قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين رحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب الشهادات في كتاب الشهادات باب سؤال الحاكم المدعى عفوا سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين يسأل صاحب الدعوة هل لك بينة قبل ان يطالب الاخر باليمين ومعلوم انه لا يسار الى الايمان الا عند فقدان البينات اذا اتهم شخص بسرقة وقال اقسم بالله ما سرقت وقامت البينات على سرقته لم يعبأ حينئذ بيمينه ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم فاليمين مؤخر عن البينات وما ورد عن عيسى صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يسرق قال اتسرق قال والله ما سرقت قال امنت بالله وكذبت عيني هذا محمول على انه كان حقا متعلقا به هو نفسه بعيسى عليه السلام ليس بسائر الخلق انه لا يتجوز بحقوق الخلق بالايمان قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه قال شقيق وشقيق ابن سلمة كنيته ابو وائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان قال الاشعث ابن قيس في والله كان ذلك نزلت هذه الاية في شأني او قيل هذا الحديث في شأني كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني اي قال ليست ارضك او قال انا ما بعتك هو قد باعني قال فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة قلت لا قال لليهود احلف قال قلت يا رسول الله اذا يحلف اذا يحلف انه يهودي ويذهب بمالي قال فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الملائكة لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله الاية فهذا من الانصاف العدل فهذا رجل مسلم ادعى على رجل يهودي دعوة ادعى على رجل يهودي دعوة فلم يقض النبي للمسلم بمجرد ادعائه بل سأله الك بينة قال لا فاتجه الى اليهودي يطلب منه اليمين لعدم وجود البينات ففيه من الانصاف ما فيه كما الخصوم الذين هم اليهود الذين هم اليهود واذا كان ذلك كذلك فلا يصح من ثم ان يسرق المسلم من اليهودي ولم يعلم في اية واقعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرق من اليهود ولا اصحابه ولا كان يسرق من المشركين ولا اصحابه بل كان يلقب بالصادق الامين عليه افضل صلاة وعليه اتم التسليم فليتفطن لمثل هذا بارك الله فيكم في الحديث ان المدعي يسأل تدعيت على فلان شيئا دعيت على فلان شيئا الك بينة على دعواك اتى بالبينة نزرنا في البينة اللي هي بينة مستقيمة هل هناك ما يدفعها من البيانات الاخر ام لا اذا لم تكن عنده بينة اتجهنا للخصم الاخر باليمين وتنفضي بذلك المشكلة والقضايا المعطلة في القضاء المصري ينبغي ان تحسم بمثل هذا ولا يكن ثم تكدس هائل في المحاكم فقضية تؤخر عشر سنوات او ثماني سنوات وبعد ذلك يلقى بها دون ما نظر فيها ولا تمعن آآ الاتجاه الشرعي في القضاء اسهل مما هو عليه الان بكثير الاحكام الوضعية التي تذهب بحقوق الناس وتذهب باموال الناس ودماء الناس فضلا عن ما تسبب هذه التعقيدات في في القضاء المصري من ارهاق للدولة بالحكم بالسجن الطويل سنوات طويلة وترك القصاص وترك الديات هذا السجن الطويل يكلف الدولة عناء كثيرا من اطعام المساجين ويصبح عالة على مجتمعاتهم والاخرون يبزلون الجهد لاطعام هؤلاء المساجين عدة سنوات هم معطلون واسرهم مدمرة والناس تسعى عليهم وتكد وتكدح من اجل اطعام مئات الالاف من المساجين وهم جناة في الحقيقة فالعدول عن القصاص مرهق للدولة ومرهق للقضاء ومرهق لاهل الميت كذلك. ومرهق لاهل الجاني كذلك فلو اقيم حكم الله لاستراح اهل اهل القاتل بان قاتلهم قتلوا وامنوا بعد ذلك ولا استراح اهل المقتول من العناء ولا استراح المسلمون من غياهب السجون التي يدفعون قيمتها من كدهم ومن كتحهم ولا وفرت الشرط على انفسها اجهزة حراسة السجون وكل ذلك عناء على اهل الاسلام ليديعا ترعة رب العالمين وعن سنة النبي الامين عليه افضل صلاة واتم تسليم قال باب اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينك وقال قتيبة وحدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قلت اذا كان يكتفى بشهادة شهيد ويميني المدعى فما تحتاج ان تذكر احداهما الاخرى ما يصنع بذكر هذه الاخرى حدثنا ابو نعيم حدثنا نافع نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه هذا في حال فقدان البينات حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو امام المحدث هو عثمان بن محمد بن ابراهيم ولقد ذكر البعض في ترجمته والله اعلم بصدق ذلك واستبعد ذلك فريق من العلماء ذكروا انه كان لا يقرأ القرآن اي ليحسن قراءته واورد البعض مما قرأه امورا لا تكاد تصدق عن طفل صغير فضلا عن عالم كبير تورد في ترجمته فضرب بينهم بسنور له ناب وجعل السناية في رجل اخيه كذا وقد دافع عنه البعض والله اعلم حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبدالله وهو ابن مسعود من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان اي يستحق بها مالا لا يحل له لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى عذاب اليم ثم ان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن حدثناه بما قال فقال صدق لفي انزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فيه ان الذي يحلف لاخذ مال ليس له مرتكب لكبيرة ويلقى الله عليه غضبان نعوذ بالله من ذلك قال فاقتسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهداك او يمينك فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الاية قول النبي شاهداك او يمين والاجتزاء بالشاهدين بغير الحدود آآ عياذا بالله جريمة الزنا لا يجتزأ فيها بالشاهدين انما يلزم فيها اربعة شهود والله اعلم باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة يعني ازا ادعيت على شخص دعوة لا تلزم بالاتيان بالبينة في الحال بل ممكن تترك مهلة حتى تبحث عن بيناتك او عن جهودك قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك قل قال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة او حد في ظهرك القصة مطولة في الصحيح قاصرها ان هلال بن امية الواقفي رضي الله عنه ورجل بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الثلاثة الذين خلفوا وصدق الرسول فيما قاله لما سأله ما خلفك يا هلال قال تخلفت بغير عزر يا رسول الله فالشاهد من ذلك ولذلك صقوا لي الحاجة اليه انه صحابي مشهود له بالصدق ولقد تاب الله عليه بقوله جل ذكره وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم هو صحابي بدري نزلت توبة الله عليه اذ هو من الثلاثة الذين خلفوا وبعد نزلت توبة الله عليهم هذا الرجل ونعوذ بالله من الفتن والابتلاءات قد يبتلى الصالحون بابتلاءات تشق عليهم غاية المشقة رجع من عمله فوجد رجلا مع امرأته ان يفعلوا معها كما نقل هو المحرمة فرأى بعينيه وسمع باذنيه فتركهما وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يصنع يقول انه رأى مع امرأته رجلا فرأى بعينيه وسمع باذنيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم هات البينة انه من السهل ان يدعي اي شخص على امرأته دعوة يريد مثلا ان يذهب بحقها او يريد ان يفضحها على رؤوس الناس او يريد ان يطردها بدون ما بدون اخذ حقوقها لاي سبب فلنا شر يتبع وان كان الذي رفع الدعوة صادقا لكن تم احكامه لله تقام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هات البينة قال يا رسول الله ما عندي بينة قال البينة او حد في ظهرك اي يقام عليك الحد تجلد ثمانين جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين الرجل يتعجب لو كان في جاهليته وراء هذا المنظر لقتلهما معا ولكنه تصبر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره خبر ما رأى فاذا به يقول له البينة او حد في ظهرك والانصار يعرفون هلالا ويعرفون سوابق فضله ولكنها احكام الله تقام ليس بالظنون هنا قذف لابد فيهم ومعهم الوقفة البينة او حج في ظهرك هلال يقف يتساءل يا معشر الانصار تروني كاذبا؟ هل كذبت من قبل وهم يشهدون بصدق ولكن امام قذفه لامرأة محصنة لابد وان تقام احكام الله فقيل البينة حد في ظهرك لا يزيد النبي على قول هات البينة البينة او حد في ظهرك فقالت الانصار وقد اخذ هلال بن امية ليجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد فاسقا بعد ذلك لا تقبل له جهاد وان دعاه احد بها فاسق فلا اثم عليه ولا تخبير عليه بكت الانصار من اجله قالوا هلال يجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين وهو من حسن ظنه بالله يقول مقسما بالله ان الله سيبرأ ظهره فاخذ كي يقام عليه الحد فنزل قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين ان غضب الله عليه فعليها ان كان من الصادقين فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابشر يا هلال فقد انزل الله ما يبرئ به زهرك ثم دعا الرسول المرأة في مجلس وامام الصحابة رضي الله عنهم وتمت الملاعنة اقسم احلف احلف يا هلال اربعة ايمان بالله انك لمن الصادقين فاقسم يمينا بعد يمين بعد يمين بعد يمين انه من الصادقين قبل الخامسة استوقفوه ويحك او ويلك عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة اتق الله هذه اليمين هي الموجبة فقال واقسم اليمين الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم سمي بالمرأة قيل لها احلفي اربعة ايمان بالله انه لمن الكاذبين فحلفت اربعة ايمان بالله انه لمن الكاذبين قبل الخامسة استوقفوها وذكروها عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وامر النبي رجلا ان يضع يده على فمها حتى لا لا تتسرع باليمين الخامسة وذكروها تتلكأت المرأة ساعة يفكر ماذا تصنع ثم اقسمت اليمين الخامسة بالله ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتعقدت المشكلة هو اقسم وهي اقسمت والقرائن تشير الى انها فعلت لكن ليس لرسول الله وهو سيد ولد ادم ان يتقدم على حكم الله ولا ان يبني على ظن بل تستفرغ المرأة جهدها اما ان تقسم واما ان يقام عليها الحد فقال عليه الصلاة والسلام مبينا حكما في الولد الحق الولد بالمرأة لان الرجل نفاه عن نفسه مع صيانة ارض المرأة لا يقال لها ابدا انك زنيت ابدا وقائل ذلك لا يحد لانها حلفت غاية ما في الامر ان الرجل لما نفى عن نفسه الولد انتفى الولد لكن المرأة تصان ايضا لايمانها لانه ادعى عليها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فرقوا بينهما وان جاءت بالمولود دابغ الاليتين تميينا قدلج الساقين فما ارى الا ان هلالا صدق وقد كذبت كترجيح فقط الا يقام عليه حكم وان جاء به نحيفا فما ارى الا انها صدقت وكذب هلال فجاءت المرأة تشبه شريك ابن بمولود يشبه شريكة ابن السحماء حزو القزة بالقذة ولكن ومع ذلك ولانها اقسمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الولد بها ووالله لولا الايمان لا كان لي ولها شأن لكن رسول الله يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فهذا حكم الملاعنة فاذا الاية تعد من ايات رفع المشقة عن امة محمد ويصعب على الزوج اذا رأى زوجته بهذه الحال ان يذهب ويلتمس شهودا اربعة فخفف عنه في هذه الحال كزوج فقط اما غير الزوج فلا بد من الاتيان باربعة شهداء واقيمت الايمان مقام الشهود والله سبحانه اعلى واعلم اما تحاليل الدي ان ايه لا ليس لها اعتبار ايضا لان النبي ايضا رأى المولود يشبه يشبه المقزوف حزو القزة بالقزة كما ان الغراب يشبه الغراب ومع ذلك لم يقدم هذا على الايمان التي اقسمتها لان الله هو الذي قضى بالايمان حينئذ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فماذا فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الايات وجاءت واقعة نحو هذه الواقعة برجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر هو عوايمر العجلاني هو امر العجلاني ايضا جاء الى شيخ قبيلته او كبير قبيلته عاصم ابن عدي قال له يا عاصم سل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يصنع ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وفي بعض الروايات ان سعد بن عبادة يقول لوجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح قال عليه الصلاة والسلام اتعجبون من غيرة سعد والله لانا اغير من سعد والله اغر مني ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال يا عاصم سل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا ايقتلوه فتقتلونهم كيف يصنع تسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها فقال يا عاصم يعني عويمرا ذهب الى عاصم وقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله قال كره النبي المسائل وعابها قال والله لا انتهي حتى اسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيها انه لم يقل عن امرأة انما سأل عن الحكم اجمالا حتى لا تنزل في حتى لا يقام عليه الحد فقال والله لا انتهي حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذهب الى الرسول وسأله قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك وتلا عليه الايات وفرق بينهما وهذا التفريق يسمى تفريق الملاعنة تفريق ابدي لا يجتمعان مدى الحياة على رأي جماهير العلماء لان احدهما ملعون او الاخر مغضوب عليه وما دام ملعونا فلا يجتمع مع بريء ما دامت مغضوب عليها لا تجتمع مع بريء فلذا يرى الجمهور من اهل العلم باستسناء سعيد بن المسيب انهما لا يجتمعان ابدا لا يجتمعان ابدا والله اعلم غضب اشد الولد يلحق بالام الولد يلحق بالام ولا ينسب للاب وكم من شخص كان يقال له فلان ابن فلانة يلحق الولد بالام بقضية الملاعنة ولا يرث من ابيه من من الزوج ولا يرث الزوج منه