﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:39.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:39.050 --> 00:01:09.050
عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الاول من الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب

3
00:01:09.050 --> 00:01:39.050
العمدة في الاحكام للحفل ضيع عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى من البيان الى المورد الثاني المتعلق بباب المذبح وغيره فقد فرغنا من المورد الاول وهو مورد الرواية. وبقي

4
00:01:39.050 --> 00:02:09.050
المولد الثاني وهو مورد الدراية. وله فرعان. الامر كذلك ولا لا؟ صحيح. وله فرعان فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من واحد وثلاثين وجها. فالوجه الاول قوله من ذاء. بتشديد

5
00:02:09.050 --> 00:02:59.050
الذال المعجمة. وهو كثير المذي. وتقدم عندما معناه والوجه الثاني قوله فاستحييت بياءين ويأتي بياء واحدة. فاستحيت ويأتي بياء واحدة. فاستحييت اي اعتراني الحياء وعلاني اي اعتراني الحياء وعلان. والحياء بالمد. والحياء

6
00:02:59.050 --> 00:03:39.050
بالمد تغير وانكسار يعرض للانسان تغير وانكسار نار يعرض للانسان من خوف ما يعاب به يذم عليه من خوف ما يعاب عليه به ويذم عليه. فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح. وتغير وانكسار يعرض للانسان لخوف ما يذم

7
00:03:39.050 --> 00:04:09.050
به او يعاب عليه فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح. فهو يجمع ثلاثة معان ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور. الاول انه تغير وانكسار يقع لنفس الانسان انه تغير وانكسار

8
00:04:09.050 --> 00:04:41.350
في نفس الانسان يقع في نفس الانسان. والتغير التحول من حال الى حال. والتغير الطيور تحول من حال الى حال. والانكسار ها حصول ذلك بقوة حصول ذلك بقوة. يعني الان اذا جاء انسان محتاج فقير

9
00:04:41.350 --> 00:05:11.350
وزجره احد من غير مسوغ شرعي. يقول الناس ايش؟ انكسرت نفسه. كيف انكسر نفسه حصل عنده تحول بقوة يعني تغيرت حاله بقوة فنقلت من حال الى حال والثاني ان الحامل عليه خوف العيب والذنب ان الحامل عليه خوف

10
00:05:11.350 --> 00:05:45.700
خوف العيب والذم والثالث انه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح انه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح. والوجه الثالث قوله لمكان ابنته قوله لمكان ابنته اي لمنزلتها منه اي لمنزلتها

11
00:05:45.700 --> 00:06:15.700
منه يقال مكان ومكانة. يقال مكان ومكان انا وهي فاطمة رضي الله عنها. وهي فاطمة رضي الله عنها. وكانت زوجة علي رضي الله عنه وكانت زوج علي رضي الله عنه. فكره ان يسأل

12
00:06:15.700 --> 00:06:45.700
اباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يسأل اباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق باتيانه لها. عما يتعلق باتيانه لها. وما يعرض له عند ثوران شهوته نحوها. وما يعرض له عند ثوران شهوته نحوها

13
00:06:45.700 --> 00:07:15.700
والوجه الرابع قوله يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ برفع الفعلين المضارعين. برفع فعلين المضارعين. خبرا يراد به الامر خبرا يراد به الامر. لما في رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك. لما في رواية البخاري

14
00:07:15.700 --> 00:07:55.700
توضأ واغسل ذكرك. مجزوما على الامر. مجزوما على الامر. والوجه الخامس قوله انضح قوله انضح بفتح الضاد وكسرها. بفتح الضاد وكسرها. وفي الحديث الاخر فنضحه فنضحه وفي الحديث الاخر سنضحه وهما من النضح وهما من

15
00:07:55.700 --> 00:08:25.700
من النضح وهو رش الماء على الشيء. وهو رش الماء على الشيء. ووقع في الحديث الاول اغسل ذكرك. ووقع في الحديث الاول اغسل ذكرك. موضع قول انضح فرجك. موضع قوله انضح فرجك. فكأن النضح هو الغسل

16
00:08:25.700 --> 00:08:55.700
فكان النطح هو الغسل. اما في الحديث الثاني فنفى الغسل مع اثبات النظر. اما في الحديث فنفى الغسل مع اثبات النضح. فقال فنضحه ولم يغسله ولم يغسله. صار الامر مشكل ولا غير مشكل؟ ها؟ ما الجواب

17
00:08:55.700 --> 00:09:25.700
هنا اشكال ام لا يوجد اشكال؟ الجواب يوجد اشكال وهو انه في الحديث الاول قال مرة انضح فرجك وقال مرة اغسل فرجك. وفي الحديث الثاني قد نضحه ولم يغسله في الحديث الثاني ان النضح شيء وان الغسل شيء. واما في الحديث الاول فوقع احدهما موقع الاخر. هذا

18
00:09:25.700 --> 00:09:55.700
هو الاشكال. وقد قال القرافي في الفروق معرفة الاشكال علم. معرفة الاشكال علم وتخلص بعضهم من هذا الاشكال بجعل النضح اسما للغسل. وجعل وتخلص بعضهم من هذا الاشكال بجعل النضح اسما للغسل والرش معا. وفيه نظر وفيه

19
00:09:55.700 --> 00:10:25.700
نظر فاللغة تأبى. فاللغة تأبه. والشرع عربي. والشرع عربي تأتي الفاظه على معاني كلام العرب تأتي الفاظه على معاني كلام العرب فالنضح يختص برش الماء على شيء. فالنضح يختص برش

20
00:10:25.700 --> 00:11:05.700
على شيء. واما الغسل فانه يتضمن الاسالة والجريان. واما الغسل فانه يتضمن الاسالة والجريان. فاذا قيل بثبوت اللفظين لانهما في الصحيحين لانهما في الصحيحين. اتفاقا او انفرادا قيل ان الامرين وقعا باعتبار المبتدأ والمنتهى. ان الامرين

21
00:11:05.700 --> 00:11:35.700
وقع باعتبار المبتدأ والمنتهى. فكان المبتدأ نضحا ثم ما انتهى الى الغسل. فكان المبتدأ نضحا ثم انتهى الى الغسل في احد اللفظين ما لم يذكر في احد الحديثين ما لم في احد اللفظين ما لم يذكر في الاخر. وذكر

22
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
في احد اللفظين ما لم يذكر في الاخر. يعني ان هذا الحديث روي بلفظين يعني حديث علي رضي الله عنه. احد هما اغسل ذكرك والاخر انضح فرجك. فيحمل على ان المبتدأ كان نضحا

23
00:11:55.700 --> 00:12:35.700
فينضح ليكاثر الماء ويخفف نجاسة المذي. ثم اذا حصل التخفيف جاء بالغسل. لكثافته فاتبع النضح غسلا ان فيكون الامر فيكون الامران واقعين. ويحصل بهذا الجمع بين اللفظ وبيني وان احد اللفظين ذكر فيه شيء وذكر في اللفظ الاخر شيء اخر

24
00:12:35.700 --> 00:13:15.700
السادس قوله فرجك الفرج اسم للقبل والدبر الفرج اسم للقبل والدبر معا. من ذكر او انثى. من ذكر او انثى. لان اصل الانفراج الانفتاح. لان اصل الانفراج الانفتاح. وهذا الوصف موجود في كل. وهذا الوصف موجود في كل

25
00:13:15.700 --> 00:13:45.700
والمراد به في الحديث القبل. والمراد به في الحديث لقوله في الرواية الاخرى ذكرك لقوله في الرواية الاخرى ذكرك هو اسم قبل الرجل وهو اسم قبول الرجل. والوجه السابع قوله

26
00:13:45.700 --> 00:14:15.700
قوله عباد هو بفتح العين المهملة. هو بفتح العين المهملة والباء الموحدة المشددة والباء الموحدة المشددة. ولم يقع خلافه في الصحيحين الا في قيس ابن عباد الضبعي ولم يقع خلافه في

27
00:14:15.700 --> 00:14:55.700
في رواية الصحيحين الا في قيس ابن عباد الضبعي. فاسم ابيه عباد بضم العين وفتح الموحدة مخففة. واما ثعلبة ابن عباد بكسر العين وفتح الباء وهو العبد فليس من جالس صحيحين. واما ثعلبة ابن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة فليس من رواة الصحيحين

28
00:14:55.700 --> 00:15:25.700
ومن رواة السنن. فكل راو وقع اسمه او اسم ابيه على هذه الصورة العين والباء والالف والدال فهو ايش؟ عباد الا في اسم ابن عباد للضبع وجه الثامن قوله شكي بضم الشين المعجمة

29
00:15:25.700 --> 00:15:55.700
بضم الشين المعجمة وكسر الكاف مبنيا لما لم يسمى فاعله. مبنيان لما لم يسمى فاعله. وهو الذي يسميه النحاه المبني مجهول وعدل عنه بعض الحذاق الى هذا التعبير لانه ليس كل موجب لحذف الفاعل هو الجهالة

30
00:15:55.700 --> 00:16:25.700
فللحذف اسباب اخرى فيقال مبنيا لما لم يسمى فاعله. والشكوى خبر عن سوء طلبا لازالته. والشكوى خبر عن سوء الحال طلبا لازالته. ووقع في رواية للبخاري شكا بالالف مبنيا للفاعل. وقع في رواية للبخاري

31
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
شكى مبنيا للفاعل. والشاكي هو عبدالله بن زيد رضي الله عنه. والشاكي هو عبدالله ابن زيد رضي الله عنه وقع التصريح به في رواية للبخاري. وقع التصريح به في رواية للبخاري

32
00:16:45.700 --> 00:17:35.700
والوجه التاسع قوله الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله. قوله في حديث عبد الله ابن زيد الرجل خرج مخرج الغالب. فالمرأة مثله وغلب في الشرع مخاطبة الرجال بالاحكام لماذا ليش غلبت الشرع مخاطبة الرجال بالاحكام

33
00:17:35.700 --> 00:18:55.700
المرأة  ايوا تابع الرجل ها قرب النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ لان ايسرحون بذكري النساء ايش يعني قربت منها. لان الرجال اقدروا عليها. والمتعلق بهم من منها اكثر لان الرجال اقدروا عليها. والمتعلق بها

34
00:18:55.700 --> 00:19:25.700
امنهم منها والمتعلق بهم منها اكثر. يعني الرجال اقدر على الاحكام من بنص القرآن. وكذلك يتعلق بذمم الرجال من الاحكام الا يتعلق بالنساء مثل ايش؟ الجهاد الجهاد. طيب لو قال قائل

35
00:19:25.700 --> 00:19:55.700
ذلك يتعلق بالنساء احكام ليست للرجال. مثل الحيض والرضاع وغيره. قيل في الجواب ما تعلق بالرجال وحدهم. اثقل مما يتعلق بالنساء وحدهن. بل جاءت الشريعة بمراعاة حال المرأة والوجه العاشر قوله يخيل اليه ان يقع في خياله

36
00:19:55.700 --> 00:20:25.700
ويسبق الى وهمه. اي يقع في خياله ويسبق الى وهمه. فيظن ظنا فيظن ظنا لشيء انه وقع ولم يقع فيظن ظنا في شيء انه وقع ولم يقع. والوجه الحادي عشر قوله يجد الشيء اي

37
00:20:25.700 --> 00:21:05.700
خارجا من دبره. يجد الشيء اي الحدث خارجا من دبره فيها ذكره بخاصة اسمه لاستقذاره. كره ذكره بخاصة اسمه لاستقذاره. والوجه الثاني عشر قوله لا ينصرف. اي لا يخرج من صلاته. قوله لا ينصرف اي لا يخرج من صلاته. ويجوز رفعه وجزمه. ويجوز رفعه

38
00:21:05.700 --> 00:21:45.700
وجزمه فالرفع لجعل لا نافية. فالرفع لجعلنا نافية. والجزم لجعلها ناهية. والجزم لجعلها ناهية. والنفي نهي وزيادة والنفي نهي وزيادة. اذ يطلب اعدامه من اصله. اذ يطلب اعدامه من اصله وعدم وقوعه وعدم وقوعه بالكلية. وعدم وقوعه

39
00:21:45.700 --> 00:22:25.700
بالكلية. هذا من مباحث البلاغة. النفي والنهي يشتركان في اه في طلب الازالة والمنع من الشيء. ويفترقان في امرين احدهما اداتهما. فيختص النهي بلا الناهية. واما النفي فادواته كثيرة مثل لا النافية للجنس او ما بمعنى ليس او غيرها. والاخر

40
00:22:25.700 --> 00:23:05.700
ان النفي ابلغ من النهي. اذ يطلب زوال الشيء كلية واضح؟ طيب لماذا؟ الاصوليين عقدوا باب النهي وما عقدوا باب النفي. يعني النهي والامر ما قالوا النفي والامطار النهي. ولماذا جاء هذا في خطاب الشريعة؟ كما في قوله

41
00:23:05.700 --> 00:23:45.700
تعالى وما نهاكم عنه ايش؟ وما نهاكم عنه فانتوا طيب لماذا؟ نعم عبد العزيز لانه جاء بالادنى يعني. فما فوقه اولى. نعم. ها في الزجر. طيب حنا قلنا قبل قليل ان في ابلغ. هم

42
00:23:45.700 --> 00:24:25.700
ايش؟ والجواب ان ذلك وقع لامر ان ذلك وقع لامرين احدهما ان اكثر النهي الوارد في خطاب الشرع يكون بصيغة لا الناهية. ان اكثر النهي الواقع في خطاب الشرع يكون بلا الناهية. الموضوعة في كلام العرب لهذا. الموضوعة في كلام العرب لهذا

43
00:24:25.700 --> 00:24:55.700
فهي تختص به فهي تختص به. والاخر ان النهي ابلغ في زجر النفوس لا زوال الشيء كما تقدم. ان النهي ابلغ في زجر النفوس. لا في زوال الشيء. فطلب المانع له مأخذان. احدهما فعل الفاعل والاخر المفعول المتعلق به

44
00:24:55.700 --> 00:25:25.700
احدهما فعل الفاعل والاخر المفعول المتعلق به. فالنهي ابلغ فيما يتعلق بالفاعل فالنهي ابلغ فيما يتعلق بالفاعل. والنفي ابلغ فيما يتعلق بالمفعول. والنفي ابلغ فيما يتعلق بالمفعول. والوجه الثالث عشر قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قوله

45
00:25:25.700 --> 00:25:55.700
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي يتيقن الحدث بما يدل عليه. اي يتيقن الحدث بما يدل عليه. واعلاه سماع الصوت او وجود الريح. واعلاه سماع صوت او وجود الريح. وخص بالذكر لغلبة حصول اليقين بهما. وخصا بالذكر

46
00:25:55.700 --> 00:26:25.700
لغلبة الرسل اليقين بهما. فاذا امكن حصوله بغيرهما عمل به فاذا امكن حصوله بغيرهما عمل به. فالمقصود تحصيل اليقين باي في طريق يؤدي اليه. المقصود حصول اليقين باي طريق يؤدي اليه. والوجه

47
00:26:25.700 --> 00:27:05.700
الرابع عشر قوله محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد. على زنة ايش ما الجواب؟ الى هم يزيلونها بكلمة يعني مشهورة الاوزان الصرفية كلمة مشهورة قريبة منه. احسنت. على زنة منبر. على زنة منبر. ولم يقع

48
00:27:05.700 --> 00:27:45.700
في رواة الصحيحين ولم يقع في رواة الصحيحين بل الستة خلافه ولم يقع في رواة الصحيحين بل الستة خلافه لا في الاسماء ولا في اسماء الاباء. الا في من الا في محصن ابن علي الفهري. الا في محصن ابن علي الفهري. فهو بضم

49
00:27:45.700 --> 00:28:25.700
الميم وسكون الحاء وكسر الصاد الزناتي ايش؟ محسن. عشان تحفظونها سهلة. على زنة محسن. يعني محسن على زنة محسن محسن. الوجه الخامس عشر قوله الاسدية قوله الاسدية بفتح الهمزة والسين

50
00:28:25.700 --> 00:28:55.700
بفتح الهمزة والسين نسبة الى بني اسد بن خزيمة. نسبة الى اسد بني اسد بن خزيمة وهي قبيلة عدنانية مضارية وهي قبيلة عدنانية مضرية. اما الاسدية. اما الاسدية. بفتح الهمزة وسكون السين

51
00:28:55.700 --> 00:29:35.700
فهي لغة في الازدية. فهي لغة في الازدية. فمن نسب الى الازد جاز فيه الزاي والسين. فيقال الازدي والاسدي ويقال الازلية ويقال الازدية والاسندية الوجه السادس عشر قوله لم يأكل الطعام اي لم يقدر بعد على مضغه. قوله لم يأكل

52
00:29:35.700 --> 00:30:05.700
الطعام اي لم يقدر بعد على مضغه ودفعه. فلم يحصل له الاغتداء بغير لبن استقلالا فلم يحصل له الاغتداء بغير اللبن استقلالا. بشهوة واختيار بشهوة واختيار. هذا معنى لم يأكل الطعام. يعني لو قيل فان

53
00:30:05.700 --> 00:30:35.700
غير يحنك بالتمر. ما الجواب؟ ها المساعدة يعني بغير استقلال ولا اختيار لانه يلاك له اما بالفم واما بالاصابع ونحوها ثم يعطى. وكذلك لو سقيا عسلا فهذا يقع لكن ليس باختياره ولا شهوة له فيه. والوجه السابع

54
00:30:35.700 --> 00:31:15.700
عشر قوله حجره قوله حجره بفتح الحاء وكسرها بفتح الحاء وكسرها. وذكر الضم ايضا. وذكر الضم ايضا فيقال حجر وحجر وحجر فيقال حجر وحجر وحجر والفتح اعلى ودونه الكسر ثم الضم. والفتح اعلى ودونه الكسر

55
00:31:15.700 --> 00:31:55.700
ثم الضم. وهو ايش؟ وش هو الحجر ها؟ لا ما قلنا حجرة قلنا حجر حتى نقرب لك؟ قال قالت فبال في هجري. قال في حجره. ها؟ حضنه وما هو الحضن؟ يقول الاخ مكان القعود

56
00:31:55.700 --> 00:32:35.700
يعني يعني احدنا الان جالس هنا يصير هذا حجره؟ مكان قعود الطفل فيه اي اين؟ نعم. مكان؟ الفاقد طيب غيره عبد الاله ايش؟ ما حجر عليه برجله يعني وسط رجله ما بين الفخذين ها

57
00:32:35.700 --> 00:33:05.700
مكان قعود الطفل اذا تربع ايش؟ الرجل الرجل والمرأة طيب عندنا خوات حاضرات وهن اكثر لصوصا بالاطفال. يقول الاخ صالح موظع قعودي الطفل اذا تربع من امسكه من رجل او انثى

58
00:33:05.700 --> 00:33:35.700
والصحيح ما قال الاخ انه قال ايش؟ ايش قلت؟ وهو حضن الانسان وهو حضن الانسان لكن ما هو حضنه؟ هذا اللي فيه الكلام وهو حظن الانسان والحضن ما بين من الابط والكشح والحظم ما بين الابط والكشح. لا

59
00:33:35.700 --> 00:33:55.700
والكشح الله يهديك لا تقل شيء وانت لا تعلم. وبعدين اذا اردت ان تقول شيء راجع وتأكد. واذا وجدت بعد تفيدنا جزاك الله خير لكن حنا اللي نعرفه وعلمنا قليل ترى بفتح الكهف. نقول والابط هو باطن ايش؟ المنكب كما تقدم. والابط

60
00:33:55.700 --> 00:34:25.700
هو باطن المنكب يعني مبتداه من اين؟ من هنا ومن هنا. والكشح ما بين مستدق الاضلاع الخلفية مستدق الاضلاع الخلفية والجنب والجنب الذي هو الخصر. ما بين مستدق الاضلاع الخلفية والجنب الذي هو الخصر

61
00:34:25.700 --> 00:34:55.700
يعني ما امتد من هنا من الابط الى ان تصل توازي الاضلاع الخلفية ومن هنا هذا يسمى ايش؟ حضن وهو الحجر والحجر وهو الحجر والحجر هذا هو الحجر هو الحوض. واما تسمية الناس

62
00:34:55.700 --> 00:35:25.700
لمجتمع الرجلين اذا تربع الجالس حجرا وحضنا واما تسمية الناس لما لمجتمع الرجلين لمن تربع حجرا وحضنا فهو باعتبار اللازم فهو باعتبار اللازم فان من جلس فوقهما حينئذ كان محاذيا

63
00:35:25.700 --> 00:35:55.700
الحضن والحجر فان من جلس بينهما حينئذ كان محاذيا اي مسامتا للحجر والحظر. واضح باستقلال ليس مجتمع ما بين عند الجلوس متربعا. هذا في اللغة لا يسمى حضنا ولا ولا حجرا وانما يسمى الحد الذي ذكرناه. ومن العرب احيانا تفسر باللازم او تلحق الشيء بالشيء لاجل

64
00:35:55.700 --> 00:36:15.700
لازم فمن جلسها هنا كان محاذيا حقيقة او حكما للحضن فيقال له حجر او حضن اما في اللغة استقلالا لا يسمى لا يسمى حجرا. ومن اللطائف ان بعض المصنفين من شراح اه عمدة الاحكام وهما من اهل

65
00:36:15.700 --> 00:36:45.700
الحجاز واسم كتابهما نيل المرام. لما اراد شرح هذا الموضع كتب بين قوسين وهو العب. تعرفون ما في احد حجازي منكم؟ ولا من مصر يكون يلعب الفار في عبه. ها؟ عب عندكم

66
00:36:45.700 --> 00:37:15.700
في مصر بكسر العين والحجازيون لم يرضوا بالكسر. وارتضوا الرفع وكلاهما ليس من العربية. لا يوجد في كلام العرب هذا المعنى للعب. والوجه الثامن عشر طوله بصبي قوله بصبي هو الولد الذكر هو الولد الذكر

67
00:37:15.700 --> 00:37:45.700
ويقال للانثى صبية. ويقال للانثى صبية. ويكون اسما لهما من الولادة حتى البلوغ ويكون اسما لهما من الولادة حتى البلوغ. والوجه التاسع عشر قوله فاتبعه اياه قوله فاتبعه اياه اي صب الماء على البول حتى غمره. اي صب الماء على البول حتى

68
00:37:45.700 --> 00:38:15.700
ما غمر واتبعه بفتح الهمزة. وكسر وسكون التاء المثناة قرآنية واتبعه بفتح الهمزة وسكون التاء المتناة الفوقانية. والوجه العشرون قول اعرابي بفتح الهمزة. وهو ساكن البادية. من العرب او العجب

69
00:38:15.700 --> 00:38:55.700
وهو ساكن البادية من العرب او العجم. والوجه الحادي والعشرون قوله طائفة اي ناحية. قوله طائفة اي ناحية. اصلها القطعة من الشيء اصلها القطعة من الشيء. فطائفة المسجد ناحيته فضائفة المسجد ناحيته. والوجه الثاني والعشرون قوله فزجره الناس

70
00:38:55.700 --> 00:39:25.700
اين هروه واغلظوا له القول؟ اي نهروه واغلظوا له القول. نهي له عن فعله نهيا له عن فعله. فالزجر النهي بشدة. فالزجر النهي بشدة. والوجه الثالث هو العشرون قوله قضى اي فرغ من بوله

71
00:39:25.700 --> 00:40:05.700
ووصل غايته منه. اي فرغ من بوله ووصل غايته منه الوجه الرابع والعشرون. قوله بدنوب بفتح الذال المعجمة بفتح الذال المعجمة هي الدلو المملؤة ماء هي الدلو المملؤة ماء واطلق ايضا على الدلو التي فيها ماء واطلق ايضا

72
00:40:05.700 --> 00:40:35.700
على الدلو التي فيها ماء ولو لم تكن ممتلئة. ولو لم تكن ممتلئة والاول اشهر واظهر. والاول اشهر واظهر. والوجه الخامس والعشرون قوله مما للبيان للبيان فاصل الكلام بذنوب ماء

73
00:40:35.700 --> 00:41:15.700
فاصل الكلام بذنوب ماء. فمن للبيان. فمن للبيان اي لتبينوا المراد بالذنوب اي تبين المراد بالذنوب. والوجه الخامس والوجه السادس والعشرون قوله فاهريق قوله فاهريق بالضم الهمزة وسكون الهاء. بضم الهمزة وسكون الهاء مبنيا لغير الفاعل

74
00:41:15.700 --> 00:41:55.700
مبنيا لغير الفاعل اي صب عليه اي صب عليه. والوجه السابع والعشرون قوله الفطرة هي الاسلام. قوله الفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف. واختاره ابن تيمية الحفيد صاحبه ابن القيم واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فاستحسانها

75
00:41:55.700 --> 00:42:25.700
مركوز في الطبائع مجهول عليه الخلق. فاستحسانها مركوز في الطبائع. مجبول عليه متعلقة بالباطن او الظاهر. متعلقة بالباطن او الظاهر ومن افراد الظاهر ما ذكر في حديث انس. ومن افراد الظاهر ما ذكر في حديث انس رضي الله عنه

76
00:42:25.700 --> 00:42:55.700
والوجه الثامن والعشرون قوله الختان بكسر الخاء بكسر الخاء المعجمة. قطع شيء من قبل الرجل او المرأة قطع شيء من قبل الرجل او المرأة وسيأتي تعيين قدره في الاحكام. وسيأتي تعيين قدره في الاحكام. والوجه

77
00:42:55.700 --> 00:43:35.700
التاسع والعشرون قوله الاستحداد قوله الاستحداد هو استقصاء او اخذ شعر العانة واستقصاء اخذ شعر العانة. المحيط بالفرج المحيط بالفرج سمي استحدادا نسبة الى استعمال حديدة فيه نسبة الى استعمال حديدة في وهي الموسى

78
00:43:35.700 --> 00:44:15.700
وهي الموسى التي يسميها الناس الموس. والوجه التاسع والعشرون او قوله قص الشارب اي اخذ شعره بالمقص. اي اخذ شعره بالمقص. الة معروفة. الة معروفة. وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا. والوجه الحادي والثلاثون. قوله

79
00:44:15.700 --> 00:44:55.700
تقليم الاظفار اي قطعها. قوله تقليم الاظفار اي قطعها اظفار جمع ظفر. والاظفار جمع ظفر. بظم الظاء بضم الظاء والفاء. وتسكن الفاء ايضا. وتسكن الفاء ايضا. فيقال ظهر وظفر. لا

80
00:44:55.700 --> 00:45:25.700
قالوا ظفر وظفر. وهو ما نبت على اصابع القدمين اصابع اليدين والقدمين وهو ما نبت على اصابع القدمين اليدين والقدمين زائدا على اللحن زائدا على لحم الاصبع زائدا على لحم الاصبع

81
00:45:25.700 --> 00:45:55.700
والوجه الثاني والثلاثون قوله نتف الابطي. نتف الابط. اي نزع الشعر الكائن فيه اي نزع الشعر الكائن فيه بيد نفسه او غيره. بيد نفسه او غيره والابط بسكون الباء. ولا تحرك. والابط بسكون

82
00:45:55.700 --> 00:46:25.700
الباء ولا تحرك. وهو باطن المنكب وهو ماء باطن المنكب نحن في الاول قلنا كم؟ القول فيه من واحد وثلاثين هو من اثنين وثلاثين جعور صححوها. من اثنين وثلاثين وجها لمبتدأ الدرس. واما الفرع الثاني

83
00:46:25.700 --> 00:46:55.700
واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من عشرة وجوه من عشرة وجوه. الوجه الاول ان المذي ان المذي نجس لحديث علي رضي الله عنه لحديث علي رضي الله عنه

84
00:46:55.700 --> 00:47:25.700
لما امر المقداد رضي الله عنه فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره. يغسل ذكره وللبخاري اغسل ذكرك. وللبخاري اغسل ذكرك. ولمسلم انضح فرجك

85
00:47:25.700 --> 00:48:05.700
ولمسلم ينضح فرجك. وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنضح احدهما الى الاخر وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنظح احدهما الى الاخر فيما سبق بيانه في الالفاظ فيغسل بخروجه ذكر وانثيان. فيغسل

86
00:48:05.700 --> 00:48:45.700
بخروجه ذكر وانثيان. وهما الخصيتان وهما الخصيتان مرتان فيغسل بخروجه ذكر وانثيان وهما الخصيتان مرتان. ويغسل اصابه المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا زائري النجاسات ويغسل ما اصابه. المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا

87
00:48:45.700 --> 00:49:25.700
كسائر النجاسات. كيف الجملة هذي؟ مرة قلنا مرة ومرة قلنا سبع مرات ما الجواب؟ ها عبد العزيز مم يعني اذا خرج اي منهما فبان عنهما فانه يجب غسلهما مرة واحدة. وان

88
00:49:25.700 --> 00:49:55.700
الذكر او الانثيان او باقي الجسد او الثياب. بالمد يعني صار على شيء من ذلك فانه يغسل سبع مرات كسائر النجاسات. ومثله هو ظاهر قبول انثى. ومثله ظاهر انثى. دون باطنه. دون

89
00:49:55.700 --> 00:50:25.700
باطنه فلا يلزم تطهيره للمشقة. فلا يلزم تطهيره للمشقة. ولا يعفى عن يسير مذي ولا يعفى عن يسير مذي. وهو ما لا يفحش في نفس كل احد ازمة وهو ما يفحش في نفس كل احد بحسبه

90
00:50:25.700 --> 00:50:55.700
عنه انه لا يجب غسل الانثيين. وعن يعني عن من؟ الامام احمد. وعنه انه لا يجب غسل انثيين وان النجاسة الا ما استثني كنجاسة كلب وخنزير. وان النجاسة الا ما استثني كنجاسة كلب وخنزير تكاثر بالماء حتى تزول عينها ولونها

91
00:50:55.700 --> 00:51:25.700
بالماء حتى يزول عينها ولونها من غير عدد. من غير عدد. وان انه يعفى عن يسير المذي. وانه يعفى عن يسير المدي. وانه يجزئ وانه يجزئ النضح في الثياب. وانه يجزئ النظح في الثياب. وهو المختار فيها

92
00:51:25.700 --> 00:51:55.700
ها والله اعلم وهو المختار فيها والله اعلم. وبيان هذه الجملة ان غسل الانثيين فيه في المذهب كم رواية؟ روايتان. احداهما وجوب الغسل والاخرى عدم الوجوب وهو المختار. وان النجاسة المذهب فيها انها تغسل

93
00:51:55.700 --> 00:52:25.700
سبعا وفي المذهب رواية اخرى عن الامام احمد ان نجاسة تكاثر بالماء حتى يزول عينها ولونها بلا عدد وهو المختار. وكذلك في العفو عن يسير المذي المذهب انه لا يعفى. لا يعفى عنه. وفيه رواية اخرى انه يعفى عن يسيره

94
00:52:25.700 --> 00:52:55.700
وفي الغسل ان المذهب انه يجب غسل الثياب كما يجب غسل والانثيين. وفيه رواية اخرى ان الثياب يخفف فيها فيجزئ فيها النضح. فيجزئ فيها النضح. والمذكور من الرواية الاخرى في المذهب هو المختار

95
00:52:55.700 --> 00:53:25.700
الله اعلم. والوجه الثاني ان خروج المذي ناقض للوضوء ان خروج ان خروج المذي ناقض للوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي المتقدم ويتوضأ وفي لفظ توضأ. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه المتقدم ويتوضأ

96
00:53:25.700 --> 00:53:55.700
وفي لفظ توضأ. والنقض به عندهم يرجع الى اصل جامع لافراد مختلفة. والنقد به عندهم يرجع لاصل جامع لافراد مختلفة. وهو وهو الخارج من السبيلين مطلقا. وهو الخارج من السبيلين مطلقا. فما خرج من قبل او دبر

97
00:53:55.700 --> 00:54:25.700
فما خرج من قبور او دبر معتادا. كبول معتادا كبول او غير غير معتاد كدود او غير معتاد كدود. طاهرا كولد بلا دم طاهرا كولد بلا دم. او غير طاهر

98
00:54:25.700 --> 00:54:55.700
او غير طاهر كمدي. فهو ناقض للوضوء فهو ناقض للوضوء. لا لا فرق بين قليله وكبيره. فهو ناقض للوضوء لا فرق بين قليله وكثيره ولا ينقض الحدث الدائم. ولا ينقض الحدث الدائم. كسلس بول واستحاضة امرأة

99
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
كسلس بول واستحاضة امرأة. للضرورة للضرورة. يعني عند الحنابلة كل ما خرج من القبل او الدبر فهو ناظر. سواء كان معتادا يعني العادة ان يخرج منه كالبول او غير معتاد

100
00:55:15.700 --> 00:55:35.700
الا يخرج كالدود. وسواء كان طاهرا كولادة اعرف عن دم يقولون او كولد بلا دم او غير طاهر كمدين. ومرادهم بالطاهر ان المرأة اذا القت ولدها بلا دم فان هذا الخارج

101
00:55:35.700 --> 00:56:05.700
قد يكونوا طاهرا. واستثني عندهم في النقض الحدث الدائم. الحدث الدائم لا ينقض الوضوء لاجل الضرورة ولا يصح عندهم وضوء ولا تيمم قبل استنجائه. ولا يصح عندهم وضوء ولا تيمم قبل استنجاء بماء او حجر ونحوه. بماء او حجر ونحوه. للحديث

102
00:56:05.700 --> 00:56:35.700
المذكور للحديث المذكور لكن بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. واذا كانت النجاسة على غير السبيلين واذا كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما او عليهما

103
00:56:35.700 --> 00:57:05.700
غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. صح الوضوء والتيمم قبل زوالها فمن خرج منه المذي مثلا فمن خرج منه المذي مثلا يغسل ذكره وانثيت على المذهب يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ ثم يتوضأ لان ثم

104
00:57:05.700 --> 00:57:35.700
للترتيب. لان ثم للترتيب. والحديث باللفظ المذكور عندهم والحديث باللفظ المذكور عندهم عزاء جماعة منهم الى المتفق عليه. عزاه جماعة منه الى المتفق عليه وليس هو في الصحيحين ولا في احدهم. وليس هو في الصحيحين ولا في احدهما

105
00:57:35.700 --> 00:58:05.700
ولكنه عند النسائي. ولكنه عند النسائي. وصورته صورة المرسل. وصورته سورة المرسل. فرواه عن سليمان بن يسار. رحمه الله وهو احد التابعين رواه عن سليمان ابن يسار رحمه الله وهو احد التابعين ان علي بن ابي طالب

106
00:58:05.700 --> 00:58:35.700
ان علي ابن ابي طالب ارسل المقداد ارسل المقداد. الى اخره والحديث عند مسلم عن سليمان ابن يسار والحديث عند مسلم عن سليمان ابن يسار عن ابن اس عن ابن عباس انه قال قال علي انه قال قال علي رضي الله عنه ارسلنا

107
00:58:35.700 --> 00:59:05.700
الاعتداد انه قال قال علي رضي الله عنه ارسلنا المقداد الحديث وهو المحفوظ فيه وهو المحفوظ فيه. فاللفظ المذكور لا يصح. فاللفظ المذكور اولا لا يصح. وعزمه الى الصحيح وهم وعزمه الى الصحيح وهم. والوجه الثالث ان من تيقن الطهارة والشك

108
00:59:05.700 --> 00:59:25.700
في الحدث ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين بنى على اليقين. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال

109
00:59:25.700 --> 00:59:55.700
شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة. يخيل اليه. شكي الى النبي صلى صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوته

110
00:59:55.700 --> 01:00:25.700
او يجد ريحا. ولا فرق بين وقوع الشك في الصلاة او خارجها ولا فرق بين وقوع الشك في الصلاة او خارجها. ولا تساوي الامرين او غلبة احدهما اعلى ظنه او تساوي الامرين او ولا تساوي الامرين ولا تساوي الامرين او غلبة احدهما على

111
01:00:25.700 --> 01:00:45.700
ظنك فيصار الى اليقين ويحكم به. فيصار الى اليقين ويحكم به. ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث. ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث. فاذا تيقن سماع الصوت

112
01:00:45.700 --> 01:01:15.700
او وجود الرائحة انصرف من صلاته. فاذا تيقن سماع الصوت او وجود الرائحة انصرف من صلاته. وغير هذين مما ما يتيقن معه الحدث مثلهما. وغير هذين مما يتيقن معه الحدث مثلهما كما

113
01:01:15.700 --> 01:01:55.700
تقدم كما تقدم. وبين وجه تخصيصهما بالذكر. وبين وجه تخصيصهما بالذكر فيما سلف عند بيان الالفاظ فيما سلف عند بيان الالفاظ واذا سمع انسانان صوتا واذا سمعا انسانان صوت او شم ريحا من احدهما او شم ريحا من احدهما بلا تعيين فلا

114
01:01:55.700 --> 01:02:25.700
الوضوء عليه بلا تعيين فلا وضوء عليهما. ولا يأتم احدهما بالاخر ولا يأتم احدهما بالاخر. ولا يصافه في الصلاة وحده. ولا يصافه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. وان كان احدهما اماما

115
01:02:25.700 --> 01:02:55.700
اعاد صلاتهما. وبيان هذه الجملة انه يعرض احيانا ان يصلي اثنان. ثم يحصل سماع صوت او وجدان ريح. دون تعيين من صدرت منه. فهذا لا يتيقن منه وهذا لا يتيقن صدورها منه. فلا وضوء عليهما. ولا يأتم احدهما

116
01:02:55.700 --> 01:03:25.700
بالاخر ولا يصافه في الصلاة وحده. اي لو قدر قدر انهما صارا خلف الصف المقدم فلا يصطفان معا ولا يحصر الصفو بوجود هذا مع هذا. وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. والوجه الرابع انه يطهر بول غلام لم

117
01:03:25.700 --> 01:03:55.700
يأكل الطعام لشهوة بنضحه. انه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه لحديث ام قيس وعائشة رضي الله عنها لحديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما فانهما ترى بول غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فانهما ذكرا دول لام على ثوب النبي صلى الله عليه

118
01:03:55.700 --> 01:04:15.700
وانه كما في حديث ام قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسله. وانه كما في حديث ام قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي حديث عائشة فدعا بماء فاتبعه اياه. وفي حديث

119
01:04:15.700 --> 01:04:45.700
لعائشة فدعا بماء فاتبعه اياه. وفي لفظ مسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. وفي مسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. فيرش موضع البول من الثوب وغيره فيرش موضع البول من الثوب وغيره ويغمر بالماء. ويغمر بالماء ويكاثر

120
01:04:45.700 --> 01:05:15.700
ومكاثرة لا تبلغ جريانا. ويكاثر مكاثرة لا تبلغ جريانه. ولا يلزم ان منه شيء ولا يلزم ان يقطر منه شيء. ولا ان يعصر الثوب او يمرس. ولا ان يعصر الثوب او يمرس. اي ان موضع البول من الثوب اذا كان من

121
01:05:15.700 --> 01:05:45.700
غلام لم يأكل الطعام فانه يرش. فيغمر بالماء مكاثرة من غير ان يبلغ جريانه. ينضح عليه الماء وينسف كما يقول الناس وهي فصحى الماء على هذا الموضع. حتى يغمره ولو لم يقطر من الثوب شيء من الماء

122
01:05:45.700 --> 01:06:35.700
ولا يلزم ان يعصره او يمرصه. وعصره عصر التوبة ايش غسل اذا ايش اذا صب الماء وعصره يسمى غسل. هذا في الغسالات الحديثة اكيد تنشيفه ها يا حسين ايش؟ قبضه من الطرفين. عطوك اياه الاخوان

123
01:06:35.700 --> 01:07:15.700
ما تعرفون العصير؟ العصير ليش يسمى عصير؟ يشد عليه يشد عليه حتى يخرج ما فيه جوف لعصير برتقال فعصره ليه لاستخراج ماءه ليه لاستخراج مائه ايش؟ تركه الله اكبر. مم. ايش؟ كتف

124
01:07:15.700 --> 01:07:45.700
يعني قربت تحريك الماء عليه تحريك الماء عليه يعني اذا قدر لو ان هذا هو ثوب ورش الماء بيد يحرك عليه هذا يسمى مرسى ما تعرفون مرسى التمر ها؟ ما تعرفون مرسي التمر للابل او الغنم او البقر او غيرها؟ ها؟ المريس

125
01:07:45.700 --> 01:08:15.700
ولذلك الدلالات اللغوية اللي كانت يستعملها الناس كثير منها عربي ولكن ذهب مما تغيرت الان الالات الحديثة المبلغ في المصيبة ان الالات الحديثة لم يواكبها تعريبها وحملها على العربية الناس تحدث الات ويحدثون اسماء ليست عربية. بخلاف عوامنا فيما سبق. فانه يحدث

126
01:08:15.700 --> 01:08:45.700
ويردونه الى كلام عربي. من تتبعه عرفه. فمثلا العامي عندما يقول لك انا رايح للدوام ايش معنى؟ ما في احد منكم يروح الدوام؟ ها ايش هو هذا؟ العمى العمل هو العمل يقول يروح الدوام يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية يعمل بالجيش يعمل في كذا او كذا يسمونه

127
01:08:45.700 --> 01:09:05.700
وهذا مبني على اصل لغوي. وهو ادامة الرجوع الى الشيء. لاجل المداومة سموه دواما. هذا اصل صحيح لغوي وغيرها من كلام العرب الذي نسميه عامي عندنا هم في العربية احسن من حالنا. فنحن تتجدد عند

128
01:09:05.700 --> 01:09:55.700
اوضاع لاشياء ترد علينا ثم نبقيها على هذه الاسماء ولا نعربها. ومثله قيؤه وهو اخف. ومثل بول الغلام قيؤه. وهو اخف. والقيء ايوب ايش؟ ها والقي اسم لما يندفع من الجوف اسم لما يندفع من الجوف يخرج من

129
01:09:55.700 --> 01:10:25.700
غالبا فيخرج من الفم غالبا من طعام او غيره. من طعام او غيره وبول الغلام وقيءه وبول الغلام وقيءه نجسان. وبول الغلام والقيؤه نجسان لكن خفف في تطهيرهما. لكن خفف في تطهيرهما. ما لم يأكل

130
01:10:25.700 --> 01:10:55.700
طعام ما لم يأكل الطعام فاذا اكله غسل كغائطه. فاذا فاكله غسل كغائطه. اما الانثى فيغسل بولها وطيبها. اكلت طعام ام لم تأكل؟ اما الانثى فيغسل بولها وقيءها اكلت الطعام ام لم تأكل

131
01:10:55.700 --> 01:11:35.700
والوجه الخامس انه يجزئ في ارض تنجست بماء كبول انه يجزئ في ارض تنجست بماء كبول ولو من او خنزير ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء. مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. حتى يذهب

132
01:11:35.700 --> 01:12:05.700
لون النجاسة وريحها. لحديث انس رضي الله عنه لحديث انس رضي الله عنه انه قال قال جاء اعرابي فبالى في طائفة المسجد. فزجره الناس نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى دوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من

133
01:12:05.700 --> 01:12:35.700
ماء فاهريقا. عليه. فان بقي لون النجاسة وريحها او احدهما لم يطهر. فاذا فان بقي لون نجاسة وريحها او احدهما لم يطهر الا اذا عجز عن اذهابهما. او اذهاب احدهما

134
01:12:35.700 --> 01:13:05.700
اذا عجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما. ولا يلزم زوال الماء عن الموضع الى غيره. ولا يلزم زوال الماء عن الموضع الى غيره. فيطهر محل مع بقاء الماء عليه. فيطهر المحل مع بقاء الماء عليه. كالذي تقدم في نضح

135
01:13:05.700 --> 01:13:25.700
بولي الغلام انه لا يلزم ان يقدر منه شيء. كالذي تقدم في نضح بول الغلام انه لا يلزم ان منه شيء. وبيان هذه الجملة انه اذا تنجست ارض بمائع والمائع هو

136
01:13:25.700 --> 01:13:55.700
كبول ولو كان بول كلب وخنزير ونجاستهما مغلظة فانه يطهر بمكاترة الماء عليه اي بصب الماء عليه. وتتابعه بان يكون كثيرا. حتى يذهب لون النجاسة وريحوها. فان بقي احدهما فالنجاسة باقية. الا ان عجز عن

137
01:13:55.700 --> 01:14:25.700
ذهابهما او اذهاب احدهما. فانه حينئذ يعفى عنه للعجز. ولا يلزم زوال الماء يعني انتقاله من هذا المحل الى غيره. الذي يفعله الناس بما يسمى اليوم بالمساحات هذا نقل للماء من موضوعه موضعه. لكن لا يلزم فلو انه بقي الماء على هذا الموضع وزال لون النجاسة

138
01:14:25.700 --> 01:14:55.700
ريحها فانها تكون طاهرة. ومثل الارض صخر وحيطان وبلاغ. ومثل الارض صخر وحيطان وبلاط. اذا تحقق زوال ريح النجاة ولونها اذا اذا تحقق زوال لون النجاسة او ريح النجاسة ولو

139
01:14:55.700 --> 01:15:25.700
كونها والوجه السادس انه يجب ختام انه يجب ختان لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

140
01:15:25.700 --> 01:15:55.700
فطرة خمس الفطرة خمس. وذكر منها الختان. وذكر منها الختان وكونها فطرة يدل على الامر بها. وكونه وكونها فطرة يدل على الامر بها لمدحها لمدحها وادنى الامر الندب المفيد للسنية

141
01:15:55.700 --> 01:16:25.700
وادنى الامر الندب المفيد للسنية. وارتفع الختان الى اعلى امر وهو الوجوب بدليل اخر. وارتفع الختان الى اعلى الامر وهو الوجوب بدليل اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر وافتتن. وهو قوله صلى الله عليه

142
01:16:25.700 --> 01:17:05.700
وسلم القي عنك شعر الكفر واختل. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود داوود وانثى كذكر. وانثى كذكر. لحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه

143
01:17:05.700 --> 01:17:45.700
مسلم رواه مسلم. فجعل الختان اسما للقبل من الرجل والمرأة فجعل الختان اسما للقبل من الرجل والمرأة. لتعلق حكمه به لتعلق حكمه به. ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ يجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه. ما لم يخف على نفسه

144
01:17:45.700 --> 01:18:15.700
فان خاف تلفا او ضررا سقط الوجوب. فان خاف تلفا او ضررا سقط الوجوب عنه وكان مباحا في حقه. وكان مباحا في حقه غلام باخذ جلدة جلدة الحشفة. ويختن غلام باخذ جلد

145
01:18:15.700 --> 01:18:45.700
الحشفة في رأس الذكر. في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرل وتسمى الالفة والغرلة. فان اقتصر على اخذ اكثرها جاز. فان اقتصر على اخذ اكثرها جازا. وتختن جارية باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

146
01:18:45.700 --> 01:19:25.700
وتفتن انثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. ويستحب الا تؤخذ كلها. ويستحب الا تؤخذ كلها. والوجه السابع انه يسن استحداد انه يسن استحداد لحديث ابي هريرة المتقدم الفطرة خمس. وذكر منها

147
01:19:25.700 --> 01:20:05.700
استعداد وذكر منها الاستحداد. وتقدم ان جعله ذو فطرة يثبت له ادنى الامر. وهو السنية. وتقدم ان جعله في اه فطرة يثبت له ادنى الامر وهو السنية. فيسن الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة. فيسن الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة كما تقدم

148
01:20:05.700 --> 01:20:35.700
وله قصه وازالته بما شاء. وله قصه وازالته بما شاء. كاستعمال بنورة او غيرها كاستعمال نورة او غيرها. ما لم يضره. ما لم لن يضره او يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليه. او يطلع على او يطلع على

149
01:20:35.700 --> 01:20:55.700
ما لم يضره او يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليها. اي انه لا يتعين كون حلق شعر العانة يكون بحديدة. فان استعمل ما يذهب به الشعر قام مقامه

150
01:20:55.700 --> 01:21:25.700
كاستعمال العرب قبل النورة. وهي اخلاق تجعل من جبس وغيره اذا جعلت على الشعر تساقط زالع. فكذلك مثلها غيرها من مزيلات الشعر اذا اجتنب امران احدهما الضرر. فان كان مشتملا على الضرر منع منه

151
01:21:25.700 --> 01:21:55.700
والاخر ان يطلع على عورته غيره ممن لا يحل له الاطلاع على العورة ان يعمد الى من يقوم بهذا الفعل فيجعله يفعله لنفسه. وهذا الامر فشى بين الناس. فصار منهم ان يتساهل في هذا. ويبتغي

152
01:21:55.700 --> 01:22:25.700
هذه الشعور النابتة ولو كان مع اطلاع من لا يحل له الاطلاع على عورته على تلك العورة كمن يزيلها باجهزة الليزر او غيرها ويسمح لمن عليه الاطلاع على عورته بان يباشر عورته بالنظر او المس. وهذا امر محرم

153
01:22:25.700 --> 01:22:55.700
والوجه الثامن انه يسن ايضا حف شارب انه يسن ايضا قص انه يسن ايضا قص شارب لحديث ابي هريرة المتقدم ففيه من خصال الفطرة ايش؟ قص الشعر ففيه من خصال الفطرة قص الشارب على الوجه المتقدم

154
01:22:55.700 --> 01:23:25.700
استنباط حكمه منه على الوجه المتقدم استنباط حكمه منه. ويندرج في قص الشارب شيئان ويندرج في قص الشارب شيئان احدهما حفه والاخر قص طرفه احدهما حفه والاخر قص طرفه. والحف

155
01:23:25.700 --> 01:23:55.700
هو المبالغة في قصده. والحف هو المبالغة في قصه اما قص طرفه فهو اخذ ما نزل منه على الشفة العليا. فهو اخذ ما نزل منه على الشفة العليا. فالفرق بينهما ان الحث يعم جميع الشارب. فالفرق بين

156
01:23:55.700 --> 01:24:25.700
لهما ان الحث يعم جميع الشارب. واما قص طربه قص طرفه فيختص بالنازل. فيختص النازل من الشعر على الشفة العليا. والحف اولى من قص طرفه والحكف اولى من قص طرفه. والوجه التاسع انه يسن ايضا

157
01:24:25.700 --> 01:24:45.700
تقليم الاظفار انه يسن ايضا تقليم الاظفار. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم على ما سبق بيانه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه هو المتقدم على ما سبق بيانه. وهو قطعها بالا

158
01:24:45.700 --> 01:25:15.700
القاء منها شيء يزيد على لحم الاصبع. وهو قطعها بالا يبقى منها شيء زيدوا على لحم الاصبع. فان شق قطعها قصها ولم يستوعب. فان شق قطعها ولم يستوعب. يعني ان التقليم هو قطع الظفر بالكلية. فلا يبقى شيء

159
01:25:15.700 --> 01:25:45.700
يزيد على لحمة الاصبع. واخف منه القص. بان يأخذ منها مع شيء قليل. ولا يستوعب الاخ. فانشق عليه فانه يفعل ذلك. فان من الناس من يقع له ضرر طبعي بهذا. فربما تورمت اصابعه او غير ذلك فيكفيه القص

160
01:25:45.700 --> 01:26:15.700
كما يكفي صاحب هذا الجوال ان يضعه على الصامت. والوجه العاشر انه يسن ايضا نتف الابطي انه يسن ايضا نتف الابط لحديث ابي هريرة المتقدم على من سبق بيانه لحديث ابي هريرة المتقدم على ما سبق بيانه. وهو نزع الشعر

161
01:26:15.700 --> 01:26:45.700
النابت في باطن المنكب وهو نزع الشعر النابت في باطن المنكب بيد نفسه او غيره بيد نفسه او غيره. فانشق نتفه حلقه او تنور. فانشق نتفه حلقه او او تنور. وتقدم معنى النورة وان غيرها

162
01:26:45.700 --> 01:27:15.700
مما يزال به الشعر مثلها في الحكم. وتقدم معنى النورة وان غيرها مما يزال به للشعر مثلها في الحكم. واضح الكلام؟ يعني الان هذه الخصال فطرة كم فيها واجب؟ واحد. وكم فيها سنة؟ اربع

163
01:27:15.700 --> 01:27:45.700
طيب لو قيل كيف فرقتم بين حكم الختان وحكم الاربع المذكورات بعده؟ ما الجواب وهو احسنت قيل ان الحنابلة وبينها بدليل خارجي فهم بهذا الحديث اثبتوا مشتركا كليا وهو السنية. ادنى

164
01:27:45.700 --> 01:28:05.700
امر ثم جاء حديث اخر عندهم فزادوا به حكما في واحد منها وهو الختان. وهو القي عنك الشعر الكفر واختتم. وسووا بين الرجل والمرأة فيه لحديث ابي هريرة المتقدم. اذا جلس بين

165
01:28:05.700 --> 01:28:45.700
اربعة ومس الختان الختان وجب الغسل. وتفعل هذه السنن الاربع وتفعل هذه السنن الاربع المذكورات كل اسبوع وتفعل هذه السنن الاربع المذكورات كل اسبوع. ولا يتركها فوق اربعين يوما من ولا يتركها فوق اربعين يوما. الا قص الشارب ففي كل جمعة. الا

166
01:28:45.700 --> 01:29:15.700
الشارب ففي كل جمعة. فلا يتركه زيادة على ذلك. فلا يتركه زيادة على ذلك. يعني هذه الاربع الاستحداد وقص الشارب تقليم الظهر وحلق العانة. تفعل كل اسبوع واذا تركها لا يزيد على اربعين يوما الا قص

167
01:29:15.700 --> 01:29:55.700
الشارب فانه يقصه كل جمعة يعني في الاسبوع. لماذا فرق بينهما؟ ما الجواب عثمان انه اسرع نعم. يختلف من رجلين ما وجه اختلافه طيب. ها نعم اللي على يساره. ايش

168
01:29:55.700 --> 01:31:05.700
شيء ظاهر يراه الناس ها يا وائل نعم وغيره نعم مخالف اليهود طيب لو تركها اربعين ما يصير يخالف اليهود اسبوع انه يصل كيف يعني ايش؟ ووجه الفرق عندهم كما ذكر

169
01:31:05.700 --> 01:31:35.700
والامام احمد كما ذكره الامام احمد انه يوحش انه يوحش اي يستقبح في فاذا كثر شعروا الشارب استقبح. فاذا كثر شعر الشارب استقبح فرقوا بينهما لهذا فرقوا بينها لهذا. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

170
01:31:35.700 --> 01:31:46.299
وهو الذي للاخوان الذين يتابعون الدرس. فاوقف التسجيل هذا. في تسجيل