لوضع الا من حدث يؤيد البخاري ما يذهب اليه قال قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر كانه يريد ان يورد ادلة واقوالا لهؤلاء الذين يقولون ان الوضوء لا يجب الا بخروج شيء من القبل او الدبر فاذا سلم بهذا القول حسمت الاقوال في عدة مسائل منها مس الذكر فمجرد المس عند من لم يرى الوضوء الا مما خرج من القبل والدبر لن ينقض وكذا يرى ان اكل لحوم الابل لا ينقض وهكذا يرى ان نمس المرأة بلا جماع لا ينقض وكذا قد يرد عليه القول في النوم اذا لم يكن على هيئة المتمكن فهو اذا ارأي قال به بعض العلماء الا وضوء الا ما خرج من القبل والدبر وكأن البخاري رحمه الله يتبنى هذا الرأي اذ بوب به فاورد اثارا تدل على ذلك والبخاري رحمة الله تعالى عليه امامته في الحديث اما في الفقه فشأنه شأن غيره من العلماء شأنه شأن غيره من العلماء قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء على ان هذا خرج من من الدبر قال جابر بن عبدالله اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء فقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن يعني انه لم يتأثر بخروج الدم منه وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاؤه واهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعاصر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه ليس عليه الا غسل محاجمه كذا قال رحمة الله تعالى عليه فالاثار التي وردت في هذه الترجمة عند البخاري دالة على انه يرى هذا الرأي الذي صدر به الترجمة باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر ولا شك ان لهذا الرأي وجهة من الصواب فالقيلون به يضاعفون حديث من مس ذكره فليتوضأ ويعله بعضهم بالشرطي الذي ارسله مروان وعروة وعروته الى بشرى فيقولون الشرطي مجهول الذين قالوا بهذا الرأي ان الوضوء لا يكون الا من المخرجين ان حديث من مس ذكره فليتوضأ معلول بجهالة الشرطي الذي ارسله مروان وعروة الى بشرى يسألها عن هذا الحديث واما ما ورد من ان عروة قال فسألت بشرى فحدثتني هذه الرواية اعلها غير واحد من علماء العلل ولو لم يعلوها لكانت فيصلا لكن لعلها غير واحد من علماء العلل هذا وايضا سيتجهون الى توجيه حديس من اكل لحم جزور فليتوضأ وان ذلك عند بعضهم سيكون على الاستحباب ليس على الايجاب والله اعلم احد له شيء في الترجمة السابقة يعني احتج بحديث ابي هريرة الموقوف لا وضوء الا من حدث تفضل نجاسة ايه قولهم انعقد الاجماع على نجاسة الدم كما نقله عد عدد من العلماء نقل القرطبي وخمسة من العلماء غيره فيما وقفت عليه الاجماع للنجاسة الدم قالوا هناك فارق بين النجاسة وبين نقضه للوضوء ان اصابتك نجاسة نصبتك نجاسة هل تغسل او يعني ان الوضوء قد ينتقض تغسل قال حدثنا ادم بن ابي ياس العسقلاني حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريرة قال الصوت يعني الذرطة قال حدثنا قتيبة ابن عفوا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري انا عباد ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينصرفوا حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب امه من سبي بني حنيفة قال قال علي كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء يعني في المزي الوضوء ورواه شعبة عن الاعمش لا اختلاف فيما علمت في ان المزج يتوضأ منه لكن البخاري طبعا ادخله ضمن الخارج من من الدبر من القبل نعم قال حدثنا سعد بن حفص المسألة المقبلة مسألة شائكة بعض الشيء لكن تريث في فهمها. قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة يحيى الراوي عن ابي سلمة هو يحيى بن ابي كثير ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد ابن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني ارأيت اذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعتوه من رسول الله. صلى الله عليه وسلم بيعاني ان عثمان يرى الوضوء فقط من الجماع بلا انزال قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك كم صحابي الان خمسة عثمان وعلي وطلحة والزبير وابي خمسة لكن هل تراجعوا ام لم يتراجعوا عن هذا الرأي ثبت عن بعضهم التراجع والبعض لا. قال حدسنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ما اسم ابي سعيد الخدري يا رضا سعد بن مالك بن سنان وصحابي اخر اسمه سعد بن ما لك سعد بن ابي وقاص سعد ابن مالك الزهري ابو سعيد الخدري له اخت ورد في شأنها حديث في عدة المتوفى عنها زوجها والزامها بالمكث في بيت الزوجية لكن في سنده اظن زينب بنت كعب بن عزرة بسنده مجهول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء هذا ايضا حديث اخر تابعه وابوه قال حدثنا شعبة قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء هذه مسألة فيمن جامع زوجته ولم يمني فذهب فريق الى ان عليه الغسل وهم الجمهور فحملوا الاحاديث المذكورة على انها منسوخة وقال بعضهم كان الموء من الماء رخصة في اول الاسلام. ثم نسخة بعد ذلك واستدلوا بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بحديث عائشة قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت افعل انا وهذه ثم نغتسل ثم نغتسل الذي قال لانك تتوضأ فقط قال ان قول النبي اني افعل انا وهذه ثم نغتسل هذا قد يحتمل ان يكون الاغتسال فعل اختاره النبي لنفسه لكن الاخر ازا اعجلت اوقدت فعليك الوضوء نص اقوى في الدلالة منه لكن ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل هو القوي في الباب وهو الذي عول عليه الجمهور والبخاري قد اورد في موطن اخر قوله وآآ الغسل احوط وقد ذكرت ذلك لاختلافهم هذا وبالله التوفيق احد له سؤال نعم اذا جلس بين شعبان الاربع فزنا فقد وجب الغسل لكن انبه على زيادة فيها مقال وهي زيادة انزل ام لم ينزل هذه الزيادة من ناحية الاسانيد فيها مقال لا كانها حطت لي ديني اغتسل اغتسل لاقطار الاغتسال