﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:44.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.500 --> 00:01:06.550
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:01:07.650 --> 00:01:27.550
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال وتابعه محمد بن مسلم عن امر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:29.600 --> 00:01:52.200
قال دفن ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى بن ابي بكير قدسنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ابن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث

5
00:01:53.200 --> 00:02:16.500
قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتي درهما ولا دينار ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه ارضا جعلها صدقة عرضا جعلها صدقة

6
00:02:17.150 --> 00:02:45.300
يعني انه اذا اعترض لما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ماله الجواب ان النبي ما ترك الا هذه الاشياء بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة ولقد ورد جواب اخر ايضا

7
00:02:46.000 --> 00:03:08.250
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء لنورث ما تركنا فهو صدقة فلعل هذا يكون وجها من وجوه الاجوبة والله اعلم قال حدثنا خلاد بن يحيى

8
00:03:08.850 --> 00:03:31.100
ما لك بن مغول حدثنا طلحة بن منصرف قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال لا قلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية

9
00:03:31.950 --> 00:03:56.000
قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله وتقدم ان الوصية لا يلزم ان تكون وصية مالية انما تتنوع الوصايا بحسب احتياجات الاشخاص والله اعلم قال حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل

10
00:03:56.550 --> 00:04:16.750
عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ان علي رضي الله عنه كان وصيا يعني القائل ان النبي اوصى لعليم بالخلافة من بعده

11
00:04:17.950 --> 00:04:42.750
فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالطصد فلقد انخنس في حجري كما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه فعائشة تنفي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:43.650 --> 00:05:09.700
اوصى لعلي بالخلافة ومن الذي يشهد لعائشة رضي الله عنها ان عمر في مرض الموت لما قالوا له اوصي يا امير المؤمنين قال ان ان اوصي قد اوصى من هو خير مني ابو بكر

13
00:05:10.450 --> 00:05:41.600
وان اترك قد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان من له شيء يوصى فيه لزمه ان يوصي باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكففوا الناس

14
00:05:42.500 --> 00:05:58.750
قال حدسنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا بمكة

15
00:05:59.600 --> 00:06:19.300
وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها اي وسعد بن ابي وقاص يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله

16
00:06:19.800 --> 00:06:41.850
قال لا قلت فالشطر؟ قال لا قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم الة يتكففون الناس في ايديهم وان كما ما انفقت من نفقة

17
00:06:42.650 --> 00:07:03.600
فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى فيه مراتك وعسى وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة هذا الحديث الذي فيه

18
00:07:04.500 --> 00:07:29.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تظلهم هالة يتكففون الناس ينبغي ان يوقف عنده بعض الشيء لامور الامر الاول قد ورد عن عمر بن عبدالعزيز

19
00:07:30.100 --> 00:07:58.500
ولم اقف عليه انما يتداول انه لما حضرته الوفاة وقالوا له اوصي بشيء لاولادك قال اولادي بين صالح وطالح اما الصالح فالله وليه واما الطالح فلا اكون عونا له على معصية الله

20
00:07:59.750 --> 00:08:31.750
هذا الاثر اولا لم اقف له على سند ثابت الى عمر بن عبدالعزيز ثانيا ولو ثبت فقول الرسول مقدم على قول غيره وفعله مقدم قال كان غيره والله اعلم قال باب الوصية بالثلث

21
00:08:32.750 --> 00:09:01.100
قال الحسن لا يجوز للذمي وصية الا الثلث  لا يجوز للذمي وصية الا الثلث هل المراد لا يوصى ليهودي او نصراني باكثر من الثلث ام نقف عند الثلث وما فائدة التقييد

22
00:09:04.350 --> 00:09:28.800
ما فائدة التقييد  بالنصراني يقول الشارع او باليهودي والنصراني قال ابن بطال اراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بزيادة على الثلث لمن لا وارث له لمن لا وارث

23
00:09:28.900 --> 00:09:51.200
له هل يجوز للنصراني ان يوصي باكثر من الثلث قول الحسن اه قول الاحناف ويجوز ايضا عند بعض العلماء ان يوصى له باكثر من الثلث وهذا وذاك مردودان بحديث النبي

24
00:09:51.650 --> 00:10:10.500
عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربع

25
00:10:11.650 --> 00:10:30.750
يعني لو ان الناس خفضوا بالوصية الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير ابن عباس يرى ان الاحب اليه ان يخفض الناس في الوصايا

26
00:10:31.350 --> 00:10:59.650
من الثلث الى الربع نعم الوصية تختلف عن الميراس قال له واخوكم يقول هناك حديس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. نعم لكن الوصية تختلف عن الميراث الوصية تختلف عن

27
00:10:59.950 --> 00:11:21.050
الميراث ذلك مثلا شخص له زوجة نصرانية وعندها املاك عندها املاك وهي لن لن يرثها اذا ماتت فله ان يطلب منها ان توصي له ان يطلب منها ان توصي له

28
00:11:21.600 --> 00:11:42.100
او فتاة نصرانية اسلمت ومع اسلامها لكن ابوها لم يزل يحبها ويحنو عليك عاطفة انها اذا مات ابوها لن ترث وابوه يقول لها يا بنتي خذي ميراثك مني لا استطيع

29
00:11:42.550 --> 00:12:06.650
فله ان يوصي له خروجي من الخلاف له ان يوصي له ان يوصي لا حينئذ قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم والملقب بالصاعقة دفن زكريا بن عدي حدسنا مروان انا هاشم ابن ابي هاشم

30
00:12:07.100 --> 00:12:23.200
عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ادع الله الا يردني على عقبي يعني يدعو الله الا اموت بمكة

31
00:12:23.700 --> 00:12:47.950
لانني هاجرت منها وكان المهاجرين اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها يكون قد ارتكب كبيرة ولذا فان الحجاج قال لسلمة بن الاكوع لما

32
00:12:48.250 --> 00:13:10.350
تهرب في الفتنة ذهب الى البادية بالفتنة التي كانت بين علي ومعاوية قال الحجاج له ما لك يا ابن الاكوع تعرضت ارتددت على عقبيك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لي في البدو او في البدو

33
00:13:11.800 --> 00:13:33.150
قال يا رسول الله يدعو الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك ينفع بك ناسا قلت اريد ان اوصي وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير

34
00:13:33.300 --> 00:14:01.150
في الثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير فاوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم والله اعلم باب قول الموصي لوصية تعاهد ولدي يعني يجوز ان اوصي بالاولاد اقول لشخص اهتمي باولادي بعد مماتي

35
00:14:01.800 --> 00:14:23.000
ولا يخدش هذا في التوكل على الله هذا قلت لشخص اذا انا مت تعتني باولادي واهتم بهم هل هذا يخدش في توكلي على الله لا يخدش قال عبدالله والد جابر

36
00:14:23.350 --> 00:14:53.050
لابنه جابر عشية احد اي التي العشية التي قبل يعني ليلة غزوة احد يا جابر يا جابر اني ارى انني من اول من سيقتل غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الغزو مع رسول الله

37
00:14:54.100 --> 00:15:18.150
واني لم اترك احدا اعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصي باخواتك خيرا وكانت له تسع اخوات بنات قال فاستوصي باخواتك خيرا فهل يخدش في توكله الشخص

38
00:15:18.950 --> 00:15:46.650
على ربه ان يطلب من شخص اخر ان يستوصي بالاولاد خيرا لا يخدش ذلك والله اعلم هول  باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة حدثنا عبد الله بن مسلمة

39
00:15:47.050 --> 00:16:04.000
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص

40
00:16:04.650 --> 00:16:26.700
ان ابن وليد الزما مني فاقبضوا اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عائد الي فيه قام عبد بن زمأ فقال اخي وابن امتي ابي ولد على فراشه

41
00:16:28.300 --> 00:16:45.300
فتساواقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان رائد الي فيه قال عبد بن زمى اخي وابن وليدة ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:16:45.750 --> 00:17:07.100
هو لك يا عبد بن زمى الولد للفراش للحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهيه بعتبى فما رآها حتى لقي الله الحديث بومو قد تقدم

43
00:17:08.300 --> 00:17:29.500
عليه يعني عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد كان قد زنا بامرأة على حد قوله هذه المرأة كانت امة عند جمعة ابو سودة بنت زمعة اما من امائه قال عد لاخيه سعد

44
00:17:30.200 --> 00:17:53.500
اذا انا مت وولدت هذه الامة ولدا فالولد ولدي فلما مات وولدت جاء سعد يطلب الولد من الزمان فقام اخو الولد عبد ابن زمأ اخو سودة بنت زمعة بل كيف تاخز اخي

45
00:17:54.150 --> 00:18:10.550
قال هو ابن اخي عهد الي فيه ولا ليس هو ولد على فراش ابي ابن امة ابي كيف تأخذه اتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمى

46
00:18:11.550 --> 00:18:33.850
الولد للفراش راجل الامة او الزوجة وللعاهر يعني للزاني الحجر يعني الرجم واحتجبي منه يا سودا مع انه قضى انه يعد اخا لها لكن لما رأى شبهه بعتبة قال واحتجبي منه

47
00:18:34.150 --> 00:19:06.550
يا سودة  نعم لما اقيم عليها لان النبي ما قضى انها زنت لا دعوة الشخص الذي ارتكب الزنا انما هي اعترافه على نفسه على نفسه يعني هب ان امرأة قالت

48
00:19:06.950 --> 00:19:26.600
عياذا بالله فلان زنا بها يعني انت زنيتي؟ قالت نعم هي التي يقام عليه الحد وهو بريء الا اذا مرة واعترف ولا انت ممكن شخص كريم ومشهود لك بالخير ومشهود لك بالصلاح هو متزوج

49
00:19:27.450 --> 00:19:45.050
ممكن تأتي فتاة بغي بكر يقول لك مش مشكلة ان جلس ثمانين جلدة مئة جلدة مقابل انه ايه؟ يرجم تدعي عليك انك ارتكبت المحرم معها فلو قبلنا قولها لرجمناك وانت بريء

50
00:19:45.700 --> 00:20:13.950
انما اقرار الشخص انما هو على نفسه ومنه قصة العسيف قال ابنك جلد مئة وتغريم عام واخده يا انيسي الى امرأتي ان اعترفت ارجمها  ما يلزم الاصل عدم البحث والتنقيب

51
00:20:14.750 --> 00:20:28.350
يعني الاصل الستر انما ان انا اروح اقول لها هو ادعي عليك تعالي انت زنيتي ولا ما زنيتيش لا الاصل انها موقرة الا اذا اقام عليها دعوة ازا زوجها اقام عليها دعوة

52
00:20:29.300 --> 00:20:58.250
او غير زوجها اقام عليها دعوة واتى بالشهود لو واحد كافر ميت تحليلات لا يعمل بها  نعم باب اذا اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت يعني هل يجوز العمل بالاشارة

53
00:20:59.900 --> 00:21:28.100
هل يجوز العمل بالاشارات انا اقول لك مسلا من ضربك زيد لا امر نعم هل يجوز ان ابني على هذه اعمالا فهذا مبحث فقهي واصولي واسع هل الاشارة كالاقرار ثم ترين من البشر احدا

54
00:21:29.250 --> 00:21:49.650
فقولي اني نزرت للرحمن صوما ليست هنا اشارة لكن اياتك الا تكلم الناس طارت اليه نعم لكن انا اقصد كلم قبلها اه ما من دينك هكذا واشار الى الشطر وايضا

55
00:21:50.550 --> 00:22:12.300
اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزه واشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد طبيعي  الحديس لكن الراجع سنده لما قال لهم سألوا السائل ماذا اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ابو لبابة يزن

56
00:22:12.500 --> 00:22:37.150
يسأل فقال كذا واشار الى انه سيزبحكم وهكذا كنا نبحث فقه فقه واسع لكن دخلها بالوصايا ضعيف فلزا لن نسترسل فيها قال اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت قدسنا حسان بن ابي عباد

57
00:22:37.900 --> 00:23:05.400
قدسنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين ان اتى بجارية وضع رأسها على حجر وبحجر اخر كسر رأسها غصاصة وغلظة يهود

58
00:23:06.300 --> 00:23:26.750
ذنوبهم قاسية فقيل الان من فعل بك افلان او فلان حتى سمى اليهودي فاومئت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة

59
00:23:27.500 --> 00:23:52.450
رد رأسه بالحجارة اي كما فعل بهذه المرأة لكن هنا قوله فجيء بي فلم يزل بي حتى اعترف اضافت ان الاستدلال بهذا الحديث على الاعتماد الاشارة دون قرينة اخرى نعم

60
00:24:00.550 --> 00:24:19.500
خلينا في القصاص الان بس نفسش يؤخز  باب لا وصية لوارث دزن محمد بن يوسف عن ورق عن ابن ابي نجيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

61
00:24:20.100 --> 00:24:39.800
كان المال للولد المال كله قبل نزول ايات المورس كان للولد كان للولد وكانت الوصية للوالدين ان لم يكن للوالدين نوصيه شيء الا ازا اوصى الشخص فنسخ الله من ذلك ما احب

62
00:24:40.350 --> 00:25:04.600
فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر شطرا وربع يعني يريد ان الاية منسوخة والله اعلم كتب عليكم اذا قدر احدكم الموت

63
00:25:04.850 --> 00:25:26.750
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين باب الصدقة عند الموت دفن محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن امارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

64
00:25:27.350 --> 00:25:48.550
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل قال انت تصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا

65
00:25:48.950 --> 00:26:14.800
وقد كان لفلان يعني الاولى ان تتصدق وانت صحيح قبل المرض وانت صحيح قبل المرض لكن ان تصدق عند الموت جاز الصدقة وفي الباب حديث سعد ابن عبادة رضي الله عنه

66
00:26:15.000 --> 00:26:38.750
يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها ان تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال تصدق عنها والله اعلم قال باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها هدين

67
00:26:39.050 --> 00:26:59.850
ويذكر ان شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاووسا وعطاء وابن اذينة اجاز اقرار المريض بدين المريض بدين يعني المريض يقر في مرض الموت انا مدين بكذا قال الحسن احق ما تصدق به الرجل

68
00:27:00.150 --> 00:27:21.150
اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة كذا قال الحسن لكن كلام رسول الله اولى يعني الحسن هنا يجتهد ويقول احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا

69
00:27:21.350 --> 00:27:50.000
واول يوم من الاخرة كذا قال الحسد لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل اي الصدقة افضل قال ان تتصدق وانت صحيح اذا قد يجتهد بعض العلماء اجتهادات ويكون الصواب في

70
00:27:50.400 --> 00:28:13.750
غيرها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد الشخص اجتهادات ولكن الدليل يكون على  ما قال وهذا فيه عدة مسائل ده له طويلة جدا اذا كان خير الناس بعد رسول الله وهم الصحابة

71
00:28:14.100 --> 00:28:34.150
رضي الله عنهم اجتهدوا فاخطأ عدد منهم عدد كبير منهم اجتهد وجلبه الصواب في اجتهاده حتى من الفضلاء لغياب بعض النصوص عنهم عمر اجتهد ومنع الناس من التمتع في الحج

72
00:28:36.500 --> 00:28:57.700
وعرضه عمران بن حصين قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله كيف تنهى علي رضي الله عنه كان يرى ان المتوفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين

73
00:28:58.300 --> 00:29:25.950
لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة الاسلامية وورد عن ابن المبارك ان رجلا عطس عنده فلم يحمد الله فقال له يا هذا ماذا يقول

74
00:29:26.600 --> 00:29:47.600
من عطس ماذا يقول من عطس الا يقول الحمد لله. قال اذا يرحمك الله تلقنه ماذا يصنع لكن اذا سألت عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اعطس عنده شخص لم يشمته

75
00:29:48.350 --> 00:30:13.150
لانه لم يحمد الله وعطس عنده اخر فشمته لانه حمد الله ولم يثبت انه لقن  دوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث

76
00:30:13.850 --> 00:30:38.600
من الدين برئ اذا ابرأ الوارث من الدين برئ يعني اذا ناس من اصحاب الديون لهم ديون عند ابيك مثلا فمات ابوك فجاءك اصحاب الديون وقالوا انت الوارث ابرأناك من الديون التي على

77
00:30:38.900 --> 00:31:05.250
ابيك قل اذا ابرأ الوارث من الدين برئ وهو صرافع ابن خديج الا تكشف امرأته الفزارية تكشف امرأته الفزرية عما اغلق عليه بابها هل هذا يمضى او لا يمضى له امرأة من بني فزارة

78
00:31:05.950 --> 00:31:25.200
لها اشياء في البيت في الداخل داخل بيت قال له لا تفتحوا الباب دعوا الذي في البيت لها كما تقول مثلا هل تقول انت الان انت متزوج زوجتك لها قائمة عفش

79
00:31:25.900 --> 00:31:44.700
لكنك زدت عفشا في البيت اتيت بثلاجة جديدة وبوتاجاز وما ادري تليفزيون او اي اثاث اخر في البيت هذا الاساس يفترض ان الذي اتيت انت به خاص بك يقسم كتركة

80
00:31:45.150 --> 00:32:01.600
ولكن هل يجوز لك ان المرض مرض الموت تقول الذي اتيت به في البيت لك لا احد يأخز منها شيئا هو لا ليست وصية بعد الوفاة لانه لا وصية لوارث ولكنك في حياتك

81
00:32:01.750 --> 00:32:22.250
قلت يا جماعة الاشياء الزائدة في البيت الذي اتيت به لزوجتي كله لها كله لا لا يؤخذ منه شيء هذه في الحقيقة ترفعنة كثيرا عن بعض عن الازواج لانه بالطبع اي زوج منكم

82
00:32:22.650 --> 00:32:49.100
زوجته اتت بعفش معين وزاد الزيادات على العفش فاذا مات زوجها وكانت دينة ستفكر هالعفش اقفش زوجي ام انه تعني المستجدات تعني الامور المستجدة هل العفش هذا لي انا ام لعموم الورثة بعد وفاة الزوج

83
00:32:49.850 --> 00:33:10.350
حتى يرفع هذا العناء عن اه الزوجة قل يا جماعة لا توصي الان انما اعلنها الان الذي في بيت زوجتي هو لها ولاولادها من الان من الان فلا يدخل عليك احد

84
00:33:10.650 --> 00:33:26.800
غدا لا يدخل عليه احد اخوك مسلا ممكن يدخل عليها غدا قلنا لا هذه الثلاجة ترى يا اخي ليست مسبتة في قائمة العفش الذي لك والذي في القائمة وتحتاج حينئذ

85
00:33:26.900 --> 00:33:44.750
الى ان تقع في اشكالات هل تمضي الاعراف السيدة وتقول الاعراف تقتضي بانها فقل لي ام ان ديننا وراها سيقول لها لا اقسميها وخذي نصيبك لك السمن منها وانتهى الامر

86
00:33:45.000 --> 00:34:01.250
فمثل هذه الامور ينبغي ان نتفطن لها لانها كثيرا ما تولد كلات وان سكت الناس عنها الزوجة احيانا تأخذ التي في البيت كله من غير اذن صريح من الزوج لها بذلك

87
00:34:01.450 --> 00:34:19.950
فازا كانت دينة ستفكر قد تؤزم نفسها وقد تتورع ولا تاخز من الزائد شيئا فحلا للمشكلة ممكن ان تسلك ما سلك او رافع ابن خديج وان كانت هي في سورة الوصية

88
00:34:20.000 --> 00:34:46.000
لكنه تمليك في الدنيا قبل الممات واوصى رافع بن خديج الا تكشف امرأته الفزارية اما اغلق عليه بابها اما اغلق عليه بابها  قال قال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت

89
00:34:46.500 --> 00:35:08.550
كنت اعتقتك جاز يعني هو عند الموت بيقول المملوك تعال انت عبدي. انا اعتقتك من مدة فهذا الكلام يعتمد ويكون معتقى قال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني

90
00:35:08.850 --> 00:35:27.900
يعني اعطاني حقي وقبضت منه جاز يعني ازا جاءت الزوجة عند الوفاة قال زوجي اعطاني المؤخر او اعطاني الديون التي كانت عليه لي جاز قولها واعتمد قولها وان كان عند الوفاة

91
00:35:28.850 --> 00:35:51.400
قال بعض الناس البخاري يغمز في الاحناف بقوله قال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة يعني نقول ممكن القول عند الوفاة هذا ينبني على امور خارجة عن حد الاعتياد فلا يقبل

92
00:35:51.650 --> 00:36:13.450
كثير من الاعناف الاقرارات التي عند الوفاة دولتي لك او التي عندك قال ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن

93
00:36:13.500 --> 00:36:39.850
فان الظن اكذب الحديس مسألة مهمة المسألة تتلخص هناك بعض الامور والتصرفات التي تصدر من الشخص حال الوفاة تمسلا بيوع المحتضر شخص بمرض الموت جاء في مرض الموت وباع لزوجته شيئا

94
00:36:41.050 --> 00:37:01.250
بعقد مسجل وشهود ففي بعض المحاكم يطعن ويقول آآ بعض المحاكم يقبل الدعوة المقدمة التي يقول قائلها ان هذا البيع غير صحيح لانه كان في مرض الموت وهذا مظنة لان يكون ضحك عليه

95
00:37:01.750 --> 00:37:22.550
فالبخاري يرد على هذا بقوله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الظن اكذب الحديث الظن اكذب الحديث يعني ان البخاري يمضي ما صنع في حال مرض الموت ما صنع في مرض

96
00:37:22.750 --> 00:37:47.250
الموت يمضيه البخاري ويمضي فريق من الائمة كالظاهرية ايضا وبعض اهل العلم قال البخاري ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان يقول يعني كيف نأخذ ماله بعد الكتابة

97
00:37:47.700 --> 00:38:03.700
ونحن استمنا عليه قال وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يأخذ سوارثا ولا غيرا فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة

98
00:38:03.850 --> 00:38:29.700
الشهيرة بين الفقهاء تصرفات من حضره مرض الموت هل تمضى او لا تمضى فكثير من اهل العلم يقول لا تمضى لما قد يعتري المحتضر من حالات اخرجته عن عادته ولم يأتي هذا المانع من امضائها بدليل

99
00:38:29.950 --> 00:38:53.400
الا ما ذكر الا ما زكر من انها مظنة فظنت ان يكون جامل او لم يجامل وآآ يرى الظاهرية فكثير من اهل الحديث ان افعال المحتضر تمضى لعدم وجود الدليل على منع امضائها والله اعلم