قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اي ارزقوهم من الميراث وهذا امر ندب وارشاد واستحباب ليس بامر ايجاب ولا الزام ليس بامر ايجاب وليس بامر الزام قال حدسنا محمد بن الفضل ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه الاية نسخت ولا والله ما نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان ولن يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيك يقول لا املك لك ان اعطيك فالشاهد ان عبد الله بن عباس يقول ان قول الله سبحانه وتعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه انها اية محكمة ولم تنسى لان بعض العلماء يرون النسخ وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث ايات ثلاث ايات ترك الناس العمل بها من هذه الاية ومنها اية الاستئذان داخل البيوت التي هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء هذه الاية الكريمة الاية محكمة لم تنسخ غاية الامر ان من العلماء من قال ان السلف لم يكن لحجرهم ابواب انما كانت ستائر احيانا فقط وبدون ستائر احيانا فكان الولد ربما يجري فيدخل على ابويه سيراهما في حال يكره ان يري عليها يكرهها ان يري عليها فلهذا جاءت الاوامر بالاستئذان داخل البيوت للاطفال المميزين حفاظا على تصورات الاطفال فاذا رأى الولد والديه على حالة يكره ان يري عليها قد يشوش هذا على فكره وقد يشوش على فكر البنت ايضا اذا رأت امها واباها قال هذه الحال قد يشوش على فكرها اذا رأت امها ورأت اباها على هذا الحال قال باب ما يستحب لمن توفي فجاءه فجاءة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها ووراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها قال نعم تصدق عنها فيه جواز الصدقة عن الميت وان لم يوصي بالصدقة وان لم يوصي جزاك الله خيرا بالصدقة ايضا قال حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سادة بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نزر فقال اقضي عنها ان امي ماتت وعليها نزر فقال اقضه عنها هكذا قال اقضه عنها فيه جواز قضاء النذر عن الميت بل وامر وجوب او امر استحباب للعلماء في ذلك ايضا قولان مشهوران باب الاشهاد في الوقف والصدقة الاشهاد في الوقف والصدقة حدسنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني على انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبأنا ابن عباس ان سعد بن عبادة رضي الله عنهم اخا بني ساعدة توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي المخراف صدقة عنها اجتهد منه قوله فاني اشهدك باني اشهدك ففيه الاشهاد على الوقف والاشهاد على الصدقة عموما هل هي خاصة برسول الله اني اشهدك البخاري يرى العموم البخاري يرى العموم باب بدون تبويب وهو كالفاصل بين بين ابواب تقدمت وابواب ستلحق قول الله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدس انه سأل عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني يسألها عن تفسير وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع هذه الاية جديرة بان تفسر لان البعض يفهم منها خطأ ان الاصل التعدد لقوله تعالى انكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يقول هذا القائل لا يسار الى الواحدة الا عند الخوف من عدم العدل فيجعلها البعض اصلا لاستحباب التعدد ويقول الاصل والتعدد هذا الكلام فيه نظر فلو كانت الاية مصدرة بذلك يا ايها الذين لو فرض انها يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا لكانت تؤسس اصلا وهو ان الاصل التعدد ان الاصل هو التعدد لكنها ما ما هكذا انما ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا كما اقول لك يا اخي لا تأكل بصلا لا تأكل بصلة يا اخي كل لحما وفاكهة وسمكا فانا اعدد لك المباح ليس معناه استحباب الاكل من كل المذكورات انما اباحة الاكل من كل المذكورات تفارق بين ما اذا قلنا يا ايها الذين امنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة تكون هذه تأصل اصلا وهو تأصل اصلا وهو استحباب التعدد وانه الاصل لكن لما جاءت جوابا على شرط انتفى هذا المعنى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بل بعض العلماء يعكس القضية ويقول انها تبين كراهية التعدد. وان كان كلامه ايضا عليه ملاحظة ما وجه انها آآ تكره التعدد فقال بعض العلماء ان الرجل احيانا كان يعول ايتاما. الرجل يعول ايتاما اذا كان يعول ايتاما وتزوج وعنده اموال الايتام ينفق عليهم ينفق على الايتام وبعدين تزوج عشر نسوة تزوج عشر نسوة فاذا تزوج عشر نسوة قد يصاب بالفقر فيضطر الى ان يأخز من اموال الايتام اضطر الى ان يأخز من اموال الايتام فهذا وجه المستدلين به على عدم قال لي على على كراهية على كراهية التردد وفريق اخر قال ان الاية معناها ان الرجل كان في الجاهلية ايضا القائلون بان الاية الى عدم التعدد اقرب منها للتعدد قال كان الرجل في الجاهلية يتزوج ما يشاء. ممكن يجمع بين مائة امرأة بين مائة امرأة فاذا جمع بين مئة امرأة وتزوج منهن يتيمات فسيزلم المئة امرأة هو سيزلم من ثم اليتيمات اللواتي تزوجهن فضيق عليه الخناق بدلا من ان يتزوج مئة ويظلم المئة اقتصر امره على اربع فقط قيد بهذا وهذه الاخيرة الطبري يجنح اليها ويجنح الى التي قبلها فهذا وجه. يقول كان الرجل في الجاهلية يباغ له ان يتزوج ما يشاء من النسوة فاذا تزوج ما يشاء من النسوة وتزوج منهن يتيمات تزوج منهن يتيمات زلم اليتيمات وزلم النسوة فقيد بعدد وهو ارضى نسوة كذا قال بعض العلماء. اما عائشة فترى رأيا اخر غير كل هذه الاراء فترى عائشة رضي الله عنها ان الرجل احيانا يكون وليا لليتيم رجل هو الولي على اليتيم نعم هي ليست محرما له لكنه يلي شؤونها اليتيم جميلة اليتيم غنية فهو يريد ان يتزوجها يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن مع ارادته الزواج بها لا يريد ان يعطيها الصداق المستحق لسائر النساء. يعني نفترض ان صداق النساء مائة الف جنيه وهذي اليتيم عنده هذه اليتيمة عند فهو يريد ان يتزوجها لمالها ولجمالها ولكن يريد ان يبخسها حقها في الصداق يريد ان يعطيها مسلا عشرين الف فنهي عن ذلك كما انك لن تتزوجها اذا كانت دميمة او كانت قليلة المال فكذلك لا لا تتزوجها اذا كانت غنية وجميلة الا اذا بلغت بها اعلى سنتها في الصداق والا فالنساء سواها كثير يعني لا توقع نفسك في شبهة وهي الزواج بيتيمة الزواج بيتيمة ومن ثم تستبيح من اليتيمة ان تزلمها ابتعدي يا اخي عنها والنساء سواها كثير ازا كنت تريد تساوم في الصداق وتقلل في في الصداق. يا اخي النساء سواها كثير. اذهب الى التي لها ولي من اب ونحوه ان لا او التي بلغت رشدها فساومهم في الصلاة كيف تشاء لكن لا تضحك على بنات الناس اليتيمات لا تضحك على بنات الناس اليتيمات ومن ثم تقصف بها فاذا اذا اردت ان تتزوج اليتيم تقسط لها في الصداق ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير. فانكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا تقدير في الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فالنساء سواهن كثير. فتزوجوا من شئتم من غير اليتامى مثنى ان شئتم ثلاث ان شئتم رباع ان شئتم وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا يجدر التنبيه على رأيين شاذين الرأي الاول رأي الشيعة انهم حملوا الواو على واو الجمع فقالوا مثنى وثلاث ورباع هذه تعني الجمع تعني الجمع مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثة خمس ورباع تسعة قالوا قد كان النبي متزوج بتسع نسوة فاباحت شيعة الامامية الجعفرية الجمع بين تسع نسوة في الزواج وشذ صديق حسن خان صاحب الروضة الندية وصاحب كتاب بفتح البيان في تفسير القرآن وتبعا له على استحياء او عفوا سبقه على استحياء في التصريح الشوكاني رحمه الله فقال الصديق حسن خان باباعة ان تتزوج الف امرأة تجمع بينها قال لان الاية ليس فيها نهي تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. قال الاية ليس فيها نهي فلما ورد عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان متزوجا بعشر نسوة فامره النبي ان يختار منهن اربعا وان يطلق الست الباقيات. قال حديث ضعيف واسس مذهبا باطلا في جواز الجمع بين اكثر من اربع نسوة ما شئت فكان الجواب عليه ان اجماع الصحابة انعقد على عدم جواز الزيادة على اربع نسوة في الجمع بينهن ولم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة. لم يرد ابدا ان صحابيا جمع بين اكثر من اربع نسوة والله اعلم قالت عائشة في تفسير الاية وان خفتم الا تحسطوا في اليتامى ومن قوله سبحانه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي لا تعدلوا في اليتامى استفيد امر وهو اعتبار مهر المسل فكيف اعرف انني عدلت مع اليتيم او لم اعدل كيف اعرف زلك اعرفه بالقياس على ماذا على المار السائد فاذا هناك شيء يقال له مار المثل ما الدليل عليه من الادلة عليه. قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فالاقساط لا يعلم ولا يتأتى الا بالمقارنات اقارنها بغيرها. اقارنها بغيرها اذا قارنتها بغيرها عرفت حينئذ هل انا مقسط او انا غير مقسط؟ هل انا مقسط او انا غير مقسط هكذا تكون الامور فدليل اخر على مهر المسل ان امرأة يقال لها بروة بنت واشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ولم يسمى لها صداق فمات زوجها ولم يبني بها ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا مات زوجها ولم يبني بها ولم يسم لها صداقا فماذا كان قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقوله لها مار مثلها يحملنا على القياس على مهر المثل فهذان دليلان على مهر ماذا المثل واستنبط العلماء شيئا ثالثا وهو خزي ما يكفيك ولدك بالمعروف وكيف اعرف ان هذا بالمعروف قيل بالمتعارف عليه. يعني ان كان الناس في بلدها مسلا المتوسط في الناس يأكلون بطاطس فول يوم بيض يوم سمك هذا المتوسط لا تأخز ما تأكل به كل يوم كبابا لانها كده شذت عن هزت عن الناس فهذا ايضا احد الادلة على اعتبار المثلية في المهر وهي ادلة على الاقيس ايضا ادلة على الاقيسان وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها. بادنى من سنة نسائها تنوه عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله في هذه الاية ان اليتيم اذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها باكمال الصداق اذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها الاوفى من الصداق ويعطوها حقها ويعطوها حقه الاية واضحة قال تعالى قال باب وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ومن كان غني ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الاية حسيبا يعني كافيا عجيبا يعني كافية قال باب وما للوصية يعني الاية تختص ايضا بالاشهاد فاذا دفعتم اليهم اموالهم تأجلوا عليهم وهي احدى الايات في دفع الشبه الايات في ان الشخص ينبغي ان يدفع الشبهة عن نفسه الايات بان الشخص يستحب له ان يدفع الشبهة عن نفسه ازكر لي بعض الادلة في هذا الباب نعم انها صفية حديث انها صفية والثاني هذا الدليل فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم اذا دفعتم اليهم اموالهم فاجهدوا عليهم لماذا نشهد عليهم حتى لا يأتي اليتيم بعد ذلك ويقول ويقول انا ما اخذت اموالي. والناس يتهموني يقولون كيف تنقل اموال اليتيم فحتى تدفع الشبهة قال تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالة حدثنا هارون ابن الاشعث حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له صمغ وكان نقلا فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورس لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من ولياه ان يأكل منه بالمعروف او يوكل صديقه غير متمول به. يعني اذا كنت انت قائم على وقف قائمة لوقف فهل تستفيد كما يستفيد غيرك من هذا الوقف قد تقدم الكلام على الجواز فمثلا انت قائم على حديقة بستان وقال صاحبها نتاج هذا البستان في سبيل الله فانت تعطي المارة وتعطي الفقراء وتعطي المساكين وتعطي الاضياف هل لك ان تأكل كما يأكل هؤلاء او لك صديق جاءك هل لك ان تطعم صديقك من هذا المال عمر قال ولا جناح على من وليه ان يأكل منه بالمعروف او يؤكل صديقه غير متمول به يعني لا يتخذه سببا لجمع المال انما يأكل كسائر الناس من هذا الوقف وهذا يستحب للاشخاص الذين لهم اعمال. فمسلا هناك شركة لانتاج السكر في بلد من البلاد العاملون فيها ارسلوا وقالوا نحن نعمل في مصنع السكر وكانت الامور على اليسر ممكن نعمل كوب شاي وآآ ويعني نستعمل سكر المصنع في تحلية فاجأنا مدير متشدد وقال لا لا احد يعمل شاي من سكر المسجد من سكر المصنع وهذا حرام فيسألون يعني هل في فسحة شرعية في هذا الباب فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اليتيم فقال انا باتي باليتيم البيت اصنع له طعاما مخصوصا من ماله وانا اطبغ طعاما اخر احيانا النفس ابنائي تتوق الى طعام اليتيم ونفس اليتيم تطوق الاطعام ابنائي فاذا انا اكلت اذا اتى احدكم خادمه بطعام فليناوله اللقمة واللقمتين فانه ولي حرا فليناولوا اللقمة واللقمتين فانه ولي حر يعني هو اللي طبق ويدخان هو الذي طبخ والدخان عمى عينيه يعني يشم رائحة الكباب مثلا وهي داخلة في عينيه. وقد تلسع يده وجهز الطعام وطبخ نفسه بلا شك تطوق نفسه تطوق فلا تؤزمه لا تؤثمه. هو لو لم يكن عند الطعام ما امرت انت ان ترسل له يعني امر لكن هو الذي تولى الطبخ وتولى تقطيع اللحم وقد يقطع اصبعه اثناء التقطيع. والدخان يزيل فليناولوا اللقمة واللقمتين فالرجل في مصنع مصنع سكر يريد ان يعمل كوب شاي ياخد ملعقة سكر تحلي. هذه الملعقة لا تؤثر على مئات الاطنان التي تنتج يوميا من المصنع فطول الباب وكنت في بحس يسلم لمدير المصنع المتنطع في مثل هذا الباب. فاذا كانت هناك في الشريعة تجاوزات عن الامور اليسيرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مر احدكم بحائط ببستان يعني نفسه تاقت الى خوخة مسلا هو الحديقة كبير ينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاث مرات ان اجابه الا اكل غير متمول ولا متخذ خبيئة يعني قل لكن لا تقول اخز للاولاد في البيت انما تأخذ بقدر القدر الاشتهاء قدر ما تسد به آآ الجوع وهكذا وهكذا تتأتى الامور تتأتى الامور والله اعلم نار ما هو مصنع ملك الدولة ما انا عارف انه مصنع ملك الدولة لكن انا اتكلم على المصنع ملك الدولة او ملك غير الدولة الشيء اليسير الذي لا يذكر ينبغي ان المدير يسهل فيه حتى يؤخذ الاذن عام من من الوزير او من نحوه في الاشياء اليسيرة لانك تقسم العاملين جميعا يعني ممكن مسلا ازا انتقلنا لمصنع عصير مسلا مصنع عصير كبير العامل واقف يعصر ويتعب نفسه بلا شك كبشر تتوق فربما انه يتزوق او اشتي يشتهي ان يشرب كوبا. والمصنع بينتج الاف الاطنان يوميا ففي هذه الحال ينبغي ان يرخص صاحب المصنع للناس بتناول الشيء اليسير الذي لا يضر لا يضر بالمصنع لان نحن نعرف ان النقط ممنوعة لكن في الشريعة يسير النقط معفون عنه يسير النقط معفون عنه حتى في في المدينة التي الحرم النبي رأى تمرا من تمر الصدقة لقطا نقطة عبارة عن تمر والنقطة ممنوعة في المدينة ايضا الا لمعرف لكن النبي قال لولا اني اخشى شيئا اخر غير اللقطة ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها فجدير بنا ان نتفطن لمثل هذا بارك الله فيكم ان كان عندك عمل والقائمون عليه قد يحتاج الى شيء اكرمهم لانك اذا لم تكرمهم سيسرقوا فستأثمهم بهذه السرقة واذا سرق وقال قلت امانته لن يسرق بالقدر الذي يكفي بل سيأخذ ما يكفيه ويكفي اولاده ويكفي الجميع ويقول لك خلاص من هو رجل بخيل ما له حلال؟ سيقول كده بهزه الطريقة خاصة من قل دينه ومن قلت امانته والله اعلم وهل يدخل في هذا الباب ويستدل بقول الله تعالى ليس على الان ما حرج ولا للاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى قوله او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم فمثل هذه الاشياء اليسيرة في الشريعة ادلة كثيرة لتجويز تناولها والله تعالى اعلى واعلم قال حدثنا عبيد بن اسماعيل دفن ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في والي اليتيم ان يصيب من ما له اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله بالمعروف وهذه اموال اليتامى التي اشد اشد ضررا يعني انت قائم الان على اموال يتامى يعني تثمر ليتيم يتيم مثلا مع ميت الف وانت بتشتغل له وبتثمر وانت فقير لك ان تأخز بقدر قيامك على على العمل بقدر قيامك على مال اليتيم قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف باب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تحزير من اكل اموال اليتامى لكنه قدمها بقول الله تعالى فليأكل بالمعروف ذلك ان ناسا تحرجوا لما نزل قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا فكثير من الناس زهد في كفالة الايتام زاهدة في كفالة من مال اليتيم او ولد من اولادي طاقت نفسه الى ان يأكل من مال اليتيم اذا طاقت نفس الولد الى ان يأكل من مال اليتيم اوقعت نفسي في النار لان الله قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا فلماذا اتعب نفسي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا انا اريد يتيم ولا اريد ان اقع في حرج فانني قد ابتغي المعروف ولكنني اضر بديني ودين اولادي قال تعالى وانزل في ذلك وان تخالطوهم فاخوانكم اي بمنزلة اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فخففت عنهم كثيرا ولذلك كان الحسن البصري دوما يستدل في ابواب اليتامى بقول الله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الله يعلم المفسد من المصلح قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور ابن زيد المدني عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات هكذا جاء اكل مال اليتيم من السبع الموبقات من السبع الموبقات باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز اكيد قال لاعنتكم لاحرجكم وضيق وعنت خضعت البخاري يأخذ تفسيره كثيرا من ابي عبيد ويأتي بمعاني المفردات من كتابه وشأن البخاري في ذلك شأن غيري من العلماء ليس له النبوغ الزائد في هذا الباب باب التفسير انما نبوغه في باب الحديث في غير الحديث سواء في الفقه او في ما يريده من اقوالهم في التفسير شأنه شأن غيره من العلماء فقوله تعالى عانت خضعت يفسر عنت الوجوه للحي القيوم انا اتخضعت غيره يفسرها بسكنت سكنت فخضعت قول العشاء