قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط من صحيحه كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة الشروط باب واسع من ابواب الفقه وله احكام وله تعلق بكثير من المسائل الصلح والبيوع والهبات والديات والجهاد وغير ذلك فله تغلغل في عموم الابواب الفقهية او في كثير من الابواب الفقهية قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبدالله بن بكير منسوب الى جده والنسبة الى الجد جائزة لقوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نسب نفسه الى جده ولقول الصديق يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب وكذلك احمد بن حنبل هو احمد بن محمد ابن حنبل قد نسنا الليث وهو ابن سعدنا عن عقيل عن ابن الشاب قال برني عروة ابن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروان متابع هنا بالمسور ابن مخرمة مروان اعرض عن الاخراج له الامام مسلم جزاك الله خير ومروان بن الحكم ومن اسباب اعراض الامام مسلم عن الاخراج له كونه قتل طلحة بن عبيد الله وكان مروان ايضا امير لم يسلم من الظلم لم يسلم من الظلم فلذا تكلم البعض او غمز البعض في البخاري بسبب اخراجه لمروان واجيب عن البخاري بان البخاري اما انه اخرج له متابعة يعني مع واحد غيره او انه انتقى من احاديثه ما صح عنده والله اعلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان في مشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وابا سهيل الا ذلك تكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل ابن سهيل ابن عمرو ولم يأتيه احد من الرجال الا رده في تلك المدة وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي وهي عاتق فجاء اهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم فلم يرجعها اليهم لما انزل الله فيهن اذا جاءكم مولاة مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن الى قوله ولا هم يحلون لهن معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية تصالح مع مشركي مكة وكان كبيرهم سهيل بن عمرو تتفق على امور واصر عليها سهيل بن عمرو كان من الشروط طريقة الصلح لا يأتيك يا محمد احد منا مسلما بكفر قد اسلم الا رددته الينا. لازم ترده الينا اما نحن هكذا يقول ان جاء شخص من عندكم كافرا مرتدا لن نرده اليكم شرط ليس فيه انصاف لكن قبله النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة توافق النبي على ذلك واثقى النبي على ذلك ووقع النبي عليه الصلاة والسلام او عفوا في نفس المجلس في نفس المجلس لما اتفقوا على ذلك جاء ابو جندل ابو جندل هو ابن سهيل ابن عمرو جاء مسلما جاء مسلما وابوه كان كافرا ربه الذي وقع الاتفاق عن المشركين نيابة عن المشركين فرمى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقال المشركون عذبوني اظهر لهم جسمه المعذب فقال سهيل بن عمرو يا محمد رد الي ولدي فرد الي ابني نحن بصدد الاتفاقية التي موجهة انه يرد الي اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يستثنيه لكن بازن سهيل قال اجزه لي يعني اعطني اياه مستسنى قال ما انا بمجيزه لك قال بل اجزه لي قال ما انا بمجيزه لك ولن يقول يا قومي يا اهل الاسلام ارد الى المشركين يقتلونني ويفعلون بي ويفعلون. فقرر النبي اجزه لي يا سهيل قال ما انا بمجيزه لك والله اما ان ترد الي ولدي واما ان تكون الفيصل فرده النبي اليهم عليه الصلاة والسلام ففيه الوفاء بالعهود فجاءت نسوة بعد ذلك مهاجرات من اهل الشرك جاءت النسوة مهاجرات مسلمات الاتفاقية العامة مفادها ان النسوة ايضا ترد لكن انزل الله يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم الامنات مهاجرات تمتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فلم يرد النبي المؤمنات وكان منهن ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط كانت من النسوة اللواتي هاجرن فهذا المثل او هذا الحديث يسوقونه مثلا لكون السنة قد تنسخ بالقرآن ان الاتفاقية مفادها ان اي مشرك يرد اذا جاء مسلما لكن النسوة جئنا فاستثنينا منها الاتفاقية العامة هذا هو موضوع الحديث قال عروة فاخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به يعني مجرد يعني لفظا ليضع يدها يده في يده كما يضع يده في يد الرجال قالت عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن الا بقوله مع انه كان يبايع الرجال باليد هنا ما بايعن الا بقوله هذا اول باب ساقه في باب الشروط اذا يجوز في المصالحات اذا اشترط عليك شرق قال وان كان احيانا شرطا جائرا لكن في هذه الحال يتغاضى عنه للمصلحة الاعظم المصلحة الاعظم ففي الحديث دليل على مسألة عظيمة طبق سوق الادلة الكثيرة لها الا وهي اختيار اخف الضررين فرد ابي جندل الى المشركين ضرر ولكن وقوى القتل والقتال ومنع الناس من منع الناس من ان يفهموا الدين على بهدوء ضرره اعظم ترى النبي المصلحة النبي المصلحة الاعزم في هذا التوقيت وهذا بتوقيفي من الله قال حدث وهنا ايضا فائدة وهي مراعاة احوال الناس فالمرأة ضعيفة اذا ردت الى اهل الشرك قد يفتنوها في دينها المرأة لا تتحمل لكن الرجل يمكن ان يصبر ويمكن ان يجالد يمكن ان يتحمل يمكن ان يصبر ويجالد ويتحمل قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم البيعة ولكن هل كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم طرت عليه النبي ان ينصح لكل مسلم لا هناك من اسلم ولم يشترط عليه النبي ان ينصح لكل مسلم هناك شخص يرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كفاءات معينة يأخذ عليه من العهود ما يتناسب مع قدراته وكفاءاته مع قدراته وكفاءاته فاخذ على جرير ان ينصح لكل مسلم والله اعلم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس ابن ابي حازم عن جليل ابن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هو نفس الحديث المتقدم لكن بسند اخر الى جليل بن عبدالله رضي الله عنه قال باب اذا باع نقلا قد ابرت اذا باع نقلا قد اجبرت تعبير النحل آآ النخل عفوا بمثابة التلقيح يأخز من الانسى يضع من الذكر يضع في الانثى شبيهة بالحبيبات يعرفها اهل النخيل ان لم تؤبر النخيل لم تسمر ان لم تعبر نخلا تثمر الا اذا شاء الله واذا اثمرت ثمرتها ثمرتها تالفة ثمرتها تالفة في اشياء احيانا آآ تستلزم نوع من الثمار تستلزم عملا معينا ده في بلادنا الجميز. انت عارف الجميز الجميز لابد ان يقطع بالسكين قطع حتى ينفتح ويتفتح ومن ثم ينمو ويأخذ حقه من النمو ازا لم يصنع به ذلك ازا زبل زبل وخرب فتأبير النخل بهذه من المثابة بمثابة التلقيح مثابة التلقيح قد ورد في الصحيح صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يأبرون النخل قال ما يصنع هؤلاء قالوا يا رسول الله يؤبرون النخلة قال ماذا يعني؟ ماذا يعني يؤزرون النخل قالوا يضعون الذكر في الانثى الذكر في الانثى قال ما اظن ان هذا ينفع بشيء او يغني شيئا فتركوا التأبير فمر عليهم وقت الثمار وقت النضج فلم تثمر نخلهم سألهم ما لها لم تثمر قالوا قلت كذا وكذا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم اذا حدثتكم عن الله فاني لن اكذب على الله اذا حدثتكم عن دنياكم او كما قال فانتم اعلم بامور دنياكم او بشؤون دنياكم فمعنى تأبير النخل علم اذا حدثنا عبد الله بن يوسف ورنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد اجبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري اذا الاصل في النخل الذي ابر يعني انا ابرت نخلي اذا لم نتئه بيأت لك النخلة بعت لك النخلة الناتج الذي على النخلة اذا انا كنت ابرت النخيل فهو للبائع الا اذا انت يا مشتري قلت انا اشتريها لكن بشرط ان الثمر يكون يعني انا اشترط النخل وما عليها ترت النخلة وما عليها باب الشروط في البيوت. يعني اذا ازا هنا النبي عليه الصلاة والسلام انها في حديث اخر عن بين وشرط عن بيع وشرط وهنا اجاز البيع فلابد ان اجمع بين الاحاديث احاديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى حديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى كيف النبي ينهى عن بيع وشرط وايضا فانه يذكر ما مفاده تجويز البيع مع الشرط كيف ذلك كيف يكون ذلك فجواب ذلك اذا كان الشرط متعلقا باصل البيع لا يجوز لكن ازا كان منفصلا عن البيع جائز بمعنى بمعنى مسلا انا بعت لك دارا واشترطت عليك الا تسكنها الاصل بها الدار بيشترى للسكنة بيع الدار فالاصل هنا مرتبط بماذا مرتبط بالسن شرط مرتبط باصل البيعة لكن مسلا ازا قلت لك ابيعك هذه الدار ويشترط عليك ان ابقى انا فيها لمدة سنة جائز هذا جائز وسيأتي ان النبي ترك او جابر اشترط على النبي عندما باع له جملا ان يحمله الجمل الى المدينة كان في الطريق ازا اشتريت منك سيارة لا يجوز لك ان تقول باتوا كالسيارة بشرط الا تركبها سارة لها لازمة ايه؟ ليس لها فائدة لكن اذا قلت لك بعتك السيارة شرط ان تسمح لي بها اليوم او غدا او بعد غد في اسفاري لمدة كذا وكذا. هنا يجوز هنا لان فيه انفصال الان مثلا في النكاح رجل تزوج امرأة ابو هاني اسمع رجل تزوج امرأة وقالت له المرأة اه قال له وليها ازوجك ابنتي لكن بشرط شرطي الا تقربها بجماع اذا هذا الشرط لا يصلح لان الغرض من الزواج والمعاشرة ده ده الغرض الاساسي لكن ينقال ازوجتك ابنتي بشرط بشرط الا تخرجها من بلدها هذا منفصل عن ماذا عن الاصل منفصلة عن الاصل فلي حق في هذا الثاني لكن ليس لي حق في ماذا في الاول هذا التفصيل ولذلك تجدون اقوال العلماء تختلف شيئا ما في هذه المسائل الف شيء ما في هذه المسائل فاحيانا تأتي مسائل مشتبكة هل الشرط لصيق بالاصل او انه منفصل عنه فينشط عالم ويقول هذا منفصل عن ماذا عن الاصل ويقول عالم بل هو مرتبط به فتختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب تختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب ده مسلا مسلا ازكر لك مسلا زهبت اشتري شقة وقلت لصاحب البيت انا اشتري الشقة قال انا موافق على البيع لكنني مشتري اشترطت شرطا قال ما الشرط قلت له الا تبيع الشقة المجاورة لي لنصراني ممكن واحد عالم يقول شرط صحيح لان من حقي كمشتري من حقك مشتري انني اؤمن نفسي اؤمن نفسي ويأتي اخر يقول لا انت اشتريت شقتك معروفة حدودها معروفة حدودها ومصرفة طرقها فليس لك ان تشترط هم انه هم انه باعالي شخص مسلم والمسلم باعها بنصراني انا لا اضمن في هذه الحال لكن اذا قال طيب انا اشترط الا تبيعها لنصراني واذا اراد نصراني ان يشتريها فانا اولى ولي حق الامتياز لي حق الامتياز هذه الحالة يجوز فمسألة شروط منها شروط لا صلة وثيقة بالعمل بالمباع وشروط ليس لها صلة وثيقة بالمباح اسوق مثلا اخر حتى تتضح الامور انا بعت لك مصحفا او كتابا واشترطت عليك قلت شرطي الا تقرأ في هذا الكتاب او لا تقرأ في هذا المصحف ازا انا عطلت العمل لان الغرض من من الكتاب هو ماذا قرأ فيه والغرض من المصحف هو التلاوة منه فكوني اقول لك لا تقرأ في هذا المصحف اذا قد ناقضت لكن اذا جئت بعتك المصحف فقلت لك عليك والله سائلك الا تعطيه لنصراني انا عندي اصل عندي اصل النبي ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو مخافة ان تناله ايدي الاعداء. هذا الشرط يجوز او لا يجوز اذا احيانا الجمع بين حديس الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بينا وشرط وان النبي باع آآ باع واشترط عليه او رخص في الشرط مع البيع فاذا الشرط الممنوع هو الشرط الذي له تعلق باصل المبيع ويفسدوا ويعطل العمل به والشرط الجائز ما كان منفصلا عن هذا المبيت فكل مسألة اذا بحسبها كل مسألة اذا بحسبها وهكذا تضطرد الامور لا تبع لي سيارة وقل اشترط عليك الا تركبها. ازا انا اشترطها لماذا؟ السيارة في الاصل معدة للركوب كي نقول تا انا ابيع لك السيارة دي لكن في اه لا تحمل عليها خمرا تعمل عليها قمرا حتى لا يكون معونا لك على الاثم والعدوان فهنا لي وجهة من الصواب في المسألة. ففي امور واضحة اه سواء بالمنع او بالتجويز وامور بين ذلك تتعدد فيها الاجتهادات ومن ثم ترى ان اقوال الفقهاء تعددت فيها فقال هنا اذا باع نخلا قد اجبرت فسمراتها لمن للبائع الا اذا اشترط المبتدع وهو المشتري. وعلى ذلك تقاس الامور على ذلك تقاس الامور. يعني انا بعت لك فدان الارض انا زرعت الارض يعني مزروعة انا اصلا ببيع لك الفدان فدان ارض زراعية مثلا بمية الف جنيه طب الارض مزروعة الان زرة الارض المزروعة الان زرع من زرعها انا زرعتها هل الذرة الذي عليها لي ام لك فاذا جئت تقيس من باع نخلا قد اجبرت فثمرتها للباء الا ان يشترط المبتلى فانا بعتك في العقد ارضا لم ابع لك ذرة تكون ثمرته اذا الا اذا اشترط المبتلى ليس فيها نص ثابت انما قياسا على ماذا على النغل المؤبرة ياك قياسا على النخل المؤبرة. في هناك الشيء معلوم ان الذي يباع هو الاصل معلوم ان الذي يباع هو الاصل واشياء معلومة ان الذي يباع الاصل وتوابعه وما عليه واشياء معلوم ان ان يعني كل مسألة اذا تلف بحسبها والله اعلم اتفضل ابيع لك هذا المصحف بشرط ان تقرأ فيه كل يوم خمسة اجزاء ليس لك ذلك اه نعم الله اكبر الله اكبر ازا قلت اهدي لك لا بأس