﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:44.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين   الرحمن الرحيم كتاب الشهادات باب ما جاء في البينة على المدعى

2
00:00:47.300 --> 00:01:09.850
اليمين على من انكر شخص اللي ينهي المنكر زائدة على التبويب لكن بهذا البينة على المدعي جاء واليمين على من انكر تحل بها مئات القضايا تلك القضايا المتراكمة في المحاكم

3
00:01:10.400 --> 00:01:32.200
بالامكان وبسهولة ويسر ان يقضي فيها القاضي بالاتي اما بينات واما ايمان او ان وجدت شهود فهي تعزز البينات او تقوم مقام البينات قال لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

4
00:01:32.500 --> 00:01:54.550
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الاية الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الا فليعلم ان الشهداء والشهود

5
00:01:56.400 --> 00:02:27.200
المطلوبون في مسائل الاموال يختلفون في العدد عن المطلوبين في مسائل الحدود فالحدود يتطلب لها شهود تطلب لها اربعة رجال اما الاموال رجلان او رجل وامرأتين الرضاع عند فريق من العلماء تجزئ شهادة المرضعة فقط

6
00:02:28.450 --> 00:02:52.450
في بعض الاحيان يجزئ مع الشاهد الواحد يمينه قضى النبي بالشاهد مع اليمين هذا في الاموال فهنا بعض التفصيل الحدود لا تصلح فيها شهادات النساء اربعة رجال يشهدون ان فلانا ارتكب الفاحشة مع فلان

7
00:02:54.650 --> 00:03:23.050
عياذا بالله من ذلك اذا ثلاثة فقط هم الذين شهدوا يحد قام عليهم الثلاثة الحد النكاح هو الطلاق عند جمهور العلماء لا تصلح فيه شهادة النساء شهادة النساء غير معتمدة في النكاح ولا في

8
00:03:23.550 --> 00:03:51.750
في التراب شهادات الاموال رجل وامرأتان او رجلان الرضاعة عند فريق من العلماء تهد واحد ببعض حالات الاموال اذا لم نجد الشاهدين وجدنا شهيدا واحدا فمن الفقهي عدد يقول نجتزي

9
00:03:52.050 --> 00:04:17.450
مع الشاهد باليمين وقد ورد حديث سيأتي التنويه عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين هل الاشهاد هذا واجب ام مستحب الاشهاد قد تنسحب عليه الاحكام الخمسة

10
00:04:18.400 --> 00:04:41.750
قد يكون واجبا احيانا تحابا احيانا مباحا احيانا مكروها احيانا محرما احيانا اخرى فله التفاصيل وستأتي باذن الله تعالى ولقد تحبو فريق من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:45.100 --> 00:05:04.100
لما خلق الله ادم نصر ذريته بين يديه فرأى انسانا اضوأهم او من اضوائهم قال من هذا يا رب؟ قال عبدك داود قال كم عمره؟ قال اربعون سنة او ستون

12
00:05:05.250 --> 00:05:23.850
قال يا ربي وهبت من عمري ستين او اربعين يعني حتى يكمل مئة فلما جاء ملك الموت لادم عليه السلام قال ادم قد بقي من عمري اربعون او ستون قال الم تكن اعطيتها ابنك داود

13
00:05:24.250 --> 00:05:49.250
قال ما اعطيته شيئا قال صلى الله عليه وسلم فجحد ادم فجحدت ذريته ونسي فنسي ذريته ووصف وسط ذريته ومن ثم امر بالكتابة والاشهاد والامر امر ندب وارشاد لان الله قال فان امن بعضكم بعضا

14
00:05:49.450 --> 00:06:10.650
فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه باب اذا عدل رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا او قال ما علمت الا خيرا يعني اذا سألني شخص عن شخص قال تعرف فلانا

15
00:06:11.150 --> 00:06:35.900
فقلت ما اعلم عنه الا خيرا القول ما اعلم عنه الا خيرا تفيد تزكية قال وساق حديث الافك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة حين استشاره فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا

16
00:06:36.050 --> 00:06:57.300
يعني يا نائسة الذي تعد تزكيرا او لا تعد تزكية او شهادة وليست بشهادة فالبخاري يجنح الى انها تزكية وشهادة حسنة في حق من قيلت فيه بحق من قيلت فيه والله تعالى

17
00:06:57.350 --> 00:06:59.150
اعلى واعلم