قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب الهبة للولد. حدسنا عبدالله بن يوسف. اخبرنا ما لك ها؟ عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن من عمان ابن بشير انهم حدثاه عن النعمان ابن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه. قال فارجعه. ثم قال باب الاشهاد في الهبة حدسنا حامد بن عمر حدثنا ابوه عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله وهو على المنبر يقول اعطاني ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت ابني هذا من امرأة بنت رواح عطية فامرتني ان اشهدك. يا رسول الله. قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فرجع فرد عطيته. كما سبق في الدرس الماضي. ان هناك تساؤلات الاول هل يجب العدل بين الاولاد في الهبة الثاني هل يجب العدل بين الاولاد والبنات في الهبة الثالث ما سورة العدل بين الاولاد والبنات هذه ثلاث اسئلة فالجواب عن السؤال الاول رأى جمهور اهل العلم انه لا يجب العدل بين الاولاد في الاباد وحملوا هذا الحديث على الاستحباب وزهبت الحنابلة الى وجوب العدل بين الاولاد في الهبات لهذا الحديث اكل لولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه وفي رواية اني لا اشهد على جور لكن الجمهور قالوا ان النبي قال لبشير اشهد على هذا غيري فكونه قال اشهد على هذا غيري دل على جواز الاشهاد الحنابلة قالوا هذا في معرض الزجر ليس في معرض التجويز قال الجمهور ان احتياجات الابناء تختلف احتياجات الابناء تختلف فاذا كانت احتياجات الابناء تختلف فمن ثم لا يلزم العدل بينهم ففي الدنيا مثلا عندك ولد في الجامعة يتقاضى او عفوا يتكلف عشرة الاف جنيه في السنة واخر في الابتدائي يكلفك الفا فقط هل تلزم بان تعطي الصغيرة تسعة الاف حتى يستوي ما فالجمهور يقولون لا لكن اجاب الحنابلة على هذا بقولهم ان هذه داخلة تحت الهبات المسببة. ونحن نقول ان الهبات المسببة مستثناة. مستثناة هكذا اجاب الحنابلة. استدل الجمهور بان ابا بكر قد اطاعش رضي الله عنها تمرا على نخل فتكاسلت في زجاجه فلما حضرته الوفاة قال يا عائشة اني كنت قد اعطيتك وهبتك التمرة هل جددتيه قالت لا قال اذا الان يا بني هو مال وارث ولو كنت جددتيه لكان لك اجيب على هذا بان هذا موقوف على ابي بكر ليس له حكم مرفوع. الجمهور قالوا انه يبعد ان يكون هذا الامر خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصل القول ان مسألة العدل بين الاولاد في الايباد الجمهور فيها على الاستحباب والحنابلة على القول بالوجوب ثانيا اذا قلنا بالوجوب هل يجب العدل بين الولد والبنت وما صورة هذا العدل قول النبي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هل البنت تدخل في الولد اذ النبي قال اعدلوا بين اولادكم ام الاولاد المعني بهم؟ الذكور. ايضا للعلماء وان كان اصوبهما انه عام تدخل فيه البنات. لكن اذا اردت العدل بين الاولاد والبنات. ماذا ما صورة هذا العدل هل للذكر مثل حظ الانثيين تم يستوي الولد مع البنت فايضا الجمهور على استواء الولد مع البنت في الهبات قلة قالوا بان الذكر مثل حظ الانثيين فالذين قالوا اعدلوا بين اولادكم قالوا هو للذكور العدل للذكور خاصة انا عادل اكون لولدك اعطيته مسل هذا يعني بالولد الذكر. كذا قالوا فعلى كل فيها الوجهان ايضا سورة العدل والذي يظهر لي والله اعلم ان الهبات الكبيرة للذكر فيها مسل حظ الانثيين طالبات الدون القليلة الولد كالبنت كما سلف تعطي البنت مصروفا مدرسيا او وهي جامعية في اليوم عشرة جنيه الولد ايضا يعطى عشرة جنيهات. لا يقال الولد عشرين والبنت عشرة. وهكذا طيب الشرح طويل جدا لمن اراد مزيدا في هذا الباب باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها هبة المرأة لزوجها والرجل لزوجه موهبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها يجوز للمرأة ان تهب لزوجها هباب وان تتنازل له عن المؤخر مثلا. والشاهد في من ذلك او لذلك قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوا هنيئا مريئا. اشترت ان تطيب نفسها بذلك. قال ابراهيم جائزة قال عمر بن عبدالعزيز لا يرجعان. يعني نهبت المرأة شأن لزوجها لا ترجع وان وهب الرجل شيئا لزوجته لا يرجع هذا رأي عمر ابن عبد العزيز واستأذن النبي نساءه ان يمرض في بيت عائشة فهذا طلب للهبة طلب للهبة انه استأزنهن ان يهبنن لعائشة يومها استأزنا النبي ازواجها ان يا ابن العائشة ايامهن او لا ليهن استأزن ان يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العيب في هبته كالكلب يعود في قيئه قال الزوري في من قال لامرأة هب لي بعد صداقك او كلا سم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد الي ان كان غلبها يعني خدعها وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس في شيء من امري خديرا جاز قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ارجوه في الهبة جائز او ليس بجائز اولا ارجوهم في الهيبة. الوارد في حديس واحد الراجح في هبة كالكلب يرجع في قيئه وسوق هنا منازرة ذكرها بعض اهل العلم الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه جرت بين الشافعي وبين احمد رحمهما الله فقال احمد تحرم او يحرم على الرجل الرجوع في الهبة قال الشافعي بل يباح يكره فقط لا يحرم فقال اعمد بل يحرم. قال الشافعي ودليلك قال قول النبي عليه الصلاة والسلام اراجع في هبتي كالكلب ارجع في قيء قال الشافعي رحمه الله وهل حرام على الكلب ان يرجع في قيئه فقال احمد ليس لنا مثل السوء فالخلاف قائم في مسألة رجوع الرجل في هبته لكن هنا امر ينفصل اذا كانت الهبة يرجى بها الثواب ولم يتأتى الثواب جاز له ان يرجع فيها. جاز له ان يرجع فيها ومن سن لذلك بمثال شهير الخاطب الذي اذى المخطوبة شيئا وبعد تركته المخطوبة فرفضته هل له ان يطالب بذلك له ان يطالب بذلك. له ان يطالب بذلك قال حدسنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزوري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فازن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس وبين رجل اخر قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قيل عائشة كانت تجد عليه بعض الشيء في نفسها وذلك في قوله للرسول في حديس الافك لم يضيق الله عليك والنساء سوى كثير واسأل الجارية تصدقك كذا قال البعض فهي قالت خرج النبي يجر رجليه بين العباس وبين رجل اخر الشاهد من الحديث ان النبي استأذن ان يمرض في بيت عائشة. اذا كنت انت متزوج امرأتين هل يجوز لك تقول لزوجة استأزنك ان ابيت هذه الليلة عند الاخرى انا كيف ان كان حقا يعني؟ يجوز او لا يجوز؟ وجائز لها ان تأذن وجائز لها الا تأزن. لكن ازا لم تأزن آآ لا تبخ فيها. صح؟ صح كده قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هوب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه هذا الحديث ليس بصريح في تحريم الرجوع في الهيبة ليس بصريح في ذلك انما فقط مكروه لكونه شبه بالكلب كوني تفضل لا هذا محله اذا كانت على سبيل الظلم اه جواز الرجوع في الهبة هبة الوالد لولده. اذا كان ظلما لا لكن الكلام على ما اذا لم يكن زلما يعني مسلا الان مشاكل حاصلة. واحد من اخواننا جاء وقال انا كنت في السعودية مع زوجتي نشتغل ورجعنا الى مصر واشترينا ارضا وبنينا عليها شقا هو منزل كات فلوسي انا الاكسر وفلوس زوجتي شيء يسير. لكن تكرما مني قلت لها تعالي يا ام زيد البيت بالنصف بيني وبينك. بيني وبينك مين وصفك؟ كتب البيت بالنص بينه وبينها. مرت سنوات وبعد تقدم للزواج تقدم للزواج بزوجة اخرى. قالت اذا رفعت قضية خلع طلاق للسهل للضرر. هل يجوز له ان يقول اذا؟ ردي الي نصف البيت هذا لم يكن صداقا انما كان هبة. هل يجوز له ذلك لا الشيء القانوني شيء لكن انا اقصد الحكم الشرعي. ها ها وابو لابطيب نفس ومضى على هذا ومضى على هذا الاعوام مضى على هذا اعوام كتابة مسجلة سجلها نعم. الظاهر انه لا يجوز له الرجوع في الهبة. وخاصة انها ساهمت بشيء اتهمت بشيء. نعم طيب زوجة طيبة اعطت زوجها شبكة قالت هذه هنيئا مريئا بينهم حب اخدوا الشبكة وخطب بها واحدة اخرى. البسها هذه الشبكة. لا ان ترجع في الابه لماذا ان الاعمال بالنيات وانها ارادت استدامة المعروف فلم يتأتى او طلقها. قال خلاص مش جبت الشبكة مش جزاك الله خيرا انت طالق. لها ان تسترد. لها ان تسترد مع الكراهة طبعا نعم اذا كانت موجودة يعني هو وكنص كنص قلنا الرجوع في الهبة النبي بس بيحكمنا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. وهي طيبت نفسا من علة. والعلة انتفت. اجتهادا كلام الزور الذي سبق هب لي صداقك او كله بعد صداقك او كله سم لم يمكث الا سرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد اليها ان كان غلبها. يعني خدعها. من قول الله خلابة. وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس لها شيء اوليس في شيء من امره خديعة جاز. هذه فتوى الزوري قال قال الله تعالى في ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بالطبع هناك تفريق بين الهبات المستهلكة والهبات اه غير المستهلكة. انت جبت لي مسلا آآ علبة جاتو فخمة مسلا بمية جنيه بمتين جنيه انا والاولاد سعداء ونأكل جزاه الله خيرا. جهاز ثاني يوم تقول لي هات لي العلبة الجاتوه. يا اخي انا ما لي! ايه! فالرجوع في طبعا لا يجوز اصلا لا مستهلكة والعرف العرف لا يقرك على على الرجوع قد ورد في هذا اثر ان معاوية كانت بينه وبين ابي ذر خلافات فابو زر كان يرى وجوب انفاق المال الزائد كله فمعاوية احب ان يختبر ويقول للرجل ده صادق او غير صادق في دعواه. فارسل له صرة مليئة فضة اموال فاخذ ابو ذر حاجته التي تكفيه اليوم وتصدق بالباقي كله فمعاوية اراد ان يختبر ارسل في اليوم الثاني وقال ارسلنا لك السرة خطأ. السرة لم تكن لك. ردوا الينا السرة قال قد انفقت فاذا رزقني الله مالا اخر سارد اليك ما قد اخذته منك طيب اذا يستحب للرجل ان يهب لزوجته. لكن ايضا يا اخوة عندنا نصوص تضبط هذه المسألة ولا تؤتوا السفهام ولكم التي جعل الله لكم قيامة زوجتك نص مجنون ونص عاقل تعطيها مسلا خمسمئة جنيه هدية. تروح على طول تشتري جزمة بكعب بالخمسميت جنيه وانتهى. او تشتري فستان بالف والمدينة بخمسمائة فوق الخمسمائة التي فمسلها ان يقتصد في في الاعطاء في اعطائها اما ان كانت رشيدة خمسمية جابت لي بنت صغيرة حلق بمية والاخرى مثلا صب خمسين نعل بعشرين وفرت تلتمية للطوارئ. انت عارف انها امرأة عاقلة. طيب قال باب هبة المرأة يعني الاخوات مقصرات في مسألة الهبات يعني الازواج احيانا تدخل على زوجة مثلا تجدها اتتك بزبدية طيب. وان كان من مالها السوبة دي يا ابو سعد اتفضل ان يعني انت الحمد لله لست في حاجة الى ثوب لكن تشعر بشيء من من الود تجاهك تفضل. حصلت ميلاد حصلت لها منك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله اشهد الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيا لا اله الا الله اللهم صلي على محمد فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده قال الامام البخاري رحمه الله باب الهبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة اذا كانت سفيهة لم يجز هنا مسألة مهمة وهي امرأة متزوجة. امرأة متزوجة. وعندها مال ارادت ان تهب تهدي من مالها الخاص بها تودي اقواما رجالا او نساء اقارب ام اباعدا هل لها ذلك ام يلزمها ارجو الى الزوج اعيد السؤال امرأة وسع الله عليها عندها مال عندها مال تريد ان تؤذي من مالها الخاص لاقوى من اقارب او اباعد هل لها ذلك دون الرجوع الى الزوج ام يلزمها ان تستأزن الزوج. هنا حديس احببت ان الفت النزر اليه وهو ما روي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لامرأة عطية من مالها الا بازن زوجها رواية لا يحل لامرأة ان تؤدي من مالها بغير اذني زوجها. هذا في معرض المنع وورد في معرض التجويز ان النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي دخل على ميمونة قال او قالت يا رسول الله اما شعرت اني اعتقت وليدتي قل اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك ولم يرد هبتها ولم يرد انها استأذنت الزوج فهنا يا اخوة وانتم طلبة علم مسألة حديثية مهمة الاسناد الذي هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الاصل انه اسناد حسن اسناد حسن لكن واظن قد سبق الكلام هنا على هذا احيانا يتحفظ عليه فاهل العلم يقولون منهم الامام احمد يقول الامام احمد اهل العلم اذا ارادوا ان يقبلوا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قبلوه وان شاءوا ان يردوه ردوه كيف ذلك ليس بالهوى؟ انما مراد ان هذا الاسناد احيانا تحصل في اوهام فاذا كانت الرواية مخالفة لعمومات الشريعة؟ قالوا لا. نتوقف في خبر امر اذا لم تكن مخالفة لعمومات الشريعة قالوا نقبل خبر عمرو ابن شعيب عن نبيه عن جد. ولذلك ترى في ترجمة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة احاديث كثيرة كثيرة اخذت عليه اخذت على هذه السلسلة تقدم حديث انت ومالك لابيك بعض العلماء يأخذ عليه حديث آآ لأ حديث من زاد او نقص فقد تعدى او زلم في الذي يزيد في الوضوء او ينقص عن ثلاث بعض العلماء يأخذون حديث اقبال امرأتين وعليهما سيوران من ذهب قال ان تؤديان زكاة هذا بعض العلماء يأخذون عليه هذا الحديث الذي بين ايدينا. لا يجوز لامرأة عطية من ماليها بغير اذن زوجها ما وجه المأخز عليه لماذا لم يقبلوا هذا الحديث من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده؟ الذي هو لا تجوز للمرأة عطية من مالها بغير اذن زوجها للاتي ذكره قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبدالله عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير. افاتصدق؟ قال تصدقي. ولا توعي فيوعى عليك يعني تقول ما عنديش فلوس لكن الزبير بيجيب لي. فاتصدق؟ قال تصدقي. فهذا من باب اولى ان يكون تصدق من من ملال خاص هذا التنبيه بالادنى على الالة يعني اذا كان يجوز لها ان تتصدق من مال زوجها اذا يجوز لها ان يتصدق ان تتصدق بمالها الخاص. اما قوله ولا توعي فيوعى عليك يعني لا تجعلي الماء المال في وعاء مقفول عليه تضيقي على الناس في ضيق الله عليك قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصى الله عليك ولا تعي فيوعى فيوعي الله عليك. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن قريب مولى ابن عباس ان ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي خالة ابن عباس اخبرته انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي قال وفعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك دون الرجوع الى من الى زوجها ولم ينقم ذلك عليها. قال حدثنا حبان ابن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت زمعة ويبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخير الاستدلال به غير واضح بعض الشيء لا لكن هي لم تستأزن الرسول لم تقل اريد ان اهب يومي لعائشة. فوهبت دون الرجوع رسول الله لكن قد يجاب على الاخير بانها علمت رضا رسول الله في ذلك. يضاف الى ما ذكر ان النبي حث النساء على الصدقة بعد صلاة العيد فقامت كل امرأة تلقي خرسان في حجر بلال اذا كيف الان نجمع بين حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وبين ما ورد من جواز تصدق المرأة من مالها بغير اذن زوجها ان حديس عمرو بن شعيب اضعف من هذه الاحاديث فمرجحات الاحاديس اقوى من المرجحات عمرو. ابن شعيب. نعم. سم ان الله قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكل هنيئا مريئا قد تطيب نفسها بالاعطاء لوالدها. نعم