﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:41.550
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:42.650 --> 00:01:08.650
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اي ارزقوهم من الميراث وهذا امر ندب وارشاد واستحباب

3
00:01:09.050 --> 00:01:31.500
ليس بامر ايجاب ولا الزام ليس بامر ايجاب وليس بامر الزام قال حدسنا محمد بن الفضل ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

4
00:01:32.150 --> 00:01:53.050
ان ناسا يزعمون ان هذه الاية نسخت ولا والله ما نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان ولن يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف

5
00:01:53.450 --> 00:02:15.350
يقول لا املك لك ان اعطيك يقول لا املك لك ان اعطيك فالشاهد ان عبد الله بن عباس يقول ان قول الله سبحانه وتعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم

6
00:02:15.500 --> 00:02:39.200
منه انها اية محكمة ولم تنسى لان بعض العلماء يرون النسخ وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث ايات ثلاث ايات ترك الناس العمل بها من هذه الاية

7
00:02:39.450 --> 00:03:02.950
ومنها اية الاستئذان داخل البيوت التي هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة

8
00:03:03.400 --> 00:03:29.000
ومن بعد صلاة العشاء هذه الاية الكريمة الاية محكمة لم تنسخ غاية الامر ان من العلماء من قال ان السلف لم يكن لحجرهم ابواب انما كانت ستائر احيانا فقط وبدون ستائر احيانا

9
00:03:29.450 --> 00:03:57.000
فكان الولد ربما يجري فيدخل على ابويه سيراهما في حال يكره ان يري عليها يكرهها ان يري عليها فلهذا جاءت الاوامر بالاستئذان داخل البيوت للاطفال المميزين حفاظا على تصورات الاطفال

10
00:03:57.450 --> 00:04:19.150
فاذا رأى الولد والديه على حالة يكره ان يري عليها قد يشوش هذا على فكره وقد يشوش على فكر البنت ايضا اذا رأت امها واباها قال هذه الحال قد يشوش على

11
00:04:19.350 --> 00:04:46.900
فكرها اذا رأت امها ورأت اباها على هذا الحال قال باب ما يستحب لمن توفي فجاءه فجاءة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه

12
00:04:47.350 --> 00:05:05.750
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها ووراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها

13
00:05:06.200 --> 00:05:27.700
قال نعم تصدق عنها فيه جواز الصدقة عن الميت وان لم يوصي بالصدقة وان لم يوصي جزاك الله خيرا بالصدقة ايضا قال حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله

14
00:05:27.850 --> 00:05:46.500
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سادة بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نزر فقال اقضي عنها ان امي ماتت

15
00:05:47.350 --> 00:06:15.450
وعليها نزر فقال اقضه عنها هكذا قال اقضه عنها فيه جواز قضاء النذر عن الميت بل وامر وجوب او امر استحباب للعلماء في ذلك ايضا قولان مشهوران باب الاشهاد في الوقف والصدقة

16
00:06:15.650 --> 00:06:36.950
الاشهاد في الوقف والصدقة حدسنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني على انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبأنا ابن عباس ان سعد بن عبادة رضي الله عنهم

17
00:06:37.400 --> 00:06:54.300
اخا بني ساعدة توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها

18
00:06:54.600 --> 00:07:18.900
قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي المخراف صدقة عنها اجتهد منه قوله فاني اشهدك باني اشهدك ففيه الاشهاد على الوقف والاشهاد على الصدقة عموما هل هي خاصة برسول الله

19
00:07:19.050 --> 00:07:48.450
اني اشهدك البخاري يرى العموم البخاري يرى العموم باب بدون تبويب وهو كالفاصل بين بين ابواب تقدمت وابواب ستلحق قول الله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

20
00:07:48.600 --> 00:08:11.000
انه كان حوبا كبيرا قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدس انه سأل عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

21
00:08:13.450 --> 00:08:34.450
يعني يسألها عن تفسير وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع هذه الاية جديرة بان تفسر لان البعض يفهم منها خطأ ان الاصل التعدد

22
00:08:34.750 --> 00:08:56.500
لقوله تعالى انكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يقول هذا القائل لا يسار الى الواحدة الا عند الخوف من عدم العدل فيجعلها البعض اصلا

23
00:08:56.850 --> 00:09:17.350
لاستحباب التعدد ويقول الاصل والتعدد هذا الكلام فيه نظر فلو كانت الاية مصدرة بذلك يا ايها الذين لو فرض انها يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

24
00:09:18.100 --> 00:09:38.850
فان خفتم الا تعدلوا فواحدا لكانت تؤسس اصلا وهو ان الاصل التعدد ان الاصل هو التعدد لكنها ما ما هكذا انما ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا كما اقول لك يا اخي

25
00:09:38.950 --> 00:10:00.700
لا تأكل بصلا لا تأكل بصلة يا اخي كل لحما وفاكهة وسمكا فانا اعدد لك المباح ليس معناه استحباب الاكل من كل المذكورات انما اباحة الاكل من كل المذكورات تفارق بين ما اذا قلنا

26
00:10:00.900 --> 00:10:19.250
يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة تكون هذه تأصل اصلا وهو تأصل اصلا وهو استحباب التعدد وانه الاصل

27
00:10:19.550 --> 00:10:40.850
لكن لما جاءت جوابا على شرط انتفى هذا المعنى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بل بعض العلماء يعكس القضية ويقول انها تبين كراهية التعدد. وان كان كلامه ايضا عليه ملاحظة

28
00:10:41.200 --> 00:11:04.750
ما وجه انها آآ تكره التعدد فقال بعض العلماء ان الرجل احيانا كان يعول ايتاما. الرجل يعول ايتاما اذا كان يعول ايتاما وتزوج وعنده اموال الايتام ينفق عليهم ينفق على الايتام

29
00:11:05.050 --> 00:11:26.500
وبعدين تزوج عشر نسوة تزوج عشر نسوة فاذا تزوج عشر نسوة قد يصاب بالفقر فيضطر الى ان يأخز من اموال الايتام اضطر الى ان يأخز من اموال الايتام فهذا وجه المستدلين به على عدم

30
00:11:26.750 --> 00:11:47.650
قال لي على على كراهية على كراهية التردد وفريق اخر قال ان الاية معناها ان الرجل كان في الجاهلية ايضا القائلون بان الاية الى عدم التعدد اقرب منها للتعدد قال كان الرجل في الجاهلية

31
00:11:48.550 --> 00:12:08.900
يتزوج ما يشاء. ممكن يجمع بين مائة امرأة بين مائة امرأة فاذا جمع بين مئة امرأة وتزوج منهن يتيمات فسيزلم المئة امرأة هو سيزلم من ثم اليتيمات اللواتي تزوجهن فضيق عليه الخناق

32
00:12:09.150 --> 00:12:31.950
بدلا من ان يتزوج مئة ويظلم المئة اقتصر امره على اربع فقط قيد بهذا وهذه الاخيرة الطبري يجنح اليها ويجنح الى التي قبلها فهذا وجه. يقول كان الرجل في الجاهلية

33
00:12:32.350 --> 00:12:55.900
يباغ له ان يتزوج ما يشاء من النسوة فاذا تزوج ما يشاء من النسوة وتزوج منهن يتيمات تزوج منهن يتيمات زلم اليتيمات وزلم النسوة فقيد بعدد وهو ارضى نسوة كذا قال بعض العلماء. اما عائشة

34
00:12:56.150 --> 00:13:15.450
فترى رأيا اخر غير كل هذه الاراء فترى عائشة رضي الله عنها ان الرجل احيانا يكون وليا لليتيم رجل هو الولي على اليتيم نعم هي ليست محرما له لكنه يلي شؤونها

35
00:13:16.500 --> 00:13:40.950
اليتيم جميلة اليتيم غنية فهو يريد ان يتزوجها يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن مع ارادته الزواج بها لا يريد ان يعطيها الصداق المستحق لسائر النساء. يعني نفترض ان صداق النساء مائة الف جنيه

36
00:13:41.500 --> 00:14:01.000
وهذي اليتيم عنده هذه اليتيمة عند فهو يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن يريد ان يبخسها حقها في الصداق يريد ان يعطيها مسلا عشرين الف فنهي عن ذلك كما انك لن تتزوجها

37
00:14:01.150 --> 00:14:24.600
اذا كانت دميمة او كانت قليلة المال فكذلك لا لا تتزوجها اذا كانت غنية وجميلة الا اذا بلغت بها اعلى سنتها في الصداق والا فالنساء سواها كثير يعني لا توقع نفسك في شبهة وهي الزواج بيتيمة الزواج بيتيمة

38
00:14:24.750 --> 00:14:43.900
ومن ثم تستبيح من اليتيمة ان تزلمها ابتعدي يا اخي عنها والنساء سواها كثير ازا كنت تريد تساوم في الصداق وتقلل في في الصداق. يا اخي النساء سواها كثير. اذهب الى التي لها ولي من اب

39
00:14:43.950 --> 00:15:02.950
ونحوه ان لا او التي بلغت رشدها فساومهم في الصلاة كيف تشاء لكن لا تضحك على بنات الناس اليتيمات لا تضحك على بنات الناس اليتيمات ومن ثم تقصف بها فاذا اذا اردت ان تتزوج اليتيم تقسط لها

40
00:15:03.050 --> 00:15:24.300
في الصداق ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير. فانكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا تقدير في الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فالنساء سواهن كثير. فتزوجوا من شئتم من

41
00:15:24.300 --> 00:15:46.050
غير اليتامى مثنى ان شئتم ثلاث ان شئتم رباع ان شئتم وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا يجدر التنبيه على رأيين شاذين الرأي الاول رأي الشيعة انهم حملوا الواو على واو الجمع

42
00:15:46.250 --> 00:16:14.000
فقالوا مثنى وثلاث ورباع هذه تعني الجمع تعني الجمع مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثة خمس ورباع تسعة قالوا قد كان النبي متزوج بتسع نسوة فاباحت شيعة الامامية الجعفرية الجمع بين تسع نسوة في الزواج

43
00:16:14.400 --> 00:16:39.500
وشذ صديق حسن خان صاحب الروضة الندية وصاحب كتاب بفتح البيان في تفسير القرآن وتبعا له على استحياء او عفوا سبقه على استحياء في التصريح الشوكاني رحمه الله فقال الصديق حسن خان باباعة ان تتزوج الف امرأة تجمع بينها

44
00:16:39.550 --> 00:16:55.600
قال لان الاية ليس فيها نهي تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. قال الاية ليس فيها نهي فلما ورد عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان متزوجا بعشر نسوة

45
00:16:55.700 --> 00:17:18.750
فامره النبي ان يختار منهن اربعا وان يطلق الست الباقيات. قال حديث ضعيف واسس مذهبا باطلا في جواز الجمع بين اكثر من اربع نسوة ما شئت فكان الجواب عليه ان اجماع الصحابة انعقد

46
00:17:18.950 --> 00:17:40.300
على عدم جواز الزيادة على اربع نسوة في الجمع بينهن ولم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة. لم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة والله اعلم

47
00:17:41.000 --> 00:18:07.900
قالت عائشة في تفسير الاية وان خفتم الا تحسطوا في اليتامى ومن قوله سبحانه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي لا تعدلوا في اليتامى استفيد امر وهو اعتبار مهر المسل

48
00:18:08.300 --> 00:18:33.450
فكيف اعرف انني عدلت مع اليتيم او لم اعدل كيف اعرف زلك اعرفه بالقياس على ماذا على المار السائد فاذا هناك شيء يقال له مار المثل ما الدليل عليه من الادلة عليه. قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى

49
00:18:33.550 --> 00:18:58.450
فالاقساط لا يعلم ولا يتأتى الا بالمقارنات اقارنها بغيرها. اقارنها بغيرها اذا قارنتها بغيرها عرفت حينئذ هل انا مقسط او انا غير مقسط؟ هل انا مقسط او انا غير مقسط

50
00:18:58.750 --> 00:19:25.400
هكذا تكون الامور فدليل اخر على مهر المسل ان امرأة يقال لها بروة بنت واشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ولم يسمى لها صداق فمات زوجها ولم يبني بها

51
00:19:25.650 --> 00:19:49.950
ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا مات زوجها ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا فماذا كان قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مهر مثلها من غير وكس

52
00:19:50.150 --> 00:20:13.350
ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقوله لها مار مثلها يحملنا على القياس على مهر المثل فهذان دليلان على مهر ماذا المثل واستنبط العلماء شيئا ثالثا وهو خزي ما يكفيك ولدك

53
00:20:13.600 --> 00:20:33.650
بالمعروف وكيف اعرف ان هذا بالمعروف قيل بالمتعارف عليه. يعني ان كان الناس في بلدها مسلا المتوسط في الناس يأكلون بطاطس فول يوم بيض يوم سمك هذا المتوسط لا تأخز ما تأكل به كل يوم كبابا

54
00:20:33.700 --> 00:20:54.500
لانها كده شذت عن هزت عن الناس فهذا ايضا احد الادلة على اعتبار المثلية في المهر وهي ادلة على الاقيس ايضا ادلة على الاقيسان وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

55
00:20:57.000 --> 00:21:16.550
قالت هي اليتيمة في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها. بادنى من سنة نسائها تنوه عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق

56
00:21:17.700 --> 00:21:38.400
وامروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله في هذه الاية ان اليتيم اذا كانت

57
00:21:38.650 --> 00:22:00.500
ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها باكمال الصداق اذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها

58
00:22:00.700 --> 00:22:32.100
اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها الاوفى من الصداق ويعطوها حقها ويعطوها حقه الاية واضحة قال تعالى قال باب وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم

59
00:22:33.250 --> 00:22:52.500
ومن كان غني ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الاية حسيبا يعني كافيا

60
00:22:52.750 --> 00:23:15.850
عجيبا يعني كافية  قال باب وما للوصية يعني الاية تختص ايضا بالاشهاد فاذا دفعتم اليهم اموالهم تأجلوا عليهم وهي احدى الايات في دفع الشبه الايات في ان الشخص ينبغي ان يدفع الشبهة

61
00:23:15.950 --> 00:23:43.800
عن نفسه الايات بان الشخص يستحب له ان يدفع الشبهة عن نفسه ازكر لي بعض الادلة في هذا الباب نعم انها صفية حديث انها صفية والثاني هذا الدليل فاذا دفعتم اليهم

62
00:23:44.000 --> 00:24:05.950
اموالهم فاشهدوا عليهم اذا دفعتم اليهم اموالهم فاجهدوا عليهم لماذا نشهد عليهم حتى لا يأتي اليتيم بعد ذلك ويقول ويقول انا ما اخذت اموالي. والناس يتهموني يقولون كيف تنقل اموال اليتيم

63
00:24:06.200 --> 00:24:30.950
فحتى تدفع الشبهة قال تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالة حدثنا هارون ابن الاشعث حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم

64
00:24:31.150 --> 00:24:49.100
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له صمغ وكان نقلا فقال عمر

65
00:24:49.800 --> 00:25:07.750
يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورس لا يباع ولا يوهب ولا

66
00:25:07.950 --> 00:25:33.550
يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من ولياه ان يأكل منه بالمعروف او يوكل صديقه غير متمول به. يعني اذا كنت انت قائم على وقف

67
00:25:34.350 --> 00:25:56.750
قائمة لوقف فهل تستفيد كما يستفيد غيرك من هذا الوقف قد تقدم الكلام على الجواز فمثلا انت قائم على حديقة بستان وقال صاحبها نتاج هذا البستان في سبيل الله فانت تعطي المارة

68
00:25:57.150 --> 00:26:18.950
وتعطي الفقراء وتعطي المساكين وتعطي الاضياف هل لك ان تأكل كما يأكل هؤلاء او لك صديق جاءك هل لك ان تطعم صديقك من هذا المال عمر قال ولا جناح على من وليه

69
00:26:19.050 --> 00:26:38.350
ان يأكل منه بالمعروف او يؤكل صديقه غير متمول به يعني لا يتخذه سببا لجمع المال انما يأكل كسائر الناس من هذا الوقف وهذا يستحب للاشخاص الذين لهم اعمال. فمسلا

70
00:26:38.800 --> 00:26:58.900
هناك شركة لانتاج السكر في بلد من البلاد العاملون فيها ارسلوا وقالوا نحن نعمل في مصنع السكر وكانت الامور على اليسر ممكن نعمل كوب شاي وآآ ويعني نستعمل سكر المصنع في تحلية

71
00:27:00.050 --> 00:27:19.750
فاجأنا مدير متشدد وقال لا لا احد يعمل شاي من سكر المسجد من سكر المصنع وهذا حرام فيسألون يعني هل في فسحة شرعية في هذا الباب فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

72
00:27:21.950 --> 00:27:48.350
اذا اتى احدكم خادمه بطعام فليناوله اللقمة واللقمتين فانه ولي حرا فليناولوا اللقمة واللقمتين فانه ولي حر يعني هو اللي طبق ويدخان هو الذي طبخ والدخان عمى عينيه يعني يشم رائحة الكباب مثلا وهي داخلة في عينيه. وقد تلسع يده

73
00:27:48.400 --> 00:28:05.650
وجهز الطعام وطبخ نفسه بلا شك تطوق نفسه تطوق فلا تؤزمه لا تؤثمه. هو لو لم يكن عند الطعام ما امرت انت ان ترسل له يعني امر لكن هو الذي تولى الطبخ

74
00:28:05.850 --> 00:28:30.100
وتولى تقطيع اللحم وقد يقطع اصبعه اثناء التقطيع. والدخان يزيل فليناولوا اللقمة واللقمتين فالرجل في مصنع مصنع سكر يريد ان يعمل كوب شاي ياخد ملعقة سكر تحلي. هذه الملعقة لا تؤثر على مئات الاطنان التي تنتج يوميا من المصنع

75
00:28:30.300 --> 00:28:50.400
فطول الباب وكنت في بحس يسلم لمدير المصنع المتنطع في مثل هذا الباب. فاذا كانت هناك في الشريعة تجاوزات عن الامور اليسيرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مر احدكم بحائط ببستان

76
00:28:50.500 --> 00:29:08.050
يعني نفسه تاقت الى خوخة مسلا هو الحديقة كبير ينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاث مرات ان اجابه الا اكل غير متمول ولا متخذ خبيئة

77
00:29:08.150 --> 00:29:35.350
يعني قل لكن لا تقول اخز للاولاد في البيت انما تأخذ بقدر القدر الاشتهاء قدر ما تسد به آآ الجوع وهكذا وهكذا تتأتى الامور تتأتى الامور والله اعلم نار ما هو مصنع ملك الدولة ما انا عارف انه مصنع ملك الدولة

78
00:29:35.450 --> 00:29:55.650
لكن انا اتكلم على المصنع ملك الدولة او ملك غير الدولة الشيء اليسير الذي لا يذكر ينبغي ان المدير يسهل فيه حتى يؤخذ الاذن عام من من الوزير او من نحوه في الاشياء اليسيرة لانك تقسم العاملين جميعا

79
00:29:55.800 --> 00:30:17.000
يعني ممكن مسلا ازا انتقلنا لمصنع عصير مسلا مصنع عصير كبير العامل واقف يعصر ويتعب نفسه بلا شك كبشر تتوق فربما انه يتزوق او اشتي يشتهي ان يشرب كوبا. والمصنع بينتج

80
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
الاف الاطنان يوميا ففي هذه الحال ينبغي ان يرخص صاحب المصنع للناس بتناول الشيء اليسير الذي لا يضر لا يضر بالمصنع لان نحن نعرف ان النقط ممنوعة لكن في الشريعة

81
00:30:37.100 --> 00:30:54.750
يسير النقط معفون عنه يسير النقط معفون عنه حتى في في المدينة التي الحرم النبي رأى تمرا من تمر الصدقة لقطا نقطة عبارة عن تمر والنقطة ممنوعة في المدينة ايضا

82
00:30:54.900 --> 00:31:14.850
الا لمعرف لكن النبي قال لولا اني اخشى شيئا اخر غير اللقطة ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها فجدير بنا ان نتفطن

83
00:31:15.050 --> 00:31:35.450
لمثل هذا بارك الله فيكم ان كان عندك عمل والقائمون عليه قد يحتاج الى شيء اكرمهم لانك اذا لم تكرمهم سيسرقوا فستأثمهم بهذه السرقة واذا سرق وقال قلت امانته لن يسرق بالقدر الذي

84
00:31:35.600 --> 00:31:51.600
يكفي بل سيأخذ ما يكفيه ويكفي اولاده ويكفي الجميع ويقول لك خلاص من هو رجل بخيل ما له حلال؟ سيقول كده بهزه الطريقة خاصة من قل دينه ومن قلت امانته والله اعلم

85
00:31:55.700 --> 00:32:14.400
وهل يدخل في هذا الباب ويستدل بقول الله تعالى ليس على الان ما حرج ولا للاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى قوله او ما ملكتم

86
00:32:14.650 --> 00:32:46.750
مفاتيحه او صديقكم فمثل هذه الاشياء اليسيرة في الشريعة ادلة كثيرة لتجويز تناولها والله تعالى اعلى واعلم    قال حدثنا عبيد بن اسماعيل دفن ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

87
00:32:47.250 --> 00:33:05.050
فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في والي اليتيم ان يصيب من ما له اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله بالمعروف وهذه اموال اليتامى التي اشد

88
00:33:05.700 --> 00:33:27.750
اشد ضررا يعني انت قائم الان على اموال يتامى يعني تثمر ليتيم يتيم مثلا مع ميت الف وانت بتشتغل له وبتثمر  وانت فقير لك ان تأخز بقدر قيامك على على العمل بقدر قيامك على مال اليتيم

89
00:33:27.900 --> 00:33:54.150
قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف باب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تحزير من اكل اموال اليتامى لكنه قدمها بقول الله تعالى فليأكل

90
00:33:54.250 --> 00:34:12.550
بالمعروف ذلك ان ناسا تحرجوا لما نزل قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا فكثير من الناس زهد في كفالة الايتام زاهدة في كفالة

91
00:34:12.650 --> 00:34:36.750
اليتيم فقال انا باتي باليتيم البيت اصنع له طعاما مخصوصا من ماله وانا اطبغ طعاما اخر احيانا النفس ابنائي تتوق الى طعام اليتيم ونفس اليتيم تطوق الاطعام ابنائي فاذا انا اكلت

92
00:34:37.150 --> 00:34:58.100
من مال اليتيم او ولد من اولادي طاقت نفسه الى ان يأكل من مال اليتيم اذا طاقت نفس الولد الى ان يأكل من مال اليتيم اوقعت نفسي في النار لان الله قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا

93
00:34:58.700 --> 00:35:19.450
فلماذا اتعب نفسي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا انا اريد يتيم ولا اريد ان اقع في حرج فانني قد ابتغي المعروف ولكنني اضر بديني ودين اولادي  قال تعالى وانزل في ذلك

94
00:35:19.650 --> 00:35:42.700
وان تخالطوهم فاخوانكم اي بمنزلة اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فخففت عنهم كثيرا ولذلك كان الحسن البصري دوما يستدل في ابواب اليتامى بقول الله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد

95
00:35:42.750 --> 00:36:00.850
من المصلح الله يعلم المفسد من المصلح قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور ابن زيد المدني عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه

96
00:36:01.000 --> 00:36:21.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف

97
00:36:21.450 --> 00:36:49.350
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات هكذا جاء اكل مال اليتيم من السبع الموبقات من السبع الموبقات باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

98
00:36:50.200 --> 00:37:20.150
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز اكيد قال لاعنتكم لاحرجكم وضيق وعنت خضعت البخاري يأخذ تفسيره كثيرا من ابي عبيد ويأتي بمعاني المفردات من كتابه

99
00:37:20.950 --> 00:37:43.750
وشأن البخاري في ذلك شأن غيري من العلماء ليس له النبوغ الزائد في هذا الباب باب التفسير انما نبوغه في باب الحديث في غير الحديث سواء في الفقه او في

100
00:37:43.900 --> 00:38:13.412
ما يريده من اقوالهم في التفسير شأنه شأن غيره من العلماء فقوله تعالى عانت خضعت يفسر عنت الوجوه للحي القيوم انا اتخضعت غيره يفسرها بسكنت سكنت فخضعت قول العشاء