول فان ثم والترتيب فيفعلوا فيشرع المأموم

138
01:06:06.050 --> 01:06:36.700
في افعاله بعد امامه. فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل الصلاة بها وتكره موافقته له ولا تبطل صلاته بها اي لو قدر ان المأموم شارك امامه

139
01:06:37.100 --> 01:06:58.450
بالفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم الثالث ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه

140
01:06:58.500 --> 01:07:18.500
وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام

141
01:07:18.500 --> 01:07:58.400
يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته. فيقوم لقيامه ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه ولا يتشهد بعد قيامه ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد. ويسجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع

142
01:07:58.400 --> 01:08:29.550
ان من ائتم بقانت في فجر ان من ائتم بقانت في فجر وهو لا يرى قنوت فيه يتابع امامه وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتم

143
01:08:29.550 --> 01:08:56.250
به يقنت في الفجر فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. كما لو قنت في نازلته كما لوطنت في نازلة قال بالاختيارات. قال ابن تيمية

144
01:08:56.300 --> 01:09:31.650
كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يصوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه انتهى كلامه وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه

145
01:09:32.150 --> 01:10:04.900
فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة تيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

146
01:10:04.900 --> 01:10:41.750
انما جعل الامام ليؤتم به وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا سجد فاسجدوا فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعتهما. فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته. في الصلاة الجهرية

147
01:10:42.500 --> 01:11:07.550
فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه السرية

148
01:11:07.550 --> 01:11:35.700
لم يلزم المأموم متابعة امامه. ومتابعته له اولى ومتابعته له اولى ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية ويكره له قراءة اية سجدة فيها

149
01:11:35.800 --> 01:11:55.500
ويكره له قراءة اية سجدة فيها لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلق الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلط الصلاة على المأمومين

150
01:11:55.500 --> 01:12:20.200
السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك

151
01:12:20.400 --> 01:12:46.400
لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا كبر فكبروا فاذا كبر امام على جنازة للخامسة كبر معه المأموم. فاذا كبر امام

152
01:12:46.400 --> 01:13:19.100
على جنازة الخامسة كبر المأموم معه. الى سبع تكبيرات الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء لانه اكثر ما جاء. قاله الامام احمد ويسبح له اذا زاد على السبع ويسبح له اذا زاد على السبع. لاحتمال سهوه

153
01:13:19.350 --> 01:13:47.500
لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح المأموم تنبيها له  فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم قبله ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم معه

154
01:13:47.600 --> 01:14:13.950
فاذا سلم سلم معه. فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فانه اذا كبر الخامسة كبر معه. واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة تكبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له

155
01:14:14.150 --> 01:14:47.450
فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع ولا تبطلوا الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع لان التكبير  ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع

156
01:14:47.450 --> 01:15:11.300
ان المأموم يسجد للسهو مع امامه ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم به

157
01:15:11.500 --> 01:15:31.500
وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد. وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجد اسجدوا فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. واذا سجد الامام للسهو

158
01:15:31.500 --> 01:16:07.500
سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم سهو. وان لم يقع من المأموم سهو والحكم الثامن ولا كم؟ والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل والحكم الثامن ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا

159
01:16:07.700 --> 01:16:35.300
في قيام امامهم الى ثالثة ان المأمومين اذا لزمهم متابعته لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى الامام

160
01:16:35.500 --> 01:17:14.100
صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالثة وشك المأمومون في قيامهم بكونها الثالثة فانه حينئذ يتابعونه ويقومون معه لا ان تيقن لا ان تيقنوا فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح

161
01:17:14.100 --> 01:17:31.000
اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عن حديث ابي

162
01:17:31.000 --> 01:17:51.100
ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امام

163
01:17:51.100 --> 01:18:24.400
متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه  وعنه انه يصح ائتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل بان هنا الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا. وهو المختار

164
01:18:24.550 --> 01:18:51.850
وهو المختار واستثنى الحنابلة من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام صلاة خوف اي اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين اذا الثانية فتصح الثانية

165
01:18:52.050 --> 01:19:20.950
للمفترضين وراءه. تصح الثانية للمفترضين وراءهم. مع كونه متنفلا مع كونه متنفلا وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند الحنابلة فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة

166
01:19:21.750 --> 01:19:54.750
ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا مع كون من وراءه يصلون فرضا فتصح صلاته. الصورة المذكورة مستثناة عند قنابل تي في اصل المسألة. اما صلاة النفل خلف المفترض وصحيحة عنده

167
01:19:55.150 --> 01:20:21.750
اما صلاة المتنفل خلف المفترض فصحيحة عندهم. اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون الفرض فاتم بالامام ناويا النفل فان صلاته صحيحة. الحكم العاشر

168
01:20:21.850 --> 01:20:45.000
ان المسافر اذا اهتم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا ائتم بمقيم صلى بصلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

169
01:20:45.000 --> 01:21:13.200
فيجب على المسافر المؤتم بمقيم ان يتم صلاته فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فلا تصح منه قصرا فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الامام. لما فيه من الاختلاف الظاهر على

170
01:21:13.200 --> 01:21:38.400
الايمان فتجب متابعته لامامه فاذا صلى الامام اربعة عشر ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه

171
01:21:38.400 --> 01:22:11.850
او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليهتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه

172
01:22:12.100 --> 01:22:36.450
قد زاد سجودا مع كون امامه قائما ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله

173
01:22:36.700 --> 01:22:58.700
انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر بقول سمع الله لمن حمده ويجهر بقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة

174
01:22:59.000 --> 01:23:22.250
فاذا كبر فكبر وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد  ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما وهي في حديث ابي هريرة وحده

175
01:23:23.050 --> 01:23:48.550
ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد تكبيره وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهر به

176
01:23:48.800 --> 01:24:15.400
وقول الحنابلة يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قوله سمع الله لمن حمده فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث

177
01:24:15.400 --> 01:24:40.650
عشر ان الامام اذا صلى جالسا ظل المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

178
01:24:40.650 --> 01:25:03.400
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم

179
01:25:03.400 --> 01:25:25.600
وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا. ولو كانوا قادرين على القيام

180
01:25:25.850 --> 01:25:59.150
ولو كانوا قادرين على القيام. وتصح صلاتهم خلفه قياما. وتصح صلاتهم خلفه قياما اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا قياما خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة وان ابتدأ الامام الصلاة قائما. وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا

181
01:25:59.150 --> 01:26:30.800
اتموا خلفه قياما وجوبا وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا. اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون ثم عرضت له علة في صلاته ان يصلي قائما وشرطه عند الحنابلة

182
01:26:30.800 --> 01:26:56.550
شيئان وشرطه عند الحنابلة شيئان احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب ان يكون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي اي امام الحي والاخر ان تكون علته مرجوة زوالها

183
01:26:56.900 --> 01:27:33.350
ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه احب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية

184
01:27:33.350 --> 01:27:55.400
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والتأمين هو قول امين

185
01:27:56.100 --> 01:28:25.250
والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية في صلاة جهرية ومنفرد مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر

186
01:28:25.350 --> 01:28:52.100
ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه فيه او اراد فعل او اراد قوله او اراد قوله. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن

187
01:28:53.450 --> 01:29:22.250
اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. اي اذا اراد التأمين للحديث الاخر في الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين للحديث الاخر عن ابي هريرة في الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين

188
01:29:22.400 --> 01:30:02.650
فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم فيكونان مقترنين فيكونان مقترنين عند الدعاء بها عند الدعاء بها فعلى المأموم ان ينتظر امامه فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ للتأمين

189
01:30:02.650 --> 01:30:34.400
ويتهيأ للتأمين وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. لتتحقق بين الامام والمأموم. والحكم السادس عشر انه يسن للامام التخفيف مع

190
01:30:34.500 --> 01:31:01.950
الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف

191
01:31:01.950 --> 01:31:27.050
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس ان منكم منفرين كي فايكم اما الناس فليوجز. فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى منفرين غيرهم

192
01:31:27.250 --> 01:31:54.700
مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه ليقتصر على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه فيسن لمن اما قوما ان يخفف فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال

193
01:31:54.850 --> 01:32:28.750
مقتصرا على ادنى الكمال من تسبيح وغيره من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث وثلاثة. فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره. وكذا

194
01:32:28.750 --> 01:32:55.700
نظيره في غيره الا ان يؤثر المأمومون التطويلا الا ان يؤثر المأمومين التطويل. اي يختار ذلك. اي يختار ذلك. فيستحب فيستحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير. لزوال علة الكراهة وهي التنفير

195
01:32:56.100 --> 01:33:25.750
قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر انتهى كلامه اي ان ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصر بكون عدد المصلين منحصرا. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه

196
01:33:25.750 --> 01:33:57.150
ام عشرته فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة. فيعلم منهم انهم يؤثرون التطويل حينئذ والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة

197
01:33:57.500 --> 01:34:40.750
الاول الضعيف الاول الضعيف. وهو مذكور في الحديثين وهو مذكور في شو المراد بالضعيف هنا  يعني الهزيل قليل القوة. الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن. ليس المراد ضعف الحال

198
01:34:41.250 --> 01:35:26.650
من التقشع والتمسكن في صلاته وانما ضعف البدن. والثاني ذو الحاجة. ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين ومذكور في الحديثين وذو الحاجة من بقينا  ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من

199
01:35:27.600 --> 01:35:58.250
كالباعة كالباعة والتجار اللي يصلي في مسجد سوق السنة حينئذ تخفيف لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم السقيم وهو المريض وهو المريض. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة ووقع هكذا في رواية في حديث

200
01:35:58.250 --> 01:36:22.450
ابي هريرة عند مسلم عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية بحديث ابي مسعود عند البخاري والرابع الكبير والرابعة الكبير وهو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه. ومذكور في حديث ابي

201
01:36:22.750 --> 01:36:50.250
مسعود رضي الله عنه والكبير هو ماشي يعني الهرم والكبير هو الهرم وليس المراد به ضخم البدن وليس المراد به ضخم البدن والخامس البخاري هو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري وفي حديث ابي مسعود في رواية عند

202
01:36:50.250 --> 01:37:24.350
وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها صفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ فان جملة من المسائل يستدل فيها الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

203
01:37:24.350 --> 01:37:50.850
يؤتم به. فيقتصرون على هذا اللفظ وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام

204
01:37:50.850 --> 01:38:22.550
وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليلا على جملة من الاحكام ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي علق بذلك الحكم فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الاحاديث مراعاة الفاظها

205
01:38:22.850 --> 01:38:42.300
وعزو الفقيه اللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث

206
01:38:42.300 --> 01:39:07.600
الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمد المخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به

207
01:39:07.600 --> 01:39:13.887
وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين