قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشروط في البيوع قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستهينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ان عائشة جاء ان بريرة جاءت الى عائشة تستعينها في كتابتها ذلك لان بريرة كانت امة من الاماء فاتفقت مع سيدها على ان تعطيه مبلغا وتكون حرة فكاتبت عن نفسها كتابا يعني اتفاقا جاءت الى عائشة تريد منها ان تساعدها بمبلغ من المال لكي تسدده لسيدها حتى تعتق قالت لها الى قالت لها عائشة ترجع الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته معنى ذلك يكون ولاؤك لي يعني اذا انت مت ولم يكن لك وارث انا ارثك فذكرت ذلك بريرة الى اهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لك ويكون لنا ولاءك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتاعي فاعتقي ابتعي ان اشتري فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق العلماء لمن اعتق الشاهد جواز الاشتراط في البيوع قد سبق التنبيه على امر كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه نهى عن بيع وشرط لا عن بيع وشرط فكيف الجمع بين هذا فسبق وبين ان الشرط اذا كان متعلقا باصل البيع ولا يصلح البيع الا به في هذه الحال يكون الامر غير جائز يكون الشرط غير جائز كمن باع لك دارا واشترط عليك الا تسكنها اصل الدار تشترى للسكنة او شخص زوجك امرأة واشترت عليك الا الا تجامعها فهذا الشرط شرط باطل شرط باطل لكن اذا باع لك سيارة مثلا واشترط عليك ان اركب الى ان توصلني الى منزلي او اركبها لمدة شهر الى ان اشتري اخرى لمدة شهر حدد المدة فلا بأس بالاخير وهناك فارق بين شرط وشرط ومن ثم اختلفت اقوال الفقهاء في بعض الشروط فترى شروطا بعض العلماء يلحقها بالجائز وبعضهم يلحقها بغير جائز قال باب اذا اشترط البائع وظهر الدابة الى مكان مسمى جاز حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول عامر وعامر الشعبي عامر ابن شراحيل الشابي القاضي الهمداني المشهور حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا كان يسير على جمل له قد اية ما معنى اعيا؟ تعب تعب ارهق الجمل قد اعيا يعني الجمل قد تعب وارهق ومنه قوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيا بخلقهن يايا يتعب ومنه جفاء العين اي شفاء المتعة للمريض فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله يعني صار سيرا سريعا بعد ان ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال بعنيه باوقية بعنيه باوقية قلت لا قال بعنيه بوقية فبعته يعني الرسول قال له بعنيه باوقية قال له لا سبحان الله! اذا الرسول طلب من جابر ان يبيع له الجمل ومع ذلك جابر رفض ان يبيعه في اول الامر اذا لا يلزم من كون الشخص فاضلا ان تبيع له سلعة انت في حاجة اليها وان كان من افضل الناس وان كان من افضل الناس فالرسول بيقول لجابر بيعني الجمل؟ قال لا جاب الصحابي جليل فاضل لكننا نتعلم نتعلم من هذا ونتأدب من هذا بادب فسبق في مسألة الشفاعة ان النبي عليه الصلاة والسلام شفى عند بريرة في قصة العباس مع الرسول لما كانت بريرة قد اعتقت قيرت بين البقاء مع زوجها مغيث وبين الفراق فالسنة في الجارية اذا اعتقت ان تخير اختارت الفراق وكان زوجها مغيث يحبها حبا عظيما يطوف خلفها في الاسواق يبكي فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس الا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث قال لو شفعت له يا رسول الله فتدخل النبي بالشفاعة قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه بامة وردت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلمها وهنا يقول لجابر بانهي جملك قال لا ثم كرر عليه قال بعنيه فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي استسنيت حملانه الى اله يعني ان يحملني الى ان ارجع فلما قدمنا اتيته بالجمل اتيته بالجمل ونقضني ثمنه ان اعطاني ثمنه نقدا ففيه جواز البيع بالآجل لان البيع تم ولم يستلم جابر اموالا لم يستلم جابر اموالا الا ان وصل الى المدينة اذا يجوز البيع وان لم تدفع اي شيء من الزمن ويجوز البيع بدون كتابة. عن جابر لم يكتب عقدا قال ونقدني ثمنه ثم انصرفت فارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك خذ جملك ذلك فهو مالك اعطاه الجمل والمال اعطاه الجمل والمال عليه الصلاة والسلام اعطاه الجمل واعطاه المال نعم بعد بعد ان رفض اولا يجمع البدن قال في الحديث من الفوائد جواز تعداد الدين مع زيادة لان الرسول رد له المبلغ اعطاه الاوقية واعطاه ايضا الجمل فيجوز للشخص ان يسد الدين مع زيادة ما دام المدين ما دام الدائن لم يشترط ما دام الدين لم يشترط فلو ان عندي لك الف جئت تطلبها مني جئت تطلبها مني فقلت لك خذ هذه الالف وزيادة مني لك خمسمئة هذه جائزة هذه جائزة يعني تجوز قال ونقضني ثمنه ثم انصرفت فارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك فهو مالك قال جعبة المغيرة عن عامر عن جابر افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة يعني افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة كلمة غريبة افقرني يعني جعلني اركب على فقار ظهره اي جمله تزار الرسول هنا المراد به جمل الرسول ومنه من كان عنده فضل ظاهر فليعد به على من لا زهر له يعني بفضل مركوب يعني مركوب زائد فليعد به على من لا مركوب له فقوله افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة معناه انه جعلني اركب على فقار ظهر بعيره الى المدينة فافقرني يعني ايه راكب على فقار زهر جمل النبي لانه اصبح ملكا له لذلك في هناك راوي اسمه يزيد ابن صهيب يزيد الفقير تزيد الفقير ليس فقرا ماليا انما فقرا لانه كان يشتكي بقار ظهره كان يشتكي فقارا ظاهرة هذا معنى الفقار افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة وقال اسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة حتى ابلغ المدينة قال عطاء غيره ولك ظهره الى المدينة قال محمد بن جابر انشرت ظهره الى المدينة كلها روايات في هذا المعنى عن جابر ولك زاره حتى ترجع قال ابو الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينة قال الاعمش عن سالم تبلغ عليه الى اهلك قال ابو عبدالله للاشتراط اكثر عندي واصح يعني في اختلافات حصلت في متن الحديث هل جابر اشترط في البيع او ان النبي وهبه تطوعا فالظاهر ان البخاري يختار الرواية التي هي الاشتراط طيب بعض الخلافات في اللفظ. نعم باوقية وبدنانير كل هذا محل بحث لا يصلح الا اذا درسنا كل فقرة دراسة مقارنة ما هي نفسها بتقول لك آآ باب الشروط في المعاملة احدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقال تكفلون المؤونة ونشرككم الثمرة قالوا سمعنا واطعنا اضطراب في المعاملة واحد يشتغل في ارض واخر ويقسم بينهما الناتج يعني المهاجرون والانصار جزاك الله خيرا كان بينهم امر امر خير لما وصل المهاجرون الى المدينة تفضلت الانصار بقولهم يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل انا لي مئة نخلة اعطي اخي خمسين وانا اخز خمسين ابى النبي ذلك او ابى المهاجرون ذلك ولكنهم اتوا بحل قالوا نحن نشتغل وانتم تجلسون ولنا نصف ما انتجته الارض ولكم النصف قالوا سمعنا واطعنا قالوا سمعنا واطعنا فيدخل هذا الحديث في ابواب التعفف يدخل في ابواب التأفف كما قال عبدالرحمن بن عوف دلوني على السوق قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها تطلب بمعنى النصف في جواز استئجار اليهود اذا جواز استئجار اليهود باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح طب النسبة المئوية التي يأخذها اليهود هنا النصف واذا قلل شخص عن النصف هل يجوز او لا يجوز بالاتفاق يجوز لان النبي ما ما امر امرا قائلا الذي يعمل عند شخص له النصف لصاحب المال النصف. لم يقل ذلك في حديث على وجه الامر انما هو على باب التخيير وهنا مسألة ينبغي ان تفهم ان مثل هذه المعاملات التي ليست بعبادات الامر فيها واسع واحيانا تشتبه على البعض مسائل حتى على بعض اخواننا الطيبين تشتبه عليهم مسائل لفت نظري اليوم من عدة خطب اسناء المرور في بعض المساجد ان الاخوة جعلوا المنبر ثلاث درجات فقط ثلاث درجات ليس هناك شيء تتكئ عليه وانت واقف واقف هكذا يعني تحتاج الى ان تسند ان تسند انا اعرف الذي بنوا عليه فقههم في هذه المسألة لكن آآ بدأت آآ اناقش بعض المناقشة مع اخواني انهم يقولون وبعصبية زائدة المنبر ثلاث درجات سنة فاستوقفتني الكلمة المنبر ثلاث درجات سنة فسألته سؤالا انا اطرحه فقط للتداول وصولا الى شيء اريده اولا هل امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكون المنبر سلاس درجات ام لم يأمر سواء امر وجوب او امر استحباب هل امر النبي بذلك لم يرد انه امر هذا شيء يعني لم يرد اي حديث يفيد ان النبي قال فيما علمت حديث ثابت حديس سابت اصنعوا لي منبر ثلاث درجات. سانيا الم يكن النبي قبل صناعة المنبر يقف على جذع يقف على جذع فلماذا امر بالمنبر عزز لم يكن ثلاث درجات بالاتفاق لم يرد ان الجزع كان ثلاث درجات انها معجزة ونخلة وكان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام فطلب عمل منبر كي يكون اكسر راحة اسناء الخطبة يكون اكسر راحة اسناء الخطبة المرأة كلمت غلامها النجار قالت ان الرسول قال مر غلامك النجار يصنع لي اعوادا تحمل عظامي فصنع النجار المنبر بهذا التوصيف لم يأمر الرسول ولم يصف الرسول بوصف معين والنجار الذي اتى به طيب هل ازا زدت الى خمس درجات اثمت ليس عندي ما ما يؤثمني اذا لغاية الدرجات كلها وصنعت شيئا مرتفعا كخرسانة مسلحة بارزة من المكان تريح الشخص ولن تقطع صفا ولن تقطع صفا. ما المانع احببت ان الفت النزر احيانا تكون هناك امور لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيفهمها ناس على غير وجهها ولدرجة ان احد اخواننا الف كتابا كتابا يقول في ببداية المنابر التي تزيد على ثلاث درجات يا اخي الرسول ما امر وما نهى ان ان يزاد في المنبر على عدد من درجات غاية ما اورده ان منبر الرسول كان ثلاث درجات قال لم ينهى الرسول لم يأمر بهذا الامر على التوسعة لا تضيق على الناس امر وتشق على الخطيب فالخطيب واقف مو مستطيع يسند على شيء يتكئ عليها اثناء الخطبة فاردت ان الفت النزر الى مسل هزا بارك الله فيكم وقد استأنست بحديث في قصة الحسن ابن علي لما ذهب هو وعمار ابن ياسر الى اهل الكوفة يستنفران اهل الكوفة للقتال في موقاة الجمل قال فصاد الحسن المنبر وجلس الحسن وجلس عمار في اصل المنبر فهذا يشعر ان كان بينهما شيء من التفاوت والله اعلم اذا تشغيل الاموال ليس من الامور التعبدية ان تجعل لي نسبة عشرين او انت خمسين انما على ما نتفق عليه لانه بامكانك ان ترفض وبامكاني ان ان ارفض باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. اذا سبق وبينا وليس معنى ان الشخص فاضلا ان الشخص فاضل وجاء يشتري منك شيئا انك تبيعه شيئا بثمن لا تريده فانت بالخيار جابر لما قال له الرسول بان يجاملك؟ قال لا بل عمو جابر ايضا لما وصل جابر وقال انا بعت جملي للرسول لامه عمه يا ابني كنا في حاجة الى الجمل كنا في حاجة الى الجمل آآ يا ريت ان شخصا يستمسك بحقه حقي الا ابي وان كنت انت فاضلا من افضل الناس لكن ليس بواجب علي ان ابيعك ليس بواجب علي ان ابيعك وسبحان الله تحدث امور مثل هذه مع رسول الله لبيان جمال الشريعة نعم حرية تمش حرية يعني. الحرية حرية للمنفلوطي نحن عبيد افهم كده يعني ايه؟ الحرية بس قد تلتبس نعم في هذا الباب يعني انت حر في مالك هل هل اطلق القول انت حر في مالك؟ لا بل عبد ايضا في مالك ما معنى عبد الذي يأمرني الله به افعله ليس معنى انني صاحب مال انني افسد حرية الرأي في هذه الجزئية حقك ان تبيع او لا تبيع لكن ليس من حقك ان تفسد بمالك ان تفسد بمالك نعم هو مالك لكن ليس من حقك ان تفسد فيه انا فاهم كلامك انا دخلتها مداعبة ما تعملش الموضوع اكتر من آآ لا انت كان يمس من باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح قال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت قال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي هذا الصير هو ابو العاصي بن الربيع زوجي زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام امه هالة بنت خويلد ام هالة بنت يعني الرسول ما قرابته به اسكت واحدة واحدة بس اعيد لك التوصيف هذا ابو العاصي بن الربيع زوج بنت رسول الله زينب ام هالة بنت خويلد هذا توصيفه. فما درجة مصاهرة النبي لهلا يقل قرابة زوج خالته يعني ابو العاص زوج ابنة الرسول صهر والرسول زوج لخالته خديجة بنت خويلد وكان سبب قوله حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي ان عليا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلغ النبي ان عليا يريد ان يتزوج ببنت ابي جهل بنت ابي جهل وقام في الناس خطيبا قال اني لا احل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد الا ان يطلق ابن ابي طالب ابنتي ويتزوج ببنت ابي جهل فان فاطمة بضعة مني يؤزيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها ثم قام فذكر سيرا له من بني عبدشمس قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وكان سبب ذلك انه في غزوة احد اسر ابو العاصي بن الربيع زوجي زينب وكان كافرا وكانت زوجته بمكة معه زينب فاطلق النبي سراحه على ان يرسل له ابنته التي بمكة فوعده ان يرسل ابنته فهو المرء اول ما وصل الى مكة جهز احسن الجهاز وقال لها انطلقي الى ابيك فقد وعدت ان ارسلك اليه فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سنوات اسلم ابو العاصي بن الربيع ورجع الى زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الوفاء كان بعد عقد الزواج كان بعد عقدي الزواج لكن عموما اذا وعدت صغرك وعدا وفي له به وفي له به اذا كان شرطا من شروط النكاح ينزر لزمك الوفاء به اشهر شرطين في ابواب النكاح يزكرهما الفقهاء هما اشتراط المرأة الا يخرجها الزوج من بلدها تاني اشتراط الزوجة قراط الزوجة الا يخرجها من بلدها. الثاني اشتراط الزوجة الا يتزوج عليها زوجها وهذان شرطان في ايه ما بين العلماء بعض النزاع الاخز والرد والتحذير يقتضي صحتهما زلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج قالت امرأة انا لا احرم عليك ان تتزوج علي ليس حراما عليك لكن اذا تزوجت علي فارقني اذا تزوجت علي فارقني لا امنعك من شيء حلال لكنني لا اتحمل من الان ان ابقى مع درة اشترط عليك من الان قبل ان اعقد واوضح لك ولا تغشني ان تزوجت علي طلقني فهذا الشرط جائز عند الاكثرين من العلماء اذا احيانا هذه التعديلات التي وردت في مسألة قوانين الزواج وهي فتح خانة للشروط تعديلات في الحقيقة كثير منها موافق للكتاب والسنة كسير منا موافق للكتاب والسنة ولا ادري لماذا وزير الضغط ضج حول قانون الخلع قانون الخلع يعني ما سببه الضجة؟ تعرف تجيبني لماذا يثيرون ضجة حول قانون الخلع هذه الايام يعني المرأة من حقها ان تطلب الخلع ما رد الصداق الى الى الزوج يعني ما شهدوا ذلك في التنزيل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وفي سنة الرسول اتردين عليه حديقته قالت نعم فامراه ففارقها فما ادري ما وجه الناس الذين يقولون الان ان الخلع لا يجوز بهذه الطريقة نعم باب الشروط في المزارعة قال حدسنا ما لك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة تحدسنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج ذهن فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق يعني لم ننهى عن الفضة يعني يقول كنا نؤجر الارض اقول يعني الارض فدان قل النصف هذا لك والنصف هذا لي يعني هذا الفدان ملكي قم انت بزراعته الارض ثمرة الارض التي في هذا الاتجاه لك وثمرة الارض التي في هذا الاتجاه لي تنوينا عن ذلك لماذا؟ لان هذه الارض قد تثمر وهذه الارض قد لا تثمر قد تهمل انت في ارضي ولا تهمل في ارضك فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق لم ننه عن الورق عن الفضة يعني ايه؟ لم ننهى عن الورق يعني لم نمنع عن تأجير الارض بالفلوس مفهوم ولم ننهى عن الورق يعني لم نمنع عن تأجير الارض بالمال هذا معنى قوله ولم ننهى عن الورق باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدسنا معمر عن الزوري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبادي ولا تناجشوا وليزيدن على بيع اخيه وليخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفي اناءها قوله لا يبع حاضر لبادي يعني انت مسلا من المنصورة ومفتح مسلا مفتح مسلا جاك واحد من براري الحامول او بلطيم وجاء معه شيء يريد ان يبيعه في المنصور نفترض نفترض ان الحمول براري نفترض انها بادية. نفترض لان النزاع قائم في في شأنها فانت يعني من المنصورة شايف نفسك شوية تقول لأ هات لي وانا ابيع لك اعطني وانا ابيع لك فالنبي نهى عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض فهذا قول لا يبيع حاضر لبادي اه هو داخل في باب يرزق الناس بعضهم من بعض في رواية لا يكن له سمسارا ولا تناجشوا وليزيدن على بيع اخيه وليخطبن على خطبته هذا اذا استقرت البيوع واستقرت الخطوبة فمثلا شاب تقدم لفتاة رآها ورأته لم تبد له ركونا ولم يبد لها ركونا قالت انا استخيرها وارد عليك وهو قال انا استخير ايضا فبدا له ان يرى اخرى وبدا لها ان ترى اخرا كل جائز لان معنى لا يخطب على خطبته اذا تمت الخطوبة اذا ركن هذا كما قال ملك والشافعي وغيرهما اذا قيل ان فلانة مخطوبة لفلان رضيت ورضي اولياؤها ورضي الخاطب وعلم ان فلانة مخطوبة لفلان اما اذا لم يكن كذلك فعندنا قول فاطمة بنت قيس يا رسول الله ان معاوية وابا جهم خطباني ان معاوية وابا جهة مخاطبان اي تقدما لخطبتي قال اما معاوية فاسألوه كل لا مال له واما ابو جهم فلا يضع اعصابه عن عاتقه ولكن انكح اسامة بن زيد ترشح لها ثالثا وهكذا في البيع انا جئت ارى الشق عندك نزرت اليها الشق والسقف والغرف قل شقة طيبة والحمد لله طيبة وان شاء الله ساشتريها لكن اسمح لي استشير امي استشير ابي وانت قلت ايضا طيب انا سمحت لك وانا ايضا استشير اذا جلب بائع بعد ان انصرفت انت يجوز لي ان ابيع له لانني لم اعقد بيعة البيعة لم يتم البيع لم يتم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تتمة لما كنت بصدده من شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليخطبن على خطبته هذا في حال الركون. قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفي اناءها احيانا يتقدم شخص خطبة امرأة وهو متزوج تقول لي شرط ما شرطك قل شرطي ان تطلق زوجتك هذا الشرط حرام ان تشترطه المرأة حرام ان تشترط اما ان توافق او ترفض هي براحتها لكن كشرط ان اشترطته فهو باطل ان اشترطته فهو باطل ان اشترطت عليه ان يطلق زوجته فهو شاب شرط باطل اما قول لتستفرغ او لتستكفي اناءها او لتستفرغ صحفتها هذه الزوجة يكون لها من الزوج رزق من عند الله كله وهذه لها رزق لها نصيب من المعاشرة الزوجية وتلك لها نصيب او نصيبه من الطعام نصيبه من النفقة والاخرى كذلك فهي تسأل حتى تستأثر هي بكل الخير فلذلك في الحديث في طرقه فان لها ما قدر لها. فان لها ما قدر لها هذا والله اعلم الحمد لله اللهم صلي على سيدنا محمد يقول الاخ قانون الخلع جعل للمرأة الحق في فسخ العقد في اقل مدة من الزمن بخلاف ما قبل ذلك كانت توجد مدة للصلح يعني ليس هناك نص يلزم باننا نترك مدة معينة بين طلب المرأة المرأة الخلع وبين تنفيذي لها الا ان الله قال وان غبتم شقاق بينهما فابعسوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما لكن كمدة زمنية انا ممكن ارسل حكم في يومين او في يوم لكن كمدة زمنية معتبرة بين طلب المرأة الخلع وبين اصدار الحكم بالخلع ليس هناك نص ملزم بشيء. اتفضل