الا قليلا مما تحسنون مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. ما سألوه عن العام الذي بعد السبع والسبع. لكن قال بعد قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه باب الحياء في العلم فقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار او نعم نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين يفصل بعض اهل العلم في الحياء وان كان بعض السلف يكره هذا التفصيل كما روي عن عمران ابن حصين انه اقبل على شخص يسبه لكونه قال برأيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير فمن العلماء من قال ان عمران يقصد بزمه معنى مخصوصا وهو انه يقصد من يعترض على الحديث بالرأي اما من يفصل جامعا بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها البعض فليس بمزموم لانه ينشد اعمال كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من قال الحياء اذا كان على سبيل تقدير الاشخاص وانزال الناس منازلهم فيوقر الكبير ويستحي مما يستحى يستحي منه فهو محمود حينئذ ومشكور فاعله فكدرجة الفتيات خاصة الابكار على الحياء وهذا محمود منهن اما اذا ال الحياء وتجاوز به صاحبه الحد اذا ال الحياء الى ان الشخص يستحي مثلا ان يلقي على الناس درسا ويقول استحي او يستحي ان ينزل لصلاة الجماعة ويقول استحي او يستحي ان يسأل عن العلم الشرعي ويقول استحي على ان اسأل هذه المسألة فهذا يذم فاعله. يذم فاعله وام سليم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فالمرأة من غسل اذا هي احتلمت فثبتها ام سليم قال الى ام سلمة قائلة تربت يداك يا ام سليم وهل تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل تربت يداك يا ام سلمة فبما يشبهها ولدها وعائشة قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين اما اذا رأى الشخص من امامه يسترسل ويكسر حواجز الحياء بلا معنى فله ان يوقفه ولا يسترسل معه وذلك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف يتطهر من الحيض يا رسول الله؟ فبين لها التطهر وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها قالت كيف اتطهر يا رسول الله قال سبحان الله تطهري ولم يسترسل معها في وصف ما يعلم عند النساء اجتذبتها عائشة فقالت لها تتبعي بها اثر الدم وهنالك مسائل عدة في هذا الباب قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابو معاوية محمد بن خازم الضرير روايته عن غير الاعمش فيها مقال في كثير من الاحيان ولكنه في الغالب عند البخاري ازا روى عن غير الاعمش تراه متابعا من غيره قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب ابنة ام سلمة عن ام سلمة قالت ام سلمة هي هند جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها ففي هذا ما يشير الى ان مسألة احتلام النساء لا تضطرد فنسوة يحتلمن ونسوة يقل هذا فيهن او يكاد ان ينعدم هذا وام سليمة واسمها هند وهي من اوائل البيوت التي هاجرت الى مدينة رسول الله صلى الله عليه ام سلمة اسمها هند وهي من اوائل البيوت التي هاجرت الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدسنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وهي مثل مسلم حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسه انها النخلة. قال عبدالله فاستحييت فقالوا يا رسول الله اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبدالله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا في استحباب استحباب تمني الخير للابناء فعمر تمنى ان يكون ولده هو الذي قال هذه الكلمة ليظهر بها فقهه او تظهر بها نباهته الشاهد في ذلك ان ابن عمر استحيا ان يتكلم لما ورد في بعض الطرق الاخر انه قال فنظرت فاذا انا اصغر الناس سنا او اصغرهم سنا فاستحييت لمكاني من الصغر اي لكوني كنت صغيرا قال باب من استحيا فامر غيره بالسؤال قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مجزاء اي كثير المزي فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء اي ان الشخص يتوضأ من المسجد في بعض الطرق فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني اي لانني متزوج بابنته اخذ الفقهاء من ذلك ادبا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله انه لا تذكر الامور المتعلقة بالجماع وشؤونه امام محارم المرأة لا تذكر الامور المتعلقة بالجماع وشؤونه امام محارم المرأة من الرجال فان ذلك يكسر حياءهن او يؤزيهن يؤزيهن زكر ما يتعلق بالجماع امام محارم المرأة يؤذي محارمها يؤذي محارمها والله تعالى اعلى واعلم فيه التوكيل في السؤال ازا منعتك علة من السؤال جاز لك ان توكل غيرك في السؤال الحاصل ان عليا لم يزم لكونه استحيا فامر المقداد ان يسأل وام سليم لم تذم لكونها سألت اذا المقام يختلف باختلاف الاشخاص والدواعي الى السؤال والله اعلم باب زكر العلم والفتية في المسجد اي ان المسجد محل للافتاء ومحل للعلم قال حدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث حدثنا الليث ابن سعد قال حدثني نافع المولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبدالله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل يسأل عن مواقيت الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن وقال ابن عمر اي من قرن المنازل هنا وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله المواقيت الاربعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاربعة كيف لاهل اليمن؟ الاهل المدينة عفوا وقرن المنازل لاهل نجد والجعفى لاهل الشام ويلملم لاهل اليمن وان كان ابن عمر لم يحفظ يلملم لكن غيره قد حفظها والحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق اخذ ثوابت والمنازعة فيه هو الاهلال من ذات عرق اي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ما كان يقال له ذات عرق يهلون منه والخبر بذلك معلول والصواب والله اعلم ان عمر هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق وقد ورد حديث ايضا في ميقات لاهل الطائف الا انه ضعيف جدا ولا يسبت وهو انهم يهلون من وادي وش وهذا لا يصح ولا يثبت هذا والشاهد منه ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله وسأل ويمكننا الاستشهاد بان خطبة الجمعة تعليمية وتذكيرية وهي تكون في المسجد بلا شك تكون في المسجد بلا شك وفي الباب ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن اندم وهذا محله المسجد وحديثه ايضا الثلاثة نفر الذين دخل احدهم المسجد فوجد حلقة فجلس فيها والثاني جلس في اخر المسجد على استحياء والثالث الذي اعرض فاعرض الله عنه فهذا من البديهي المعلوم ان المسجد ما محل للعلم ومحل ايضا للفتيا والله اعلم قال باب من اجاب السائل باكثر مما سأله قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يزوره عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورش او الزعفران فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين ويسأل الرسول عن الذي لا يلبسه المحرم عفوا يسأل الرسول على ما يلبسه المحرم كان يمكنه ان يقول البس ازارا ورداء ولكن زكر الممنوعات فقط وما وراء ذلك فهو جائز فهو جائز انه ممكن هل ممكن ان تلتحف ببطانية بدون ازار ولا رداء لكن لا تغطي رأسك جائز ايضا لان النبي ذكر المحظورات فقط وفي الباب ادلة كثيرة على اجابة السائل باكثر مما سأل قال الله تعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى فكان بالامكان ان يجتزء ويقول يا عصى وربنا لم يسأله هي لمن فقال هي عصايا فما سأله الله ان يملك من انما سأله فقط عن التي بيده. فقال هي عصايا وبعد ما سأله الله مازا تصنع بها؟ لكنه قال اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى وربنا ما سأله عن ذلك وكذلك يوسف وايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات فسأل فقط عن بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسأل ان سبع سنبلات خضر واخر يابسات. فكان يمكنه ان يقول في هذه وتلك سنوات رخاء تتبعها سنوات شدة لكنه اضاف علمهم ما ينبغي ان يفعل وبشرهم بالخير وهم لم يسألوا عن الخير فقال تزرعون سبع سنين ذهبا فارشدهم قائلا فما حصدتم فذروه في سنبله. وهم لم يسألوه ماذا نصنع كذلك ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وهم لم يسألوه عن ذلك ومن اجابة السائل باكثر مما سأل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه وكان يكفي. لكن اضاف الحل ميتته فاضاف ان ميتته ايضا حلال وهو لم يسأل عن ميتة البحر صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ميتة البحر صلى الله عليه وسلم فيجوز اجابة السائل باكثر مما سأل ان احتاج المقام الى بيان. اما اذا لم يحتج المقام الى بيان فالاجتزاء بالاجابة على السؤال اولى والله اعلم تفضل لا بالاسناد السابق بهذا ينتهي كتاب العلم اورثنا الله واياكم علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خالصا من كل شائبة تشوبه مما يسخط الله عز وجل اللهم امين هل لاحد سؤال تفضل يسأل يقول هناك بعض المساجد وبصورة دورية يومية يقرأون بعد صلاة العصر حديثا او حديثين او اية او ايتين هذا من باب المباح بل قد يصل الى الاستحباب احيانا وكان من وصايا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه اللي كتعميم لكل مساجد المملكة اذ كان مسؤولا يوما عن ذلك انه كان يوصي الائمة بقراءة فصل من كتاب رياض الصالحين كل يوم بعد صلاة العصر بما لا يتجاوز الفصل خمس دقائق فيا ايات احاديث فالناس فقراء الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الكتاب لا يزيد كثيرا من الناس من كان يسرح ويطيل اذا دعت المقامات لهذا اذا دعت المقامات لهذا ومن الناس من كان يجتزء بالقدر على حسب احوال الناس طيب نعم يلزم ايه يلبس فليلبس الخفين وليقطعهما ايش تقصد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما تحت الكعبين ايه المشكلة كلام في السراويل يفتقهما