قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين رحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشروط التي لا تحل في الحدود شروط التي لا تحل بالحدود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله قال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم واقض بيننا بكتاب الله واذن لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا اي كان اجيرا عند هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فابتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني امة قلت له اذا كان على ابن الرجم خذ مني مئة شاة واما فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رده الوليدة والغنم رد ورد عليك يا وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اصل انهما كانا قد اصطلحا على امر وابطله النبي صلى الله عليه وسلم طلع على امر فابطله النبي صلى الله عليه وسلم ولذا اوردوا هذا في باب المصالحة باب اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود الحقوا مردود اخذت فوائد من هذا الحديث اخذت من هذا الحديث جملة من الفوائد الفائدة الاولى التحذير من خلوة الرجال بالنساء ومن خلوة العمال الذين يأتون الى البيت بالنساء فلا تترك اي صاحب عمل يدخل بيتك على اهلك في غيابك فان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما احذر من هذا اشد الحذر اذا كنت تريد اعمال سباكة في البيت او اعمل نجارة في البيت او من يشتري لك الطعام يوميا ويدخله البيت وانت غائب او معلم يعلم حتى القرآن لاولادك في غيابك او مدرس يعطي لابنتك او لابنك دروسا خصوصية وانت غائب وابنك دون البلوغ او غير ذلك فاحذر تمام الحذر من هذا هذا خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يعمل اجيرا عند رجل ويقع على امرأته عياذا بالله من ذلك فالحذر الحذر قال قوله اغدو يا انيس ان اعترفت الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها يفيد امر ان شخصا اذا جاء وقال ان الابعد قد زنا بامرأة اعترافه انما هو على نفسه فقط هي تسأل ان اعترفت اقيم عليها الحد ان لم تعترف تركت طرفة قيم عليها الحد ان لم تعترف تركت وهذا اصل ينبغي التفطن له الذي يعترف في هذا الصدد انما يعترف على نفسه والا لو لم نقم هذه القاعدة فتسبب شخص برجم نسوة بريئات يأتي شخص مثلا الى امرأة عفيفة ويدعي انه فعل ما هو المحرم فيقول اتحمل ان اجلد لاني شاب. اما هي فسترجم حينئذ لا يقبل منه قوله الا على نفسه اقراره انما هو يقر على نفسه وكذلك اذا جاءت امرأة فتاة مسلا تريد اهانة شخص موقر قالت ان الابعد فعل بي كزا وكزا من الابعد فعل بي كذا وكذا وكذا ولم تقم بينات فهي التي تجلد وهو لا يجلد الا اذا اقر واعترف والا لو ترك هذا فجاءت امرأة فتاة ليست بدينة بل ساقطة لافضل شخص في مدينتكم قالت انه فعل بي كذا وكذا حتى هي تسند وهو يرجم المعترف يعترف على نفسه يعترف يعترف على نفسه والله اعلم سوف تشوت اخر ازا اتى اربعة شهود لا بأس كل زناة بحسبها اللجنة بحسبها في الحديث جواز الاستئناف في الاحكام جواز الاستئناف الاحكام زهبت او الرجل زهب الى النبي بعدما حكم لهم من بعض الناس بحكم بس في جواز الاستئناف كم وداوود وسليمان ليحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وحديث ائتوني بالسكين دوني سكين اشق بينكما طين فيجوز اذا الاستئناف كم اذا المادة ثمانية وعشرين من الدستور مادة باطلة لانهم قطعوا ان هذه اللجنة لا تؤاخذ ولا تراجع ولا تسأل عما تفعل فهذا باطل لان الاستئناف في الاحكام جائز لا في الاحكام جائز في الحديث اثبات التغريب مع الجلد اه عقوبة الزاني جلد مائة وتغريب عام تلتمئة تغريب عام تغريمه والنفي عن البلاد احد له سؤال في هذا الباب فيه جواز الاستحلاف وان لم يطلب منك وذلك لطمأنة الخصوم لان النبي قال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما كتاب الله عز وجل اتفضل لا مقاطع الفيديو ليست قرينة ليست قرينة والمسجلات الصوتية ليست قرينة لا عفوا ليست قرينة يقينية ليست يقينا قد يستأنس بها لكن كشيء قاطع اتفضل نعم اذا اعترفت رجمت هل يجوز لها ان تكزب؟ فيقول لك لا يجوز لها الكذب في مقام الحدود عند القضاء تلف عمي اذا كانت دون القضاء فكانت شهادة يدلى بها عند القضاء فلا تعريض فيها ابدا لكن مسلا ان لم تصل الامور الى القضاة الامر في ذلك قد يكون فيه سعة قال باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق اظن ان هذا الحديث تقدم مرارا الذي هو يشترطوا مائة شرط الولاء لمن اعتق قدم مرارا وتوجيه باب الشروط في الطلاق باب الشروط في الطلاق قال هنا الشارح اي تعليق الطلاق كذا قال قال فقال ابن المسيب والحسن وعطاء ان بدأ بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه اذا كان يتكلم عن تعليق الطلاق فلا بد اذا من بيان مسألة الطلاق المعلق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما عن الطلاق المعلق على فعل شيء الطلاق المعلق على فعل شيء ان فعلت كذا تكونين طالقا هذا يختلف عن الطلاق الناجز الذي هو انت طالق هناك اذا طلاق معلق طلاق ناجز الطلاق الناجز ان يقول الرجل لامرأتي انت طالق الطلاق المعلق ان فعلت كذا فانت طالق وقد يكون تعليقا على شيء لابد ان يحدث اذ يقول كان يقول ان طلعت الشمس فانت طالق ان طلعت الشمس فانت طالق هذا طلاق يختلف عن الاول من باب انه لابد وان تطلع الشمس لابد وان تطلع جمس ان فعلت قد يكون قد تفعل وقد لا تفعل ابتداء الطلاق المعلق لا اعلم فيه اي خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه ان فعلت تكوني ولا اعلم اي اثر مسند اي اثر مسند عن الصحابة ايضا نقلت بعض الاثار لكن معلق الطلاق المعلق خاصة فلذلك حصل فيه بعض النزاع يرى الجمهور من العلماء ان الطلاق المعلق يقع اذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق فريق من العلماء فصل منهم ابن تيمية رحمه الله بين الطلاق المعلق بصيغة التهديد او الحث على فعل شيء وبين الطلاق المعلق الذي يراد به حقيقة الطلاق هان يقول الشخص لزوجته ان خرجت تكونين طالقا يقصد تهديد ان يقصد الانجاز فيفرق ابن تيمية بين الطلاق المنجز اه عفوا الذي يراد منه الفئة حقيقة وان الطلاق المعلق الذي يراد منه التهديد او الحث فيرى ان الذي يراد منه التهديد او الحث يكفر صاحبه كفارة يمين وان الذي يراد منه الانجاز يقع ويرى ابن حزم وينقل عن بعض التابعين اظنه طاووس او غيره وعن بعض الشافعية قلة ان الطلاق المعلق لا يقع اريد به الانجاز او اريد به اديد تميم يرى كفارة اليمين بالذي يراد به التهديد هذه اقوال العلماء. اما الادلة فليس في الباب دليل صريح الا ان الظاهرية استدلوا قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا فرد الامر الى الى الزوج ومتكن وسرحكن سراحا جميلة ولم يقل ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فانتن طوالق انما قال فتعالينا ومتعكن واسرعكن سراحا جميلا واستدل في الباب ايضا باسر ان امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لي حر ساعتق كل العبيد الذين عندي وكل مالي في ريتاج الكعبة يعني ساقف ساوقف كل مالي يكون في باب الكعبة رتاج الكعبة يعني باب الكعبة كل مملوك لي حر وكل مالي في ريتاج الكعبة ان لم يطلق فلان زوجته فلم يطلق فلان زوجته فذهبت تستفتي حفصة قالت لها حفصة قلبي بين الرجل وبين زوجته وكفري عن يمينك فلم تغن باجابة حفصة وذهبت الى ابن عمر قال لها افتتك ام المؤمنين اتق الله قلبي بين الرجل وبين زوجته وكفري عن يمينك لم تقنع بقول ابن عمر ذهبت الى زيد بن ثابت قال لها امن حديد انت ام من نحاس انت رأى صلبة افتتك ام المؤمنين ويفتئك ابن عمر اتق الله عن يمينك قال لي بين الرجل وبين امرأته فلم تقنع وذهبت الى حذيفة الى ابي قال لها هاروت وماروت انت اتق الله كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته هؤلاء الاربعة افتوها بكفارة اليمين سنده صحيح تندوا صحيح وليه الاربعة افتوها في كفارة اليمين من غير استفصال ماذا كنت تنوين فلذا وقد عقد عقد النكاح بكلمات صراح زوجتك ابنتي فلا ينفك الا بشيء طريح ايضا انت طالق هذا الذي يظهر ولذا فكثيرا ما نسأل عن هذا السؤال وانا مطمئن القلب والحمد لله واعرف انني في هذه المسألة مخالف للجمهور لكن النفس مطمئنة لعدم وجود الدليل المفرق وما كان بيقين لا ينفك الا بيقين ايضا فلا اسعى في هدم الاسر بغيري دليل صريح من كتاب الله من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله اعلم كلمة علي الطلاق تأخذ وهي علي الطلاق علي الطلاق هذه تحتمل امورا وايضا الطلاق المعلق يحتمل امورا يعني احيانا نفتي بوقوع الطلاق المعلى كيف ذلك يعني مسلا ينقال الشخص لامرأته انت طالق لو كنت فعلت كذا ها وهي فعلت هذا تعليق على شيء قد قد مضى فينجز كن بمنزلة الناجز بمنزلة الناجز والجماهير مطبقون على انه اذا قال انت طالق اذا طلع القمر القمر لابد وان يطلع ها هذا البعض يعتبره انجاز لكن مؤقت عند جماهيره هنا مسألة او بعض الملحقات رجل قال لامرأته اعتبري نفسك طالق اعتبري نفسك طالق هذه المسألة تحتمل امرين اما انها تحتمل انت طالق فمن هذا الوقت انتبه لنفسك طالق اي النت طالق وكلمة اعتبري مزيد تأكيد او انه يقول لها اعتبري نفسك كالمطلقة من ناحية كوني سانعزل عنك او لن انفق عليك فيلزم حينئذ تقال من قال لامرأته اعتبري نفسك طلق عن نيته كان يقصد انجازا هي منجزة اما الحلف بالطلاق فيجريه العلماء مجرى الطلاق المعلق مجرى الطلاق المعلق ولكن بعض العلماء يوردون اختلافا ان قال قائل علي الطلاق ما حصل كزا يعني يلزمه الاطلاق ان كان حصل علي الطلاق ان حصل كزا وهو كذاب هو كذاب وقد حصل الشيء ويقول علي الطلاق ما حصل يختلف عن علي الطلاق لاضربنك تلف عن المستقبل فالذي فات يأخز نفس الحكم ترى كثيرون من اهل العلم انه يقع والله اعلم هذا اذا كان يقصد ما يقول ماضي لكن اه لكن هنا فقط جزئية هل تعتبر اعراف الناس في هذه المسائل فلاح في السوق مسلا معه جاموسة قل علي الطلاق جابت لي خمس تلاف وهي لم تأتي له بتلات الاف فهل هذا يقع او هو يمين كاذب هذا يمين كاذب هذا يمين كاذب اعتبر للنية هنا شأن والله اعلم باب الشروط مع الناس بالقول قال حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني على ابن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على الاخر يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدسني ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكروا الحديث قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا كانت الاولى نسيانا والوسطى شرطا الم اقل انك الم اقل لك انك زاد فيها لك والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا لقي غلاما فقتله انطلقا فوجدا جدارا يريد ان ينقض فاقام قرأها ابن عباس امامهم ملك ما تفضيل هذا الكلام بداية الخضر اشترط على موسى شرطا للمصاحبة قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فيجوز الاشتراط على الصاحب في صحبته تريد ان تسافر معي لكن لي شرط كذا وكذا وكذا تريد ان تطلب العلم كذا وكذا وكذا ننقل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدها فاشترط عليه قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا لما قتل موسى عوفا لما خرق موسى السفينة قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا كانت نسيانا من موسى قال لا تؤاخذني بما نزيد فعفي عنها فالشخص الذي اشترط عليه شرط ونسي وفعل لا يؤاخذ لا يؤاخز هل هذه ينسحب على مسائل اخرى مثل ان خرجت من بيت او يفترق عند من يقول بوقوع الطلاق المعلق مسلا ان قال رجل لزوجته عند من يقول بوقوع الطلاق المعلق ان خرجت من البيت تكونين طالقة نزيت خرجت نسيت وخرجت هل يحسب لا تؤاخذني بما نسيت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت قتل موسى قتل الخضر الغلام فاستنكر موسى ولم يكن استنكاره عن نسيان فلذلك اشتد عليه الخضر الم اقل لك فلذا موسى اشترط على نفسه شرطا ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا والله اعلم باب الشروط في الولاء قدم الحديس مرارا الشاهد منه ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق معنى شروطا ليست في كتاب الله اي تخالف ما في كتاب اتفضل اي نعم ولزلك احنا نأخز منه ان هناك شروط معطلة حديث قصته كررت مرارا يعني امرأة اسمها بريرة امة كانت امة عند قوم تعرف الامة يعني ايه عبدا العبد المزكر عبد المزكر لكن الامة هي المؤنس المؤنس يعني واحد يشتري جارية تكاتبت عن نفسها اتفقت مع سيدها قالت اكتب بيني وبينك عقد انني اسلمك مسلا مائة الف واكون حرة تسمى الان مكاتبة كاتبة الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لما كاتبت اصبحت مديونة هي بتسعى لتجميع مال كي سلمه للسيد حتى تصبح حرة فذهبت الى عائشة تطلب منا المعونة فقالت له عائشة ان ادفع لك المال ممكن اشتريك واعتقك ولكن يكون الولاء لي ما معنى الولاء اذا ماتت بريرة ليس لها وارث ورثتها عائشة فذهبت تقول لاهلها عائشة تريد ان تشتريني منكم قالوا ان ما فيش مانع نبيعك لعائشة على ان يكون الولاء لنا آآ زهبت رجعت لعائشة فعائشة سألت الرسول فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق وهذا الشرط يعتبر باطل ايهما شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل فمن العلماء من يقول اخذ منه جواز تعطيل شرط او جواز اعتبار شرطا معلقا فمثلا الفيزا قرض كما يسمونه فترة السماح خمسة وخمسين يوم بعدها تحسب عليك فوائد ربوية فمكتوب كده منصوص على هذا مثلا ببنود العقد فانا اقول اشتري تستعمل الفيزا والتزم بالسداد في الموعد واجعل الشرط هذا شرطا معطلا كأنه لم يكن لانه لم لانه غير موجود انه لا يشترط شرطا وهذا الشرط باطل ليس بمعتمد اصلا فمسلا اشتريت سلعة واشترط علي البيئة انني شهريا لمدة سنة مسلا ساسدد شهريا الف جنيه اتفقنا على السلعة قال السلعة بكام باثنى عشر الف كيف تسدد قلت له كل شهر الف قال ما فيش مشكلة اذا لكن انا اكتب شرطا وهو ازا تخلفت عن السداد اجعل عليك فاذا ربوية قدرها كزا كزا هل اقبل على هذا العقد او ارفضه من الاصل فمن الناس من يقول اذا كنت موقنا انك ستسدد في الموعد سنعتبر الشرط شرطا معطلا لا قيمة له لا قيمة له كأنه غير موجود الكلام ده والبعض يمنع يقول لا تمضي على العقد من الاصل ان في بند ربوي. لكن هنا كلام النبي تريئة واعتقيها فان الولاء لمن اعتق وابطل النبي الشرط انت فهمت تفضل والده اشترط الا تسكن معك كيف مثلا يعني يفرق في في فارق من اه والدها اشترت الا تخرج من بلدها هذا الشرط صحيح يعني الان ذكرنا ان من الشروط ما يعتبر ومن الشروط ما يرفض فمسلا اذا اخوكم يقول هنا تورتان صورة انني جئت اعقد على امرأة فابوها وهي قال نشترط عليك شرطا الا نخرج من بلدنا نحن سنسكن في المنصورة نخرج من بلدنا انا وافقت يوم البيه يوم البيت لكن ابوها قال انا ازوجك وهي قالت نعم انا اتزوجك لكن لا تجامعني هذا الشرط له تعلق باصل الزواج تشترط هذا باطل لانه الغرض الاساسي من الزواج هو هو المعاشرة فهذا الشرط يبطل ان له تعلق بصلب العقد في هذه الحالة واضح ولك فهم ولا ده باطل يعني يعني فلازم تفهم بسرعة ما تضيعش الوقت يعني نعم نعم عندك لا انا ما غشيت لا شرط من اصله باطل ولا