﻿1
00:00:00.050 --> 00:05:23.400
هذا شغلك يا شيخ. الله خير شف ليش ممكن طالع؟ طيب طيب بلش اظنه بلش. ها؟ بلش بلش    الصلاة والسلام           وشبكناه            والله اني شفتك         اداري  والله يا اخي ما ادري

2
00:05:23.400 --> 00:10:47.350
بسم الله الرحمن الرحيم     واحد لنا اكيد  يعني تستاهل  السلام عليكم      السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على الحمد لله الذي جعلنا للعلم مفصولا وسهل لنا اليه وصولا. واشهد ان لا اله

3
00:10:47.350 --> 00:11:27.350
ان الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد المجلس السابع عشر لشرح الكتاب الاول من المستوى من برنامج اصول العلم

4
00:11:27.350 --> 00:11:57.350
والعمدة في الاحكام للحافظ على ابراهيم بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب المرور باب المرور بين المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال امين

5
00:11:57.350 --> 00:12:40.100
المقدسين رحمه الله تعالى في كتابه العودة الى احكام من ابواب الصلاة الثلاثة والعشرين الذي رحمه الله. ولم تجد عادة الفقراء. ولا غيرهم في وعلمهم يذكرون هذه المسألة في الصالح

6
00:12:40.150 --> 00:13:27.050
ومنهم من يدعوها في دار الايمان. في مختصره وهي من التراث المشهورة عند المحدثين فانهم يترجمون لداء الكتب المسندة. واكثرهم يضربون بما تفيده التحاليل. في كراهية او تغريظ او الى فيقولون مثلا بين يدي المصلي

7
00:13:27.050 --> 00:14:01.850
اهو ده تشكيل المرور بين يدي المصلي. ولما جرى وقبل ان منهم بما ترجم به المصلي. مقتصرا على المسألة. دون  ومن هؤلاء ابن ماجة في سننه والضحاوي في شرح معاني الاجار

8
00:14:02.000 --> 00:14:47.500
والمصيبين باتحاد الخيرة المهرة. وزاد الدليل اليقظ وزادت ان يرفع ذلك صلاته ام لا والمرور هو المضي هو المضي وامتياز والنهوض بالانتظار من عمر من موضع الى اخر بان يكون

9
00:14:47.900 --> 00:15:21.500
احد في موضع ثم يعبر ماشيا مرتفعا الى موضع اخر. فانه يكون وتسمى فعله مرورا. سمعت الترجمة باب انتقال من موضع الى اخر  الانفجار من موقع الى اخر  بمضي احدهم

10
00:15:22.400 --> 00:15:58.050
بين يدي المصلي بمرور بنقود احد او بوضوح بين يدي المصلي وما بين يديه المصلي نوعان وما بين المصلي نوعا احدهما مبين وهو بحق ما كان له صدقة. احدهما مقيد وهو في حق من كان له

11
00:15:58.050 --> 00:16:30.250
ما الذي بين يديك هو من؟ فالذي بين يديه هو ما هنا. قبل او كبر   باعتبار قربه من السترة وبعده عنه. باعتبار ربه من بعده منا  فوقف منها قريبا صار ما بين يديه قليلا

12
00:16:30.300 --> 00:17:00.250
وان اتخذها ووقف منها بعيدا صار ما بين يديه كبيرا. والاخر  وهو في حقه من لم تكن له صورة. مطلق وهو بحق من لم تكن له فجرة. بل الذي بين يديه هو تطور. ما الذي بين يديه هو ما قوم منه

13
00:17:01.800 --> 00:17:46.850
وحل القرب ثلاثة هذا نوعين ثلاثة اذرع ثمانون وما زال عليها بعيدا ما زال عليها بعيد نص عليه نص عليه الامام احمد ذكره ابن مفلح في على المحرم عند وحدة

14
00:17:47.050 --> 00:18:28.150
يريدون القدر من الجنة الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق. يريدون الذي يدور بين الاصبع الوسطى التي هي اطول الاصابع. وينتهي الى المربع الى الذراع فانه يريدون به هذا القدر

15
00:18:29.100 --> 00:19:24.600
والمتأخرون مختلفون في من وجدان المعروفة في زماننا على ابواب تتداول بين ثمانية واربعين سانتي متر الى سنتي متر  ما الذي تدور عليه عدة المعاصر بالوحدة المعروفة عندهم ان القربى ما له

16
00:19:24.650 --> 00:20:24.050
ان القربى من المصلي المشي فيه ان القدماء للمصلي المشي فيه بحاجة كقتل حية  وبينه بما ينتظر به صلاته. وهو مظاهر كلامه ابي محمد ابن قدامة الجاهلية وعلى هذه الرواية بمقدار معين

17
00:20:24.050 --> 00:21:08.450
بل المؤتمر ما جاز للمصلي ان يمشي فيه لحاجة اذن له فيها في صلاة النبي فما كان كذلك وما زاد على ذلك فهو بعيد. والاول هو المذهب والاول هو المنهج انه قريب من ثلاثة اقل

18
00:21:08.600 --> 00:21:47.100
سيكون البعيد ما زال فيكون البعيد ما زال  وهو له المختار وهو المختار ووفر تغيير متقدم فلو ان مصليا اتخذ سترة بين وبينها او بعد اسبوعين فان  الذي بين يديه هو

19
00:21:47.150 --> 00:22:38.450
فهو فلا تضر الزيادة على ثلاثة. واذا صلى احد سترة فان من مر في الذراع الخامسة يكون قريبا بعيدا بعيدا يكون بعيدا عن رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه

20
00:22:38.550 --> 00:23:38.550
الذي قال رسول الله صلى الله عليه فيقول لهم على طبعا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى اهلكم لا شيء يزكره من الناس بعد عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه

21
00:23:38.550 --> 00:24:22.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس فموت بين يدي بعد عائشة رضي الله عنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سجد ليس فيها مصابيح رحمه الله في هذا الباب

22
00:24:23.150 --> 00:24:50.850
كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بدار المرور من بين يدي المصلي الواردة في الاحاديث المذكورة ستة اهداف ما الحكم الاول انه يحرم المرور بين يدي المصلي. انه يحرم المرور

23
00:24:50.850 --> 00:25:18.400
بين يدي المصلي لحديثه ابي الانصاري رضي الله عنه فانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الفار بين يدي المصلي مال عليه   وقوله بجديد ليست في الصحيحين

24
00:25:19.300 --> 00:26:00.500
اعيد على صاحبه ان هدي واذا بهما ذكره ابن حجر في فتح باب  وهي لها في رواية مسلمين للبخار. وهي في رواية الكشمير للبخاري جماعة منهم بالجمع بين الصحيحين وابن الملقب

25
00:26:02.900 --> 00:26:51.950
بالاعلام والبذل المنيب وتحفة المعتاد والزركسي في المملكة على العمدة اللهم  طارق الحجري في الكتاب مذكور لا يحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري. ان تكون ذكر في اصل القرآن

26
00:26:51.950 --> 00:27:22.900
اصلا لانه لم يكن من اهل العلم وذلك الكفار من كان راميا. لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الكفار. بل  ان وقوع هذه اللغوة في رواية الكشمير للبخاري

27
00:27:22.900 --> 00:27:56.600
طبعا مين بان تكون مثبتا في كتاب البخاري عاشية لبيان المعنى. بل جلست عليه وادخلها في الرواية. فصار يروى هذا الكريم من طريقه في صحيحه البخاري على هذا الوجه اللغو

28
00:27:56.850 --> 00:28:27.700
وبين رتبة المسوغة بهذا الاحتمال وهو انه لم يكن من اهل العلم  ولا كان العدو من الكفار بل كان راوية. اي ممن عبد رواية الحديث بوقوع سماع الحجاج له فاحتاج الناس الى اخذ عين فاجتمعوا عينه. وهذا يقع

29
00:28:27.700 --> 00:28:57.700
المتقدمة والمتأخرة. ان يعمر احد ويرضى بعد اقرانه فيروى في طريقه على بالسماع او الاجازة. ولا يكون هو في نفسه عالما ولا حابرا. وغاية حاله ان رابع الناس وبقي بعدهم. فصلح ان يكمل عن دينه الحريم

30
00:29:00.250 --> 00:29:43.450
وليأتي بهذا انفرد المسلمين بالفاظ في احاديث في صحيح البخاري لا وهي غير محفوظة ومن اشهرها هذه  وكذلك زيادة انك لا تفرض النيعان. فيما يقال بعد الاذان. فانها وقعت في رواية البخاري وهي من اوهام المسلمين

31
00:29:43.950 --> 00:30:17.450
وهذه الاشارة التي المح اليها الحاضر في كونه راوية لم يكن من اهل العلم ولا القاضي الحديث وما جاء من البيان الى ان ما وقع عليه ما وقع في رفع من يسندون الحديث الى رتبة العلماء والكفار

32
00:30:17.450 --> 00:30:46.800
فهؤلاء ان يكون احدهم راوية مسندا مسندا. اما ان يقال فيه العلامة او الحاج مجرد ان عنده نسيان او سماع او اجازة فهذا وليس من طريقة اهله. وقد امرنا بانفسنا الناس منازلهم

33
00:30:46.950 --> 00:31:17.150
وسلك الصنعاني في العدة قريبا اخر. في بيان وجه حصوله الوهمي المسلمين. فقال لكن البخاري بوب باب اذن الله بين يدي المصلي لان البخاري الاول باب لله بين يدي المصلي

34
00:31:18.700 --> 00:31:57.150
وساق هذا الحديث وكأنه الذي ارى المسلمين لي وكانه الذي غرى المسلمين في ظنه المذكور. في ظنه المذكور. والبخاري اعتمد والبخاري عندها كلام  ان هذه الايام الظاهرة ادرجها في روايته

35
00:31:57.150 --> 00:32:26.100
لوجودها في موجة البخاري على هذا الحديث فان البخاري زوجنا بتأديب هذا المرض ففهم يعني ايه؟ ان ما وقع حاشية هو اصل يدخل في الحديث لان البخاري رحمه الله تعالى ترجم به

36
00:32:26.150 --> 00:33:00.750
وقد ذكر ابن حجر الحديث في بلوغ المرام وعزاه من المتفق عليه. وقال وقال واللفظ للبخاري وفيه ما فيه كما سبق بيان وبه نبيك ما سبق بها نقلا عنهم. كتاب الله. وانه معدود من

37
00:33:00.750 --> 00:33:52.800
وزيادة مذكورة هذا الحديث عند عند ابن عبد القادر الوهاوي الاربعين المداني زيادة في الاربعين الوجدانية. ذكره الجماعة منهم انه دراسة الاحكام  والمجموع   والزينعية. في نصف الراية. وضع حجر في الدراية

38
00:33:52.800 --> 00:34:35.750
وكتاب الاربعين المدنية للحاكم كتاب حامل. مجتمع على فوائد كثيرا وجدت منهم افعال يسيرة مقدورة تاما وكان تاما عند العياء فيه ادارة الفوائد المجموعة وكان من ابناء قرية فانه ذكر سماعه لماذا؟ الحديث واسنده عنه

39
00:34:35.750 --> 00:35:05.750
مسموع وجاء بما لم يأت به غيرك وجاءت رجل في كتب المال بما يأتي به غيره. تبين ان هذه الزيادة هي ابي بعض نسخ البخاري اليوم. تبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاريين ومسلمين

40
00:35:05.750 --> 00:35:35.750
بل عفوا اليهما هو بهذا الاعتبار. العزو اليهما هو بهذا الاعتذار اي بوقوعها ببعضهم اي بوضوعها في بعضهما. ثم تتبعه بقوله وهي اي زيادة غيره وهي اي زيادة غير مرفوضة. اشارة منه

41
00:35:35.750 --> 00:36:08.950
الى يوم تلك الفسح غير مرتبات. بشارة منه الى يوم تلك النسخ غير الدم الذي مما يبصر العلم ان مجرد وقوع شئ في  ما قد يكون وطنا او تصنيفا او ادخالا او غير ذلك من الامور التي

42
00:36:08.950 --> 00:36:55.950
فيختار ملتمس العلم من النسخ ما كان صحيحا سواء من الكتب الخطية او الكتب المطبوعة درجة من قول بعض الرواة من قول بعض الرواة وتفسيرا بالمعنى وتفسيرا للمعنى على ما بينه في كتابه المذكور. على ما بينه في كتابه المذكور

43
00:36:57.050 --> 00:37:28.150
وبالحديث هو عيد شديد. بتغليض عقوبة المال بين يدي المسلم. والحديث  وعيد سعيد لتغيير عقوبة الله بين يديه المصلي. حتى يكون عليه ان يقف اربعين ولا يموت حتى يعود عليه ان يرتبط او بعيدا ولا يمر. وامهم المعدود بالتعظيم

44
00:37:28.150 --> 00:38:22.950
المعدودة من تعظيم عن هذا الفعل اربعين سنة الشيء لبعض اجزاء من تسميات الشيخ لبعض الاصول ولا يصح هذا اليوم ولا يصح هذا اللغو. والمحفوظ هذا الصحيحين عن اهل النار واسمه سالم ابن ابي امية وسمو سالم

45
00:38:22.950 --> 00:38:52.950
لانه قال لا ادري قال اربعين يوما او شهرا لا لي قال اربعين يوما او شهرا او سنة. وعظم النهي عن يقتضي ان يعذب الكبائر قال ابن حجر وتبع الزوجان

46
00:38:52.950 --> 00:39:22.950
اربعة وتبعوا الشوكاني في ليلة الانفاق. فاذا كان للمصلي سترة حول الملوك بينه وبينها مطلقا ولو كان بعيدا. اذا كان للمصلي سفرا علم عوض المرء بينه وبينها ولو كانت مطلقا ولو كانت بعينه. وان لم تكن

47
00:39:22.950 --> 00:40:02.950
حول الوضوء من قدم المصلي وان لم تكن له شكرا او ما المصلي ولكم ايضا الغرور بين يدي ويحفظ ايضا المرور بين يديه مع كونه مع كون الايمان سترة لمن خالفها. ما اليه ابن مفلح

48
00:40:02.950 --> 00:40:40.300
الجد ما لديه المفلح الجد وصاحب المرور وصوب يد نصر الله نسبته اليه. وصوب نصر الله من حواسها. نسبتها اليها وجزا بتكريمه لكن الموضح الحديث صاحب الموضح وجزر بتكريمه للنمو به الحبيب صاحب

49
00:40:40.300 --> 00:41:20.300
فيحرم المرور بين يدي المصلي مغلقا. سواء اماما اوفردا او مأمونا. سواء كان او منفردا او مأموما. وكون الامام سترة لمن سترة لمن ابدأ اي الاعتذار انه لا يقطع صلاة المأمومين اذا مر احد يرفعه

50
00:41:20.300 --> 00:42:00.300
باعتبار انه لا يرفع صلاة المظلومين احد اذا مر بين ايديهم. مع بقاء القوم مع بقاء حرمة ولا يحرم الوضوء بين يديه المصلي. ولا يحرم الوقوف بين يدي مصلي فليس الوضوء كالمرء المالية. فليس الوضوء كالوضوع المنيع

51
00:42:00.300 --> 00:42:40.300
متعلق بالمرور فقط. وكذا لا يحرم كلامه شيئا بين يدي المصلي. وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي. بلا غمور يكره فلو قدر ان احدا اراد ان يمد يده ليأخذ شيئا امام مصلي

52
00:42:40.300 --> 00:43:10.300
بلاده بين مد يده عقله ثم اراد لا يدخل بتحريم المرور المحرم هو من موضع الى بين يدي المصلين. والحكم الثاني انه زلوا الصلاة الى سترة مع القدرة عليه. انه تسن الصلاة

53
00:43:10.300 --> 00:43:40.300
الى سفرة مع القدرة عليها. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الحديث كله للبخاري. ومعنى يستره من الناس

54
00:43:40.300 --> 00:44:10.300
يحتجم به علمه. ليحتجموا به علما ولو فوضى. ولو فوضى فانه يجعل فطرته حالا في نفسه عن الاشتغال به. فانه يجعل بنفسه عاليا عن الاشتغال بهم. فلا يراد بالاتجاه. ان تكون غالبا

55
00:44:10.300 --> 00:44:40.300
الا يراد ان يكون غطاء له فلا يرام. وانما المراد ان يقع في نفسه انها حامل بينه وبينه فلا يستمر بهم. ومعنى ان ومعنى يجتاز يمر من موضع الى اخر

56
00:44:40.300 --> 00:45:20.300
من موضع الى اخر. وجعل شيطانا لنظر وجعل شيطانا لامرين. احدهما ان الحامي له علامة فعله هو تزيين الشيطان له. ان العامل وتزيين الشيطان له. فهو الذي جره اليه وهو

57
00:45:20.300 --> 00:45:50.300
فهو الذي جره اليه وارفعه به. وصلح به من حديث ابن عمر الوصول لحبيبه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ففيه فان معه قريب فبه فان معه القرين. والاخر ان فعله الذي

58
00:45:50.300 --> 00:46:30.300
يفعل من اصغار المصلين. ان فعله الذي يفعله من اشتغال المصلي والتشويش عليه هو كبني الشيطان. هو كفعل الشيطان. فقد بجملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى لارسال صلاة تصلي عليه فقد ثبت في جملة من احاديث ان الشيطان يسعى لارساء صلاة المصلي عليه

59
00:46:30.300 --> 00:47:10.300
وفي الحديث ان الصلاة هي سدرة مع القدرة على ادخارها سنة. وللحديث ان الصلاة هي فترة مع القدرة على سنة. لذكرها بقومه بشيء يستره من الناس يا سيدي يشكره الى النفس. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا

60
00:47:10.300 --> 00:47:50.300
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره برا فعل من يفعل ذلك وليتراه وجهه من وجود السنة. والاقرار بوجه من وجوه السنة. وسكت وسكت بشيء فدل على عدم الوجوه فدل على عدم وجوده. فقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس

61
00:47:50.300 --> 00:48:20.300
يبين ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يجعل النبي من المصلين من يعمل ومنهم من لا يفعل ذلك. لا يكون فعل من فعل سنة سنة. ويكون تاريخها. ويكون دائمها

62
00:48:20.300 --> 00:49:00.300
ووضع مثل هذا في حديث ابن عباس ووقع ابن هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اولاده راكبا على اتاري الحديث واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بنا الى غير ذكر. ففيه

63
00:49:00.300 --> 00:49:30.300
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس دين الله الى غير جدار اي اي الى غير سترة. فان ابن عباس اراد بيان ان الجمهور بين فإن ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا

64
00:49:30.300 --> 00:50:10.300
يرفع صلاته ولو لم تكن ولو لم تكن له سدرة بقول لشيء ليس لشيء من السوء. ووقع عند الرزاق في مسنده ليس لشيء يستره وفيها محرم وفيها ضعف وسترة المصلي اسم

65
00:50:10.300 --> 00:50:50.300
لما يتجه به عن النفس. سترة المصلي وسورة المصلي اسم لما يحتجم بعين الناس. مما يضعه بين يديه. مما يضعه بين يديه واصل السكان هو التربية. وتبدل المراد بالالتزام والتضحية الاولى. انه يقع في نفسه ان سترته مانعة

66
00:50:50.300 --> 00:51:40.300
تلك لا تغطيه عنهم ويسندكم السترة قائمة. كمغفرة الرحم؟ ويذلكم السترة فوائد الرحم اي مبتدأ. اي مبتدعة ومغفرة الرحم خشبة يستند من ركب بعيره ويقال اخرة الرحم ايضا. ويقال اخرة الرحم ايضا. وقدرها اولا ذراع

67
00:51:40.300 --> 00:52:30.300
وقدمها طولا ذي راع وقد تكون تولد. وقد تكون دون ولم يقعك ولم يقع وقد تكون غليظة كبيال وقد يكون وعرضها وعرضها اعجب من الامام احمد بينه قال ما كان اعرض له

68
00:52:30.300 --> 00:53:00.300
اعجبوا اليه. واستدل له فقهاء المذهب صلى الله عليه وسلم استتروا بالصلاة ولو استتروا في الصلاة فقوله ولو بثاني يدل على ان غيره فقوله ولو انسان يدل على ان غيره

69
00:53:00.300 --> 00:53:40.300
او لا والحديث هو المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وبه الله رواه احمد وصححه ابن زينة وفيه ضعف تعظيم عرض السترة وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا. وهو ما به من تعظيم المأمور به في

70
00:53:40.300 --> 00:54:20.300
يقول المعظم يكون معظما للسترة المأمورية بيئة فان جميع يتخذ سترة عظمها شرك يكون ممن يتخذها دقيقة من صورة سهم او هذا وجه اخر بتفضيل تعليم السترة الذي ذكره الامام احمد

71
00:54:20.300 --> 00:54:50.300
والحكم الثالث انه يسلم للمصلي بين يديه انه يسن للمصلين رد المال بين يديه. بيده بدفنه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه انه في قوله في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

72
00:54:50.300 --> 00:55:20.300
ففيه فاراد احد ان يجتاز فليتبعه. ففيه ما قال احدكم ان يجتاز وعنه يجب عليه ربه وعلمه يجب عليه رده وعنه يرده في الارض دون ذلك. وعام يرده في الفضل

73
00:55:20.300 --> 00:56:10.300
روايات عن الامام احمد فهذه بلاد الروايات عن الامام احمد برواية الاولى انه سنة. والرواية الثانية انه واجب ورواية باردة انه واجب وهذه الرواية الثالثة هي من مسائل الامام احمد بالتوفيق بين الاحاديث المشتملة على الارض

74
00:56:10.300 --> 00:56:40.300
بحلها على النزول في حال وحملها على اسباب رعاية اخرى يكون في الحالين معرجا الامر فيكون في حالين معملا الامر. قائلا بالوجوب في شيء هو الاستخدام لشيء اخر. والاستخدام بشيء اخر

75
00:56:40.300 --> 00:57:20.300
اعمالا منه اعمالا منه لله وجرى على هذا جماعة من اصحابه من الشيخ ابن حديرية فانه يجعل الامر واجبا في حق احد. فانه يجعل الامر طاقة واجبة في عقله ومستعبدا في حق غيره. وهذا مأخذ حسن. وهذا مأخذ

76
00:57:20.300 --> 00:57:57.300
حسن واما الروايتان الاولى والثانية فهما متقابلتان في منطقة ففي الرواية الاولى انه مستحب انه سنة مطلقا. وفي الرواية مطلقا انه واجب مطلقا. والاصل في الامر ان يكون الاجابة الاصل في الامر انه للاجابة

77
00:57:57.600 --> 00:58:27.600
ويمنع منه عدم قول احد ويمنع الوزارة عدم قول احد مبين. وقد ذكر النووي انه لا يعرف عن احد الناس العلماء انه اولى. قد ذكر النووي انه لا يعرف عند احد منها

78
00:58:27.600 --> 00:59:47.600
العلماء انه كيف يستقيم قوله مع الرواية المتقدمة عن احمد انه واجب. وفضله ايضا مذهب ليه انه  ويقال ان قول النوويين في كونه هو وجماعة اخرون لان كثيرا من اموال احدثوها على قيام ما كان عليه الصحابة

79
00:59:47.600 --> 01:00:21.950
وقد من الائمة في شيء ان هذا لم يعرف عن السلف حتى قال به يا رسول الله وقع هذا في فساد. واما باعتبار الرواية المذكورة عن الامام احمد كونه واجبا فلعل النووي لم يقف عليه. لعل النووي الذي يقف عليها

80
01:00:22.800 --> 01:00:54.600
واذا عرف عن احد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه قال الحجاب والا فالاستحباب هو المشروع عند اهل العلم وهو المذهب كما تقدمت ولا فرق بين كون الله ادمي او غيره. ولا فرق بين كون المال آدميا او غيره

81
01:00:57.250 --> 01:01:43.550
اذا مر بين يدي المصلي رجل ان يرد وكذا لو مر بين يديه ولا فرض ايضا بين نوم الصلاة فيسن له رب المال بين يديه  ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او او لا سترة له. ولا ترفع ايضا بين كونه يوم

82
01:01:43.550 --> 01:02:13.550
القدرة او لا سترة له. فمر قريبا منه. ومر قريبا منه في ثلاثة اذرع في ثلاثة فانه يسن له ايضا انه بغياب لو كان فلا يسن. لانه لا يكون بين يديه. انه لا يكون

83
01:02:13.550 --> 01:02:48.150
بيناه يديه وكانقص صلاة ان يرد ما بينه. وكان القصور صلاة من لم يرد ماض بين يديه نص عليه الامام رحمته نص عليه الامام احمد. لماذا؟ لماذا تنقص  نقصت بغيرها

84
01:02:48.400 --> 01:04:05.250
جاي هنا اهو وشغلة غيرها يجوز ان يكون      دفع وعدم المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحالة وعلى صلاته عند هذه الحالة. والمراد من النقص والمراد النقص تواد شيء من اجلها. ومع انه

85
01:04:05.250 --> 01:04:46.750
رسوله اذا كان ظاهرا اذا كان قادرا على العدالة قادرا على رده. ذكرها هو القاضي ابو جهل. ذكره القاضي ابو يعلى فاذا لم يرد مع قدرته على بلا فان صلاته تنقص. فان صلاته تنقص

86
01:04:46.850 --> 01:05:36.850
ويكون جمعه ويقول يدعو بلطف بلا عنف عمل بالايسر عملا بالايسر فيه. واستوديا من الامن بدفعه ثلاث احوال الاولى ان يضربه النار ان بفوائده بفواكه سرعة او غيره بسرعة او غيرها. فاذا غلبه ولم يكنه رده سخط له بذلك. فاذا غلب

87
01:05:36.850 --> 01:06:14.800
سقط الامر بدفعه. اي لو قدر ان انسانا قاصرا فيها مر بين يديه احد كالمرء لله فلا يمكن استدراك ذلك بان يمد يده يعني تلاميذه وترجعه مرة اخرى. فاذا غلبه

88
01:06:14.800 --> 01:06:50.450
بسرعة او غيرها فانه لا يدفعها والثانية ان يكون المرء محتاجا للامور. ان يكون المرء محتاج للوضوء. يضلني الطريق من ضيق الطريق ونحوه فلا يدفعه. فلا يدفعه ويتركه حروب بينهم ويتركه يقوم بين يديه. وتكره الصلاة في موضع يكاد به

89
01:06:50.450 --> 01:07:29.050
وتؤثر الصلاة في موضع يحتاج في قال له كان يعبد احد مدد في هذا ان يأتي الى باب فيصلي بزاوية الله الذي اذا فتح المؤذن الباب وجد الرجل يصلي عنده. فان

90
01:07:29.050 --> 01:07:58.450
يحتاج به للمرور به اقامة الصلاة. فيذكر ان يصلي في هذا موضع والثالث ان يكون المرض مجتاذا بين يدي المصلي بنا ان يكون النار مزدادا بين يدي المصلي بمكة. نص عليه. نص عليه. يعني

91
01:07:58.450 --> 01:08:56.050
لان الناس يكفرون بها. لان الناس يكثرون بها ويزدحمون فيها والحق ابو محمد ابن قدامة وجماعة من الحنابلة سائر الحرم بمكة فجعلوا من ومزدلفة كمكة فجعلوا منها مزدلفة الحكم  قال مرعي الكروي في غاية المنتهى

92
01:08:56.250 --> 01:09:56.250
وبالتالي في زمن حاجه. ويتجه في زمن حاجه لما كمكة في زمن الحج. بوضوع الازدحام وكثرة الناس. في المشاعر. للمشاعر وعن ان مكة وسائر الحرم كغيرها. وعن مكة وسائر الحرم لغير الله. لا تستثنى. لا

93
01:09:56.250 --> 01:11:13.500
المرور ويسن له ان يرد المرء بين يديه. ويسن له ان يرد المرضى ميل يديه. واستدل الموفق القدامى وغيره ممن جعل سائر الحرم فمكة بحديث عباس كيف استدلوه      للتصدير اللي هي الحديد بمنى. التصريح الحديث منى

94
01:11:14.200 --> 01:11:59.000
واضح؟ من الحرام. بمكة لا يود الانسان بين يديه المصلي فيها. الحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المارة فابى واصب له الداء. الحكم الرابع ان ان نصلي فله رضي الله عنه المتقدم ذكره

95
01:11:59.000 --> 01:12:49.000
ففيه بين ابى فليقاتله. ومقابلته جمعه بعنف ومقابلته دفعه بعنف بما لا يدركه ولا ونوزعه بالدم الشديد والوقف القومي فان اصابه اذى او مات بذلك لن يضمنه. فاذا اصابه اذى او مات بذلك

96
01:12:49.000 --> 01:13:29.000
للعلم بذلك. فان تجاوز حجه الدافع فان تجاوز حجه في الدفع ضمنه. ولو مبادلته قليلا لم يضره. ولا تغضب صلاته ولو مشى قليلا بمقابلته لم يضر ولا تبطل صلاته لي. وان خاب

97
01:13:29.000 --> 01:13:59.000
فساد صلاته وان خاض فساد صلاته لم يكرر دفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كبير فان هناك الى عمل كبير فانه لا يكرر دفعه. ولو من ما يصيب

98
01:13:59.000 --> 01:14:29.000
وهو ما يصيبه من الرب ويضمن ما يصيبه ان الله لعدم الابل ذكرا. لعدم بتكراره. والحكم الخامس. ان الحمار اذا مر بين اذا مر بين يدي المصلي لم يقطع صلاته

99
01:14:29.000 --> 01:15:39.000
لحبيبه ابن عباس رضي الله عنهما قال الحديث واللفظ للبخاري كما تقدم. وقوله اي هلال ايمان وقوله وقوله ايقاف والاختلاف هو الملوك. والاختلاف هو الملوك. والملوك طبعا ايش؟ وصوله الى حد المعاملة شرعا وذلك

100
01:15:39.000 --> 01:16:29.000
بكتابة ايش؟ سيئات وذلك الكتاب والسيئات. لان الاعمال نبدأ منذ ولادته. لكن السيئات لابد الا بعد البلوغ. بل الذي ونحن ارتكب حراما لم تكتب عليه سيئة وانما يكتب اذا وصل الى حد المؤاخذة على سيداته. وفي الحديث

101
01:16:29.000 --> 01:16:49.000
ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين يدي الصف مر بين يدي الصف. على الحمار. على الحمار. ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم

102
01:16:49.000 --> 01:17:29.000
ولن يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة. وهم مهتمون به فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة. فلم ينكر الكتاب عليه احد من الصحابة. وهذا الحكم الخامس الاستدلال بحديث ابن عباس عند

103
01:17:29.000 --> 01:18:19.000
الحياة هي تلك المسائل كما الاولى استعداد السترة وانها ليست والثانية الحرم منذ من قوم جميع الحرم سوى مكة ملحقا بها لدين منها كما تقدم وانه لا ينفع بين يدي المصلي فيه. وبالتالي

104
01:18:19.000 --> 01:18:59.000
لمرور الحمار لا يتبع الصلاة. والحكم الثالث الحكم الثالث ان مرور المرأة بين المصلي لا يخضع الصلاة انه هو المرأة بين يدي المصلي لا ينفع صلاته. لحديث عائشة عندما قال كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية لقبلته

105
01:18:59.000 --> 01:19:29.000
اذا سجد الحبيب. ومعنى قول اي طعن في بدنه وعليه بدينا ونفس هذه. ونفثها بيده. ولم لم يقطع صلاته والذي يقطع صلاته. ولم يقطع الصلاة. فدل على انها اذا مرت

106
01:19:29.000 --> 01:20:09.000
فداب المصلين لم ترفع الصلاة. فدل على اننا اذا مر بين يدي المصلي ان المرأة فقبضت رجله امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعرب. فاذا اراد ان يسجد رمز بدنها ونحزها

107
01:20:09.000 --> 01:20:59.000
الكفة رجليه. هنا واقف يقول ان كفها وان فوضى رجليها هو نور يقولها رضي الله عنها وان الرجلين في قبلته. ايه. هذه نصيحة على ان بينه وبين القبر تقصد يعني ما ذكرت انهاء رجلها ايش

108
01:20:59.000 --> 01:22:42.400
الدلالة على هذا الحكم. في ديانها  كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين يعني   يدل على ما ان المرور هل السؤال فانتقال رجليها هو حرك المرسلين. ثم اذا قام وارجع هذا صوت

109
01:22:42.400 --> 01:24:02.400
ايش تدل على التكرار طيب هذه الحركة تسمى مرورا ان لمسها لا ينقض الوضوء تصريح  النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الصلاة اين المرور هذا هو السؤال الذي ينبغي ان تعرفه انه لا يمكن ان يقال ليس للحديث لا ابدا. ابدا

110
01:24:02.400 --> 01:25:12.400
لماذا لانه قال منهم في شرح فلا يستحق وانما استدل به من استدل على ذلك بانهم يجعلون القرار او لانه يجعلون الاراء كالمرور. في المذهب طريقتان منهم من يجعل القرار والمرور ومنهم من يفرق

111
01:25:12.400 --> 01:25:42.400
بين القرار الذي هو الوقوف وبين النور فيجعل الحكم مختصا المرور هنا المذهب ايش؟ انه لا يكون وقوفا انه لا يضر وبالمذهب قول اخر ان موهوبك الذين قالوا بهذا الحديث على المذكورة يقولون بان

112
01:25:42.400 --> 01:26:12.400
المفاجأة المرور يستفيدون من هذا الحديث على ان مرور المرأة لا تقطع لا ينفع الصلاة الا وهو بين يدي المصلي لانه يجعلون وقوفها فهي كانت واقفة يعني لابد ان ايه؟ مكانها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ترفع صلاتهم بعد ذلك لو انتقلت بالاجتياز

113
01:26:12.400 --> 01:26:52.400
بين يديه بينها لا تقوم صلاة. وعلم ان الصلاة. معلم انه يرفع الصلاة. والاول هو الملك. والاول هو المذهب انها لا تتبع الصلاة والله اعلم. وهذا لا يعلم الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

114
01:26:52.400 --> 01:27:03.677
