يعني سجلوا اسمي فيمن سيخرج الى غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجا فقال اذهب فاحجج مع امرأتك اذهب فاحجز مع امرأتك مع انه قد سجل اسمه في سجل الخارجين للغزوة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب السير وحده حدثنا ابو الوليد حدثنا عاصم ابن محمد قال حدثني ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا ابو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سر راكب بليل وحده لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سن راكب بليل وحده ففيه نهي عن السفر عفوا فيه كراهية السفر منفردا كراهية السفر منفردا وقد ورد الحديث بلفظ اخر معلول كما سلف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة ان يبيت الرجل وحده او يسافر الرجل وحده على سبيل النهي وهو معلول بلفظ النهي انما الصواب لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب امرئ وحده انه متعلق بالسفر وايضا على الكراهية ليس على التحريم وهذا كان في السفر في الصحاري والقفار اما السفر على طرق يعتادها الناس ويعترونها فلا بأس بذلك يعني اذا كنت تسافر من هنا الى القاهرة والطريق شاغر بالمواصلات والمسافرين فلا بأس حينئذ اما المسافات التي هي مفاوز ومنقطعة وليس فيها شخص وقد يتعرض الشخص لمن يقتل او من يسرق او من يعتدي فحينئذ يستحب اصطحاب شخص معك قال ان يتحالفا فليس هنا نهي انما هنا كراهية وتندفع الكراهية عند وجود الحاجة الى ذلك وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام طليعة وحده رضي الله عنه قال باب السرعة في السير قال ابو حميد قال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينة فمن اراد ان يتعجل معي فليعجل وهذا كان اثناء رجوعه من بعض الغزوات فالسرعة في السير لا مانع منها ولا تعارض بينها وبين قوله تعالى واقصد في مشيك فالمشي له فقه المشي له فقه الاصل انك تتوسط في مشيك تتوسط في مشيك لقوله تعالى واقصد في مشيك ولقوله تعالى وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اي وسطا فللايتين يستحب الاقتصاد في المشي ليس بالاصرار المخل ولا بالتباطؤ الملم عن مرض انما التوسط اما اذا كنت راكبا فبحسب المقامات وبحسب الحالات قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وانا اسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني هل كان النبي يسرع في الحج قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق يعني كان يمشي بتؤدة لكن اذا وجد فرجة اسرع عليه الصلاة والسلام ايضا قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة ووجع او شدة وجع كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع في رواية اخرى استصرخ على صفيا يعني قيل له تعالى بسرعة ان صفية مريضة هي هي زوجته صفية بنت عبيد زوجة عبدالله بن عمر فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما فيه دليل على جمع التأخير بين المغرب والعشاء ايضا قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله حتى ومع السفر على الوسائل المستحدثة من طيران ونحو ذلك وهو ايضا لا يخلو عن شدة وعناء كما اشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشهيد انك ترجع الى اهلك اذا قضيت حاجتك وقد اوردوا اثرا عن عمر انه كان اذا رأى الناس في الحج بعد الحج اذا رآهم متباطئين عن السفر قال يا اهل الشام شامكم ويا اهل اليمن يمنكم يعني انصرفوا يا اهل الشام الى بلادكم وانصرفوا يا اهل اليمن الى يمنكم وليحرر سنده قال باب اذا حمل على فرس فرآها تباع معنى قوله اذا حمل على فرس فرآها تباع معنى اذا حمل على فرس يعني اذا اعطى شخصا فرسا تحمله لكي يجاهد عليها في سبيل الله. فاذا قلت لك خذ هذه السيارة خذ هذا الفرس هبة مني لك تقاتل بها في سبيل الله فبعد ذلك وجدت هذه الفرس تباع في السوق هل لي ان اشتريها هي فرسي وانا وهبتها لشخص كي يجاهد عليها هل له ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا وهل لي ان اشتريها قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله اي حمل شخصا على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك لا تبتعه يعني لا تجتره ولا تعد في صدقتك طريقين ان يقول ان عمر سيشتريه فكيف يكون عود في الصدقة وهو لن يستردها الا بالثمن فالجواب ان هذا من باب سد الذرائع لان الذي اعطيتها له ازا رآك تشتريها منه مرة ثانية فقد يخفض لك في السعر حياء منك حياء منك قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه او اضاعه الذي كان عندك فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه برخص ظننت انه بائعه لرخص سيبيعه لي برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وان بدرهم وان بدرهم فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه فهذا الحديث يدخل في ابواب سد الذرائع يدخل في ابواب سد الذرائع لا تجتره وان بدرهم فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه هاجرت منازرة بين الامامين الامام الشافعي والامام احمد رحمة الله عليهما اوردها الشنقيطي في كتابه او مذكرة اصول الفقه هل يحرم على الواهب ان يرجع في هبته ام انه يكره فورد منازرة بين الامامين الشافعي واحمد فقال احمد يحرم على الشخص الواهب ان يعود في هبته وقال الشافعي بل يكره فقط ولا يحرم ثم قال الشافعي لاحمد ما الدليل على انه يحرم على الرجل ان يرجع في هبته قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب ارجع في قيءه قال الشافعي هل حرام على الكلب ان يرجع في قيئه فقال الامام احمد ليس لنا مثل السوء استدل بقول النبي ليس لنا ما زال السوء لكن بقي الشافعي على رأيه في ان المثل فقط مثل السوء ليس بقاطع في التحريم وقد استثني من مسألة الرجوع في الهبات هبة الوالد فيما يهب لولده يعني اذا الاب وبل ابني شيئا ثم رجع فيه استثنوا الوالد وقد ورد بذلك نص استثنوا الوالد فيما اذا وهب لولده فله ان يرجع عن هبته لولده اوعى استثنوا شيئا اخر في هذا الباب وهو الهبات المسببة واوردوا في هذا اثرا الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها فادخل البعض في ذلك نقوط الافراح نقوط الافراح فالناس جرت عادتهم على ان المتزوج يعان بمال او يعان باية هدية يعان ببعض العينيات يعانوا ببعض الماليات على ان يرد هذا في مناسبات للمهدي فاذا لم يردها قال له ان يطالب صوغ بعض العلماء ذلك الرجل احق بهبته ما لم يسب عليها والله اعلم قال نعم نص الوالد لا يحل لرجل ان يرجع في هبته الا الوالد فيما وهب لولده اظنه من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باب الجهاد باذن الابوين الجهاد بازن الابوين وهذا منزل على جهاد التطوع الذي هو فرض على الكفاية حدثنا ادم وحدثنا شعبة حدثنا حبيب ابن ابي ثابت قال سمعت ابا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد فاذا استأذنت امك في الخروج للمظاهرة فقالت لك لا تخرج هل تطيعوها او او او تخرج تطيعها يعني الجهاد من باب اولى انك في الجهاد امرت ان تستأذن امك والجهاد لا شبهة فيه جهاد الكفار لاعلاء كلمة الله ومع ذلك الزم الشخص باستئذان الوالدين تأذنه في الجهاد قال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد لكن المعترض يقول لعل هذا واقعة حال ومعنى ذلك ان النبي رأى ان احتياج الوالدين جزاك الله خير. الى هذا الشخص اشد من او اشد احتياجا من غيرهما اما اذا كان الوالد مستغنيا عن الولد يعني الوالد شاب وله ابناء اخرون هل يأخذ نفس الحكم قال بعض العلماء نعم يأخذ نفس الحكم ايضا لان شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اريد الجهاد معك قال الك والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما قال تركتهما يبكيان قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما فعلى اية حال اذا نزلنا الامر على التظاهرات يلزم فيها استئذان الوالدين اذا سلما بجوازها اذا سلم بجوازها وبمشروعيتها فيلزم لها استئذان الوالدان والله اعلم باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل. حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك عن عبدالله بن ابي بكر عن عباد ابن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال عبدالله حسبت انه قال والناس في مبيتهم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت يعني الاجراس او ما يتبرك به على اية حال يمنع فالملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس قال باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة او كان له عذر هل يؤزن له يعني الرجل كتب اسمه في سجل الذين سيخرجون للغزوة ثم بدا لامرأته ان تحج وليس لها محرم هل يتراجع عن الحج وعن الجهاد ويحج مع امرأته ام لا قال حدثنا قتيبات حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ليخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا ولكن قال عليه الصلاة والسلام اذهب فاحجج مع امرأتك لم يفصل هنا حج الفريضة او النافلة لم يفصل هنا حج الفريضة او النافلة اعرف الجرس اللي في رقبة الحصان والحمار ماشي؟ العربية تكرر يا اخي لقى جرس العجلة مؤقت يعني جرت العجلة يختلف لانه تنبيه فقط عند الاحتياج اما الثاني طول المسير باب آآ على اية حال فرأي الجمهور في الحج حج المرأة حج المرأة عند الجمهور يجوز للمرأة ان تحج بلا محرم مع الرفقة الامنة رأي الائمة الثلاث الثلاثة مالك وابو حنيفة والشافعي انفصل الحنابلة على اشهر الاقوال عندهم فمنعوا وردت رواية لا تحجن امرأة الا ومعها محرم وهي بهذا اللفظ الشاذة انما الثابت لا تسافر المرأة الا ومعها محرم. بدون تقييد بالحج. والله اعلم