ان انسا عمل خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز اذا ان يعمل الخادم اليتيم مثل هذا العمل اذا كان فيه طلع اما اذا كان في اهانة له قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى ايوة يسألونك عن التعامل مع اليتامى واختلاط اموالنا باموال اليتامى فقل لهم اصلاح لهم خير اصلحوا اموال اليتامى كما تصلحوا اموالكم اجتهدوا في اموال اليتامى لاصلاحها كما تجتهدون في اصلاح اموالكم اصلاح لهم خير وهذا الاصلاح يعم ولا يقف عند المال بمعنى اذا احتاج اليتيم الى تربية تجد التربية الى نوع من الشدة والضرب بالقدر الذي يصلح ولا يفسد تسلك هذا السبيل فان ابنك الذي هو ابن لصلبك قد يحتاج الى تأديب بشدة او بضرب فكما انك اشتد عليه على ولدك احيانا لصالحها تفعل ذلك مع اليتيم افعل مع اليتيم ما من شأنه ان يكون سببا في صلاحه سواء في تأديبه او في امواله قوله تعالى اصلاح لهم خير ام يشمل صور الاصلاح بعمومها قال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم وان تخالطوهم اخوانكم اي شأنهم شأن اخوانكم كما انه ليس عليك جناح ان تأكل من بيوت اخوانك فلا جناح عليك ان تأكل من مال اليتيم وهو يأكل ايضا من مالك اذا كانت زوجتك صنعت طعاما ضاقت نفس اليتيم اليه فليأكل منه اليتيم وكذلك اذا صنع لليتيم طعام وطاقت نفسك اليه فلا بأس ان تأكل منه بالقدر الذي يفسد ولا يصلح ولا يفسد وان تخالطوهم في اخوانكم وقد تقدم ان من اسباب نزولها ان الرجل كان يكون عنده اليتيم يصنع له طعاما من مالها من مال اليتيم والرجل يصنع لنفسه طعاما من ماله هو ايضا فاحيانا تطوق نفس اليتيم الى طعام الرجل وتطوق نفس اولاد الرجل الى طعام اليتيم كانوا يتحرجون من ان يأكل ولدهم من طعام اليتيم فقالوا اذا الامر علينا شاق فكان منهم من يفكر في عدم كفالة اليتيم للحرج الذي تاقوا فيه قال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم وقوله ولو شاء الله لعنتكم ايوة لو شاء الله لاوقعكم في العنت وهو المشقة كيف تكون تلك المشقة اذا لم يرخص لكم ربكم في الاكل من اموال في الاكل من طعام اليتيم ولم يرخص لليتيم في الاكل من طعامكم وقع عليكم العنت والمشقة لانكم اذا اكلتم من طعام اليتيم وهو محرم عليكم تسبب لكم هذا في العذاب تسبب لكم هذا في الاثم والمعصية ولو شاء الله لعنتكم اي لضيق عليكم ومنعكم من ان تأكلوا من اموال اليتامى فاذا اكلتم فاثمتم قال تعالى ان الله عزيز حكيم قال تعالى لعنتكم لاحرجكم وضيق عليكم كانت قضت يفسر قوله تعالى غانت الوجوه للحي القيوم اي وخضعت الوجوه للحي القيوم قال البخاري وقال لنا سليمان بن حرب حدسنا حماد عن ايوب عن نافع قال مارد ابن عمر على احد وصية وكان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه نصحاؤه واولياؤه فينظروا الذي هو خير له ينظروا الذي هو خير له وكان طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح كان اذا سئل عن شيء من مال اليتامى تلا جزاك والله يعلم المفسد من المصلح وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من حصته قال باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا له ونظر الام او زوجها لليتيم يعني هل يمكن ان اصطحب يتيما في سفري يخدمني هل يصلح ان استخدم يتيما اي اجعله خادما يخدمني البخاري يرى ان ذلك اذا كان فيه صلاح لليتيم فعل وان كان في ضرر لليتيم لم يفعل وعندنا في هذا الباب انس بن مالك كان يتيما انس كان يتيما امه ام سليم ابوء ما لك قد مات وتزوجت امه بعد ما لك ابا طلحة وارسلته الى رسول الله يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لان في خدمته لرسول الله فقه يستفاد وادب يتأدب به وصحبة صالحة فلا مانع اذا ان يعمل اليتيم مثل هذا العمل اذا كان فيه صلاحه وهكذا بوه البخاري باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا لهم وازا كان صلاحا لهم ونظر الام وزوجها لليتيم حدسنا يعقوب ابن ابراهيم ابن كثير حدثنا ابن علي تحدسنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم ليس له قادم فاخذ ابوطلحة بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا؟ هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا؟ هكذا الشاهد او امتهان له فليعمل مثل هذا العمل والله اعلم قال باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا من نخل احب اليه ما له احب ما له اليه بير حاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة لله ارجو برها وزخرها عند الله فضعها حيث اراك الله فقال بخ ذاك مال رابح او رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحة افعل افعل ذلك يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه في اقاربه وبني عمه فقال اسماعيل وعبدالله بن يوسف ويحيى ابن يحيى عن مالك رايح قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم اخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم قال فان لي مخرافا واشهدك اني تصدقت به عنها واشهدك اني قد تصدقت به عنها طيب قال باب اذا اوقف جماعة ارضا مشاعا فهو جائز اخراف حديقة بستان اذا اوقف جماعة ارضا مشاعا فهو جائز قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله انهم جماعة وتنازلوا جميعا كل بحصته على المشاع فقبل هذا التنازل منهم وان كان نصيب كل شخص ليس بمعروف ولا محدد انما اجمالا تنازلوا على المشاع فالتنازل على المشاع اذا ايضا جائز باب الوقف كيف يكتب تسنى مسدد حدثنا يزيد ابن زرية حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر بخيبة ارضا بات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه قدم باب الوقف للغني والفقير والضيف يعني هل يجوز ان اوقف شيئا من مالي لاغنياء لقوم وان كانوا اغنياء ان كانت هناك مناسبة لذلك كان يكونوا اقربائي او يكونوا اضيافا وهم اغنياء فالبخاري يبوأ بالباب الوقف للغني والفقير والضيف حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال ان شئت تصدقت بها فتصدق فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف بالفقراء والمساكين وذي القربى والضيف اظن ان ماشي باب وقف الارض للمسجد استدل بحديث يا بني النجار ثامنون بحائطكم الى اخره باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت الصامت يطلقونه يريدون به الذهب والفضة قال قال الزهري في من جعل الف دينار في سبيل الله ودفعه الى غلام له تاجر يتاجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والاقربين هل للرجل ان يأكل من ربح ذلك الالف شيئا وان لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له ان يأكل منها لانها موقوفة لكن ان قال قائل يأكل بقدر عمالته جائز فاذا اعطيتك الف مئة الف قلت لك شغل هذا المال ومكسبه وقف على اعمال البر هل لك ان تأكل من هذا المكسب الظاهر هو انه يجوز لك ان تأكل بقدر عمالتك كما لو كنت تثمر مالا لاقوام فانك تأخذ مالا مقابل هذا التسمير تأخذ مالا من قبل هذا التزمير الشاهد انه يجوز لمثمر المال ان يأخذ مالا بقدر قيامه على تزميره وان كان وقفا حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس له في سبيل الله اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عليها رجلا فاخبر عمر انه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتعاها قال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك يعني عمر اتى الرسول فرسا كي يعطيها لمجاهد من المجاهدين كي يعطيها لمجاهد من المجاهدين فاعطاه النبي لاحد المجاهدين فاذا بالمجاهد يريد ان يبيعها فاراد عمر ان يشترياها لا ان يأخذها فنهاه النبي عن شرائها ما العلة في ذلك التمس بعض اهل العلم علة لذلك اذ قالوا لعل الرجل اذا رأى ان عمر صاحبها اراد ان يشتريها يستحي ويخفض له في الثمن لانها سلعته في الاصل كذا قال البعض كاد التمس البعض وقال اخرون نلتزم النص ولا معنى للوقوف على علة ذلك والله اعلم باب نفقة القيم للوقف القيم الذي يقوم على العمل على الوقف الناس الاثرياء احيانا يوقفون اموالا كبيرة يوقف مثلا مزرعة يوقف عمارة كبيرة ويقول فيها العمارة راجع الى مدرسة كذا مثلا او مسجد كذا فالنزام الان في بعض البلاد ان الذي ينشئ عملا خيريا قدميا ينشئ بجواره عملا وقفيا يخدمه فمسلا اذا اردت ان انشئ مستشفى قد يكون من السهل انشاء المستشفى ولكن حتى تكون خدمية ستنفق المستشفى يوميا تحتاج الى مصاريف تحتاج الى اجور اطباء نحتاج الى ادوية لصرفها تحتاج الى نزافة الى كهرباء تحتاج احتياجات كبيرة فلا يمكن ولا يتصور انك يعني عفوا لا يمكن للشخص المتوسط الذي اوقف ان يوالينا يوميا بالانفاق وهو ليس بدولة وليس عنده مصدر دخلي كبير الا اذا كان ثريا من كبار الاسرياء في العمل كثيرا ما يفشل كثيرا ما يفشل. ولذلك اخواننا مثلا الذين يريدون انشاء مجمع فينشؤون له مستشفى ويقولون نعالج اهل البلدة تعالج اهل البلدة كيف تعالجهم هل مجانا اذا قلت عالجهم بالمجان لن تستطيع ان توفي في الغالب لان الوافدين سافدون اليك من كل فج والمريض وغير المريض سيأتيك منهم حتى من يأخز الدواء ويبيعه فسيشق ذلك عليك فهناك اناس يجعلون اوقافا بجوار المستشفى يعني ينشئ مسلا خمسة عمارات كبيرة خمسة ابراج فيقول دخل الابراج ينفق على المستشفى اسس مسجدا مثلا المسجد ينفق في الشهر الاف ينفق كهرباء ينفق اجور عمال ينفق مبالغ طئيلة في ينشئ شيئا يدر دخلا كوقف على المسجد ولكن وزارة الاوقاف في ازماننا جعلت اشخاص يخافون ان يوقفوا اي شيء الان من عدم الدقة وعدم الضبط في الوزارة فاموال بالجملة لا تدري اين تذهب اناس يسطون يعني بجواركم بعض البلاد بافدنا كاملة عشرات الافدنة وقف اصحابها اوقفوها لله فاذا بالناس يبنون عليها وبعد يذهبون للاوقاف للتصالح ياخد تاخد الاوقاف مبالغ قليلة ما بين مرتج وما بين مضيعا للامانة وخائن وتمضي الامور بهذه الطريقة فجعلت الناس يخافون والاعمال الخيرية تستلزم ان توقف لها شيئا حتى تستمر في العمل حتى تستمر في العمل فالاعمال الخيرية هذه لها مستلزمات القيم عليها شخص فرغ نفسه للعمل الخيري شخص فرغ نفسه للعمل الخيري هل يعطى راتب او لا يعطى؟ واذا اعطي راتب من اين يأخذ هذا الراتب فالقيم على العمل القيم على الوقف ومن خصصته انت لهذا الوقف يأخذ من ريع الوقف او لا يأخز فهذا الباب عقد له عقد الباب لهذا المعنى تعرفون انتم رجلا يقال له ابن القيم مرفوع عالم جليل صاحب كتاب زاد الميعاد وصاحب كتاب الاعلام الموقعين صاحب عدة كتب ابن القيم ابوه كان قيما قيم على مدرسة الجوزية في الاسكندرية قيمة على مدرسة يقال لها مدرسة الجوزية فيقال عنه ابن قيم الجوزية فقيم هنا عمل عمل لان ابوه ليس اسمه قيم انما عمله قيم عمل ابيه انه قيم على مدرسة باب نفقة القيم للوقف حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامله فهو صدقة ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فالشاهد منه مؤونة عاملي العامل على اموالي فهو نفقة فهو صدقة عفوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عتيبة ابن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجاء الثقفي البغلاني حدثنا حماد بن حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا الشاهد من قوله في وقفه ان يأكل من وليه يأكل من وليه يعني الذي هو ولي وقائم على الوقف عمر اذن له في ان يأكل باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دماء المسلمين ووقف انس دارا فكان اذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بنات ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها ان استغنت بزوج فليس لها حق يعني الزبير قال في مبنى هذا المبنى لمن رجعت مطلقة من بناته رجعت مطلقة من بناته او رجعت مات زوجها وليس لها مكان فجعل مكانا مخصصا لمن للمردودات من بناته فقال للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة لا تتسبب في الاضرار باحد ولا مضر بها يعني لا تسكن وتؤزي او تؤزى قال فان استغنت بزوج فليس لها حق فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه نصيبه من دار عمر تكنى لذوي الحاجة من العبد الله يعني قل نصيبي من والدي هو وقف لاصحاب الاحتياجات من من اسرته. من ال عبدالله يعني من ال عبدالله بن عمر فلا مانع ان يصنع الشخص مثل ذلك لكن الايدي العابسة في الاوقاف تخيف اي شخص ان يصنع مثل هذه الصنائع الان والا كم من شخص صالح يريد ان يوقف يوقف وقفا لله قال عبدان اخبرنا اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبدالرحمن ان عثمان رضي الله عنه حين حوصر اشرف عليهم وقال عثمان حين حوصر اشرف عليهم وقال انشدكم الله ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر الرومة فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال الحديث هذا فيه زيادة ولم يردها من حافر بئر روما ويكون دلاءه فيها كدلاء المسلمين يعني لا يميز نفسا فله الجنة قال فصدقوه بما قال قال عمر في وقفه لا جناح على من وليه ان يأكل وقد يليه الواقف غيره فهو واسع لكل باب اذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا الى الله فهو جائز بحديث يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله ماشي يعني يعني انهم بهذه اللفظة يكونون قد او قد اوقفوها باب باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عادل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انئذ لمن الاثمين الايات هذا الموطن الوحيد الذي اجيزت فيه شهادة الكفار على المسلمين في الوصايا وهو حال الموت في السفر يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت هذا الموطن الذي اجيزت فيه شهادة النصراني او اليهود على المسلم اذا كان المسلم في سفر وحضرته الوفاة وليس هناك من يشهد جاز استشهاد اقوام من اليهود والنصارى قال تعالى او الحديث سيوضح قال لي علي ابن عبد الله ابن يعني ابن المدين حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن ابي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري خرج رجل من بني سهم قبيلة سامية قبيلة عمر اه عفوا عمرو بن العاص ابوه العاصي ابن وائل السامي قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الدار وعلي بن بداء خرج رجل من بني سهم اه فعل فعل رجم عليه كما لا يخفى عليكم في قصة ما ماعز وقصة الغامدية وقد سرقت المخزومية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقيم عليها هدوا القذف مع تميم الداري وعدي ابن بداء فمات السهمي بارض ليس بها مسلم مات السهمي بارض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته يعني رجا تميم وعلي بن بداء بالتركة فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب يعني جاء فقدوا جام من فضة مخوص بالزهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من اوليائه فحلف لشادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم الحديث هذا ينبغي ان يتدبر لان له توابع الحديث ينبغي ان يتدبر لان له بعض التوابع. الحاصل ان ثلاثة نفر خرجوا مسافرين تميم الداري وعلي بن بداء ومعهما رجل ثالث من بني سهم خرجوا مسافرين ففي السفر مات السهمي وكان مع السمي اموال كان مع السامي اموال وتجارات وكان من هذه الاموال جام من ذهب من فضة المخوص بالذهب يعني شيء غالي قيم فالحاصل ان هادي ابن بداء وتميم الدار دفن السامية ورجع بتركة على ما وردت على ما ورد اخفي الجام من فضة فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اهل الميت قالوا صاحبنا كان معه جام من فضة مخلص بالزهب فقال تميم الداري وعلي بن بداء ما وجدنا معه الا هذا احلفهما رسول الله فحلفا حلف بعد مدة وجد الجام يباع في الاسواق فوقف عليه اهل السهم مسكوا الرجل الذي يبيع من الذهب قال له من اين اتيت بهذا الجام هذا جامد لصاحبنا قال انا اشتريته من تميم وعدي ابن بداء ففيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم يعني يمين فيما بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت يحبسونهما من بعد الصلاة. الشهود هؤلاء الذين شهدوا الوفاة وشهدوا الوصية تحبسونهما من بعد طلع بعد صلاة العصر طلياني في المسجد ولا يخرجا من المسجد تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نجتر به ثمنا ولو كان ذا قربى والله ما نشتري بايمننا ثمنا قليلا ولو كان الميت قريبا لنا وليس بقريب لنا ولا نكتم شهادة الله ان اذا لمن الاثمين فحلف على ذلك فان عسر بعد اكتشاف اه يعني ازا اكتشف انهم كذبا في يمينهما فان عسر على انهما استحقا اثما يعني ارتكب اثما بسبب اليمين الكاذبة فاخراني يقومان مقامهما في نفس المقام الذي قام فيه يحلفان من الذين استحق عليهم الاوليان الاولى الاقرب ليس الاول انما الاوليان الاولى الى الميت الاقرب من الميت اخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لسادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ان اذا الا من الظالمين ذلك اي هذا الوضع ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم هنا الشخص اذا توقع ان يأتي شخص يقوم في نفس المقام ويقسم بتكذيب الاول سيخاف ويرد الامانات فهذا قوله ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين هنا بعض الاشكالات هنا بعض الاشكالات لابد من الوقوف عليه الاشكالات هذه تتمثل في انه كيف يحدث من صحابي انه يقف هذا المقام يقف ويحلف بعد صلاة العصر ان شيئا ما ما حصل وهو قد تصل فكيف الجواب على مثل هذا من العلماء من قال ان ذلك قبل ان يسلم تميم الداري كان تميم رجلا نصرانيا فحدثت الواقعة قبل اسلامه ولكن حوكم في الاسلام حكم بها بعد اسلامه فما صدر منه قبل اسلامه ليكونوا غير معكر على صحبته العشاء تفضل التوفيق هذه شبهة يلقيها البعض على الصحابة فيقول ان تميما الدارية قال في كذبا بعد صلاة العصر انه ما اخذ شيئا وكان قد اخذه كذا قال البعض فاجاب العلماء باجوبة منها ان هذه الواقعة منه كانت قبل اسلامه ولكن لله لم اقف على سند ثابت يؤكد تأريخ الواقعة وانها قبل اسلامه بل سياق الاية الكريمة مصدر بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا فالجواب الثاني ان من العلماء من قال ان بعض الصحابة رضي الله عنهم صدرت منهم امور قد تشين ولكنها مغمورة في بحور فضائلهم وهم بشر وقالوا قد صدر من بعض من بعض عفوا من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب احد السرقة عفوا وقد شرب بعض الصحابة خمرا واقيم عليهم هدوا شرب الخمر فقالوا هذه اشياء قد صدرت لبيان التشريع ولبيان كيف تمضي احكام الله سبحانه وتعالى وكيف تسري وحلف ايضا ناس ايمانا اشد من هذه الايمان في قصة الملاعنة قصة الملاناة الرجل قام يقسم اربعة ايمان بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فقامت زوجته تقسم اربعة ايمان بالله انه لا من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهذه اشد لان هذه اشد انها تقسم ليست يمينا واحدا اربعة ايمان بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين فلا شك ان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب هناك اما ان الرجل كاذب ولعنة الله عليه ان كان من الكازبين او المرأة كاذبة وغضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين فقال لا مانع ان يصدر شيء من ذلك لبيان التشريع وكيف وان احكام الله احكام الله سبحانه تجري في الناس وهذا مغمور ان شاء الله في بحري فضائلهم باذن الله تعالى لما لهم من كبير الفضل وعظيم الاجر والله اعلم هذا باختصار وايجاز والله سبحانه اعلى واعلم