خالد الحزاق وحفصة بنت سيرين احد بنات سيرين الست وسيرين كان مولى لانس بن مالك رضي الله عنه واراد ان يكاتب انسا اي ان يعقد بينه وبين انس اتفاقية على ان يصبح حرا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب التيمن في الوضوء والغسل يعني بذلك البدء باليمين قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد فما وراء ذلك من الاسماء المنسوبة اليه لا تثبت وهي مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مستورد الى اخره. لا يثبت بها شيء قال حدسنا اسماعيل وابن ابراهيم الملقب بابن علية وقال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين مقابل مبالغ من المال تاب انس فذهب سيرين الى عمر وشكاه فقال عمر لتكاتبنه او لاوجعتك ضربا لان الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اولاد فكاتبه انس واولاد سيرين ستة حفصة بنت سيرين كريمة بنت سيرين معبد انس ويحيى ومحمد. هؤلاء الستة ابناء سيرين كلهم علماء عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها ففيه استحباب البدء باليمين في الغسل وكذلك في الوضوء وسيأتي كان يعجبه نعم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة اخبرني اشعث ابن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره في شأنه كله اطهوره في شأنه كله باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم التمس الماء او حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم قالت او قبل ان ننتقل نحب ان نأتي على ما ورد عن رسول الله في اليمين يعني الاتجاه الايمن الاتجاه الايمن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف كثيرا ما ينصرف من الصلاة ويتوجه لاصحابه من جهة اليمين وان كان ينصرف احيانا جهة اليسار واتي النبي بشراب وكان عن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فاستأذن الغلام ان يسقي الاشياخ فلم ياذن له الغلام فتله النبي الاناء في يده ورد حديس ان الله وملائكته يصلون على الذين على ميامن الصفوف وهو معلول بهذا اللفظ والصواب فيه ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وهو بلفظ ميامن الصفوف لا يسبت لا يسبت قال باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة التماس الوضوء الوضوء بالفتح المراد به الماء اما الوضوء بالضم فالمراد به افعال الوضوء وكذلك الطهور بالفتح والطهور بالضم الطهور المراد به افعال الاغتسال والطهور الماء قلت حي على الطهور المبارك اي تعالوا الى الماء المبارك اغتسلوا به او توضأوا به وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم حدثنا عبد الله بن يوسف واخبرنا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة ابوه عبدالله بن ابي طلحة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن امه لما مات اخ له في الصغر فتجملت ام سليم لابي طلحة وقالت له القصة المشهورة لو انك قوما استودعوك وديعة ثم اتوا لطلبها اكنت تعتذر اليهم قال لا حقوم ان ان يشكروا الى اخره قالت فاحتسب ابنك عند الله قال تركتيني حتى تلطخت واخبرتيني بابني وذهب الى النبي يخبره فقال النبي بارك الله لك ما في غابر ليلتكما فحملت في هذه الليلة بعبدالله بن ابي طلحة الذي هو اخ لانس بن ما لك من الام الذي هو ابو اسحاق عن انس ابن مالك انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر التمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم حتى توضأوا من عندي اخرهم قال باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان قول لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسور الكلاب وممر عفوا الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال قال وسور الكلاب وممرها في المسجد اي حكم ذلك وقال الزوري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به قال سفيان هذا الفقه بعينه يقول تعالى فلم تجدوا ماء وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم تسير مسألة ان شعر الانسان اولا طاهر ويرى البخاري جواز اتخاز شعر بني ادم كخيط يخيط به كخيط يخيطوا به او هبل يفتن منه هذا عن شهر انسان فهذا مصير الى ان البخاري يرى طهارته وعن سور الكلاب يوم مرها في المسجد لم يذكر هنا الحكم الذي جنح اليه البخاري وقال لكن لعله يأتي بما يفيد بلا شك قال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به يعني اذا كان عندنا ماء فشرب منه كلب ولغ فيه بفمه وليس لي ماء اخر هل اتوضأ بهذا الماء ام اتيمم فالزيوري يقول هو ماء ولنظير الى التيمم الا عند فقدان الماء لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فالزوري يقول هو ماء ومن ثم يتوضأ به ومن ثم يتوضأ به وسفيان ابن عيينة يؤكد هذا الفقه يؤكد هذا الفقه يقول هذا الفقه بعينه قال البخاري وفي النفس منه شيء تمام سفيان ابن عيين الزاهر الغالب يا اخي الكريم يعني هو مقطوع هنا مبهم ولا يفهم انه الثوري الا بقرينة اخرى لان ابن عيينة هو راوية الزهري سفيان الثوري لم تتيسر له النفقة مقابلة الزهر للسفر اليه لكن الذي قد يرجع انه الثوري انه مشهور بفقه اهل الكوفة السوري هو الذي ينقل عنه كثيرا في الفقه والذي يؤيد انه ابن عيينة انه راوية الزور فلن نجنح الى الثوري الا اذا وجدنا قرينة تدفعنا الى ذلك. قال ابن ما اعرف انه قال ابن حجر ذلك لكن قال الوليد بن مسلم ذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه طيب وانا انبه على هذا المتبادر الذين انه ابن عيلة لكوني معروفا بالرواية عن الزور دون الثوري لكن المراد به هنا الثوري ان الوليد عقب اثر الزهري هذا بقوله فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال هذا الفقه بعينه طيب قال حدثنا ما لك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شارة منه احب الي من الدنيا وما فيها فاحتفظوا بالشعر فدل على طهارته فدل على طهارته ولكن هل يطرح سؤال هنا وهو يقال فيه هل للخصوصية دليل هل للخصوصية عفوا وجه ام ان الخصوصية بالاحتفاظ بالشعر لكن حكمه كحكم سائر الشهور قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم وهو الملقب بصاعقتي وذلك لحفظه المتقن قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره اول من اخذ من شعره طيب ايضا في ان الشعر ليس بنجس. شعر بني ادم ابن عون مشهور بالرواية عن ابن سيرين في بيت الشعر المشهور الذي ارسل به ابن المبارك الى ابن علية لما ولي القضاء فقال له يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به اموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فاصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين فان روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيريني هذا الشاهد فاين روايتك فيما مضى في زم ابواب السلاطين ان قلت اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا فرضت رواية مطلقة كهذه وردت روايات متبعة بزكر التراب على خلاف بين قائليها ومورديها هل الغسلة بالتراب الاولى ام ام الثامنة ام احداهن واظنه تقدم تحرير ذلك والله اعلم في هذا دلالة على نجاسة لعاب الكلب بل التغليظ في ذلك قال حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنة ما وجه الشاهد في هذا يا اخواني ها ايوة سقاه من الخوف لكن هل فيه انه ما غسل الخف سبعا السؤال واضح هل فيه انه ما غسل الخف سبع مرات ليس فيه ذلك لا النجاسات اظن ان النجاسات آآ ليس فيها تخفيفات او فيها تغليزات النجاسات حكمها واحد يعني لم يرد ان شرع من قبلنا في اباحة بعض الامور التي في شرعنا النجسة او العكس نجاسات امرها واحد وهنا ليس يعني لعلنا نقرأ ما قاله الحافظ نعم تلاحزوا نعم ظاهره انه الطب طبعا لنا لكان محله بما لم والرد والايراد والرد عليه كلاهما غير مقنع يقول في اي طيب عفوا لأن باش استدل به المصنف على طهارة سور الكلب كيف يوجه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا قال لان ظاهره انه سقى الكلب فيه ليس عندنا ما ينفي انه غسل الخف بعد ذلك ليس عندنا ما ينفي ذلك وتعقب بان الاستدلال به مبني على ان شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف ولو قلنا بي لكان محله فيما اذا لم ينسخ ومع ارخاء العنان لا يتم الاستدلال به ايضا الاحتمال ان يكون صبه في شيء فسقاه او غسل خفه بعد ذلك او لم يلبسه بعد ذلك كلام يعني جزاه الله خير الحافظ نام اختلاف الانية يعني الله اعلم لكن لا يستدل به على طهارة سور الكلب ليس بصريح والصريح فليغسله سبعا والله اعلم. قال وقال احمد بن شبيه حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبدالله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك زيادة تبول هنا محل بحث تقبل وتدبر وتبول لفظة تبول تحتاج الى مزيد بحث ومزيد اعتناء من ناحية البحس هنا الخبر معلق الخبر هنا معلق وقال احمد بن شبيب قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر الاخيرة متعلقة بالمطاعم ليست ببابنا والاولى اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل ولم يأمره بان يغسل اثر الكلبي كذا يرى البخاري رحمه الله تعالى ولكن لا يمنع ان النبي ترك ذلك الى المعتاد من احوال الناس انهم يغسلون مكان الكلب ويأكلون والله اعلم احد له سؤال او تعقب تفضل ما هي التي كلمة يبول وقلت محتاجة تحرير اوسع انا مثبتة في بعض النسخ محذوفة من نسخ اخرى. اتفضل لان ما فيش اختلاف هو يرى هو اولا اورد في الباب الاصلي وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. حكم ذلك فاورد حديسا فيه ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ويورد اسار واحاديس اخر في الباب ويجنح الى شيء معين في الباب كلها متعلقة بسور الكلب الباب الذي عندك عندك نسخة فيها غلط شوية عفوا اي بقيت ترجمة هنا مدمجة معنا باب باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسور الكلاب عادت على باب. باب صغري الكلاب مع بعضها متماسكة بارك الله فيكم. تفضل الاستثناء الكلام المعلمة ليس في النجاسة الكلاب المعلمة في صيدها نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته