﻿1
00:00:01.100 --> 00:04:08.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:04:08.500 --> 00:04:39.700
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم  اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب

3
00:04:39.700 --> 00:05:12.200
عمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب سجود السهو وقبل الشروع في اقرائه وبيان معانيه احب ان انوه باصلين في العلم يورثان اصلين في العمل

4
00:05:12.200 --> 00:05:47.700
فاما الاصلان المنوه بهما في العلم فالاول منهما ان العلم حياة فان الله سبحانه وتعالى جعل العلم سببا من اسباب حياة القلوب. قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الارض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا

5
00:05:47.700 --> 00:06:17.700
مثل ضربه الله للمؤمن الذي جعل له سبحانه نورا. فاهتدى به من ظلمات الكفر والجهالة والغواية. ولا يحصل للعبد نور الا بنور العلم. فان معرفة ما يجب على العبد تفتقر الى علم وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان العلم حياة

6
00:06:17.700 --> 00:06:36.000
للقلوب ولشرفه وعظيم اثره لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب ربه الزيادة من شيء ينفعه الا الزيادة من العلم. كما قال الله تعالى وقل رب زدني علما

7
00:06:36.350 --> 00:06:56.350
فاختص سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء بان سأل ربه الزيادة من العلم. لان ان العبد اذا زاد علما زاد حياة. والمراد بالعلم قطعا العلم الذي جاء به الوحي

8
00:06:56.350 --> 00:07:21.150
من ربنا عز وجل ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقر في قلبك ان العلم حياة والاصل الثاني ان الحياة ينبغي ان تكون علما. اي ان تعمر هذه الحياة بالعلم. فلا سعادة ولا طيب عيش

9
00:07:21.150 --> 00:07:47.500
فيها الا بان يشتغل الانسان بالعلم فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستمساك ليعمر حياته كلها بمحاب الله

10
00:07:47.500 --> 00:08:09.550
ومراضيه ولا سبيل الى ثبات العبد على محاب الله ومراضيه والاستكثار منها الا بان يشغل امره بالحياة وهذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن ان يبقى العبد كذلك عابدا الله

11
00:08:09.550 --> 00:08:37.200
حتى يأتيه الموت الا باستمراره مع اعظم ما ينفعه وهو العلم واذا وعى احدنا هذين الاصلين المتقدمين من العلم فانه ينبغي ان يورثاه اصلين من العمل احدهما تثبيت الانسان نفسه على هذا

12
00:08:37.300 --> 00:09:02.150
فاذا قر في قلبك ان العلم حياة والحياة علم فينبغي ان تثبت نفسك على هذا فانه واعظم ما يوصلك الى النجاة في الدنيا والاخرة واعظم اية في الثبات قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة

13
00:09:02.350 --> 00:09:31.950
وقد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اربعة امور تتصل بالثبات اولها المثبت وتانيها المثبت. وثالثها المثبت به. ورابعها المثبت فيه فاما الاول وهو المثبت فهو الله سبحانه وتعالى. اذ قال يثبت الله. فلا سبيل الى تثبيت احدنا

14
00:09:31.950 --> 00:09:51.950
نفسه على الحق بقوته او ماله او حسبه او نسبه او شهادته. وانما اذا شد يده بصلته بربه سبحانه وتعالى واعظم اقباله عليه. وكان عبدا له فان الله عز وجل

15
00:09:51.950 --> 00:10:13.800
يثبته واما ثانيها وهو المثبت فهم الذين امنوا من عباد الله عز وجل. وذكرهم الله عز وجل اعظم مرتبة لهم خوطبوا بها في القرآن نداء وهي يا ايها الذين امنوا فقال يثبت الله الذين امنوا

16
00:10:13.800 --> 00:10:46.050
ليعلم ان ثباتك على قدر ايمانك فمن عظم ايمانه قوي ثباته. ومن ضعف ايمانه خشي عليه ان تزل قدمه عن ثبات. واما ثالثها وهو المثبت به فهو القول الثابت والمراد به اللازم الحق الذي لا يتغير ولا يتكدر

17
00:10:46.050 --> 00:11:13.850
والذي يوقفك على هذا الحق الثابت والقول الثابت هو العلم. ومن عرفه في الدنيا الله عز وجل عليه في الاخرة. واما المثبت فيه فهو دار الدنيا ودار الاخرة فينبغي ان يجتهد احدنا في تثبيت نفسه على الاصلين الاولين المتقدم

18
00:11:13.900 --> 00:11:43.900
لذكرهما وهذا يقتضي منه الا يعلق نفسه باحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلمون مهما بلغ اتقانهم والناصحون مهما عظم ارشادهم ان الله عز وجل لم يجعل احدهم منحة للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يغني

19
00:11:43.900 --> 00:12:03.900
ولا يغني عنه احد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي ان ينقطع الانسان عن التماس العلم وجمعه وتحصيله لانقطاع درس او فقدان كتاب او غير ذلك من القواطع التي تعرض له

20
00:12:04.450 --> 00:12:27.800
والاصل الثاني ان يتخذ ملتمس العلم من الخلق اخلاء يعينونه عليه ويعاونونه فيه كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. واعظم المعونة على البر والتقوى هي المعونة على العلم

21
00:12:27.900 --> 00:12:47.900
والناس مجبولون على قيام مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وفي الصحيحين من حديث بريد بن عبدالله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:12:47.900 --> 00:13:12.300
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. ويتخير احدنا من  الخلان الذين يتخذهم في العلم من يكون متمسكا بالسنة حريصا على الخير مجتهدا في

23
00:13:12.300 --> 00:13:32.300
العلم فانه بذلك تعظم نجاته. وفي سنن ابي داوود والترمذي من حديث زهير بن محمد عن موسى وردان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر

24
00:13:32.300 --> 00:14:02.300
احدكم من يخالل. فهذه اربعة اصول نافعة. منها اثنان يتعلقان بالعلم واثنان يتعلقان بالعمل احببت التنويه اليها والاشادة بها عند افتتاح هذا الدرس مرة اخرى باستكمال ما انتهينا اليه منه وهو كما تقدم باب سجود السهو. نعم

25
00:14:02.300 --> 00:14:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب سجود السهو. هذا هو الباب الحادي عشر

26
00:14:22.300 --> 00:14:55.950
من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم فالمصنفون في الفقه اختصارا وبسطا يترجمون هذه الترجمة في كتبهم فيعقدون

27
00:14:55.950 --> 00:15:39.150
بابا مفردا في سجود السهو وسجود السهو شرعا سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه سجدتان واذا اطلق الفقهاء ذكر السجدتين

28
00:15:39.400 --> 00:16:13.050
فمرادهم بجلوس بينهما اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان بلا فصل بل يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية فاذا وقع في كلامهم ذكر سجدتين فمرادهم مع جلوس بينهما

29
00:16:13.450 --> 00:16:48.400
والثاني انه يشرع لدخول في صلاة انه يشرع لذهول في صلاة والذهول الطرق طرق امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود

30
00:16:48.750 --> 00:17:22.700
فان حقيقة حصول السهو ان يعتري العبد حال يغيب بها عن مقصوده في صلاته. فيقع فيما يقع فيه من سهو وهم. والثالث انه يكون عن سبب معلوم انه يكون عن سبب معلوم. اي مبين شرعا. اي مبين شرعا

31
00:17:23.200 --> 00:17:59.150
وهو الزيادة والنقص والشك وهو الزيادة والنقص والشك وتقدم ان المقدم بالدلالة على ما بينه الشرع وعينه ذكره باسم المعلوم. فهو الوارد في خطاب الشرع تعبر جماعة من الفقهاء به ويعبر اخرون بقولهم مخصوص. والاول اولى

32
00:17:59.150 --> 00:18:33.550
لوروده في القرآن والسنة وهؤلاء المذكورات هن اسباب سجود السهو. فاذا زاد المصلي شيئا في صلاته او نقص شيئا او شك في الزيادة والنقص فانه يسجد للسهو وهذه الاسباب الثلاثة

33
00:18:33.950 --> 00:19:11.450
ترجع الى اصلين ترجع الى اصلين احدهما مجزوم به احدهما مجزوم به وهو القطع بزيادة او نقص. وهو القطع والجزم بزيادة او نقص والاخر مشكوك فيه. مشكوك فيه. وهو المتردد بين الزيادة والنقص. وهو

34
00:19:11.450 --> 00:19:50.300
والمتردد بين الزيادة والنقص ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة. ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب ثلاثة فاذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر. فاذا اجتمع سببان تأكد

35
00:19:50.950 --> 00:20:33.250
السجود للسهو اكثر ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة فيتعلق بسجود السهو ثلاثة احكام فيتعلق بالسجود السهو ثلاثة احكام هي الوجوب والسنية والاباحة هي الوجوب والسنية

36
00:20:33.250 --> 00:21:01.000
والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا او ترك واجبا

37
00:21:01.350 --> 00:21:30.050
ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا. ويباح اذا ترك مسنونة مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة

38
00:21:30.700 --> 00:22:09.650
ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجب والمستحب والمباح. ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء  الواجب والمستحبة والمباح. اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اجوبته

39
00:22:10.150 --> 00:22:34.250
وقال السمعاني في قواطع الادلة وقال السمعاني في قواطع الادلة والمشروع هو المطلق فعله في شرع والمشروع هو المطلق فعله في الشرع. انتهى كلامه. اي المأذون به اي المأذون به

40
00:22:34.500 --> 00:23:06.200
فالمشروع اصطلاحا فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا فالمأذون فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا وهو نوعان احدهما المأذون به اذ نقتضاء احدهما المأذون به اذ نقتضاء بطلب الفعل امرا. بطلب الفعل امرا

41
00:23:06.900 --> 00:23:34.550
ويكون واجبا او مستحبا ويكون واجبا او مستحبا. والاخر المأذون به اذن تخيير بين الفعل والترك. المأذون اذن تخيير بين الفعل والترك والى هذا اشرت بقولي اذا اتى في الحكم قول يشرع

42
00:23:34.800 --> 00:24:02.000
اذا اتى في الحكم قول يشرع فانه لديهم لا يمنعون فانه لديهم لا يمنعون اذ انه من جملة المأمورية اذ انه من جملة المأمور او ذي اباحة من الامور او ذي اباحة

43
00:24:02.000 --> 00:24:33.750
من الامور فاذا وقع في قول فقيه يشرع كذا وكذا فانه يحتمل ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين

44
00:24:34.250 --> 00:25:06.700
وهذا معنى قول بعض المفتين وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء لا يشرع ولكنه جائز لا يشرع ولكنه جائز فمراده انه ليس مأمورا به. فلا يجب ولا يستحب ولكن

45
00:25:07.200 --> 00:25:41.850
يجوز ان يفعله العبد وقد ينفى المشروع ويراد به المنع وقد ينفى المشروع ويراد به المنع مطلقا وقد ينفى المشروع ويراد به الممنوع مطلقا اذا ذكرا متقابلين اذا ذكرا متقابلين

46
00:25:42.300 --> 00:26:16.000
كقولهم التوسل المشروع والممنوع كقولهم التوسل المشروع والممنوع اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم واختير السجود لجبر السهو

47
00:26:16.150 --> 00:26:41.800
دون غيره من الاقوال من اقوال الصلاة وافعالها. واختير السجود لجبر السهو دون غيره من اقوال الصلاة وافعالها لماذا؟ ليش ما اذا سهى الانسان في صلاته؟ يقول لا اله الا الله او يركع او يقرأ

48
00:26:41.800 --> 00:27:26.500
فاتحة لماذا؟ نعم. ايش؟ غام للشيطان السجود يعني؟ لا لو ممتاز  ايش  يعبر عن الخظوع لله عز وجل طيب والركوع من السجود اكد اركان الصلاة ها يا احمد ايش؟ لامرين

49
00:27:27.650 --> 00:28:08.950
لامرين احدهما ان السجود يقع به تبعيد الشيطان الذي يتسلط على العبد في صلاته فيجعله يسهو فيجعله يسهو وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشيطان

50
00:28:09.600 --> 00:28:47.800
اذا سجد ابن ادم بكى واعتزل وقال يا ويلة وفي رواية يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهو الانسان في صلاته

51
00:28:47.900 --> 00:29:20.450
قال وان كان صلى لاتمام اربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني سجدتا السهو فبسجود المصلي يذل الشيطان ويبعده عنه والاخر ان في السجود رجوع الى الله سبحانه وتعالى. ان في السجود رجوع الى الله عز وجل

52
00:29:20.650 --> 00:29:45.700
وقرب منه وقرب منه يقوى به القلب على الحضور في الصلاة يقوى به القلب على الحضور في الصلاة وعدم السهو فيها. وعدم السهو فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

53
00:29:45.800 --> 00:30:11.350
متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. متفق عليه فللأمرين المذكورين امر المصلي اذا سهى في صلاته ان يسجد لجبرها ولم يؤمر

54
00:30:11.950 --> 00:30:33.700
بشيء سواه يقع به الجبر من الاقوال والافعال المعروفة في الصلاة نعم احسن الله اليكم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين

55
00:30:33.700 --> 00:30:53.700
العاشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقال قام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين

56
00:30:53.700 --> 00:31:13.700
طابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. قصرت قصرت. احسن الله اليكم. فقالوا الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهبى ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو

57
00:31:13.700 --> 00:31:33.700
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم

58
00:31:33.700 --> 00:31:58.400
فرفع رأسه فكبر رأسه وكبر احسن الله اليكم. ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم عن عبد الله

59
00:31:58.400 --> 00:32:18.400
ابن بحيرة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه

60
00:32:18.400 --> 00:32:48.800
وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين وهما مذكوران في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب سجود السهو الواردة في الحديثين المذكورين

61
00:32:49.100 --> 00:33:32.350
اربعة احكام فالحكم الاول ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته سهوا وذكر قريبا وذكر قريبا اتمها وسجد للسهو اتمها وسجد للسهو لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:33:32.350 --> 00:33:57.150
احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان الحديث واللفظ للبخاري

63
00:33:57.800 --> 00:34:36.450
وسرعان الناس المذكورون في الحديث هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه. هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه وسراعان بفتح السين والراء المهملتين بفتح السين والراء المهملتين وبفتح السين وسكون الراء وبفتح السين وسكون الراء. وهما اللغتان المشهورتان

64
00:34:37.050 --> 00:35:14.300
وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كله. وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كل وهما لغتان دون اوليين. وهما لغتان دون الاوليين واختلف في صحة الاخيرة. واختلف في صحة الاخيرة

65
00:35:14.650 --> 00:35:59.950
فيقال سرعان وسرعان وسرعان وسرعان وقوله في الحديث قصرت هو بضم القاف وكسر الصاد وبضم القاف وكسر الصاد وبفتح القاف وضم الصاد وبفتح القاف وضم الصاد. فيقال قصرت وقصرت فيقال قصرت وقصرت

66
00:36:00.400 --> 00:36:32.700
واللغة الاولى اشهر واولى. واللغة الاولى اشهر واولى. جزم جماعة منهم النووي والمزي رحمهما الله ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه

67
00:36:32.900 --> 00:36:58.350
وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه عرف به لطول يديه عرف به لطول يديه وكانت قصته في احدى صلاتي العشي وكانت قصته في احدى صلاتي العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الراء

68
00:36:58.850 --> 00:37:30.650
وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها فيختص بصلاة الظهر والعصر فيختص بصلاة الظهر والعصر والعصر واختلف رواة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تعيينها

69
00:37:31.100 --> 00:37:57.600
ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخرباق انها صلاة العصر. ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة خرباق انها صلاة العصر. قال ابن حجر في فتح الباري

70
00:37:57.800 --> 00:38:20.500
فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة انتهى كلامه

71
00:38:20.800 --> 00:38:45.750
ورجح ابن عبدالبر وغيره انها صلاة واحدة ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة. وان اختلفت بعض الروايات فيها وان اختلفت بعض الروايات فيها ومال اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه

72
00:38:45.850 --> 00:39:13.100
ومال اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا ويرجع في تقديره الى العرف

73
00:39:13.650 --> 00:39:47.750
ويرجع في تقديره الى العرف فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته واتمها فيتمها ويسجد للسهو وجوبا فيتمها ويسجد للسهو وجوبا لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

74
00:39:47.750 --> 00:40:10.250
اذا زاد الرجل او نقص فليست السجدتين اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته

75
00:40:10.800 --> 00:40:46.300
واذا طال الفصل عرفا بطلت واذا طال الفصل عرفا بطلت لانقطاع الموالاة بين اركانها لانقطاع الموالاة بين اركانها فلا يبني على صلاته السابقة فلا يبني على صلاته السابقة. ويستأنفها ويستأنفها اي يبتدئها من اولها. اي يبتدئها من اولها. فلو قدر ان احد

76
00:40:46.300 --> 00:41:23.550
صلى ركعتين من رباعية ثم سلم قبل تمامها فلما خرج من المسجد ذكر بانه صلى ركعتين فانه يرجع ويتم صلاته ببنائها على الصلاة المتقدمة لقصر الفصل عرفا فهو وقت يسير يسوغ فيه البناء على الصلاة المتقدمة

77
00:41:23.550 --> 00:41:54.250
الناقصة ولو قدر انه سلم قبل تمامها من ركعتين ثم بعد ساعة او اكثر ذكر بانه نقص من صلاته ركعتين. فانه يستأنف صلاته بابتدائها من ولها فتلغى صلاته السابقة ولا يبني عليها لطول

78
00:41:54.700 --> 00:42:25.950
الفصل وتكون صلاته السابقة باطلة لانقطاع الموالاة بين اركانها. وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلة وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلت. لان استمرار الطهارة شرط وقد فات بنقضها لان استمرار الطهارة شرط وقد فات بنقضها

79
00:42:26.400 --> 00:42:59.250
فلو قدر انه سلم بعد ركعتين ثم ذكر قريبا انه لم يتم صلاته فاحدث حينئذ فانه لا يبني على صلاته السابقة ولو توضأ فيجب عليه ان يتوضأ وان يستأنف الصلاة من اولها. فيصليها اربعة

80
00:42:59.900 --> 00:43:26.900
فيصليها اربعا كاملة ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد فاذا

81
00:43:27.050 --> 00:43:58.200
سلم عن ركعتين ولم يتم صلاته ثم انحرف عن القبلة وتوجه الى المأمومين بكامل بدنه فذكر بنقصه فان انحرافه عن القبلة بترك استقبالها لا يضر حينئذ ويبني على صلاته السابقة

82
00:43:58.550 --> 00:44:31.800
وكذا لو خرج من المسجد فانه يرجع ويبني على صلاته السابقة ويتمها ويسجد للسهو اما كلامه فيها فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها فتبطل مطلقا واما كلامه فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها

83
00:44:32.000 --> 00:45:10.750
فتبطلوا مطلقا   فلو انه سلم مع نقص صلاته ثم تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة كبيع او طلب سقيا او تأديب صغير فان صلاته تبطل مطلقا اي على اي حال وعنه

84
00:45:11.500 --> 00:45:36.950
يعني ايش عنه اي عن الامام احمد. وعنه انها لا تبطل وعنه انها لا تبطل والاول هو المذهب والاول هو المذهب وان كان كلامه لمصلحتها وان كان كلامه لمصلحتها فتبت فتبطل مطلقا

85
00:45:37.600 --> 00:46:01.350
على ما في منتهى الارادات وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا ايضا على ما في منتهى الارادات وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وهو المذكور في الاقناع

86
00:46:01.700 --> 00:46:39.200
وهو المذكور في الاقناع وعزاه المرداوي وعزا القول بالابطال وعزى القول بالابطال مطلقا المرداوي في الانصاف الى اكثر الاصحاب  وعز المردوي في الانصاف القول بالابطال الى اكثر الاصحاب  فلا فرق في المذهب ايضا بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحته

87
00:46:39.500 --> 00:47:05.900
فلا فرق في المذهب بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحتها وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وهو المختار في المسألتين وهو المختار في المسألتين

88
00:47:06.050 --> 00:47:35.200
فمن تكلم في الصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته فمن تكلم بالصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه

89
00:47:35.650 --> 00:48:01.050
وجب ان يجلس واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية

90
00:48:01.800 --> 00:48:32.000
فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بقيام عن جلوس بنية. فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بالقيام عن جلوس بنية. وبيان هذه الجملة ان من سها في صلاته فسلم قبل تمامها عن نقص

91
00:48:32.100 --> 00:49:14.250
ثم قام منها فنبه الى نقص صلاته فانه يرجع فيجلس لينهض للاتيان بما بقي عليه من صلاته بعد جلوس بنية فان منتهى صلاته فيما سبق كان جلوسا يعقبه نهوض وذلك الجلوس على نية كونه من الصلاة. فاذا قام وانصرف

92
00:49:14.250 --> 00:49:38.300
من صلاته قبل تمامها فلا بد ان يرجع الى ذلك الجلوس حتى ينهظ الى الاتيان بما عليه من صلاته عن جلوس بنية والحكم الثاني  ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته

93
00:49:39.150 --> 00:50:03.450
فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه فتقدم فصلى ما ترك

94
00:50:04.200 --> 00:50:32.550
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر واذا فرغ من

95
00:50:33.100 --> 00:50:59.550
سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. كما قال محمد ابن سيرين هنا فنبئت ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم

96
00:51:00.250 --> 00:51:24.350
وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر لكنه صح من رواية غيره عند مسلم لكنه صح من رواية غيره عند مسلم

97
00:51:25.700 --> 00:52:00.050
فاذا سلم المصلي عن نقص قبل تمام صلاته فانه يسجد لسهوه والافضل ان يكون سجوده بعد السلام وتعبيرهم هنا بالافضل لصحة السجود للسهو قبل السلام وبعده فان مذهب الحنابلة ان المصلي

98
00:52:00.850 --> 00:52:35.050
اذا شاء سجد لسهوه قبل السلام او بعده فهم متفقون على صحة الصلاة بالسجود للسهو قبل السلام او بعده لكنهم يذكرون الافضلية بكونه بعد السلام في حال  او كونه افظل قبل السلام في حال. والمذكور هنا افضليته بعد السلام انه اذا

99
00:52:35.050 --> 00:53:05.500
لما عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل ان يسجد لسهوه بعد السلام وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من ركعة وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا. ولو اقل من ركعة

100
00:53:06.050 --> 00:53:32.100
وقيده في الاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر وقيده بالاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر والمختار الاول انه يفعله لنقص مطلقا ولو اقل من ركعة. انه يفعله لنقص مطلقا

101
00:53:32.200 --> 00:54:01.550
ولو اقل من ركعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما المتقدم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين  واطلق ذكرى النقص فلم يعين بركعة فما فوقها

102
00:54:01.750 --> 00:54:29.050
ويسجد هنا لسهوه وجوبا. ويسجد هنا لسهوه وجوبا للحديث المذكور للحديث المذكور. واذا اتى به بعد السلام جلس بعده واذا اتى به بعد السلام جلس بعده اي اذا سلم ثم

103
00:54:29.100 --> 00:54:59.100
سجد للسهو فانه يجلس بعده فانه يجلس بعده. ويكون مفترشا في صلاة ثنائية ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ومتوركا في غيره ومتوركا في غيرها ثم يتشهد التشهد الاخير ثم يتشهد التشهد الاخير مرة ثانية

104
00:54:59.950 --> 00:55:36.000
وجوبا عند الحنابلة وجوبا عند الحنابلة ثم يسلم. ثم يسلم وقيل لا يتشهد. وهو المختار. وقيل لا يتشهد وهو المختار فمن سجد لسهوه بعد سلامه فان ترتيب افعاله في المذهب

105
00:55:36.200 --> 00:56:08.750
انه يسلم اولا من صلاته ثم يسجد ثانيا لسهوه ثم يجلس ثالثا لتشهد اخير مرة اخرى فيأتي به بتمامه ثم يسلم رابعا. هذا هو مذهب الحنابلة والمختار انه لا يتشهد

106
00:56:09.050 --> 00:56:34.950
والمختار انه لا يتشهد وهو قول الثاني في المذهب. وهو القول الثاني عند الحنابلة وهو القول الثاني عند الحنابلة   فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم

107
00:56:35.100 --> 00:57:02.900
والحكم الثالث    ان من نسي التشهد الاول وحده ان من نسي التشهد الاول وحده بان جلس ولم يتشهد بان جلس ولم يتشهد او مع الجلوس له او مع الجلوس له بان لم يجلس

108
00:57:03.500 --> 00:57:31.550
ولم يتشهد بان لم يجلس ولم يتشهد. فانه يسجد للسهو فانه يسجد للسهو. لحديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس

109
00:57:31.950 --> 00:58:07.550
ثم قال في اخره حتى اذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم   وبحينة اسم ام عبدالله رضي الله عنه وبوحينة اسم

110
00:58:08.050 --> 00:58:40.350
ام عبدالله رضي الله عنه وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشية وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب القرشية نسب اليها لشرف محقدها وجلالة نسبها نسب اليها لشرف محقدها وجلالة نسبها فجدها هو

111
00:58:40.350 --> 00:59:16.550
عبدالمطلب فجدها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام المصلي عن التشهد الاول فانه يسجد لسهوه كما في الحديث المذكور ويكون سجوده واجبا. ويكون سجوده واجبا. لحديث ابن مسعود المتقدم

112
00:59:16.650 --> 00:59:38.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وهو قد نقص من صلاته بتركه الجلوس للتشهد الاول ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول

113
00:59:38.950 --> 01:00:05.850
ثلاث احوال ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال الاولى ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما فيجب عليه الرجوع الى التشهد

114
01:00:05.900 --> 01:00:43.000
فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجلس له فيجلس له ويتابعه المأموم ولو اعتدل ويتابعه المأموم ولو اعتدل فاذا وثب الامام ناهضا ثم تذكر الجلوس للتشهد الاول قبل انتصابه قائما. فانه يجب عليه ان يرجع

115
01:00:43.000 --> 01:01:07.500
ويتابعه المأموم في ذلك ولو قدر انه ارتفع فاعتدل قائما فيرجع الى موافقته امامه بالجلوس في التشهد الاول. والثانية ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض

116
01:01:07.650 --> 01:01:36.450
من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره رجوعه ولا يحرم فيكره رجوعه ولا يحرم. وكره لانتقاله الى ركن القيام وكره لانتقاله الى ركن القيام ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته

117
01:01:37.050 --> 01:01:59.450
ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته فهو محل القراءة فهو محل القراءة. واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدن واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدل

118
01:01:59.800 --> 01:02:24.600
بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله. بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله والثالثة ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع في القراءة

119
01:02:24.700 --> 01:02:44.700
ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع في القراءة فيحرم رجوعه. قالت صلاته لانه زاد في من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم

120
01:02:44.700 --> 01:03:10.550
بتحريمه ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل. ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل والحكم الرابع ان من نسي التشهد الاول او مع الجلوس له كما تقدم ان من نسي

121
01:03:10.650 --> 01:03:34.500
على التجاهل الاول او مع الجلوس له كما تقدم فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ففيه التصريح بكونه قضى

122
01:03:34.500 --> 01:04:03.150
الصلاة وانتظر الناس تسليما ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما. ثم سجد ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا. ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا فيسجد للسهو قبل السلام هو اذا

123
01:04:04.200 --> 01:04:25.700
سلم ثم سجد لسهوه وجب عليه ان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم هذا هو المذهب وهو ملحق بما تقدم من ان من سجد لسهوه بعد السلام لزمه تشهد اخير مرة

124
01:04:26.300 --> 01:04:53.050
ثانية وقيل لا يتشهد وهو المختار وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود الاشارة الى امرين في اخر الدرس احدهما ان العادة الجارية ان مجلس الدرس يبدأ بعد ساعة من

125
01:04:53.350 --> 01:05:23.300
انه سيبدأ في هذه السنة ان شاء الله برنامج معونة المتعلم في سنته الثامنة ومن اراد التسجيل فيه من الطلاب او الطالبات فانه يوجد باركود في اخر المسجد من احب ان يسجل فيه فانه يسجل عن طريق الرابط المتعلق به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده

126
01:05:23.300 --> 01:06:08.546
رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله كيف الحال