﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد

4
00:01:20.050 --> 00:01:56.050
رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس  من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا

5
00:01:56.050 --> 00:02:36.050
خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن. فباعد بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن. اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما الحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم جعل

6
00:02:36.050 --> 00:03:06.050
لك اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه ولو حكما. ولو حكما فهو على فهو جنب وعلى جناب فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا وصف

7
00:03:06.050 --> 00:03:46.050
قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة. او انتقاله او انتقاده. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين ان فهو يجمع امرين. فهو يجمع

8
00:03:46.050 --> 00:04:16.050
امرين احدهما انه وصف قائم بالبدن. انه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر اخر انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. انه

9
00:04:16.050 --> 00:04:46.050
ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. الاول خروج المني من مخرجه بلذة خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما

10
00:04:46.050 --> 00:05:26.050
يأتي بيانه كما سيأتي بيانهم. فلا تشترط لذتهم فلا تشترط لذته والثاني انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء في بدنه من غير خروجه. بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير

11
00:05:26.050 --> 00:06:04.600
خروج ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره  وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها فالانتقال وجود حركة دون خروج مني. فالانتقال وجود حركة

12
00:06:04.900 --> 00:06:44.900
له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين ثالث التقاء الختانين وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق من مخرجه. فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد

13
00:06:44.900 --> 00:07:24.900
الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حسفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي. وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين

14
00:07:24.900 --> 00:07:54.900
شعبها الاربع الحديث. ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود السبب الاول حقيقي. لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه اي منفصلا عن

15
00:07:54.900 --> 00:08:33.650
ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن ستارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني. فتارة

16
00:08:33.650 --> 00:09:03.650
بحركته كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب ذلك وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج

17
00:09:03.650 --> 00:09:33.650
منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما اي ولو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. والترجمة

18
00:09:33.650 --> 00:10:03.650
باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم. والترجمة باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام

19
00:10:03.650 --> 00:10:33.650
الكبرى وهو مسبوق بالترجمة بها وهو مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم من الاحكام. ففيما سائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله باب

20
00:10:33.650 --> 00:11:13.650
الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب. ثم ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخرقي في مختصره

21
00:11:13.650 --> 00:11:43.650
انخراطي في مختصره وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه. وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي. لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة. لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى

22
00:11:43.650 --> 00:12:13.650
المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب الطهارة ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم استقرت ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل

23
00:12:13.650 --> 00:12:47.750
وانواعه ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر احكامه. وسائر احكامه وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من الترجمة هنا. وهذا هو المراد من الترجمة هنا قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها

24
00:12:47.750 --> 00:13:24.100
من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف وكشف الليتام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى كلامه واجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. وموجبات

25
00:13:24.100 --> 00:14:03.400
المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه خروج المني من مخرجه. والاخر علاج الحسنة في الفرج. والاخر وعلاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه   وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة

26
00:14:03.400 --> 00:14:44.000
ومعاني الفقه خاصة فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ شيئا فشيئا من قليل وينتهي الى كثير وتتغير في هذا مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخرة

27
00:14:44.000 --> 00:15:14.000
اذا للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى انها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة

28
00:15:14.000 --> 00:15:57.950
وثانيها باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب

29
00:15:57.950 --> 00:16:27.950
من الجنابة. ولما تزايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرة واوسع من قصرها على الغسل من الجنابة. فان موجبات الغسل انواع كثيرة فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكون الترجمة الثالثة اتم واكمل

30
00:16:28.700 --> 00:16:55.600
وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين احداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب

31
00:16:55.850 --> 00:17:19.650
من جهة الفروع المذكورة في الباب. فيذكر فيه شيء ثم يزاد بعده شيء ثم يزاد شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله

32
00:17:20.050 --> 00:17:52.200
من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه  بل العلم كله الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام وشدة الحاجة اليه من

33
00:17:52.200 --> 00:18:22.200
اراد ان يكون ادراكه العلم وابيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي. بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار

34
00:18:22.200 --> 00:18:52.200
ارى الواردة في مبدأ النحو في جزء تقدم اقرؤه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله او الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان

35
00:18:52.200 --> 00:19:31.900
تم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النوحاء قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبدالله ابن مالك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله

36
00:19:31.900 --> 00:20:01.500
باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحو اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه

37
00:20:01.500 --> 00:20:31.500
المعبر بها عن تلك المسائل يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا ولا تقع في الغلط. فان من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين. اذا وجدوا

38
00:20:31.500 --> 00:21:01.500
لمن يعتنون بكتابه نشرا بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه. فانهم يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم

39
00:21:01.500 --> 00:21:31.500
ان المذكور هنا ايش؟ شاهد وليس متابعة بما تقرر من المتابعة والشاهد عند المتأخرين. ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد. وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه

40
00:21:31.500 --> 00:22:01.500
ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة او تابعه فلان. فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن شهد طور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في الغلط على اهله. ومن وعد ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة

41
00:22:01.500 --> 00:22:31.500
في نفسه فامكنه ان يتصرف فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون هنا دعوة الاضطراب بين كذا وكذا. حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد

42
00:22:31.500 --> 00:22:51.500
من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام

43
00:22:51.500 --> 00:23:20.400
هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة الالفاظ. فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك

44
00:23:20.400 --> 00:23:40.400
فقسموه باعتبار ما يجب لله وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي نشأ الغلط والخبط فيها بسبب قصور

45
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
وعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده ان نموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اولا عند الحنابلة باب الجنابة

46
00:24:00.400 --> 00:24:17.950
ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب الغسل. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة

47
00:24:17.950 --> 00:24:37.950
هو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال اعد اعد عن ابي ابو هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة

48
00:24:37.950 --> 00:25:06.400
وهو جنب. قال فانخنست. فانخنست. دون القادة. فانخنست منه. احسن الله اليكم وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا جئت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت

49
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل

50
00:25:26.400 --> 00:25:48.450
جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا  عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي. احسن الله اليكم. عن ميمونة بنت الحارث

51
00:25:48.450 --> 00:26:08.450
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنازة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط

52
00:26:08.450 --> 00:26:27.500
مرتين او قال ثلاثة ثم تمضمض واستنشق او قال قال الاخ او قال قال الشيخ محمد او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجهه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قالت

53
00:26:27.750 --> 00:26:55.450
مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة. فلماذا ها انت وش درينا؟ تحتاج دليل لا حنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك. اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني

54
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
الراوي سواء كان هذا الشك من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء. ثم غسل جسده ثم تنحى

55
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها. فجعل ينفض الماء بيده. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا

56
00:27:35.450 --> 00:27:55.450
قضى احدكم فليرقد. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله

57
00:27:55.450 --> 00:28:15.450
الا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه

58
00:28:15.450 --> 00:28:35.450
عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني عن الجنابة وهنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقة. نعم. احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله

59
00:28:35.450 --> 00:28:55.450
عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول

60
00:28:55.450 --> 00:29:15.450
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه بدون تردد

61
00:29:15.450 --> 00:29:35.450
عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده رضي الله عنه. عند جابر بن عبدالله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الوسط. فقال

62
00:29:35.450 --> 00:29:55.450
يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:29:55.450 --> 00:30:15.450
الماء على رأسيه ثلاثة يفرغ على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثة. دون دون الماء. يفرق على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:30:15.450 --> 00:30:35.450
كما يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه حنفية ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث

65
00:30:35.450 --> 00:31:05.450
حديث وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الحديث. وحديث جابر

66
00:31:05.450 --> 00:31:38.800
الاخير وحديث جابر الاخير والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر

67
00:31:38.900 --> 00:32:08.900
فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه فالحدث لا يقتضي تنجيسه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنستم

68
00:32:08.900 --> 00:32:38.900
منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجعين

69
00:32:39.000 --> 00:33:09.000
احدهما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله تنزيها لله تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من

70
00:33:09.000 --> 00:33:39.700
احكامه سبحانه استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير

71
00:33:39.700 --> 00:34:11.100
عينه وهي ذاته ونفسه نجسة. حيا ولا ميتا. حيا لا ميتا باي حال من الاحوال. حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال  واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق

72
00:34:11.100 --> 00:34:46.450
مخاط والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع طاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية طعامه وشرابه وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست

73
00:34:46.700 --> 00:35:16.700
وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنزت هو بنون ثم خائن معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجمة ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم ثم سين مهملة. اي انصرفت عنه مختفيا. اي انصرفت عنه مختفيا

74
00:35:16.700 --> 00:35:46.950
فالانخناس الانقباض والتأخر. فالانخناس الانقباض والتأخر ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة

75
00:35:46.950 --> 00:36:18.900
واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس انسل. انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب  والانسلال هو الذهاب بخفية. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. وهي

76
00:36:18.900 --> 00:36:46.050
عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت وقد خلت النسخ المجودة من العمدة

77
00:36:46.300 --> 00:37:16.550
وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة فقد خلت النسخ المجودة من العمدة واش شروحها المعتمدة من هذه الزيادة. فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام المصنف من كتابه. فلا وجه لاثباتها

78
00:37:16.550 --> 00:37:43.350
في كتاب المصنف من كلامه بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة

79
00:37:43.350 --> 00:38:12.700
اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقعت في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها

80
00:38:12.700 --> 00:38:43.200
الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا   يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها؟ ما قالها؟ كيف؟ هذي نسخة عتيقة كاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه خمس سلة ها

81
00:38:43.200 --> 00:39:27.750
سورة ايش شغلتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل كلام المصنف ليس ما ذكر يعني ليش ما نثبت الداخل؟ نعم. احسنت ووجهه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عليه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها

82
00:39:27.750 --> 00:39:57.750
عند قراءة الكتاب عليه. فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم فالحق في حاشية النسخة. ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان اخونا وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخة

83
00:39:57.750 --> 00:40:27.750
اعتمد للكتاب مع شروحه المشهورة اذ خلت من كلامه ذلك. واضح لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك هذا ليس كل شيء يدخل. في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه

84
00:40:27.750 --> 00:40:56.500
من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون في اداب كتابة الحديث. فوضعوا قواعد واصولا علقوا بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما زايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث المعاصر

85
00:40:56.650 --> 00:41:34.000
والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر. ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في

86
00:41:34.000 --> 00:42:10.800
ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم  ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله

87
00:42:11.450 --> 00:42:41.900
ويصب الماء بيده اليمنى على شماله لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت رسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها

88
00:42:41.900 --> 00:43:11.750
قالت فاكفأ بيمينه على يساره فاكفأ بيمينه على يساره. مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال قال ثلاثة ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها

89
00:43:11.750 --> 00:43:45.150
اكفى بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا. دون شك

90
00:43:45.150 --> 00:44:13.500
وقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح

91
00:44:13.500 --> 00:44:57.850
ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة وان نواهما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم

92
00:44:57.850 --> 00:45:42.850
ناقض لوضوء ان يغسل كفيه تلاتا ان يغسل كفيه ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه  وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل. فان نواهما معا

93
00:45:42.850 --> 00:46:22.850
فان نواهما معا اجزأه. وكفاه عنهما فعل واحد وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا

94
00:46:22.850 --> 00:46:52.850
فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا. وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الجنابة وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما. وقيل

95
00:46:52.850 --> 00:47:22.850
ليجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو المختار. فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل الناقض لوضوء اجزأ ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. ويغسل ما

96
00:47:22.850 --> 00:47:52.850
طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم فرجه لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. اي لازالة ما لطخه من اي لازالة ما لطفه من اداء. فان كان على غيره من بدنه

97
00:47:52.850 --> 00:48:22.850
كفخد وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفخد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من الخارج منه حين من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه

98
00:48:22.850 --> 00:48:52.850
يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى ثم يضرب بيده الارض او الحائط ثم يضرب بيده الارض او الحائط تباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوالد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت

99
00:48:52.850 --> 00:49:22.850
ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ضرب يده بالارض. ثم ضرب يده. بالارض او الحائط. قاله مرتين مرتين او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظيره

100
00:49:22.850 --> 00:49:42.850
اكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. لا به ولا مشكوكا به لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على

101
00:49:42.850 --> 00:50:12.850
الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا بها من رائحة او غيرها من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف. مبالغة في التنظيف

102
00:50:12.850 --> 00:50:52.850
وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب اليوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار او ريف ونحوه. ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ما السائل

103
00:50:52.850 --> 00:51:22.850
ينتفع بالظرب فيها. من ساء لا ينتفع بالظرب فيها. وبيان هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائض لازالة ما يعلم من رائحة او غيرها. وفي

104
00:51:22.850 --> 00:51:52.850
ومثل هذا ايضا اليوم الصابون. لانه يوصل الى الغاية المطلوبة. وهي العالق وتطيب اليد. ومثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا

105
00:51:52.850 --> 00:52:21.750
كانت الارض او الحائط منساء لا ينتفع بها في ازالة ما علق. وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس فان ارضها وحائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور. فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما

106
00:52:21.750 --> 00:52:51.750
ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءها الصلاة والوضوء بالضم الفعل. والوضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء

107
00:52:51.750 --> 00:53:21.750
اي غسل الاعضاء وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالفتح الماء الذي توضأ به. فالاول هو المذكور في حديث عائشة. فالاول هو المذكور في حديث عائشة والثاني هو المذكور في حديث ميمونة. انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه

108
00:53:21.750 --> 00:53:51.750
وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وان اتصل على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز

109
00:53:51.750 --> 00:54:21.750
فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد بالذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديث ها هما اليدان الى المرفقين

110
00:54:21.750 --> 00:54:51.750
ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحتي الماء على رأسه ثلاثا. فيخلل شعره بيديه فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثاوب

111
00:54:51.750 --> 00:55:21.750
والماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه

112
00:55:21.750 --> 00:55:51.750
ثلاثا وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض على رأسه الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. انها

113
00:55:51.750 --> 00:56:21.750
ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا. وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل لشعره بيده ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع. ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع

114
00:56:21.750 --> 00:56:51.750
اصابع في اصول شعره. في اصول شعره. وهي اسافله خارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرق اصابعهما ولا

115
00:56:51.750 --> 00:57:31.750
تضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها في شعره. حتى تصل الى اصول الشعر. وهي اسافل الشعر الخارجة من الرأس. يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعل المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. ويفعله المغتسل ليلين شعره

116
00:57:31.750 --> 00:58:11.750
ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشرة الرأس. غمرها بالماء حتى اتتشبع وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا بافاضة الماء عليها. ويكون هذا بافاضة الماء عليها. اي صبه وافرا متتابعا

117
00:58:11.750 --> 00:58:51.750
اي صبه وافرا متتابعا. وتنقض المرأة شعرها وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره. فتحل ضفائره في ونفاس في حيض ونفاس وجوبا لا في جنابة. وجوبا ما في جنابة فيكفيها فيها الافاضة. فيكفيها فيها الافاضة

118
00:58:51.750 --> 00:59:21.750
وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا وهو المختار. وهو المختار. فيكفي وصول الماء ظاهر عليها فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. وباطنه من غير نقض

119
00:59:21.750 --> 00:59:51.750
من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجناب. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس

120
00:59:51.750 --> 01:00:21.750
فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة. فيكفيها ان ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهرة. واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان الثلاثة سواء. فلا يجب على

121
01:00:21.750 --> 01:00:51.750
المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا نفاس بشرط ان يصل ايش؟ الماء الى بشرتها فتتروى وتتشبع فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جناب. فان لم يصل وجب

122
01:00:51.750 --> 01:01:21.750
ولو كان في جنابة ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاظة الماء عليه. فيشمله كله الماء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل سائر جسده انها قالت

123
01:01:21.750 --> 01:01:51.750
ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. وقيل الى مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب

124
01:01:51.750 --> 01:02:21.750
المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص الرأس. واما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى

125
01:02:21.750 --> 01:02:41.750
قول عائشة رضي الله عنها سائر سائر جسده باقيه. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقية فسائغ الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائغ الشيء الباقي منه

126
01:02:41.750 --> 01:03:11.750
قليلا كان او كثيرا. ويندب دلك بدنه بيديه. ويندب دلك بدنه بيديه ليصل الماء الى جسده كله. ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب. ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول

127
01:03:11.750 --> 01:03:51.750
شعره. وداخل اذنيه. وداخل اذنيه. وتجويه فاء غضاريفهما. وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت تاء حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته وعمق سرته اي ما امتد داخلها اي ما امتد داخلها وما بين جانب

128
01:03:51.750 --> 01:04:31.750
مؤخرته وما بين جانبي مؤخرته. والطي ركبتيه وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء اليها. وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها. فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل

129
01:04:31.750 --> 01:05:01.750
لئلا يترك شيئا منها لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. فغسل رجليه. ثم تنحى

130
01:05:01.750 --> 01:05:41.750
فغسل رجليه. ومعنى ايه؟ ومعنى تنحت تنحت الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه. غير الذي كان فيه. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه يغسل

131
01:05:41.750 --> 01:06:13.150
في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوقا  لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه

132
01:06:13.150 --> 01:06:43.150
هو المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد غسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما

133
01:06:43.150 --> 01:07:13.150
لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا

134
01:07:13.150 --> 01:07:43.150
ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكامل وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في

135
01:07:43.150 --> 01:08:13.150
عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن كله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة

136
01:08:13.150 --> 01:08:43.150
فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطنه

137
01:08:43.150 --> 01:09:13.150
شعره وظاهره ومسترسله. فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا ومات تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وما تحت حشفة

138
01:09:13.150 --> 01:09:43.150
ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة

139
01:09:43.150 --> 01:10:13.150
رضي الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل

140
01:10:13.150 --> 01:10:43.150
ظاهرة بدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره ومسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف. فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل

141
01:10:43.150 --> 01:11:13.150
مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى الحسد فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا شمرت يعني اذا رفعت فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على

142
01:11:13.150 --> 01:11:43.150
بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق فانه يكون حينئذ باقيا على جنابتي لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى

143
01:11:43.150 --> 01:12:13.150
صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروج ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضة في المسجد تمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون قولان

144
01:12:13.150 --> 01:12:53.150
طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها؟ نعم عدم الموالاة انت لماذا طيب هو جاب تمضمض واستنشق. طيب واللي يقول صحيحة ها ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح. لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة

145
01:12:53.150 --> 01:13:23.150
ترتيب يسقطان في رسل اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس هذا الباب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل وجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح

146
01:13:23.150 --> 01:13:53.150
فافاض الماء على جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيبه ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. اي تجفيفها. اي تجفيفها بما

147
01:13:53.150 --> 01:14:33.150
يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخلقة ونحوها. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاتته خلقة فلم يردها. اتيته بخلقة فلم يردها. وقوله يردها بضم الياء وكسر الراء. بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال

148
01:14:33.150 --> 01:15:03.150
من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. احدهما انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح

149
01:15:03.150 --> 01:15:33.150
الاخر انها قضية عين. والاخر انها قضية عيب. اي واقعة معينة. اي معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة يحتمل انه لم يقبل الخرقة لشيء يتعلق بها لشيء يتعلق بها. او

150
01:15:33.150 --> 01:16:03.150
استعجاله صلى الله عليه وسلم او الاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايه ما الجواب؟ نعم. نعم قطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولته

151
01:16:03.150 --> 01:16:33.150
ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر الشيء باسمه العام وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين ايضا

152
01:16:33.150 --> 01:17:13.150
اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. وهو دين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل منديلا. انها تستعمل قنديلا ويبينه رواية ابي عوات ابي عوانة الاسرايين في اخرجه على مسلم يبينه رواية ابي عوانة الاسرائيلي في مستخرجه على مسلم. انها قالت

153
01:17:13.150 --> 01:17:43.150
فاتيته بثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل فالمنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب واضح؟ يعني هذا منديل وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة

154
01:17:43.150 --> 01:18:13.150
ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ قيته ملحفة فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملاءة العباءة

155
01:18:13.150 --> 01:18:43.150
والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب والانصار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا؟ نوجه الرواية ذيا

156
01:18:43.150 --> 01:19:13.150
ها؟ لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها يعني ليس شيء عند الغسل شيء بعد ذلك. ابن عثيم قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه

157
01:19:13.150 --> 01:19:53.150
لا لا ها يا عبد الله ايش؟ يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة فانتظمت معاني الالفاظ

158
01:19:53.150 --> 01:20:33.150
اربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم. يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم تنشههما. فيباح تنشفهما. وتركه افضل. وتركه افضل افضل الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا الميت فيستحب تنشيفه

159
01:20:33.150 --> 01:21:03.150
بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به. لئلا يبتل كفنه فيفسد ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفظ مغتسل الماء عن بدنه بيديه انه لا يكره

160
01:21:03.150 --> 01:21:43.150
مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ينفض الماء بيده فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتزاز والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافل فالنافظ الماء بيديه حركهما على بدنك. فالنافذ الماء بيديه يحركهما على بدنه

161
01:21:43.150 --> 01:22:13.150
يدفع الماء عنه ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط فيهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما نفض مغتسل يده بكرة اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض

162
01:22:13.150 --> 01:22:43.150
بيده لا نفض الماء بيده عن بدنه. ويكره نفض يده. لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره له نفض وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده. ينفض يده فهذا يكره

163
01:22:43.150 --> 01:23:13.150
اما نفظه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم حرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه. وقيل لا

164
01:23:13.150 --> 01:23:43.150
ويكره ايضا نبض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما. كما لا يكره نقض الماء عن بدنه وهو المختار. وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد

165
01:23:43.150 --> 01:24:13.150
يغترفان منه. يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت واغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا. فالغرث

166
01:24:13.150 --> 01:24:43.150
واه بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح الغين المرة من من ملء الكف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكهف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف

167
01:24:43.150 --> 01:25:13.150
ايدينا فيه تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترف هي قبله تارة اخرى. فهما يتسابقان في الاخذ من الماء ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره ايضا وضوءهما معا

168
01:25:13.150 --> 01:25:43.150
ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع

169
01:25:43.150 --> 01:26:13.150
واماته دون سائر النساء. ولو كن من المحارم. دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن. اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه

170
01:26:13.150 --> 01:26:43.150
المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته اللاتي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوئه وغسله. واما ان كان غسلا فلا يجوز ان يشاركه

171
01:26:43.150 --> 01:27:13.150
الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن محارم اما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهن. واما في الوضوء فيجوز من المحارم دون غيره ان لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه الرجل الذي هو محرم لهن. لان

172
01:27:13.150 --> 01:27:43.150
مايمكنش نقول للنساء في الوضوء يجوز للرجل الذي هو محرم لهن ان ينظر اليهن. واما في امتثال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. والحكم سادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب

173
01:27:43.150 --> 01:28:13.150
ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة نوم. لحديث ابن عمر ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد

174
01:28:13.150 --> 01:28:43.150
اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والركود هو النوم. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. اذا اراد

175
01:28:43.150 --> 01:29:13.150
النوم قبل اغتسالهما اذا اراد النوم قبل اغتسالهما. يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها الوضوء حينئذ

176
01:29:13.150 --> 01:29:43.150
ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي ارادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعد. ولم يغتسل بعد

177
01:29:43.150 --> 01:30:13.150
اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله ثم تتطلع تتطلع ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء لاكل وشرب

178
01:30:13.150 --> 01:30:53.150
وبين لاكل وشرب. ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهما ولحائض ونفساء انقطع دمهما. الوضوء لاكل قرب ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل

179
01:30:53.150 --> 01:31:23.150
فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش؟ سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط. فتختص الكراهة بالنوم فقط انه

180
01:31:23.150 --> 01:31:53.150
ان ينام دون وضوء. والحكم السابع والحكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما يوجب الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة ولو بلا لذة. لحديث ام سلمة رضي

181
01:31:53.150 --> 01:32:13.150
الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول

182
01:32:13.150 --> 01:32:33.150
صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت اي رأت المجامعة في النوم

183
01:32:33.150 --> 01:33:03.150
اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم. والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم. والمراد به هنا نوع خاص. والمراد

184
01:33:03.150 --> 01:33:33.150
هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو الجماع. وام بضم السين وام سليم بضم السين. وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم. في رواة الكتب الستة في

185
01:33:33.150 --> 01:34:03.150
هنا او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم السين مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو سليم ابن حيان وهو سليم ابن حيانة البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح السين وهو من رواة الكتب

186
01:34:03.150 --> 01:34:23.150
جدا وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منه منها والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المنية الخارج منها بان وجدته

187
01:34:23.150 --> 01:34:53.150
في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او ثيابها. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم

188
01:34:53.150 --> 01:35:23.150
وجب عليه الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة

189
01:35:23.150 --> 01:35:43.150
ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة

190
01:35:43.150 --> 01:36:13.150
فكل خارج بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى والدفق هو دفع الشيء قدما. والدفع هو دفع الشيء قدما. قاله ابن فارس. قاله

191
01:36:13.150 --> 01:36:43.150
ابن فارس في مقاييس اللغة. اي بان يخرج الشيء مندفعا. اي بان يخرج شيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة ومنه نفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج

192
01:36:43.150 --> 01:37:13.150
مني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة

193
01:37:13.150 --> 01:37:33.150
المني وجواز غسله وفركه. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

194
01:37:33.150 --> 01:37:53.150
الخروج الى الصلاة فيخرج الى الصلاة. وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في

195
01:37:53.150 --> 01:38:33.150
فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولا وجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كلية. لان تركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية

196
01:38:33.150 --> 01:39:23.150
هو فرك المني ايش؟ ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كسروا عينه. ها يا عبد الله. ها حكم وقرص حدوا يبحث يعني حقهم. ها عبد العزيز. طيب واعظي على بعض

197
01:39:23.150 --> 01:39:43.150
اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسر. تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت؟ لا

198
01:39:43.150 --> 01:40:03.150
ما قلت انت لا في عبارة طيب او كذا عبارة ثاني يوم. المهم بعظهم ذكر ثني بعظه على بعظ بعظهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذي كلها من من المعاني كذلك الذكر عبد الله. فهذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس. ولذلك ذكر ابن

199
01:40:03.150 --> 01:40:23.150
ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس وان كان الناس يجهلون عربية شيء. فمثلا اه البخنق تعرفون اللي يسميه البخنق

200
01:40:23.150 --> 01:40:43.150
ها المخنق هذا اللي تشده النساء على رأسها على شعرها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى ليومنا ومن الفوائد اللازمة في العلم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب

201
01:40:43.150 --> 01:41:03.150
اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى. يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم

202
01:41:03.150 --> 01:41:33.150
مشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا حاجة الى بيان معناها فبينوه في كتبهم. ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرق المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه

203
01:41:33.150 --> 01:42:13.150
ويحركه حتى يتفتت ويتقشر. حتى يتفتت ويتقشر ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته لجواز غسل المتفق على طهارته. لجواز غسل المتفق على طهارته

204
01:42:13.150 --> 01:42:53.150
كالتراب والطيب كالتراب والطيب. فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح. اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض. تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها

205
01:42:53.150 --> 01:43:23.150
تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها. اي مع اختلاف بينهم. اي مع اختلاف بينهم فكان الماء فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها

206
01:43:23.150 --> 01:43:53.150
او قدرها من مقطوعها. او قدرها من مقطوعها لحديث في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها

207
01:43:53.150 --> 01:44:23.150
وجب الغسل. والشعب الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان فالشعبة القطعة والجزء. فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل

208
01:44:23.150 --> 01:44:53.150
وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه وبه صرح في اللفظ الاخر. وان لم ينزل وبه صرح في اللفظ الاخر ان لم ينزل ومثله كذلك المرأة ومثله كذلك المرأة فيجب عليها

209
01:44:53.150 --> 01:45:23.150
ولو لم تنزل. فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من ختان والحجبة ما دون موضع القطع عند الختان عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر والحكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع

210
01:45:23.150 --> 01:46:03.150
انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكتر شعرا ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. لطوله وحسنه. لطول

211
01:46:03.150 --> 01:46:53.150
وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر. وقوله خيرا منك بالنصب. ورويت ايضا بالرفع. ورويت ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به ويصبغ به. والاسباغ

212
01:46:53.150 --> 01:47:23.150
يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ولا يكون مسحا قاله صاحب الروض المربع قاله صاحب الروض المربع فان اسبغ

213
01:47:23.150 --> 01:47:53.150
وبما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. ويسن الوضوء الدين ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزم من الماء صاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ

214
01:47:53.150 --> 01:48:33.150
ها خمسة امداد اربعة ايش؟ يعني امداد يعني صاع يعني صاع طب حق الوضوء صرت مثل سعد. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئي في صاع غسله ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله

215
01:48:33.150 --> 01:49:03.150
زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون فيهما جاز. لكن يكره الاسراف لو على نهر جار ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون

216
01:49:03.150 --> 01:49:33.150
فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع في العمدة. هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري

217
01:49:33.150 --> 01:50:03.150
وحده وعنده قوم. واخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوه متعلقة بقوم جابر. واخطأ بعض شراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة قول جابر نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري

218
01:50:03.150 --> 01:50:33.150
واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده

219
01:50:33.150 --> 01:51:03.150
بهذا اللفظ واصله عند مسلم واصله عند مسلم ان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام

220
01:51:03.150 --> 01:51:43.150
المصنف مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش هذا حسين ندرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منه سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر

221
01:51:43.150 --> 01:52:13.150
الادراج تفسير الحديث. ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف فرحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار البيقوني الى المدرج فقال ايش

222
01:52:13.150 --> 01:52:43.150
ايش المدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام

223
01:52:43.150 --> 01:53:03.150
ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار

224
01:53:03.150 --> 01:53:23.150
يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان ادني به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في اخر هذا

225
01:53:23.150 --> 01:53:53.150
درسا لانبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلمي احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال. هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان

226
01:53:53.150 --> 01:54:23.150
في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع او من فاته المقام الثالث فقد ضعف

227
01:54:23.150 --> 01:54:53.150
فاخذه للعلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماضي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على

228
01:54:53.150 --> 01:55:13.150
مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة الوصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا

229
01:55:13.150 --> 01:55:36.650
وفهمه فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين