﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
رحمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة اه ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
التي جعلها المصنف بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة. فقد تقدم ان بيان تلك كالاحاديث له موردان. فالمورد الاول مورد الرواية. والمولد الثاني مورد الدراية وله فرعان. احدهما المتعلق بالالفاظ. والاخر

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
متعلق بالاحكام. وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ. وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها. فالوجه الاول

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها. ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها. بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء ضوء او الغسل او التيمم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله

7
00:02:50.000 --> 00:03:30.000
الله عنه انما الاعمال بالنية. وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما لا تباح لما لا يباح الا بها. كالصلاة

8
00:03:30.000 --> 00:04:10.000
والطواف ومس المصحف. ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية

9
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء

10
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

11
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
اي بالماء او ما يقوم مقامه. اي بالماء او ما يقوم مقامه. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء. والمراد بالقبول في الحديث الصحة

12
00:05:40.000 --> 00:06:20.000
والاجزاء. وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين تسمى في الشرع ايش؟ قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه. وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث

13
00:06:20.000 --> 00:07:00.000
ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين بادخالهما لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب. في حديث

14
00:07:00.000 --> 00:07:40.000
عبدالله بن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار. فيجب ادخالها في الغسل يجب ادخالها في الغسل. ولا يغسل العقب الا دخول الكعب مع القدم في الغسل. ولا يغسل العقب الا بدخول العقب

15
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
الا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. لقوله صلى الله عليه وسلم

16
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. وفي لفظ فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ

17
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
فليستنشق من توضأ فليستنشق. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل او لانه عن حدث اكبر. لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس

18
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
ان الاستنثار سنة. ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه

19
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق شاق فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فيكون

20
00:10:10.000 --> 00:11:00.000
الاستنكار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق. فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه. ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب ويبقى عليه اسم الامن

21
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
فيكون الامر به امر سنة واستحباب. فيكون الامر به امر سنة واستحباب والوجه الخامس والوجه السادس ان الماء القليل الى وهو عندهم ما دون القلتين. ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند

22
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

23
00:12:00.000 --> 00:12:40.000
ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا. بتسمية ونية قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا. يصير طاهرا ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء القليل. وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف

24
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه يصير طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل

25
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. وعنه انه طهور وعنه انه طهور. وهو المختار. وهو المختار. ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه

26
00:13:40.000 --> 00:14:20.000
رواية ثانية عن الامام احمد. والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية. لقائم من ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء

27
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التتليت عند مسلم وحده وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا. ويسقط غسلها

28
00:14:50.000 --> 00:15:30.000
وتسمية سهوا. اي ان المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل لكفيه قبل وضوءه. فان سهى وشرع في وضوء ضوئه سقط غسلهما لسهو سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة

29
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

30
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وهو وقول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات

31
00:16:30.000 --> 00:17:10.000
وعنه ان البول والعذرة كالسائر النجاسات ينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير. فينجس بهما الماء اذا تغير. فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة. وان كان نجسة وان كان قليل

32
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
اذا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا الا بالتغير بالنجاسة. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو

33
00:17:40.000 --> 00:18:20.000
المختار وهو المختار. هو بيان هذه المسألة المتقدمة ان انابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان لولا والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس. ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات. فلهما حكمها

34
00:18:20.000 --> 00:19:00.000
وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير. وعنه رواية اخرى ان الماء

35
00:19:00.000 --> 00:19:40.000
لا ينجس ابدا الا بالتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو المختار اه والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع قليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليل حدث مكلف او صغير

36
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
تصير طاهرا لا يرفع حدثا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعنه انه يبقى على طهوريته

37
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
فيه وعنه انه يبقى على طهوريته. في رفع الحدث كما يزيل خبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث. وهو المختار وهو المختار والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير

38
00:20:40.000 --> 00:21:20.000
وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات. انه يجزئ في نجاسة وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب احداها بتراب طهور. لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في

39
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب ولمسلم اولاهن بالتراب. وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فاغسلوه سبعا. وعفوا

40
00:21:50.000 --> 00:22:30.000
الثامنة بالتراب. والاولى جعل التراب الاولى والاولى جعل التراب في الاولى. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا افرد التراب عن الماء

41
00:22:30.000 --> 00:23:10.000
صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعفير بالتراب. وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والثبان في حديث عبد الله ابن مغفل

42
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
لا يتناقضان. فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده في الاناء

43
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
في الغسلة الاولى ماء وتراب. ثم يتبعها ستا بماء. فتكون سبب عن مع وجود التراب في الاولى. واما في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب

44
00:24:10.000 --> 00:24:50.000
ترابي مفردا. يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجال اليد فيه دون خلقه بماء. ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات فيتحقق هذا العدد وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة. ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا

45
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
سنة لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات فافرغا على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات وفي حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنه فأكفأ على يديه من التور فغسل

46
00:25:20.000 --> 00:25:47.400
لديه ثلاثا فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء. ان المضمضة واجبة في الوضوء. ولا تسقط سهوا ولا عمدا ولا تسقط سهوا ولا عمدا. لقول

47
00:25:48.000 --> 00:26:13.600
في حديث ضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. حديث عبدالله بن زيد وغسل الوضوء. غسلوا المضمضة وفي الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء فوجوبها في الغسل اولى

48
00:26:13.600 --> 00:26:43.600
لماذا؟ الجواب نعم ايش؟ لانه عن حدث اكبر ترك ما تقدم لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه

49
00:26:43.600 --> 00:27:13.600
مضمضة قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثاق سنة لقوله في حديث عثمان ثم ما ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه

50
00:27:13.600 --> 00:27:43.600
في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا وذكر الاستنشاق واستنثار وايضا ومثله في حديث عبدالله ابن زيد ومثله في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبدالله بن زيد والوجه الرابعة عشر

51
00:27:43.600 --> 00:28:23.600
ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمظمظة والانف بالاستنشاق نار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنفار غرفات سنة. بثلاث غرفات سنة. لذكره في حديث عبدالله بن زيد

52
00:28:23.600 --> 00:29:03.600
لذكره في حديث عبدالله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادسة عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء واجب

53
00:29:03.600 --> 00:29:33.600
في الوضوء واجب. وهو من فروضه. وهو من فروضه لذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها

54
00:29:33.600 --> 00:30:03.600
في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء. وهي قوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش؟ برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والوجه التاسع عشر

55
00:30:03.600 --> 00:30:43.600
ان التثليت في المذكورات انفا سنة ان لذا في المذكورات انفا سنة الا مسح الرأس. الا مسح الرأس. فمرة واحدة الا مسح الرأس فمرة واحدة. للحديثين المذكورين للحديثين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا. ان التثنية

56
00:30:43.600 --> 00:31:13.600
فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى

57
00:31:13.600 --> 00:31:43.600
انه غسلهما مرتين. وسائر الاعضاء مثلهما. وسائر الاعضاء مثلهما في صحة كون التدنية سنة. في صحة كون التدنية الا مسح الرأس الا مسح الرأس. فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه

58
00:31:43.600 --> 00:32:13.600
والعشرون ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه ان مستحبة في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وهو كما تقدم مؤخر العنق من ناحية الظهر

59
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمن

60
00:32:33.600 --> 00:33:03.600
رأسه فاقبل بهما وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به الى قفاه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما. حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ

61
00:33:03.600 --> 00:33:33.600
من فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار كان

62
00:33:33.600 --> 00:34:03.600
رأسه بلا خلاف بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس انه لا يكره وضوء ولا غسل من كائن حاس لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه

63
00:34:03.600 --> 00:34:33.600
وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم. والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهور

64
00:34:33.600 --> 00:35:03.600
وغيره انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره الا ما استثني الا لا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

65
00:35:03.600 --> 00:35:33.600
والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:35:33.600 --> 00:36:03.600
قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وقوله

67
00:36:03.600 --> 00:36:33.600
في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه انه لا يسن عنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار

68
00:36:33.600 --> 00:37:03.600
فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه. فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى مرفقين ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبين. ولا يغسل ساقه مع

69
00:37:03.600 --> 00:37:43.600
رجله الى الكعبين. اذا تبين هذا فان الذي ذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما. وبهذا يحصل

70
00:37:43.600 --> 00:38:23.600
تعلم الفقه الاصيل. ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يحجب بتطويل الفوائد والاحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم. في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة

71
00:38:23.600 --> 00:38:53.600
وبها يحصل ترقية المتعلم. فان المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء اي ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة. ثم

72
00:38:53.600 --> 00:39:33.600
ماء يرقع الى رتبة ثانية. وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه. وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية. فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحاديث

73
00:39:33.600 --> 00:40:13.600
برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده. ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين يدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين

74
00:40:13.600 --> 00:40:53.600
فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب احاديث الاحكام. فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة

75
00:40:53.600 --> 00:41:33.600
ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب. على ما سبق بيانه فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه. واذا قصدت الى المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض

76
00:41:33.600 --> 00:42:13.600
المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء

77
00:42:13.600 --> 00:42:43.600
تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء. الاول ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. فمثلا هذه

78
00:42:43.600 --> 00:43:13.600
الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب الوضوء. فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب

79
00:43:13.600 --> 00:43:53.600
المياه والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر عندهم في باب اخر. قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام. قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث الاحكام

80
00:43:53.600 --> 00:44:23.600
فمثلا حديث عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم. وعاد

81
00:44:23.600 --> 00:44:53.600
الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك. وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن. ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم. لحديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها. ولم تجري

82
00:44:53.600 --> 00:45:23.600
ان يذكروه في كتاب الوضوء. ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء. لماذا احسنت استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن

83
00:45:23.600 --> 00:45:53.600
عافانا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر عيد دليلا على مسألة اخرى. دليلا على مسألة اخرى

84
00:45:53.600 --> 00:46:23.600
ومنه كما سيأتي حديث عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الراء بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر

85
00:46:23.600 --> 00:46:53.600
من بوله الحديث. فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة. وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة

86
00:46:53.600 --> 00:47:23.600
في الصلاة وذكره المصنف في كتاب اي كتاب في كتاب الطهارة في باب الاستطابة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة. في باب الاستطابة من وهو باب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وهو كتاب مستقل

87
00:47:23.600 --> 00:47:53.600
عن كتاب الصلاة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح كالزركش في شرح الخرق في شرح الخرقي. والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل

88
00:47:53.600 --> 00:48:33.600
يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير اذهب ذكر كذلك. واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة. كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية

89
00:48:33.600 --> 00:49:03.600
واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار. فلا لا يحتاج ان تتبع كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح اذا كان كلامه وفاق المذهب. اذا كان كلامه وفاق المذهب. فان الاختيار

90
00:49:03.600 --> 00:49:33.600
اسم للقول الواقع خلاف المذهب. فان الاختيار اسم القول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاق على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع

91
00:49:33.600 --> 00:50:03.600
اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب. هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى

92
00:50:03.600 --> 00:50:23.600
وقول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى. فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه

93
00:50:23.600 --> 00:50:53.600
فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختيارا. فاذا كان له قول فاذا كان له قول خلافة المذهب ذكر ذلك. وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار والتحقيق واشباه هذه

94
00:50:53.600 --> 00:51:23.600
الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه. فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله. واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة. وصبرت في اختياراته لم تظفر بهذا الولع. فلا تراه مدندنا

95
00:51:23.600 --> 00:51:53.600
قولي وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او يترجح عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة. وهذا له اثر من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين. احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة

96
00:51:53.600 --> 00:52:23.600
من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس الفقهاء ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس

97
00:52:23.600 --> 00:52:53.600
الفقهاء والاخرى من جهة المتفقه. من جهة المتفقه لا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراة في الفقه. فيبقى متأدبا مع

98
00:52:53.600 --> 00:53:29.400
فقه غير مجترئ على الخوظ في غماره. وهذا النهج في اصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر. فانه ربما افضى الى ما ذموا ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به. لكن طريقة الوصول اليه

99
00:53:29.400 --> 00:53:59.400
يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شرا. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل

100
00:53:59.400 --> 00:54:29.400
ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاديث الناس فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم. ومراتب

101
00:54:29.400 --> 00:55:09.400
الرواة عنهما ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة. مع اشراب رح الحماسة. فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين

102
00:55:09.400 --> 00:55:40.650
غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما منهم غلطا في الولاء والبراء. في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق مسلمين

103
00:55:40.900 --> 00:56:09.250
احسن الله اليكم باب الاستطابة هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب هذه الترجمة هي اول تراجم المعقودة باسم باب. وهي وما بعدها وباب التيمم وباب الحياء