قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الوضوء بالمد. اي الوضوء بماء قدر المد فالمد تقريبا حفنة الرجل المتوسط هكذا المد يعني ان البخاري يعني البخاري بانه يعني البخاري انه يجوز ان يتوضأ الشخص بماء قليل قدر المد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد الصاء اربعة امداد قال ويتوضأ بالمد اي انه يجتزئ بنحو من ذلك بنحو هذا اقل ما يمكن على ما يبدو والله اعلم لكن ان اغتسل او توضأ باكثر من ذلك جاز انما هذا على ما يبدو في حال القلة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأى رجلا معتزلا القوم فقال ما لي اراك معتزلا قال اصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله اوتي النبي بذنوب من ماء فاعطاه اياه وقال خذه فافرغه على نفسك. والذنوب الدلو الكبير الدلو الكبير فحيثما وجد الماء تحب اسباغ الوضوء وحيسما قل الماء جاز لنا ان نتوضأ بالمد او ان نغتسل بالصاع هذا والله اعلم قال باب المسح على الخفين قال حدثنا اصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمر عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره فقال موسى ابن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحو قال عمر لعبد الله نحوه اي اكد عمر ان النبي قال ذلك ان النبي قال ذلك اي ان النبي فعل ذلك عفوا. توضأ ومسح على الخفين فيكون هذا الحديث الان عن صحابيين عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سعد ابن ابي وقا وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يجدر التنبيه على امر حاصله ان الملبوسات في الرجل على انحاء الخفان الجوربان ان اعلان اشراكان الخفان ما يغطيان بز الرجل اذا لبس وهذان يجوز المسح عليهما باتفاق اهل السنة اما النعلان والجوربان فالخلاف في امرهما قائم ولا يسبت فيهما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما وبكل اعني بكل وجه قال فريق من العلماء فذهب فريق من اهل العلم الى جواز المسح على الجوربين وعلى النعلين ومنع ذلك اخرون اما الشراكان اعني اللذان لهما سيور من اعلى هذان بلا شك لا يمسح عليهما والله اعلم قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني هناك عمرو بن خالد اخر والواسطي امر ابن خالد الواسطي ابو خالد كذاب مشهور بالكذب عمرو بن خالد الواسطي كذاب مشهور بالكذب وهو الذي روى مسند الامام زيد احد رجال المسند ولذلك ففي سبوت المسند الى الامام زيد نظر والله اعلم قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد انصار ابن ابراهيم ابن عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبع فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين فتوضأ ومسح على الخفين اذا صحابي ثالث روى المسح على الخفين بعد سعد بن ابي وقاص وبعد عمر بن الخطاب الا وهو المغيرة بن شعبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين واصبح الحديث اربط اربعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي ان يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه زيادة عمامتي هنا شاذة لا تصح والصواب رأيت النبي يمسح على خفيه هكذا قال قال وتابعهم عمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة هنا ان من هي متابعة تقول لي اصل الخبر ليس لكل الفاظه هنا تنبيه على امر من امور المتابعات فكثيرا قد ما تكون المتابعات لاصل الحديث ليس لكل لفظة من الفاظه ليس لكل لفظة من الفاظه فحتى نتفادى الخطر الناشئ من اننا قد نفهم ان المتابعة متابعة لكل جزئيات المتن يلزمنا ان نجمع طرق هذه المتابعات ومتونها. والله اعلم باب اذا ادخل الرجل رجليه هما طاهرتان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا زكريا كان عامر عن عروة بن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لي انزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما تمسح عليهما باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطية بن يسار عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن امية ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاة فالقى السكين فصلى ولم يتوضأ ولم يذكر انه ايضا تمضمض كان يأكل اقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة فعليه بقايا الطعام التي تكون بين الاسنان اذا صلى الشخص هو في فمه لا تأثير لها. لان النبي اكل من كتف شاة اقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم يتمضمض ايضا عليه الصلاة والسلام باب مضمض من مضمض من السويق ولم يتوضأ يقول هو دقيق الشعير او السلت المقلي دقيق الشعير او دقيق السلت يعني تعرف سلت الحلبة ما شاء الله جبتها منين في بلادكم تقولوا ان الحلبة السالتة الحلبة الحصى يسمونها السلت ما شاء الله طيب دقيق يعني كانوا بيطحنوها ازا اطحنوها زي عندنا حلبة مطحونة قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حتى اذا كانوا بالصباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ ازا الحلبة بتعرفون الحلبة هادي الحلبة المطحونة كان النبي بياكل منها يعني ممكن السرية سوريا جعلك السريد يعني يقطع فيها بعض الخبز والقيها فيها ويأكل ها هذا الذي ورد عنه عليه السلام يعني المطعومات التي كانت في عهد الرسول التمر السويق الا قط؟ يا المطعومات عموما يعني اما الفول هذا لم ينقل ان الرسول كان ياكل مدمس ولا طعمية ها مر عليك فول وطعمية النبي كالفول ولا طعمية اي اهم من الفول انا لا نقول انما الفول ممنوع بس انا بتكلم على ايه الناس دي مش عارف نعمل ايه ماشي قال حدثني اصبغ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ باب هل يمضمض من اللبن قال كان على التعليق حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمضة وقال ان له دسما ان له دسما هل قوله ان له دسما يفيد وجوب الوضوء لا يفيض الوضوء ورد الحديس بلفظ مضمضوا من اللبن فان له دسم ولا يصح بلفظ الامر ولا يصح بلفظ بلفظ الامر وكم من حديث ورد بلفظ الامر وهو معلول كحديث اذا تشاهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع هذا مروي بلفظ الامر والصواب انه فعل النبي كان اذا تشاهد تعوذ ليس بلفظ الامر وكذلك حديث اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع سنة الفجر فليضطجع والصواب انه بلفظ الفعل كان اذا صلى ركعتي الفجر ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع عليه الصلاة والسلام. فكذا هذا الحديث هنا مضمضوا من اللبن فان له دسماء صوابه انه من فعل الرسول ليس امرا منه صلى الله عليه وسلم والله اعلم بهذا القدر اجتزئ اذا كان لاحد سؤال فليتفضل اذا ادخلا رجليهما طاهرتان هل يشترط للمسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة؟ هذا رأي الاكثرين الذين علمتهم ما علمت في ذلك خلافا نعم تفضل يغتسل وياخد ماء كثير كتير قوي موسوس موسوس الله يعافيك ايه؟ ساعة الا ربع فاتح الدش يا هذا رجل مسرف اسرافا كبيرا لو فيه اخر قال النقيض نذهب نتوضأ عند الحمامات وواحد فتح الحنفية خرطوم رفيع جدا ومعطل الناس وراه الناس تريد تتوضأ وهو يفعل هذا ويخرج ويأخذ يرش امام المسجد اضعاف اضعاف الماء الذي يستعمله في الوضوء فاللي تقصد فيه كل شيء مطلب نعم تفضل هل يلزم استعمال الصابون قبل الغسل؟ لا يلزم كن دقيقا في سؤالك وفي مرادك انت قلت هل يلزم استعمال الصابون قبل الغسل؟ لا يلزم. لكن هل يجوز؟ يجوز ما في مانع نعم هل يجوز المسح على العمامة؟ تناقشنا في هذه المسألة ظهرا ان هناك حديثان في المسح على العمامة. هل امسح على العمامة فقط ام امسح على العمامة مع شيء من الناصية واتمم على العمامة وهل تمسح المرأة على الخمار فقط ان تمسح على شيء من الرأس وتتمم على الخمار فالجمهور يرون المسح على الناصية والتتميم على العمامة او الخمار والحنابلة يرون المسح على الخمار او على العمامة وان كانت تغطي الشعر كله حجتهم حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار وهذا الحديث مختلف فيه على عبدالرحمن بن ابي ليلى. فمرة رواه عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال ومرة عن بلال وسمى وجوه اخر. والمعتمد روايته عن بلال وهو لم يسمع من بلال خبر منقطع ومن ثم لا يستدل به في هذا الباب الخبر الثاني من طريق الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كسير عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عمرو ابن امية الضمري ان ابي اه جعفر بن عمرو بن امية الضمري عن ابيه وهذا الخبر فيه ان النبي توضأ ومسح على امامتي وخفيه ولكن خطأ العلماء الاوزعي في هذه اللفظة وقالوا ان جمهور العلماء رووا الحديس بدون لفظة امامته فالصواب الذي عليه الجمهور الذي هو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يمسح على الناصية ويتمم على العمامة والله اعلم