﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:43.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:44.000 --> 00:01:06.400
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قضاء الوصيد ديون الميت بغير محضر من الورثة قضاء الوصي عيون الميت بغير محضر من الورثة اي بدون حضور الورثة

3
00:01:08.000 --> 00:01:35.250
بدون حضور الورثة هذا جائز لكن يستحب الاشهاد دفعا للشبهة دفعا الشبهة الحاقا وقياسا على ما ورد من قول الله تبارك وتعالى في شأن اموال اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم

4
00:01:35.750 --> 00:02:07.400
فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وفي شريعتنا باب وهو باب دفع الشبهات واتقاؤها عليه عدة ادلة من كتاب الله وعدة ادلة من سنة رسول الله

5
00:02:07.900 --> 00:02:33.650
صلى الله عليه وسلم فمنا هذه الادلة ما سمعتم من قوله تعالى اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم انها طفية انها صفية وكدليل اخر

6
00:02:34.500 --> 00:03:01.500
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه هذه بعض الادلة على دفع الشبهات ومن الادلة على نفعها او نفي التهمة قوله صلى الله عليه وسلم

7
00:03:02.150 --> 00:03:23.700
او قول يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي بعد قول القائل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر قدم القبل

8
00:03:24.350 --> 00:03:54.500
على الدبر دفعا  تبها ودفعا تهمة قوله تعالى فبدأ باوايتهم قبل اخيه ومنه قول مؤمن ال فرعون قد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب واياك صادقا اصيبكم بعض الذي يعدكم

9
00:03:55.200 --> 00:04:18.500
قدم الكذب دفعا التهمة التي قد تتأتى اليه بفارق بين دفع التهمة ودفع الشبهة عموما قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الوراسة معناها بانه مات ابوك وابوك عليه ديون

10
00:04:19.500 --> 00:04:47.450
ابوك عليه ديون هل تقضي ديون ابيك في غياب الورثة وقبل التقسيم ام انك تلزم باحضار الورثة  اخبارهم انك ستقضي الديون وقضاء الديون امامهم فالبخاري بوابة من باب لا اختلاف عليه بين اهل العلم كما قال ابن حجر

11
00:04:48.050 --> 00:05:14.900
نقلا عن الداودي قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة دسنا محمد بن سابق ابو او او الفضل ابن يعقوب عنه هذه ترجمة غريبة او عفوا سند غريب حدثنا محمد بن سابق

12
00:05:16.100 --> 00:05:38.500
او الفضل ابن يعقوب عنه يعني اما ان يكون حدثني محمد بن سابق وهو منه لي او انني نسيت وقد اخذته عن الفضل ابن يعقوب عنه هذه كنية قد تضر

13
00:05:38.800 --> 00:06:03.800
في موطن وموطن ضررها اذا كان الفضل بن يعقوب ضعيفا اما اذا كان الفضل ابن يعقوب ثقة فليس ثم ضرر لان الواسطة ثقة والله اعلم قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن فراش قال

14
00:06:04.600 --> 00:06:31.700
قال الشعبي حدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان ابوه استشهد يوم احد وترك ست بنات ان اباه استشهد يوم احد هنا وقفة البخاري بوب في صحيحه بباب

15
00:06:32.250 --> 00:07:00.100
لا يقال فلان شهيد واورد حديث الله اعلم بمن يقاتل في سبيله فكيف قال جابر تجهد ابي يوم احد آآ اجابة على هذا اولا ان يقال ان هذا فقه البخاري ولا يلزم به

16
00:07:00.450 --> 00:07:23.550
طيره  ما ورد عن رسول الله في شأن والد جابر يجعله قاطعا بان اب قد استشهد لان النبي قال له يا جابر ما كلم الله احدا كفاحا الا اباك فانه قال له

17
00:07:25.350 --> 00:07:47.600
عبدي تمنى علي قال يا رب اتمنى ان ارجع الى الدنيا الحديث هذا نص في انه نال كرامة من الله سبحانه اما ان يقال اننا اذا قلنا عن فلان استشهد

18
00:07:48.450 --> 00:08:07.350
كحكم ظاهر في الدنيا فلنا ذلك ما ان مآلات الامور كلها الى الله نبني على ما ظهر من احوال الناس مع عدم الجزم يعني نقول نحسب فلانا شهيدا واذا تجوزنا وقلنا

19
00:08:07.750 --> 00:08:31.050
تشهد فلان في حرب مع اليهود بناء على الغالب مع عدم القطع بان بانه دخل الجنة الا المنصوص عليهم فلا بأس بذلك فالحاصل انه هل يسلم للبخاري لما بوب في كتاب الجنائز

20
00:08:31.600 --> 00:08:52.350
بباب لا يقال فلان شهيد ام ان نفي البخاري انما هو نفي الجزم نفي الجزم لكن بناؤنا على الظاهر جائز جزاك الله خاصة ان النبي قال انتم شهداء الله الارض

21
00:08:52.600 --> 00:09:21.100
والله اعلم تشهد اباه يوم احد وترك ست بنات في رواية تسع بنات وفي رواية نعم وفي رواية سبع بنات فيقول القائل كيف الجمع بين هذه الروايات رواية ست بنات

22
00:09:21.700 --> 00:09:47.700
او رواية تسع بنات فمن العلماء من يجمع قائلا لعله تجوز في ذكر بنات مزوجات تزوج تجوز يعني تسال في عدم عد البنات المزوجات ومن العلماء من قال ترجح بعض الروايات على

23
00:09:47.950 --> 00:10:10.150
باض والله اعلم وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد فقال كلمة استشهد

24
00:10:11.500 --> 00:10:35.050
امام الرسول ولم ينكرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء احب ان يراك

25
00:10:35.450 --> 00:11:05.650
الغرماء يعني اصحاب الديون لعلهم يتساهل ويضع الدين عن ابي او يخفف تعامل معي خففوا في التعامل معي قال اذهب فبادر كل تمر على ناحيته يعني قسم التمر كل نوع ما

26
00:11:05.850 --> 00:11:33.600
كل نوع وحده ففعلت سم دعوته فلما نظروا اليه وغروب تلك الساعة اغربي تلك الساعة يعني كانهم ارادوا بي شرا تجرأوا علي يعني اصحاب الديون فلما رأى ما يصنعون طاف

27
00:11:33.700 --> 00:11:56.750
او لاعظم اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والدي وانا والله راض ان يؤدي الله امانة والده

28
00:11:57.400 --> 00:12:17.050
ولا ارجع الى ولا ارجع الى اخواتي تمرة تسلم والله البيادر كلها او فسلم والله البيادر كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:12:17.400 --> 00:12:37.350
كانه لم ينقص تمرة واحدة يعني هو يقول او اقبلوا التمر رأسا برأس خذوا كل التمر ولا اريد شيئا وسميعوا ابي. قالوا لا نقبل تمر لا يكفي شيئا فلما جاء الرسول ودعا وبرك

30
00:12:38.650 --> 00:13:02.400
سدت كل الديون وتبقى التمر كما هو ففيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري اغروا بي يعني هيجو بي فاغرينا بينهم البغض العداوة والبغضاء الشاهد ان جابرا

31
00:13:04.400 --> 00:13:28.100
تدد ديون ابي دون ان يرجع الى اخواته البنات سدد ديون ابي دون الرجوع الى اخواته البنات لكن هل هذا ينعكس يعني هب ان الاب له ديون عند الناس هل لاحد الورثة

32
00:13:29.250 --> 00:13:53.450
ان يقول لمن له دين انا اسقطت عنك الدين دون الرجوع الى سائر الورثة العكس لا يكون ولا يتم انما يتنازل ان تنازل هو عما يخصه من التركة اما ما يخص سائر الورثة

33
00:13:53.950 --> 00:14:18.250
فليس له اق في ان يتنازل عنه لانه ليس له بحق وهنا تتأتى مسألة سعودية وانا لا اعلم لها اصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن علماؤهم اخزوها من الاصل الذي ذكرت

34
00:14:19.700 --> 00:14:43.600
فمثلا اذا قتل لك قتيل خطأ اذا قتل لك قتيل خطأ وانت سامعت في حقك  سمحت في حقك من ابيك ان ابوك مثلا صدمته سيارة بطريق الخطأ قلت انا مسامح

35
00:14:44.850 --> 00:15:03.450
عفا الله عنك لكن لك اخوة قصر هل كلامك ينسحب على الاخوة القصر لا ينسحب الا على الا على نفسك فلذلك اذا تم التنازل لا بد ان يكون تنازل من الجميع

36
00:15:04.250 --> 00:15:22.950
اما الصغار فلا اقوم محفوظ وان تنازل اخوهم الاكبر. بل في اشد من ذلك ما المسألة التي اشرت اليها فيما يتعلق السعودية ولا اعلم لها اصلا في الزمن الاول تلت

37
00:15:24.650 --> 00:15:58.600
اذا قتل لك قتيل عمدا يعني شخص قتل متعمدا اباك وانت موجود وابوك موجود قتل عفوا قتل اخاك قتل اخاك وانت موجود وابوك موجود ولاخيك ابناء صغار ابناء صغار فانت اردت القصاص

38
00:15:59.000 --> 00:16:27.500
انت اردت القصاص قلت انا اريد القصاص ابوك قال انا اريد القصاص هناك اطفال صغار هناك اطفال بغار الاطفال الصغار لهم حق في ابيهم السعودية يحبسون الجاني الى ان يبلغ الاطفال

39
00:16:28.150 --> 00:16:58.200
الصغار وبعد ان يبلغ الاطفال الصغار يسألونهم هل انتم تريدون الدية او تريدون قتل قاتل ابيكم قيرونهم الكلام واضح بحبس المتهمة هذه المدة حتى يبلغ الاطفال الصغار انا لا اعلم له

40
00:16:58.600 --> 00:17:24.650
مستندا لا اعلم له مستندا والبعض يورد عليه ان الحسن والحسين لما رأي ان يقتل قاتل علي لم ينتظر بالصغار ان ان يبلغوا كذا اورد البعض لكن هذا يتم اذا تبين ان عليا كان له اطفال دون

41
00:17:25.100 --> 00:17:51.200
البلوغ انذاك فهذا وجه لكن اذا عكسنا وقال واحد من الورثة البالغين انا اريد الدية اريد الدية والصغار رفضوا او قالوا انتزروا حتى نبلغ لا اعتبار لهم ان واحدا من

42
00:17:51.400 --> 00:18:13.850
من مستحقي الدية طلب حقه من الدين وقال لا اريد القصاص فتنتقل الحكومة من القصاص الى الدية لقبول اي شخص لها والله اعلم اذا نقول عند سداد ديون الميت لا يلزم

43
00:18:14.050 --> 00:18:34.600
تواجد زائر الورثة لكن عند اسقاط الديون التي للميت لا تسقط الا الذي يخصك انت فقط والله اعلم وهكذا في الحقوق عموما الحقوق عموما الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن حق

44
00:18:34.850 --> 00:18:59.750
نفسه الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن الحق نفسه والله اعلم قال في هذا الباب هكذا انتهى كتاب الوصايا ينصح البخاري ومن له اي سؤال يتعلق بالوصايا فليطرحه نعم

45
00:19:07.600 --> 00:19:29.600
اذا جرى العرف ان كبير العائلة هو المتصرف في الدية او في القصاص ان كان الكبار ان كان مستحق الورثة كبار واقروه لهم زلك اما اذا كانوا صغارا ليس له ان يتصرف

46
00:19:30.150 --> 00:20:07.600
في حقوق الصغار والله اعلم نعم له سؤال في الوصايا عموما تفضل تمام هل تصرف جابر هذا التصرف لان اخواتي هن صغارا لا يستطاع القطع بهذا للاجماع المنقول على جواز

47
00:20:07.850 --> 00:20:33.950
ما بوب له البخاري. نقل الاجماع على ذلك اتفضل الوصية الواجبة التي استحدثوها في مصر ان يرث ابناء الابناء او بناء ابناء وبنات الابناء او البنات نصيب الاب او نصيب الام

48
00:20:34.150 --> 00:20:58.950
التي توفيت في حياته الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث باب ان رجلا لو ثلاثة اولاد وثلاث اولاد تزوجوا وانجبوا ولدان من الثلاث اولاد ماتا فلهم ذرية كبيرة. كل هذه الذرية

49
00:20:59.750 --> 00:21:21.650
تجتمع في الثلث كما في الثلث ايجابا هذا عند القوانين الموجودة اما في الشريعة فهم محجوبون بعمهم والله اعلم اما اذا لم يكن لهم هم فابناء الابناء بمنزلة الابناء عند فقدان الابناء

50
00:21:21.850 --> 00:21:53.100
اما اذا لهم هم فهم محجوبون والله اعلم اي سؤال في الوصية. نعم نعم البعض يصب ان يدفن وحده البعض يوصي ان يدفن وحده تمضى وصيته عند الاستطاعة اما اذا عجزنا

51
00:21:53.550 --> 00:22:17.350
فلا يكلف الله نفسا الا وصافي نعم امرأة اوصت الا تدفن ليلا ان ماتت ليلا تمضى وصيتها تمضغ وصيته لانها لم تأمر بشيء قال في الشرع وقد ورد نهي عن الدفن ليلا

52
00:22:17.650 --> 00:22:38.800
وان كان نايا للتنزيه لكنها اعني المرأة اقرب الى السنة منها الى البعد عن سنة فتمضى لها وصيتها وان كان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من دفن ليلا ولكن محله ازا كان عدد المصلين

53
00:22:38.950 --> 00:23:22.850
على الجنازة كثر لكن عموما ان اوصت الا تدفن ليلا امضيت وصيتها والله اعلم نعم  ازا كان زالما  كان سفيها ظالما يعني متى متى تنزع الوصاية عن الوصية تنزى ازا ارتكب ازا ارتكب شيئا يضر بسائر

54
00:23:23.100 --> 00:23:23.950
الورثة